تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤسسة نقد البحرين لائحة تنظيم مهنة الصرافة رئيس مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين، بعد الإطلاع على المواد 3/ج 14/د 41 من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة نقد البحرين، قرر مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين إصدار هذه اللائحة.
المادة (1) : يقصد بمحلات الصرافة أية شركة آو منشاة رخص لها بمزاولة أعمال الصراف في دولة البحرين .
المادة (1) : يستبدل بعبارة " مدير عام المؤسسة " الواردة في نصوص المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1973 م بإصدار قانون بإنشاء مؤسسة نقد البحرين حيثما وجدت هذه العبارة عبارة " محافظ المؤسسة " .
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يتعين على محلات الصرافة العاملة حاليا في دولة البحرين استيفاء أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ العمل بها.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري فيما يتعلق بضرورة الحصول على الترخيص من وزارة التجارة والزراعة يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة إعمال الصرافة من بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية وتحويل النقد إلى خارج دولة البحرين وشراء وبيع الشيكات السياحية والتعامل بالمعادن الثمينة في الحدود المسموح بها أو أي عمل مصرفي أخر دون الحصول على ترخيص من مؤسسة نقد البحرين ويشار إليها فيما بعد حيثما وردت في هذه اللائحة " بالمؤسسة " .
المادة (4) : تقوم المؤسسة بتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب الترخيص وكذلك المستندات والوثائق التي يجب إرفاقها بالطلب .
المادة (5) : أ - تحدد المؤسسة رأس المال المطلوب عند إصدار الترخيص بالنسبة لمحلات الصرافة التي تقتصر أعمالها على شراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات السياحية وفق كل حالة على حده . ب - يكون الحد الأدنى لرأس مال محلات الصرافة التي تقوم بجانب الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) بأية عمليات أخرى مسموح بها كالتحويلات الخارجية والتعامل في المعادن الثمينة مائة ألف دينار بالإضافة إلى تقديم ضمان لا يقل عن خمسين ألف دينار حسبما تحدده المؤسسة .
المادة (6) : تخضع محلات الصرافة المرخص لها لرقابة وإشراف المؤسسة على أن توافيها بالبيانات اللازمة لهذا الغرض ، ويحق للمؤسسة إصدار التعليمات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه اللائحة أو أية تعليمات لاحقة ، ويتعين على محلات الصرافة المرخصة الالتزام بهذه التعليمات .
المادة (7) : يتعين على محلات الصرافة الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) مسك دفاتر وسجلات محاسبية سليمة تعكس موقفها الفعلي كما يتعين على محلات الصرافة الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) تزويد المؤسسة في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بنسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر معتمدة من قبل مدققي حسابات قانونيين توافق عليهم المؤسسة وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل المؤسسة .
المادة (8) : للمؤسسة أن تقوم بالتفتيش على محلات الصرافة متى ما رأت ذلك ضرورياً للتأكد من سلامة عملياتها والتزامها بالتعليمات الصادرة من المؤسسة .
المادة (9) : لا يجوز لمحلات الصرافة المرخصة تغيير الهيكل القانوني أو الملكية أو رأس المال أو الاندماج مع أي طرف أخر قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة .
المادة (10) : لا يجوز لمحلات الصرافة فتح فروع لها دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة.
المادة (11) : لا يجوز لمحلات الصرافة الارتباط بعقود إدارة مع مؤسسات أو أي جهات أخرى دون الحصول على الموافق الخطية المسبقة من المؤسسة.
المادة (12) : يحظر على محلات الصرافة المرخصة أن تزاول أي أعمال مصرفية أخرى عدا ما نصت علية المادة ( 3 ) بموجب الترخيص الصادر لها من المؤسسة .
المادة (13) : يتعين على محلات الصرافة عرض التراخيص الممنوحة لها من قبل المؤسسة والإعلان عن أسعار العملات التي تتعامل فيها وذلك في مكان بارز في المحل .
المادة (14) : يستثنى من هذه المتطلبات المؤسسات التجارية والفنادق التي تقوم بتبديل العملات أو شراء الشيكات السياحية خدمة منها لعملائها فقط مع ضرورة مراعاة التعليمات الصادرة من المؤسسة .
المادة (15) : يجوز للمؤسسة إلغاء التراخيص الصادرة عنها في الحالات التالية : 1 - بناء على طلب المرخص له . 2 - إذا لم يباشر محل الصرافة أعماله في مدة الستة أشهر التالية لمنحه الترخيص . 3 - إذا تعرضت سيولة وملاءة رأس المال المرخص له للخطر . 4 - إذا ثبت أن الترخيص قد صدر بناء على معلومات جوهرية غير صحيحة قدمها طالب الترخيص . 5 - إذا خالف المرخص له بصورة متكررة أحكام هذه اللائحة والتعليمات التنظيمية التي تصدرها المؤسسة من وقت لآخر .
المادة (16) : في حالة صدور قرار المؤسسة برفض منح الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة يتعين على المؤسسة إبداء الأسباب لذلك وفي هذه الحالة يجوز لمقدم الطلب المرفوض الطعن لدى وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب ، ولوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد النظر في الطعن إما تأييد قرار المؤسسة بالرفض أو التصديق على الطلب ويكون قرار الوزير نهائياً.
المادة (17) : يحظر على أي شخص دون ترخيص صادر له طبقاً لأحكام المواد السابقة أن يزاول أعمال الصرافة أو يعمل كوكيل لأية مصالح مالية أو استثمارية أجنبية غير مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة . وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بالعقوبتين معاً بالإضافة إلى غلق المحل موضوع المخالفة .
المادة (18) : على محافظ مؤسسة نقد البحرين تنفيذ هذه اللائحة ، ويعمل بها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن