بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الإقتصادي في البحرين،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي النص التالي :
مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين وفقاً لما يلي:
أولاً - بالنسبة للشخص الطبيعي:
1. أن يكون مقيما في مملكة البحرين.
2. أن يكون مسئولا ً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به.
3. يجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ، ما لم توجد أسباب تقدرها وزارة التجارة تمنع من ذلك.
ثانياً - بالنسبة للشخص الإعتباري :
1. أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بما فيهم مملكة البحرين.
2. أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن 50% من رأسمالها.
3. يجوز له ممارسة نشاطه في أكثر من فرع بشرط الحصول على الترخيص اللازم بذلك.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مادتان جديدتان برقمي المادة الثانية (مكرراً) والثالثة (مكرراً)، وذلك على النحو التالي:
المادة الثانية (مكرراً):
يجوز للمرخص له بمزاولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم من مواطني مملكة البحرين، باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية.
المادة الثالثة (مكرراً):
يجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والإعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التجزئة في مملكة البحرين الحصول على التراخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقا للقوانين والأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين، ولهم الحق في الحصول على كافة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم، والحصول على كل ما يلزمهم لممارسة هذا النشاط مما هو مقرر لمن يماثلونهم من مواطني المملكة.
المادة (3) : على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين