تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- المؤسسة التعليمية الخاصة: هي كل مؤسسة تعليمية غير حكومية تقوم بالتربية والتعليم والتـثـقيف تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أياً كانت جنسية أصحابها وهي ثلاثة أنواع: أ - المؤسسة التعليمية الوطنية: هي المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي أو روضة الأطفال التي ينشئها ويمولها أشخاص طبيعيون أو إعتباريون بحرينيون أو بالاشتراك مع أشخاص طبيعيـين أو اعتباريين غير بحرينيين بقصد التربية والتعلـيم والتثقيف وفقاً للمناهج الوطنية أو استناداً إلى المناهج التي تجيزها الوزارة تحت إشرافها وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة البحرينيـين. ب - المؤسسة التعليمية الأجنبـية: هي المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي أو روضة الأطفال التي ينشئها ويمولها أشخاص أو مؤسسة من المؤسسات الأجنبية الموجودة في دولة البحرين أو بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بحرينيين بقصد التربية والتعليم والتـثـقيف وفقاً لمناهج وإشراف تربوي أجنبي وتمنح شهادات بلد المنشأ التي هي امتداد له وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة الأجانب. ج- المؤسسة التعليمية للجاليات الأجنبية: هي المدرسة أو روضة الأطفال التي تنشئها وتمولها الجاليــات الأجنبيـة فـي دولة البحرين بقصد تعليم أبنائها فقط. 2- المؤسسة التدريـبـية الخاصة: هي كل مؤسسة غير حكومية تـزاول نشاطاً تدريبياً ينشئها ويمولها أشخاص بحرينيون طبيعيون أو اعتباريون أو بالاشتراك مع أشخاص أو مؤسسات غير بحرينية أو تنشئها مؤسسة أجنبية موجودة في دولة البحرين أو خارجهـا بالاشتراك مع أشخاص طبيعيـين أو اعتباريـين بحرينيـين أو مؤسسة أجنبية مملوكة بالكامل لغير البحرينيـين بقصد التدريب لممارسة مهنة معينة أو زيادة المهارات أو تحسين القدرات أو رفع الإنتاجية وتحت إشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 3- التدريب المهني: الوسائل والبرامج والأنشطة العملية والنظرية بما في ذلك المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الارتقاء بمستوى الكفاية الإنتاجية لهم أو لتوفير إمكانيات إعدادهم لمهنة معينة أو تحولهم من مهنة إلى أخرى. ويتم هذا التدريب إما داخل المنشآت أو في المعاهد أو المراكز وغيرها من أماكن التدريب التي تخصص لهذا الغرض ويشمل التدريب الأولى والمتقدم وإعادة التدريب أياً كان مستواه وطريقة تـقديمه. 4- دور الحضانة: هي المؤسسات التي تضمم أطفالا ً لا تتجاوز أعمارهم سن الثالثة بقصد رعايتهم. 5- الــوزارة: وزارة التربيـة والتـعليم أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية كل حسب اختصاصها. 6- الوزيـــر: وزير التربية والتعليم أو وزير العمل والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه. 7- اللجنة المشتركة: اللجنة المشتركة من ممثلي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- المؤسسات التعليمية والتدريـبـية التابعة لوزارات الدولة وأجهزتها والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المؤسسات التعليمية والتدريـبـية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية وغيرها للعاملين بها بقصد تعليمهم وتدريبهم لما هو ضروري لعملهم وذلك ما لم تزاول نشاطاً تدريـبـياً تجارياً. 3- دور الحضانة التي تخضع لإشراف ورقابة وزارة العمل والـشئون الاجتماعية والتي يصدر بتنظيمها وتحديد شروط الترخيص لها قرار من الوزير المختص.
المادة (3) : يجب أن تـتضمن أهداف المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ما يلي: 1- أ- إسهام المؤسسات التعليمية في نشر التربية والتعليم في دولة البحرين والتوسع فيها و تحسين نوعيتها وتكويــــن الطالب تكويناً علمياً ومهنياً وثـقافياً واجتماعياً مع التأكيد على الهوية الوطنية للطالب البحريني. ب- كما تسهم المؤسسات التدريـبـية في نشر التدريب وتوفير إمكانية إعداد المتدربين في دولة البحرين والتوسع فيها وتحسين نوعيتها لممارسة وتطوير مهن محددة مع مراعاة الهوية الوطنية. 2- ربط سياسة التعليم والتدريب بسياسات الدولة في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية. 3- رفع إنتاجية الطالب أو المتدرب وزيادة مهاراته وتحسين قدراته على الأداء وتعميق وترسيخ قيمه السلوكية بالعمل واكتـشاف إمكانياته الإبتكارية وتعهد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية والمتابعة. 4- تطوير وسائل وطرق التعليم والتدريب وبرامجه. 5- المساهمة في بلوغ فهم أفضل للمسائل التـقـنية والعلمية.
المادة (4) : لا يجوز إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة ما يلي: 1- إذا كان شخصاً طبيعياً: أ - ألا يقل سنه عن 25 سنة. ب- أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ج- أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها. د- أن يكون قادراً على تمويل إنشاء واستمرار المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة وفقاً للمعايير والضمانات المقررة من قبل الوزارة. هـ- ألا يكون موظفاً في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة. ويجــوز بقــرار مــن الوزير المختص الإعفاء من الشرط الوارد فــي الفقرة (ج) بالنسبة للمؤسسات التدريـبـية الخاصة. 2- إذا كان شخصاً ااعتبارياً: فيشترط فيمن يمثله أمام الغير أن تتوافر فيه الشروط السابقة باستـثـناء ما نص عليه في البند (د) على أن يبين في الطلب مصدر تمويل المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة والقدرة على هذا التمويل.
المادة (6) : تشكل لجنة مشتركة من موظفي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية لبحث طلبات الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ويصدر بتـشكيلها وتـنظيم أعمالها قرار مشترك من الوزيرين. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المعنيـين والمتخصصين.
المادة (7) : 1- تقدم طلبات الحصول على الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة إلى اللجنة المشتركة لتـقوم بـبحثها وذلك بفحص المناهج والبرامج والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في هذا القانون وتحيل اللجنة الطلبات إلى الوزارة المختصة مصحوبة بتـقرير يتضمن رأيها في إجابة الطلب أو رفضه والأسباب المبررة لذلك. 2- تبلغ الوزارة المختصة طالب الترخيص بقبول أو رفض طلبه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ستين يوماً مــن تاريــخ تـقديمــه ويعتــبر فــوات هذا المـيعـــــــاد دون تبليغ الطــــالب بما تم في طلبه بمثابـة رفضه. ويجـب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسبباً، ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً بعدم الإجابة عنه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تـقديم التظلم دون تبليغ المتظلم بما تم في تظلمه بمثابة رفضه. ولمن رفض تظلمه صراحة أو ضمناً بعدم الإجابة عنه الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغــه بقــرار الرفض أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً. 3- في حـالة الموافقة على طلب الترخيص يصدر الوزير قرار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية.
المادة (8) : 1- الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصــة شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة المختصة ويجب تجديده كل ثلاث سنوات. 2- إذا توفى صاحب المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية للوزارة نقل الترخيص للورثة وإذا كان الورثة أو بعضهم غير مستوفين للشروط المذكورة في هذا القانون جاز للوزارة إعفاؤهم منـها، بشرط أن يعـين الورثة أو الأوصياء عليهم وكيلا ً عنهم يكون مستوفياً للشروط.
المادة (9) : يفرض رسم علي إصدار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة، وعلي تجديد هذا الترخيص، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (10) : 1- يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مقر مستقل مستوف للشروط والمعايير الـصحية والتربوية والسلامة المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2- لا يجوز إنشاء مبنى أو اتخاذ مقر تعليمي أو تدريبي خاص أو إضافة مرافق جديدة إلا بعد موافقة الوزارة. 3- لا يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة. 4- لا يجوز إنشاء سكن داخلي في المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها في هذا الشأن. 5- يجب أن تحمل المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة اسماً يميزها بعد موافقة الوزارة عليه.
المادة (11) : يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وفقاً للشروط التالية: 1- أن يكون حاصلا ً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفق ما يحدد بقرار من الوزير. 2- أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 3- أن توافق الوزارة على تعيينه وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني. 4- أن يكون متفرغاً للعمل في المؤسسة.
المادة (12) : تكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة هيئة تعليمية أو تدريـبـية على أن تتوافر الشروط التالية فيمن يعين معلماً أو مدرباً فيها: 1- أن يكون حاصلاً علي المؤهلات والخبرات المناسبة وفقاً لما يحدد بقرار من الوزير. 2- أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 3- أن توافق الوزارة على تعيينه، وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني.
المادة (13) : يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - مجلس إدارة. ويجوز أن يكون للمؤسسة التدريـبـية الخاصة مجلس إدارة، ويشكل المجلس وتحدد اختصاصاته طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (14) : علي المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة أن تحتفظ بما يلي: 1- سجل لقيد طلبتها في جميع المراحل ومتدربيها في جميع أنواع التدريب ومستوياته ودرجة تحصيلهم العلمي والتدريبي ويشمل السجل إسم الطالب أو المتدرب وجنسيته وتاريخ ميلاده وديانته وعنوانه ومستواه الدراسي. 2- سجل لحضور الطلبة والمتدربين وغيابهم اليومي. 3- سجل لإنجازات الطلبة والمتدربين والملاحظات الشخصية. 4- سجل لكافة العاملين في المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة ويدون فيه الاسم والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد والعنوان والديانة والحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والخبرة التعليمية والدورات التدريـبـية والرواتب وطبيعة عملهم. 5- ملفات شخصية للطلبة والمتدربين وكافة العاملين بالمؤسسة تحتوي على الأوراق الخاصة والحالة الاجتماعية وصورة من البطاقة السكانية والشهادات الممنوحة للطلبة والمتدربين. 6- ملف خاص يحتوي على الترخيص والوثائق الرسمية الأخرى الصادرة من الوزارة أو المتعلقة بالمؤسسة. 7- سجل خاص بحسابات المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة تثبت فيه بانتظام جميع الإيرادات مع بيان مصادرها وكذلك المصروفات الجارية خلال العام الدراسي أو التدريبي وأصول المؤسسة وحساباتها المالية. 8- حسابات ختامية سنوية مدققة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 9- أية سجلات أو ملفات أخرى تشترطها الوزارة.
المادة (15) : تتكون إيرادات المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة من: 1- الرسوم المقررة على الطلبة والمتدربين. 2- حصة المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية من الأموال الموقوفة عليها أو الموصى بها. 3- حصـة المؤسسة في إيراد الشخص الاعتباري الذي تتبعه. 4- الإعانات والهبات والتبرعات التي تقبلها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها. 5- ريع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها.
المادة (16) : تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة بالرسوم المقـررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية.
المادة (17) : تودع إيرادات المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة في أحد المصارف التجارية العاملة في دولة البحرين في حساب خاص بإسم المؤسسة.
المادة (18) : تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - بتعيين مكتب لتدقيق ومراجعة حساباتها السنوية ويتعين عليها موافاة الوزارة المختصة بنسخة من حساباتها السنوية المدققة.
المادة (19) : 1- لا يجوز للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إجراء أي تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية أو التدريبية المعتمدة إلا بعد موافقة الوزارة. 2- علي الوزارة تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب أو برامج تتـعارض مع سياسة الدولة والقوانين المعمول بها في البلاد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (20) : لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد أو أن تحتوي عـلى مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع دولة البحرين.
المادة (21) : علي المؤسسات التعليمية الوطنية الخاصة مراعاة ما يلي: 1- تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. 2- يجب ألا تقل مدة العام الدراسي عن مائة وثمانين يوماً.
المادة (22) : على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافـــق عليهــــــا الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيـين والعرب والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم وتاريخ وجغرافية دولة البحرين لجميع الطلبة ضمن الجدول الدراسي المدرسي وبدون رسوم إضافية ويراعى في تحديد هذه المناهج ما يلي: أ- الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والمسلمين والأجانب في دولة البحرين. ب- النظام الذي يتبع في تقويم تحصيل الطلبة في المواد المذكورة. ج- عدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي وكذلك عدم اشتراكهم في الأنشطة المتعلقة بدروس دينية غير إسلامية كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع مراحل التعليم.
المادة (23) : على المؤسسة التعليمية الخاصة بالجالية الأجنبية الالتزام بالآتي: 1- مراعاة السيادة الوطنية لدولة البحرين والتقيد بقوانينها ونظمها. 2- تطبيق المناهج التعليمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجالية. 3- يقتصر القبول فيها على أبناء الجالية التي أنشأت هذه المؤسسة.
المادة (24) : تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة ولموظفي الوزارة الذين يصدر بانتدابهم قرار من الوزير حق التفتيش على هذه المؤسسات لمراقبة تـنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذاً لـه ولهم في سبيل ذلك دخول هذه المؤسسات والإطلاع على دفاترها وسجلاتها وملفاتها.
المادة (25) : تخضع جميع موجودات مراكز مصادر التعلم (أو المكتبة المدرسية) التابعة للمؤسسات التعليمية والتدريـبـية من كتب وسجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور وأشرطة سمعية وبصرية لمراقبة الوزارة وفقاً للنظام الذي تضعه وذلك للتأكد من عدم معارضتها للقيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد.
المادة (26) : تقوم الوزارة المختصة بالإشراف على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية لتقويم الخدمة التعليمية أو التدريـبـية والتحقق من مستوى أدائها.
المادة (27) : علي المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة تقديم تقرير سنوي عن عملها إلى الوزارة في نهاية كل عام.
المادة (28) : 1- إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تـنفيذاً لـه أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو بالمتدربين من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها. 2- فإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة. 3- يترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينشئ أو يدير مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة وما في حكمهمـا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار ويجوز الحكم بإغلاقها.
المادة (30) : على المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا أصدر الوزير قرارا بإغلاقها.
المادة (31) : يلتزم المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة تـقديم ضمان مالي للوزارة المختصة يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (32) : يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (33) : يصدر وزير التربية والتعليم، ووزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (34) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن