تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بالمؤسسة التعليمية الخاصة في حكم هذا القانون: ( أ ) المؤسسة التعليمية الأهلية: هي المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي أو روضة الأطفال التي ينشئها ويديرها أفراد من المواطنين البحرينيين أو بالاشتراك مع غير البحرينيين بقصد التعليم أو التثقيف أو تلقين أي فن أو مهنة. ( ب ) دور الحضانة: هي المؤسسات التي تضم أطفالا لا تتجاوز أعمارهم سن الثالثة. ( ج ) المؤسسة التعليمية الأجنبية: هي المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي التي تنشئها أو تنفق عليها منشأ أو مؤسسة من المؤسسات الأجنبية الموجودة في البحرين بقصد التعليم أو التثقيف أو تلقين أي فن أو مهنة. ( د ) لا يشمل التعريف السابق في الفقرات (أ، ب، ج) المؤسسات التعليمية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد تعليمهم ما هو ضروري فقط لتدريبهم الفني أو الصناعي على ألا يتنافى هذا مع تعاليم البلاد الدينية وقوميتها.
المادة (2) : تخضع المؤسسات التعليمية الأهلية والأجنبية لرقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم، كما تخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (3) : يشترط في المؤسس ما يلي: ( أ ) أن يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بحقوقه المدنية ولم تصدر بحقه أحكام مخلة بالأمانة أو الشرف أو الأخلاق. ( ب ) أن يقدم طلبا للحصول على ترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة إلى الوزارة المختصة بمدة لا تقل عن أربعة أشهر من بدء العام الدراسي للمؤسسة وذلك وفقا للشروط ورسوم الترخيص التي تحددها هذه الوزارة. ( ج ) أن يرفق بيانا بالأشخاص أو الجهات التي تمول المؤسسة المزمع إنشاؤها مع طلب الترخيص طبقا للأنظمة التي تحددها الوزارة المختصة. ( د ) أن يكون للجانب البحريني عند إنشاء مؤسسة تعليمية أهلية نسبة لا تقل عن 51 % من ملكيتها. (هـ) الترخيص بإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة المختصة. (و) يحق للوزارة المختصة رفض أي طلب إذا تبين لها إن هناك سببا كافيا لذلك.
المادة (4) : ( أ ) يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة مبنى مستقلا ولا يجوز استخدامه في أغراض أخرى إلا بعد موافقة الوزارة المختصة على ذلك كما يكون مستوفيا للشروط الصحية والتربوية التي تحددها الوزارة المختصة. ( ب ) لا يجوز إنشاء أي قسم داخلي في المؤسسات التعليمية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة المختصة. ( ج ) لا يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة المختصة.
المادة (5) : 1- المدير: ( أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل علمي وخبرة في التعليم وفق ما تقرره الوزارة المختصة. ( ب ) أن يكون حسن السيرة والسلوك، متمتعا بحقوقه المدنية ولم تصدر بحقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
المادة (6) : 2- المدرس: يشترط في المدرس: ( أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع المرحلة التي يدرس فيها ووفق ما تقرره الوزارة المختصة. ( ب ) أن يكون حسن السيرة والسلوك و لم تصدر بحقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ( ج ) أن يكون من غير العاملين في الوزارة المختصة إلا في الحالات التي توافق عليها الوزارة المختصة. ( د ) أن يحصل على ترخيص من الوزارة المختصة طبقا للشروط التي تحددها ويجدد هذا الترخيص كل سنتين.
المادة (7) : على المؤسسة التعليمية الخاصة أن تحتفظ بما يلي: ( أ ) سجلات قيد لطلبتها في جميع المراحل والصفوف ويشمل السجل اسم الطالب وجنسه وجنسيته وتاريخ ميلاده، وديانته، وعنوان ولي أمره، ومستواه الدراسي. ( ب ) سجلات لحضور الطلبة وغيابهم اليومي. ( ج ) سجلات لدرجات الطلبة وتحصيلهم العلمي. ( د ) سجل للهيئة التعليمية ويشمل الاسم والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد والديانة والمؤهل العلمي، والخبرة التعليمية. (هـ) ملفات شخصية تحتوي على الأوراق الخاصة والحالة الاجتماعية للطلبة والعاملين. (و) سجل خاص بموازنة المؤسسة التعليمية الخاصة تثبت فيه بانتظام جميع الإيرادات من رسوم أو إعانات على اختلافها مع بيان مصادرها وكذلك المصروفات الجارية خلال العام الدراسي بموجب وثائق خطية واضحة تسهل مراجعتها. (ز) بيان سنوي عن الميزانية يشتمل على الإيرادات والمصروفات ومصادرها.
المادة (8) : على المؤسسة التعليمية الخاصة الحصول على إذن مسبق من الوزارة المختصة قبل تلقيها لأية هبات أو إعانات أو تبرعات. كما عليها الالتزام بالرسوم والمصروفات المدرسية المعتمدة من الوزارة المختصة ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المختصة.
المادة (9) : تتولى الجهات المختصة بتطبيق هذا القانون ما يلي: ( أ ) مراجعة المناهج الدراسية للمؤسسة التعليمية الخاصة للتأكد من عدم تعارضها مع القيم الدينية والقومية والوطنية للبلاد. ( ب ) مراقبة الإيرادات والمصروفات والسجلات الخاصة بالمؤسسة التعليمية الخاصة. ( ج ) مراقبة مستوى التعليم في المؤسسة التعليمية الخاصة.
المادة (10) : على المؤسسة التعليمية الخاصة أن توافي الوزارة المختصة بالمناهج الدراسية من خطط ومقرات وكتب مدرسية لاعتمادها من قبل الوزارة وعليها أن ترسل خلال العام أية تغييرات أو تعديلات ترى إدخالها على المناهج والخطط الدراسية. وللوزارة المختصة الحق في تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب تتعارض مع القيم الدينية والقومية والوطنية للبلاد، ويبلغ قرار الوزارة إلى المؤسسة بكتاب مسجل يتضمن الأسباب والمبررات التي بني عليها ذلك القرار والمواعيد المحددة لتنفيذه.
المادة (11) : تخضع جميع موجودات المكتبات وحجرة القراءة الحرة من كتب وسجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور لمراقبة الوزارة المختصة وذلك للتأكد من عدم معارضتها للقيم الدينية والقومية والوطنية للبلاد.
المادة (12) : على المؤسسة التعليمية الخاصة الالتزام بالمناهج والكتب التي توافق عليها الوزارة المختصة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة العرب، والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين، وتاريخ وجغرافية البحرين لجميع الطلبة. ويراعى في تحديد هذه المناهج ما يلي: ( أ ) الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والطلبة الأجانب في دولة البحرين. ( ب ) توفر المادة المطبوعة. ( ج ) النظام الذي يتبع في قياس تحصيل الطلبة. ( د ) عدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي وكذلك الاشتراك في الأنشطة المتعلقة بها كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع المراحل التعليمية.
المادة (13) : ( أ ) في حالة ثبوت وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون من قبل المؤسسة التعليمية الخاصة على الوزارة المختصة توجيه كتاب لفت نظر إلى المدير المسئول تشير فيه إلى ضرورة الالتزام بأحكام هذا القانون وذلك خلال فترة زمنية يحددها ذلك الكتاب. ( ب ) على الوزارة المختصة عند تكرار المخالفة أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة التعليمية الخاصة. ( ج ) عند سحب الترخيص على الوزارة المختصة أن تصدر قرارا بوضع المؤسسة التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة لحين إزالة أسباب المخالفة وتتحمل المؤسسة التعليمية الخاصة جميع النفقات والمصروفات التي يقتضيها هذا الإشراف.
المادة (14) : لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات المدرسية المعتقدات الدينية أو التقاليد الاجتماعية المرعية في البلاد أو أن تحتوي على مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع دولة البحرين.
المادة (15) : على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة تقديم تقرير سنوي عن مؤسسته إلى الوزارة المختصة بالشكل الذي تقره الوزارة وذلك في نهاية السنة الدراسية من كل عام.
المادة (16) : تخضع المؤسسة التعليمية الخاصة لرقابة المندوبين المختصين للوزارة المختصة خلال أوقات العمل ودون سابق إخطار من الوزارة.
المادة (17) : يجب ألا تقل مدة العام الدراسي عن مائة وثمانين يوما.
المادة (18) : تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالعطلات الرسمية في الدولة.
المادة (19) : يجوز لكل ذي شأن التظلم إلى وزير التربية والتعليم أو وزير العمل والشئون الاجتماعية من القرارات التي تصدرها وزارتا التربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية في الأمور المتصلة بالمدارس الخاصة ومؤسسيها وهيئة التعليم بها وكذلك بالخطط والمناهج الدراسية وشئون التلاميذ والطلبة والمنصوص عليها في المواد 3، 4، 5، 8، 10، 11، 12، 13، 14 من هذا القانون. ويكون ميعاد التظلم ستين يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار المتظلم منه. وفي حالة رفض التظلم أو عدم الرد عليه يكون للمتظلم أن يطعن بالإلغاء في القرار المتظلم منه أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد ستين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ مضي ستين يوما على تقديم تظلمه وعدم الرد عليه.
المادة (20) : يلغى العمل بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1977م بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة.
المادة (21) : على وزير التربية والتعليم ووزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن