تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: التدريب المهني: الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات ومهارات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى، ويشمل التدريب الأساسي،والتدريب المتقدم (التدريب في مواقع العمل)، والتدريب المستمر،والتدريب التحويلي. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المجلس: المجلس الأعلى للتدريب المهني.
المادة (2) : يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص: أ- المؤسسات التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم. ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشئها الوزارة.
المادة (3) : يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل،أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض، أو بالتعاون فيما بينها وذلك وفقاً للكفايات المهنية والمعايير الدولية. ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل موقع العمل وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب، وذلك وفقاً للمستويات المهنية التي يتفق عليها مع الوزارة، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه والمهارات التي اكتسبها، ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها.
المادة (5) : يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني والتي تعد وفقا لها برامج التدريب المهني واستخدام العمال, ويجب على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المملوكة لهم.
المادة (6) : يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قراراً بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة،والمهن الخاضعة لهذا القياس،وكيفية إجرائه والمكان الذي يجري فيه ومتطلباته، ومستويات المهارة لكل مهنة،والشهادات التي تمنحها تلك الجهات،والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة،ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم.
المادة (7) : يجوز بقرار من الوزير بناءً على طلب من صاحب العمل إنشاء معهد أو مركز للتدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين لديه وإمداد المنشأة المملوكة له باحتياجاتها من الفنيين المدربين،ويصدر بتحديد كيفية تقديم هذا الطلب وإجراءات وميعاد البت فيه قرار من الوزير. ويجوز لأصحاب الأعمال،بعد موافقة المجلس،تأسيس معاهد أو مراكز مشتركة لتدريب العاملين لديهم.
المادة (8) : تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرضون لها أثناء التدريب.
المادة (9) : يشترط في المدرب الذي يقوم بالتدريب المهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة التي توافق عليها الوزارة،ويصدر بتحديد المؤهلات والخبرات التي يجب أن تتوافر في المدربين قرار من الوزير.
المادة (10) : يستحق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة أثناء مدة التدريب،ويصدر بتحديد قيمة المكافأة وشروط استحقاقها قرار من الوزير.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي: أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات المهنية وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنوياً عن 10% من مجموع عمال المنشأة. ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كليهما،وذلك طبقاً لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة. ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب،تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب،يشتمل على العُدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل. د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في مواقع العمل،وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل. ه- أن يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن ذلك.
المادة (12) : يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها.
المادة (13) : يلتزم العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه خارج البحرين على نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل ضعف مدة التدريب بحد أدنى مدة سنة بعد التدريب،وإذا كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب. وإذا أخل العامل بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة كان لصاحب العمل استرداد جميع النفقات التي تكبدها في تدريب العامل وذلك بنسبة ما تبقى من مدة التزامه بالعمل.
المادة (14) : يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات للمتدربين لديه،ويصدر بتحديد هذه السجلات والبيانات التي تدون بها قرار من الوزير.
المادة (15) : أ- يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس. ب- يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عامل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة،بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة.
المادة (16) : يلتزم أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة،ويصدر بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار من الوزير.
المادة (17) : يتم تدريب الباحثين عن عمل بموجب عقد تدريب،ويصدر بتحديد شروط هذا العقد قرار من الوزير.
المادة (18) : يجوز للمتدرب إنهاء عقد التدريب قبل انتهاء مدته إذا أخل صاحب العمل بشروط العقد دون أن يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة بما تكبده من مصروفات في سبيل التدريب. كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة إنهاء عقد التدريب إذا أخل المتدرب بشروط العقد.
المادة (19) : يجوز لصاحب العمل أن يمنح الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لديه للمتدربين الباحثين عن عمل الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي أعده.
المادة (20) : تُشكل لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني"،وتختص هذه اللجنة بوضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء للموافقة عليها،ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وكيفية عملها قرار من الوزير.
المادة (21) : يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى قبل أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة للدولة.
المادة (22) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي تتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون والتي يرفعها المتدرب أو المستحقون عنه،ويكون نظر هذه الدعاوى على وجه السرعة.
المادة (23) : يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ انتهاء التدريب لأي سبب من الأسباب.
المادة (24) : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار،وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم،وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (25) : تؤول الغرامات المحكوم بها إلى الوزارة،وتخصص حصيلتها للصرف على أنشطة التدريب المهني.
المادة (26) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (27) : يلغى الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976, ويستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة لهذا الباب بما لا يتعارض مع هذا القانون. وذلك إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (28) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون،ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن