تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 6, 66, 67, 148, 149, 156, 157، 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 171 من قانون العقوبات لسنة 1976, النصوص الآتية : مادة 6: تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص, أو في جريمة تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة وأوراق النقد المنصوص عليها في المواد 257, 262, 263. مادة 66: إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. ولا يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية لأي من الجرائم المرتبطة. مادة 67: أولاً: تتعدد العقوبات المقيدة للحرية وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ثالثاً من هذه المادة. ثانياً: إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: أولاً: السجن. ثانياً: الحبس. ثالثا: إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس على اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها. رابعاً: تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً. مادة - 148 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الأميري أو شكل الحكومة أو الاستيلاء على الحكم. فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها أو وقعت من عصابة مسلحة, فيعاقب بالإعدام من سعي أو تخابر أو من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. مادة 149: يعاقب بالسجن المؤبد من حاول بالقوة احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107. فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها أو وقعت من عصابة مسلحة فيعاقب بالإعدام من سعى أو تخابر أو من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. مادة 156: من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 153 والفقرة الثالثة من المادة 155 يعاقب بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر. مادة 157: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد 147 إلى 155 أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه, ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته, ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته, ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه وكانت عقوبتها أخف من السجن فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها. مادة 159: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لإحداها إذا كانت ترمي إلى قلب أو تغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له, متى كان استعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فيه. ويعاقب بذات العقوبة الداعون للانضمام للهيئات المذكورة. و يعاقب بالسجن من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأية صورة. مادة 160: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. مادة 161: يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرراً أو مطبوعاً يتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة السابقة بدون سبب مشروع, وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 165: يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به. مادة 166: يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أمير البلاد أو رئيس وزرائه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه. مادة 167: يعاقب بالسجن من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أحد الوزراء أو نائبه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه. مادة 168: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرراً أو مطبوعاً يتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع, ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 171: يعاقب بالسجن من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الأمن العام بإحدى طرق العلانية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.
المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات لسنة 1976 مادتان برقمي 64 مكرر, 134 مكرر نصهما الآتي: مادة 64 مكرر: إذا حكم على أجنبي ذكراً كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده من دولة البحرين نهائياً أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات. مادة 134 مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أياً كانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج وبغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة.
المادة (3) : تلغى المادة 331 من قانون العقوبات لسنة 1976م.
المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن