المادة (1) : ينشأ مركز يسمى "مركز البحرين للدراسات والبحوث" ي
المادة (2) : يقوم المركز بإجراء الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات وبخاصة المجالات التقنية والحضارية بهدف
المادة (3) : يتولى إدارة المركز: 1- مجلس
المادة (4) : يشكل مجلس الأمناء من: ولي العهد رئيسا. عدد من الأعضاء لا يقل من ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر يعين
المادة (5) : يتولى مجلس الأمناء الإشراف على المركز ورسم سياسته العامة ويختص بصفة خاصة بالأمور الآتية: أ - وض
المادة (6) : يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر تشكيل لجنة أو أك
المادة (7) : يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء بشرط أن
المادة (8) : تسري أحكام المادة السابقة على الل
المادة (9) : يعين أمين عام المركز بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء وتوصية هذا المجلس
المادة (10) : يتولى أمين عام المركز إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للمركز ويشرف على تنفيذ اللائحة الداخل
المادة (11) : تبين اللائحة الداخلية للمركز وظائف الباحثين في المركز وشروط التعيين في كل وظيفة كما تحدد هذه اللائح
المادة (12) : تنظم اللائحة الداخلية شروط تعيين الموظفين من غير الباحثين وتحدد مسميات وظائفهم ودرجاتهم المالية وشئ
المادة (13) : تكون للمركز ميزانية مستقلة وتتكون إيرادات المركز من: أ - ما تدرجه الحكومة من ميزانية الدولة للم
المادة (14) : يعين مجلس الأمن
المادة (15) : يعفى المركز وكافة أمواله الثابتة والمنقولة وكذلك تصرفا
المادة (16) : مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون من أحكام ترد في اللائحة الداخلية للمركز ، تنظم هذه اللائحة أعمال ا
المادة (17) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا القا
المادة (1) : ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة ف
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1981 بمبلغ وقدره (10.976.000) دينار ( عش
المادة (2) : تعدل جداول الدرجات والرواتب للفئات المختلفة من موظفي
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة () : مؤسسة نقد البحرين
المادة (1) : يقصد بمحلات الصرافة أية شركة آو منشاة رخص
المادة (1) : يستبدل بعبارة " مدير عام المؤسسة " الواردة في نصوص المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1973
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانو
المادة (2) : يتعين على محلات الصرافة العاملة حاليا في دولة البحرين استيفاء أحك
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري فيما يتعلق بضرورة الحصول على الترخيص من وزارة ا
المادة (4) : تقوم المؤسسة بتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التر
المادة (5) : أ - تحدد المؤسسة رأس المال المطلوب عند إصدار الترخيص بالنسبة لمحلات الصرافة التي تقتصر أعماله
المادة (6) : تخضع محلات الصرافة المرخص لها لرقابة وإشراف المؤسسة على أن توافيها بالبيانات اللازمة لهذا الغرض ، و
المادة (7) : يتعين على محلات الصرافة الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) مسك دفاتر وسجلات محاسبية سليمة تعكس
المادة (8) : للمؤسسة أن تقوم بالتفتيش على محلات الصرافة متى ما رأت ذلك ضرورياً ل
المادة (9) : لا يجوز لمحلات الصرافة المرخصة تغيير الهيكل القانوني أو الملكية أو رأس المال
المادة (10) : لا يجوز لمحلات الصرافة فتح فروع لها دون الحص
المادة (11) : لا يجوز لمحلات الصرافة الارتباط بعقود إدارة مع مؤسسات أو أي ج
المادة (12) : يحظر على محلات الصرافة المرخصة أن تزاول أي أعمال مصرفية أخرى عدا
المادة (13) : يتعين على محلات الصرافة عرض التراخيص الممنوحة لها من قبل المؤسسة وا
المادة (14) : يستثنى من هذه المتطلبات المؤسسات التجارية والفنادق التي تقوم بتبديل العملات أو شراء
المادة (15) : يجوز للمؤسسة إلغاء التراخيص الصادرة عنها في الحالات التالية : 1 - بناء على طلب المرخص له .
المادة (16) : في حالة صدور قرار المؤسسة برفض منح الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة يتعين على المؤسسة إبداء الأسباب لذ
المادة (17) : يحظر على أي شخص دون ترخيص صادر له طبقاً لأحكام المواد السابقة أن يزاول أعمال الصرافة أو يعمل كوكيل
المادة (18) : على محافظ مؤسسة نقد البحرين تنفيذ هذه اللائحة ، ويعمل ب
المادة (1) : يضاف إلى المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي : ويجوز تقرير زيا
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا ال
المادة (1) : يضاف إلى المادة 22 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ال
المادة (1) : يستبدل بالمادة 28 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: " لا يجوز للمرخص له أ
المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويع
المادة (1) : ووفق على أن تضمن حكومة دولة البحرين ضمان بنك الخليج الدولي لحصتها في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 4
المادة (2) : على وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطنى – كل فيما ي
المادة (1) : ووفق على ضمان حصة دولة البحرين في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11/ يونية / 1981 بين شركة طيران الخل
المادة (2) : على وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطنى – كل فيما يخ
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 279 ) من قانون الشركات التجارية النص التالي : 1- استثناء من أحكام القانون , يج
المادة (2) : يجوز بترخيص من وزير التجارة والزراعة السماح للبحرينيين بالحلول محل المساهمين في الشركات المعفاة الت
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن