بشأن شروط واجراءات الترخيص بإنشاء دور الحضانة .
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين (1), (2) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والت ...
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو إدارة دار من دور الحضا ...
المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1- إذا كان شخصا طبيعيا:
أ. أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل سنه ...
المادة (3) : مادة - 3 -
يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات ا ...
المادة (4) : يشترط في فتح وتشغيل دار حضانة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخ ...
المادة (5) : تلتزم دار الحضانة بالرسوم المقررة والمعتمدة من وزارة العمل والشئون ال ...
المادة (6) : على دور الحضانة الحصول على إذن مسبق من وزارة العمل وال ...
المادة (7) : لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات لدار الحضانة القيم الدي ...
المادة (8) : الترخيص الصادر بإنشاء وتشغيل دار من دور الحضانة شخصي ولا ...
المادة (9) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء ترخيص الدار وغلقها إدارياً في حالة مخالفتها لأي شر ...
المادة (10) : على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تستكمل خلال مدة سنة من تاريخ صدور ه ...
المادة (11) : على وكيل الوزارة المساعد للشئون الاجتماعية تنفيذ هذ ...
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية