بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في دولة البحرين.
المادة (1) : يضاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983، في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي معاملة البحرينيين، المجالات التعليمية الآتية:
- دور الحضانة.
- رياض الأطفال.
- المدارس الخاصة.
- مدارس اللغات.
- مدارس ومراكز التدريب على الكمبيوتر.
- مراكز التدريب مثل السكرتارية، النسخ، المحاسبة ومسك الدفاتر، والإدارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة.
المادة (2) : يكون السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات التعليمية، المشار إليها في المادة السابقة في دولة البحرين، وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدورة الثامنة في الرياض سنة1987، والمنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالنشـاط الاقتصادي في دولة البحرين، وذلك بالإضافة إلى شرط الإقامة في دولة البحرين، إذا كان من يمارس النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المذكورة في المادة الأولى شخصاً طبيعياً.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القـانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين