تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بالمؤسسة التعليمية الخاصة في حكم هـــذا القانــــون :- أ- المؤسسة التعليمية الأهلية وهي المعهد أو المدرسة التي ينشئها ويديرها أفراد من المواطنين البحرينيين أو غير البحرينيين . ب- المؤسسة التعليمية الأجنبية وهي المعهد أو المدرسة التي تنشئها أو تنفق عليها منشــــأة أو جهة من الجهات الأجنبية. جـ- لا يشمل التعريف السابق في البنـــدين أ ، ب المؤسسات التعليمية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد تعليمهم ما هو ضروري فقط لتدريبهم الفني أو الصناعي على ألا يتنافى هذا التعليم مع قومية البلاد أو تعاليمها الدينية كما لا يشمل دور الحضانة التي يقل عدد الأطفال فيها عن عشرة
المادة (2) : يشترط في المؤسس ما يلي : أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بحقوقه المدنية ولم تصدر بحقه أحكام مخلة بالأمانة أو الشرف أو الأخلاق. ب- أن يقـــدم طلبا للحصول على ترخيص بإنشاء المؤسسة إلى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة ابتداء من أول مارس وحتى نهاية أبريل من كل عام ، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم . كما يحدد القرار فئات الرسوم الواجب تحصيلها لقاء إصدار الترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة أو لقاء تجديد ذلك الترخيص. جـ- أن يقدم بيانا بالأشخاص أو الجهات التي تمول المؤسسة المزمع إنشاؤها بعد استيفاء إجراءات طلب الترخيص طبقا للأنظمة التي تحددها الوزارة. د- الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير. هـ- يجوز لوزارة التربية والتعليم رفض أي طلب إذا تبين لها أن هناك سببا وجيها وكافيا للرفض الذي يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن.
المادة (3) : أ- يجب أن يكون مبنى المؤسسة التعليمية الخاصة مستكملا للشروط الصحية والتربوية التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. ب- يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية مبنى مستقل ولا يجوز استخدامه في أغراض أخرى إلا بعد موافقة الوزارة كتابيا على ذلك. جـ- لا يجوز إنشاء الأقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية الخاصة إلا بعد موافقة وزير التربية والتعليم. د- لا يجوز نقل المؤسسة أو تغيير مقرها إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.
المادة (4) : المدير : ويشترط فيــه ما يلي :- أ- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب والمرحلة التي يرأسها مع خبرة كافية في التعليم. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بحقوقه المدنية ولم تصدر بحقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
المادة (5) : المدرس : ويشترط فيــه ما يلي :- أ- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع المرحلة التي يدرس فيها. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر بحقه أحكام مخلة بالشــرف أو الأمانة أو الأخلاق. ج- أن يكون من غير العاملين في التربية والتعليم إلا في الحالات التي توافق عليها الوزارة.
المادة (6) : يتعين على المؤسسة التعليمية الخاصة ما يلي :- أ- إعداد سجلات قيد لطلبتها في جميع المراحل والصفوف ويشمل السجل اسم التلميذ ، وجنسه وجنسيته ، وتاريخ ميلاده ، وديانته وعنوان ولى أمره ، ومستواه الدراسي . ب- إعداد سجلات لحضور التلاميذ وغيابهم . ج- إعداد سجلات لدرجات التلاميذ اليومية والفترية والسنوية، إن وجدت. د- إعداد سجل للعاملين في المدرسة من الهيئة التعليمية يشمل الاسم والجنس والجنسية، وتاريخ الميلاد والديانة ، والمؤهل العلمي، والخبرة التعليمية . هـ- إعداد ملفات شخصية تحتوي على الأوراق الخاصة والحالة الاجتماعية للتلاميذ والعاملين.
المادة (7) : يتعين على المؤسسة التعليمية الخاصـــة ما يلي :- أ- إعداد سجل خاص بموازنة المؤسسة التعليمية تثبت فيــه بانتظام جميع الإيرادات من رسوم أو إعانات على اختلافها مع بيان مصادرها وكذلك المصروفات الجارية خلال العام الــدراسي بموجب وثائق خطية واضحة تسهل مراجعتها. ب- إعداد بيان عن الميزانية سنويا مشتملا على الإيرادات والمصروفات ومصادرها لوزارة التربية والتعليم. ج- الحصول على إذن مسبق من وزير التربية والتعليم لتلقي أية هبات أو إعانات أو تبرعات من أي مصدر خارجي. د- الالتزام بالرسوم والمصروفات المدرسية المقررة إن وجدت ويخضع تعديلها لموافقة وزير التربية والتعليم.
المادة (8) : تتولى الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم ما يلي :- 1- مراجعة المناهج الدراسية للمؤسسة ومدى مسايرتها للروح القومية والوطنية للبلاد. 2- مراقبة الإيرادات والمصروفات والسجلات الخاصة بالمؤسسة التعليمية. 3- مراقبة مستوى التعليم في المؤسسة من خلال زيارات المختصين ورقابتهم واستقراء نتائج الامتحانات في نهاية العام الدراسي.
المادة (9) : على المؤسسة التعليمية الخاصة موافاة وزارة التربية والتعليم بالخطط والمناهج والكتب المدرسية لاعتمادها من قبل الوزارة وذلك في أول كل عام دراسي ، وعليها أن ترسل أيضا إلى الوزارة خلال العام أية تغييرات أو تعديلات ترى إدخالها على الخطط والمناهج والكتب المدرسية. ولوزارة التربية والتعليم الحق في تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب لها مساس بالقيم الدينية والقومية للبلاد ، ويبلغ قرار الوزارة إلى المؤسسة المعنية بكتاب مسجل موضحا به الأسباب والمبررات التي بنى عليها وتحدد الوزارة المدة الكافية لتنفيذ قرارها.
المادة (10) : تخضع جميع موجودات المكتبات وحجرة القراءة الحرة من كتب ومجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور لإشراف ومراقبة وزارة التربية والتعليم.
المادة (11) : تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالمناهج والكتب التي توافق عليها وزارة التربية والتعليم وذلك في مقرر اللغة العربية للطلبة العرب والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين وتاريخ وجغرافية البحرين لجميع الطلاب ويراعى في تحديد هذه المناهج ما يلي :- 1- الصالح العام ومصلحة التلاميذ العرب والتلاميذ الأجانب المستوطنين في دولة البحرين. 2- أن تتوافر لها المادة المطبوعة. 3- أن تتضمن النظام الذي يتبع في قياس تحصيل التلاميذ. 4- يتعين على المؤسسة التعليمية الخاصة عند قيامها بتدريس ديانة سماوية عدا الدين الإسلامي عدم السماح للتلاميذ المسلمين حضور تلك الدروس أو الاشتراك في أي من هذه الأنشطة كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في المراحل التعليمية المختلفة.
المادة (12) : أ- في حالة ثبوت وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون من قبل المؤسسة التعليمية الخاصة لوزير التربية والتعليم توجيه إنذار إلى المدير المسئول عنها يأمره فيه بضرورة الالتزام بأحكام هــذا القانون وذلك خلال فترة زمنية يحددها الإنذار. ب- في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة السابقة أو غيرها من جانب المؤسسة التعليمية الخاصة لوزير التربية والتعليم توقيع غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا طبقا لجسامة المخالفة ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات. ج- لوزير التربية والتعليم عند تكرار المخالفات وبعد توقيع الجزاءات الواردة بالفقرتين أ ، ب من هذه المادة أن يسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة التعليمية الخاصة المسئولة عن هذه المخالفات. د- يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة التظلم من القرار الوزاري الصادر بتوقيع أي من الجزاءات المبينة في الفقرتين ب ، جـ أمام المحكمة الكبرى وذلك في خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن.
المادة (13) : لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات المدرسية المعتقدات الدينية أو التقاليد الاجتماعية المرعية في البلاد أو أن تحتوي على مواد إعلامية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع دولة البحرين .
المادة (14) : يتعين على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة تقديم تقرير سنوي عن مؤسسته إلى وزارة التربية والتعليم بالشكل الذي تقرره الوزارة وذلك في نهاية السنة الدراسية من كل عام.
المادة (15) : تخضع المؤسسة التعليمية الخاصة لتفتيش المندوبين المختصين لوزارة التربية والتعليم ولرقابتهم خلال أوقات العمل ودون سابق إخطار من الوزارة.
المادة (16) : تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالعطلات الرسمية التي تحددها الدولة.
المادة (17) : يلغى العمل بقانون التعليم الخصوصي لسنة 1961 الصادر بالإعلان رقم 11 لسنة 1961 ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (18) : على وزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن