بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 279 ) من قانون الشركات التجارية النص التالي :
1- استثناء من أحكام القانون , يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يرخص في تأسيس شركات مساهمة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يعفيها من أحكام هذا القانون كلها أو بعضها بالشروط الآتية :
أ- أن يكون الغرض من تأسيسها مزاولة نشاطها خارج دولة البحرين .
ب- أن يكون مركزها الرئيسي البحرين .
ج - أن تودع نسبة , يحددها وزير التجارة والزراعة , من رأسمالها في البنوك المحلية المعتمدة . ومع ذلك , يجوز بترخيص من وزير التجارة والزراعة أن يسمح للبحرينيين بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات في حدود نسبة لا تجاوز 20% من هذه الأسهم , وفي هذه الحالة يسمح لهم بتداول أسهم هذه الشركات بالبيع أو بأي تصرف قانوني آخر .
المادة (2) : يجوز بترخيص من وزير التجارة والزراعة السماح للبحرينيين بالحلول محل المساهمين في الشركات المعفاة التي أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون في حالة تصرف هؤلاء المساهمين في أسهمهم بالبيع أو بأي تصرف قانوني آخر وفقا لما هو مقرر في النظام الأساسي لكل شركة .
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين