بشأن شروط الترخيص في إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة.
المادة (1) : لا يجوز إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة ، أهلية كانت أو أجنبية أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق يصدر وفقا ل ...
المادة (2) : يتعين أن يكون موقع المؤسسة التعليمية الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيا ...
المادة (3) : يشترط في صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أو عضو مجلس إدارتها ما يلي:-
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ...
المادة (4) : يقدم طلب إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة إلى وزارة التربية والتعليم على النموذج التي تعده الوزارة له ...
المادة (5) : يعد سجل في وزارة التربية والتعليم تقيد به طلبات الترخيص التي يتقدم بها الراغبون في إنشاء مؤسسة تعلي ...
المادة (6) : على صاحب الطلب أن يقدم لوزارة التربية والتعليم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول الطلب البيانا ...
المادة (7) : تتولى وزارة التربية والتعليم معاينة مبنى المؤسسة ومشتملاتها بواسطة لجنة فنية للتأكد من استكمالها لل ...
المادة (8) : يصدر الترخيص النهائي بإنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة بقرار من وزير التربية والتع ...
المادة (9) : لا يجوز لصاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أو مجلس إدارتها أن يغير ما تتضمنه البيانات التي صدر ا ...
المادة (10) : يجوز تغيير نظام المؤسسة التعليمية الخاصة من حيث إتباع خطط الوزارة ومناهجها أو أتباع نظام أخرى أو ال ...
المادة (11) : لا يجوز تغيير مكان المؤسسة أو نقل ملكيتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم.
...
المادة (12) : تحدد فئات رسوم الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة وفقا للجداول التي تقرها ...
المادة (13) : تطبق أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1977 بشأن ...
المادة (14) : تسري أحكام هذا القرار على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة وقت الع ...
المادة (15) : على وكيل وزارة التربية والتعليم تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : عبد العزيز بن محمد الخليفة - وزير التربية والتعليم