بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين.
المادة (1) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة تجارة الجملة في دولة البحرين.
المادة (2) : يقصـد بتجـارة الجملـة المشـــار إليهــا بالمــادة السابقـــة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأية بضاعة أو بضائــع يتــم بيعهــا بشــكل مستمر ومن خلال محل مرخص به.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بممارسة تجارة الجملة في دولة البحرين وفقا لما يلي:
أولا - بالنسبة للشخص الطبيعي:
1- أن يكون مقيما في دولة البحرين.
2- أن يمارس تجارة الجملة بنفسه.
3- أن يقتصر نشاطه على نوع واحد من التجارة، وفي محل واحد.
ثانيا - بالنسبة للشخص الاعتباري:
1- أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة.
2- أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد على 50 % من رأسمالها.
المادة (4) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبل ممارستهم لتجارة الجملة في البحرين الحصول على التراخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقا للقوانين والأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين، وفي حالة افتتاح الشخص الاعتباري أكثر من فرع لممارسة تجارة الجملة داخل دولة البحرين يشترط الحصول على التراخيص وإجراء القيود والتسجيلات اللازمة لكل فرع وفق ما هو مطلوب من المواطنين البحرينيين.
المادة (5) : يكون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير بضائعهم وفقـــــــا للقوانين والنظم المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين. ويلتزمون بتوفير متطلبات الصيانة، وقطع الغيار، والضمان.
المادة (6) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1990.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة