بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (24) لسنو 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى في دورته (28) بشأن وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين النص الآتي:
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين تماما عند ممارستهم جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين