تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يلغى مرسوم نقد البحرين وتعديلاته، ويستعاض عنه بالقانون الخاص بانشاء مؤسسة نقد البحرين المرافق لهذا المرسوم.
المادة (1) : تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "مؤسسة نقد البحرين" ويشار اليها في هذا القانون بالمؤسسة يكون مقرها مدينة المنامة ولها ان تفتح فروعا في دولة البحرين وان تعين وكلاء ومراسلين لها في الداخل والخارج.
المادة (2) : يكون للمؤسسة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري وتعتبر المؤسسة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتجرى عملياتها وتنظم حساباتها طبقا للقواعد التجارية المصرفية، ولا تنطبق على اعمال المؤسسة احكام اي قانون اخر يقضى بفرض الرقابة المسبقة فيما عدا تدقيق حسابات المؤسسة وموجوداتها ولا يكون لاية هيئة التدخل باي صورة من الصور قي تسيير اعمال المؤسسة او التعرض لسياستها.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (3) : اغراض المؤسسة هي : أ- تنظيم عمليات اصدار نقد دولة البحرين وتداوله وعمليات الصرف الاجنبي. ب- المحافظة على ثبات قيمة النقد البحريني والعمل على تامين الاستقرار النقدي. جـ- تنظيم المهنة المصرفية والرقابة على الجهاز المصرفي. د- رقابة وتوجيه الائتمان المصرفي بما يحقق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة. هـ - المساهمة في ايجاد سوق نقدي ومالي متطور.
المادة (4) : يتولى ادارة المؤسسة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات - مجلس مكون من : أ- رئيس الوزراء وتكون له رئاسة المجلس. ب- وزير المالية والاقتصاد الوطني ويكون نائباً لرئيس المجلس. جـ- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. هـ- ثلاثة اعضاء آخرين.
المادة (5) : يتولى ادارة المؤسسة - بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة (4) مجلس مكون من : أ- رئيس تكون له رئاسة اجتماعات المجلس. ب- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. جـ- ثلاثة اعضاء آخرين.
المادة (6) : يعين بمرسوم اميري بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني والاعضاء الثلاثة الآخرون المشار اليهم في الفقرة الانتقالية، كما يعين بمرسوم اميري جميع اعضاء المجلس في الفترة الدائمة والمشار اليها في المادة (5) وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مقدار مكافآتهم.
المادة (7) : يشترط في رئيس المجلس المشار اليه في المادة (5)، كما يشترط في بقية الاعضاء المشار اليهم في المادتين (4) و(5) ان يكونوا بحرينيي الجنسية وان يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون المالية ولا يجوز لاي من اعضاء مجلس الادارة ان يكون وكيلا او ممثلا او موظفا او مديرا او مستخدما او مساهما في مؤسسة مالية باكثر من 10% من راس المال او وكيلا او ممثلا لاية مصالح مالية او استثمارية تخضع لرقابة المؤسسة او عضو مجلس ادارة او مديرا او موظفا في احدى المؤسسات المصرفية العاملة في دولة البحرين. وعليه ان يقدم اقرارات كاملة عن جميع هذه المصالح لمجلس ادارة المؤسسة.
المادة (8) : لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة المؤسسة: أ- من سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الامانة. ب- من اشهر افلاسه او امتنع عن الدفع.
المادة (9) : تنتهي صلاحية العضوية في مجلس ادارة المؤسسة في الحالات التالية: أ- اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة. ب- اذا حكم باشهار افلاسه او امتناعه عن الدفع. جـ- اذا فقد اهليته القانونية. د- اذا اخل اخلالا خطيرا بواجباته او ارتكب اخطاء جسيمة في الادارة. هـ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الادارة. وتنتهي صلاحية عضو مجلس الادارة في العضوية بنفس الطريقة التي تم تعيينه بها.
المادة (10) : في حالة وفاة الرئيس او احد اعضاء مجلس الادارة، او استقالته او فقده العضوية لاي سبب اخر وذلك قبل انتهاء المدة التي عين من اجلها، يعين بمرسوم اميري بديل له لاكمال المدة المتبقية.
المادة (11) : يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة من اعضائه من بينهم الرئيس او نائبه او العضو الممثل لوزارة المالية. وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (12) : لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع لرأيهم في موضوع معين.
المادة (13) : يعين بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني مدير عام للمؤسسة وتحدد القرار صلاحيته واختصاصاته ومكافآته وفي حالة وفاته أو فقده الأهلية القانونية يعين بديل عنه بنفس الطريقة.
المادة (14) : مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة ويمارس في حدود احكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لاداء مهمته. ويقوم بصفة خاصة بما يلي : أ- رسم السياسة النقدية والائتمانية التي تسير عليها المؤسسة. ب- تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول. جـ- تحديد الفوائد والعمولات التي تتقاضاها المؤسسة عن القروض والسلف وخصم الاوراق التجارية. د- وضع اللوائح الخاصة التي يتطلبها تطبيق احكام هذا القانون بشأن تنظيم المهنة المصرفية واحكام الرقابة على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية. هـ- الموافقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حساب الارباح والخسائر. و- اصدار اللوائح الخاصة بالموظفين والمستخدمين في المؤسسة وتخضع هذه اللوائح لموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. ز- اصدار اللوائح المالية والمحاسبية وغير ذلك من اللوائح التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون. ح- معالجة اية امور اخرى يقضي هذا القانون او اي قانون اخر على انها من اختصاص هذا القانون.
المادة (15) : لرئيس مجلس الإدارة كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة المؤسسة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للمؤسسة وله حق التوزيع نيابة عنها. وللرئيس أن يفوض - بعد موافقة مجلس الإدارة - نائب الرئيس أو المدير العام أو غيرهما من موظفي المؤسسة في مزاولة بعض صلاحياته. وبعد الفترة الانتقالية يجب على الرئيس ونائب الرئيس أن يتفرغا لعملهما في المؤسسة. ولا يجوز لأي منهما، أثناء توليه وظيفته أن يشغل وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملا لغير المؤسسة باجر أو بدون اجر أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو الهيئات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة خاصة إلا بعد موافقة الوزير. ويجوز للرئيس ولنائب الرئيس أن يساهما في أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تنشئها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.
المادة (16) : يحظر على اعضاء مجلس ادارة المؤسسة وعلى الموظفين والمستخدمين بها وعلى مراقبي الحسابات ووكلاء المؤسسة، افشاء اية بيانات او معلومات تتعلق بشؤون المؤسسة او عملائها او بشؤون المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة المؤسسة تكون قد وصلت اليهم بسبب ادائهم لوظائفهم. ويستثنى من هذا الحظر الاحوال التي يستلزمها قيامهم باعباء وظائفهم واداء واجباتهم، وصدور امر من المحكمة المختصة والاحوال التي تصرح فيها القوانين بذلك. ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز 1000 (الف) دينار او بكلى العقوبتين.
المادة (17) : (أ) يكون راس مال المؤسسة المرخص به مليون دينار يجوز زيادته في الحدود وبالقدر الذي يقرره مجلس ادارة المؤسسة ويوافق عليه وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويحدد راس المال المدفوع بمبلغ مائتين وخمسين الف دينار تدفعه الحكومة عند انشاء المؤسسة ويجوز زيادة هذا المبلغ بالقدر الذي يقترحه المجلس ويوافق عليه الوزير. وتقوم الحكومة بالاكتتاب بكل راس المال المدفوع وتحتفظ وحدها بملكيته ولا يجوز انقاص رأس المال سواء المرخص به او المدفوع الا بمقتضى تعديل لاحكام هذا القانون. (ب) بغض النظر عن اي حكم اخر في هذا القانون يقوم الوزير في اي وقت ينتهي فيه رأي المجلس الى ان اصول المؤسسة تقل عن قيمة تعهداتها وراس مالها المدفوع بتحويل ملكية القدر اللازم من السندات الحكومية غير القابلة للتحويل وبدون فائدة الى المؤسسة وذلك حتى يمكن المحافظة على راس المال المدفوع ومنعه من التدهور.
المادة (18) : (أ) تحدد ارباح المؤسسة الصافية للسنة المالية بعد خصم جميع المصروفات الجارية لتلك السنة وحساب استهلاك الاصول واستنزال قيمة الديون المعدومة والمشكوك فيها وقيمة التحويلات الى حساب صندوق تقاعد موظفي المؤسسة او حساب الطوارئ او لاي غرض اخر يقرر مجلس ادارة المؤسسة ضرورته ويوافق عليه وزير المالية والاقتصاد الوطني. (ب) يكون للمؤسسة احتياط عام يرحل اليه في نهاية كل سنة مالية على النحو التالي: 1- 100% من صافي ارباح المؤسسة طالما ان قيمة الاحتياطي العام لا تتجاوز 50% من راس مال المؤسسة المرخص به. 2- 50% من صافي ارباح المؤسسة عندما تتجاوز قيمة الاحتياطي العام 50% من رأس مال المؤسسة المرخص به والى ان يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لرأس مال المؤسسة المرخص به. 3- 25% من صافي ارباح المؤسسة او اذا استدعى الحال اية نسبة عن ذلك وتكون كافية لزيادة رصيد الاحتياطي العام حتى يساوي ضعف قيمة رأس مال المؤسسة المرخص به على انه يجوز بالاتفاق بين الوزير والمؤسسة زيادة الاحتياطي العام وزيادة نسبة الترحيل الى الحدود وبالنسب التي يتفق عليها. (جـ) بعد اجراء الترحيل للاحتياطيات العامة طبقا لنص الفقرة (ب) يخصص 50% من المتبقى من الارباح الصافية للسنة المالية لاستهلاك السندات التي تكون حيازة المؤسسة والتي اصدرت عملا باحكام المادة 17 فقرة (ب) ويتم هذا الاستهلاك نيابة عن الحكومة. (د) يحول ما يتبقى من الارباح الصافية الى حساب صندوق الحكومة العام بعد نهاية كل سنة مالية وفي حدود ثلاثة شهور من تاريخ الانتهاء من تدقيق الحسابات. (هـ) لا يجوز اجراء الخصم المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و(جـ) من هذه المادة او التحويل المنصوص عليه في الفقرة (د) اذا ما انتهى رأى مجلس المؤسسة الى ان اصول المؤسسة تقل او انها ستقل اذا ما اجرى الخصم او التحويل عن قيمة تعهداتها وراس مالها المدفوع.
المادة (19) : وحدة النقد في دولة البحرين هي الدينار وينقسم الى 1000 (الف) فلس.
المادة (20) : (أ) يكون للمؤسسة امتياز اصدار اوراق النقد والعملة المعدنية في دولة البحرين، ولا يحق لاي شخص أخر ان يصدر اوراق نقد او عملة ورقية او معدنية او مستندات او صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد او يمكن تأويلها بأنها نقد. (ب) يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قوانين الدولة لتقليد اوراق النقد او تزييف المسكوكات.
المادة (21) : (أ) تقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع اوراق النقد وسك العملة وجميع الشؤون المتعلقة بذلك، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخزين النقد الذي لم يصدر، وحفظ القوالب والكليشيهات للنقد المصدر واعدامها عند انتهاء الحاجة اليها. (ب) يكون النقد الذي تصدره المؤسسة بالفئات والاشكال والمواصفات والرسومات التي يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على عرض المؤسسة. (جـ) تنشر اوصاف النقد الذي تقوم المؤسسة باصداره في الجريدة الرسمية.
المادة (22) : تكون للاوراق النقدية التي تصدرها المؤسسة قوة ابراء غير محدودة في دولة البحرين لوفاء اي مبلغ. وتكون للعملة المعدنية قوة ابراء لدفع اي مبلغ في حدود دينار واحد. وتلتزم مؤسسة النقد بقبولها دون اي تحديد لمقدارها.
المادة (23) : يحق للمؤسسة، بعد الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية ان تسحب من التداول اي نقد اصدرته مقابل دفع قيمته الاسمية. وفي هذه الحالة وطبقا لشروط الاعلان يبطل اعتبارها عملة قانونية لها قوة ابراء الدفع. غير انه يحق لحامل مثل هذه العملة في اية مهلة لا تقل عن سنة واحدة ان يطالب المؤسسة بدفع قيمتها طبقا للانظمة التي تصدرها. وبعد انتهاء المهلة المحددة في الاعلان تفقد الاوراق التي لم تستبدل اعتبارها كعملة قانونية لها قوة ابراء في الدفع.
المادة (24) : تقوم المؤسسة باصدار النقد او عادة اصداره كما تقوم باستبداله دون تحصيل اية عمولة. على انه في حالة عدم توفر النقد بالفئات المطلوبة تقوم المؤسسة بتسليم نقد من الفئات المتوفرة والاقرب في القيمة من النقد المطلوب.
المادة (25) : (أ) لا يحق لاي شخص ان يسترد من المؤسسة قيمة النقد المفقود او المسروق وذلك باستثناء الحالة التي تقوم فيها المؤسسة بالتنازل الصريح عن حقها بمقتضى تنازل قانوني تقرر فيه تحمل المخاطر المتعلقة بشحن النقد. (ب) يصدر مجلس ادارة المؤسسة اللوائح الداخلية التي تبين شروط استبدال النقد التالف او الممزق واسترداد قيمته الاسمية بالكامل او جزء منها.
المادة (26) : تقوم المؤسسة بالتعاون مع السلطات الاخرى في تنفيذ اي قانون يتعلق بتزييف النقد في دولة البحرين. ولتقرير ما اذا كان النقد صحيحا او مزيفا يعتبر الرأي الذي يبديه الموظف المفوض بذلك في المؤسسة دليلا لإثبات الواقعة التي تكون محلا لاجراءات قانونية في دولة البحرين.
المادة (27) : (أ) يكون سعر التعادل للدينار البحريني 86621 ر1 جرام من الذهب الخالص. ويجوز للامير في اي وقت بناء على توصية كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني والمؤسسة، ومع مراعاة التزامات دولة البحرين، بمقتضى احكام اية اتفاقية نقدية دولية وقعتها او انضمت اليها اعلان سعر للتعادل او اي سعر خارجي اخر للدينار وكذلك تغيير سعر التعادل للدينار بالنسبة للذهب او لوحدات حقوق السحب الخاصة او لعملة قابلة للتحويل او لاية وحدة قياس دولية للعملة المعترف بها، ويؤخذ هذا كاساس لعمليات الصرف الاجنبي في دولة البحرين. وكل تغيير في سعر التعادل او السعر الخارجي للدينار وكل تغيير يترتب على ذلك يجب ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي غيرها من وسائل النشر المناسبة. (ب) تقوم المؤسسة في سبيل المحافظة على سعر التعادل او على سعر خارجي اخر لدينار والمشار اليه في الفقرة (أ) بشراء وبيع الذهب او العملات القابلة للتحويل عن طريق العمليات المصرح بها في المادة (30) وذلك لغرض تسوية المعاملات الدولية. (جـ) تحدد المؤسسة من وقت لاخر وتنشر الاسعار وغيرها من الشروط والاوضاع التي تتبعها في عمليات شراء وبيع العملات والذهب والمشار اليها في الفقرة (ب).
المادة (28) : تحتفظ المؤسسة وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة باحتياطي خارجي يتكون من كل او بعض الاصول التالية: (أ) العملات والسبائك الذهبية. (ب) النقد الاجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل او ارصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل. (جـ) اية اصول معترف بها دوليا وتشمل: 1- الشريحة الذهبية من حصة دولة البحرين في صندوق النقد الدولي. 2- مخصصات دولة البحرين في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي. (د) الكمبيالات والسندات الاذنية المستحقة الاداء خارج دولة البحرين بعملات قابلة للتحويل. (هـ) اذونات الخزانة التي تصدرها حكومات اجنبية والمستحقة الدفع بعملات قابلة للتحويل. (و) السندات التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة من وقت لاخر والمستحقة الدفع بعملات قابلة للتحويل والتي اصدرتها او ضمنتها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية الدولية وذلك بشرط ان يكون ميعاد استحقاقها يقل عن خمسة عشر عاما من تاريخ حيازتها. (ز) السندات الاخرى التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة من وقت لاخر والتي يصدرها شخص اجنبي وبشرط ان: 1- تكون قابلة للتداول في الاسواق المالية الدولية. 2- تكون هذه السندات مستحقة الدفع بعملات قابلة للتحويل. 3- تستحق الدفع في بحر مدة تقل عن العشر سنوات من تاريخ دخولها في حيازة المؤسسة.
المادة (29) : لا يجوز ان يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي تحتفظ به المؤسسة بصفة دائمة عن مائة في المائة من قيمة النقد المتداول. على انه يجوز في الاحوال الاستثنائية بمقتضى قرار من مجلس الوزراء، تغيير هذا الحد الادنى للاحتياطي الخارجي بحيث لا يقل في اي حال من الاحوال عن 75% من قيمة النقد المتداول.
المادة (30) : يجوز للمؤسسة : (أ) ان تشتري وتبيع وتتعامل في العملات والسبائك الذهبية. (ب) ان تشتري وتبيع وتتعامل في العملات الاجنبية وان تستعمل لهذا الغرض الوسائل التي تستعمل عادة في العمليات المصرفية. (جـ) ان تشتري وتبيع وتتعامل في اذونات الخزانة وغيرها من السندات المشار اليها في المادة (28). (د) ان تفتح وتحتفظ بحسابات في الخارج (هـ) ان تفتح وتحتفظ بحسابات وتعمل كوكيل او مراسل للبنوك المركزية الاجنبية او للمؤسسات المماثلة وللحكومات الاجنبية ومؤسساتها المالية الدولية.
المادة (31) : فيما يتعلق بمباشرة العمليات المنصوص عليها في المادة (30) لا يجوز للمؤسسة ان تتعامل الا مع البنوك الموجودة في دولة البحرين ومع الحكومة ومؤسساتها ووكالاتها والهيئات العامة والبنوك المركزية الاجنبية او المؤسسات المماثلة وغيرها من البنوك والحكومات الاجنبية ومؤسساتها والمؤسسات المالية الدولية. غير انه يجوز للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تتعامل مع اشخاص آخرين وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي يراها مجلس ادارة المؤسسة مناسبة.
المادة (32) : (أ) تقيد في حساب خاص يسمى -احتياطي اعادة التقويم- جميع الارباح الناشئة عن اعادة تقويم اصول او تعهدات المؤسسة من الذهب او العملات الاجنبية نتيجة لاي تغيير من سعر التعادل او السعر الخارجي لنقد دولة البحرين او الارباح الناشئة عن تغيير قيمة او سعر التعادل او سعر الصرف لهذه الاصول او الخصوم بالنسبة لنقد دولة البحرين. ولا يجوز ان تدخل الارباح والخسائر الناتجة عن مثل هذا التغيير في حساب الارباح والخسائر السنوية للمؤسسة. وتستنزل الخسائر الناشئة عن مثل هذا التغيير من الرصيد الدائن -حساب احتياطي اعادة التقويم- وفي حالة ما اذا كان الرصيد الدائن لهذا الحساب غير كاف لتغطية هذه الخسارة وبغض النظر عن اي حكم اخر في هذا القانون تصدر الحكومة لصالح المؤسسة سندات بقيمة العجز وتكون غير قابلة للتحويل وبدون فائدة. (ب) في حالة وجود رصيد دائن في حساب -احتياطي اعادة التقويم- تقوم المؤسسة في نهاية كل سنة مالية ابتداء باستهلاك السندات طبقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة 17 الفقرة (ب) وذلك نيابة عن الحكومة. واذا ما كان الرصيد المتبقي بعد الاستهلاك يزيد عن خمسة في المائة من قيمة التزامات المؤسسة المستحقة والخاصة بحساب اصدار النقد تقوم المؤسسة بدفع الزيادة الى الحكومة. وفي حالة ما اذا كان الرصيد المتبقى لا يتجاوز خمسة في المائة من قيمة هذه الالتزامات فلا يدفع اي مبلغ للحكومة. (جـ) لا يجوز اجراء اي قيد في حساب اصول او خصوم -حساب احتياطي اعادة التقويم- الا طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (33) : يجوز للمؤسسة ان تجري مع المؤسسات المصرفية العمليات التالية : أ- ان تفتح وتحتفظ بحسابات للمؤسسات المصرفية وتقبل منها الودائع وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة من وقت لاخر. ب- ان تشتري وان تبيع وان تخصم او تعيد خصم الكمبيالات والسندات الاذنية المسحوبة او الصادرة لاغراض تجارية او صناعية او زراعية حقيقية وتحمل توقيعين سليمين او اكثر وتكون مستحقة في بحر 92 من تاريخ حصول المؤسسة عليها. ج- ان تشتري وان تبيع وان تخصم او تعيد خصم اذونات الخزانة الحكومية التي تكون جزءا من اصدار عام وتكون مستحقة الدفع في بحر 92 يوما من تاريخ حصول المؤسسة عليها. د- ان تمنح قروضا سواء في صورة سلفيات او تسهيلات ائتمانية لمدة لا تتجاوز 180 يوما ومقابل ضمانات يعتبرها مجلس ادارة المؤسسة كافية. هـ- ان تشتري وان تبيع وان تتعامل في الاصول المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون. و- السندات التي تصدرها او تضمنها الحكومة في الحدود المنصوص عليها في المادة 46. ز- ان تمنح في الظروف الاستثنائية قروضاً بغرض مساعدة المؤسسة المصرفية المقترضة في التغلب على هبوط حاد تتعرض له في سيولتها او ملاءتها ويحدد مجلس ادارة المؤسسة - بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني - الشروط والآجال الخاصة بهذه القروض.
المادة (34) : تقوم المؤسسة من وقت لاخر بتجديد ونشر اسعار الفائدة لعملياتها التي تعقدها مع المؤسسات المصرفية طبقا للمادة 33. ويجوز لها ان تحدد اسعار مختلفة للانواع المختلفة من العمليات او الاستحقاقات.
المادة (35) : أ- تقوم المؤسسة من وقت لاخر باخطار المؤسسات المصرفية في مقرها الرئيسي بضرورة الاحتفاظ باحتياطي نقدي مقابل الودائع وغيرها من الالتزامات المماثلة والتي يجري تحديدها لهذا الغرض. ويتكون هذا الاحتياطي اما من اموال سائلة تحتفظ بها المؤسسات المصرفية او من ارصدة دائنة في حساباتها مع المؤسسة وذلك بنسب تحددها المؤسسة من وقت لاخر. على انه في حالة ما اذا تجاوز مقدار الاحتياطي النقدي الذي يتعين على اي مؤسسة مصرفية الاحتفاظ به في حسابها مع المؤسسة على عشرة في المائة ففي هذه الحالة يجوز للمؤسسة ان تدفع فائدة لتلك المؤسسة المصرفية على ما تجاوز تلك النسبة. ب- للمؤسسة ان تحدد نسب مختلفة لاحتياطي السيولة حسب انواع الودائع المختلفة وغيرها من الالتزامات المماثلة كما لها ان تحدد طريقة حسابها ولا يتم فرض هذا الاحتياطي او زيادة نسبته الا بعد مهلة معقولة تعلنها المؤسسة. جـ- اذا نقص رصيد الاحتياطات النقدية لاي مؤسسة مصرفية عما يجب ان يكون عليه طبقا لاحكام هذه المادة توقع المؤسسة على المؤسسة المصرفية غرامة بنسبة مئوية سنوية لا يجوز ان تتجاوز اكثر من خمسة نقاط مئوية لاقصى سعر للفائدة تكون قد حددته المؤسسة لعملياتها طبقا للمادة 34 وقت العجز. وتحسب الغرامة على مبلغ العجز لكل يوم يستمر فيه العجز.
المادة (36) : أ- يجوز للمؤسسة وفقا لمقتضيات النشاط المالي والاقتصادي في الدولة ان تحدد الاغراض المسموح لمنح الائتمان ومجموع الحدود العليا له، واقصى مبلغ لا يجوز تجاوزه الا بعد الحصول على موافقة المؤسسة واقصى مدة للاستحقاق، والحد الادنى للضمان المالي، ونسبة الحد الادنى للضمان النقدي الذي تتطلبه المؤسسة المصرفية من عملائها وترسل قرارات المؤسسة في هذا الخصوص الى المركز الرئيسي لكل مؤسسة مصرفية. ب- كل مؤسسة مصرفية تخالف قرارات المؤسسة الصادرة في نطاق الفقرة السابقة، تلتزم بان تدفع الى المؤسسة عن كل مخالفة غرامة تحدد بمعرفة مجلس ادارة المؤسسة على انه لا تزيد عن الف دينار بالنسبة للمخالفة الواحدة وعن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة.
المادة (37) : يتعين على كل مؤسسة مصرفية ان تحتفظ باصول تتكون من تعهدات قابلة للدفع بعملة دولة البحرين واصول اخرى كائنة في دولة البحرين وذلك في حدود نسبة معينة من الودائع والالتزامات الاخرى المستحقة الدفع في البحرين وتقوم المؤسسة من وقت لاخر بتحديد الحد الادنى لهذه النسب وذلك بمقتضى تعليمات تصدرها.
المادة (38) : تقوم المؤسسة من وقت لاخر باصدار التعليمات لتحديد الحد الاقصى لارصدة التشغيل التي يجوز للمؤسسات المصرفية الاحتفاظ بها بعملات اجنبية والتي يجوز الاحتفاظ بها بعملة او بعملات معينة.
المادة (39) : تقوم المؤسسة في وقت معقول وبعد الاتفاق مع المؤسسات المصرفية بانشاء غرفة للمقاصة ويضع مجلس ادارة المؤسسة اللوائح والتعليمات الخاصة بغرفة المقاصة.
المادة (40) : يجوز للمؤسسات ان تشترك في اي مشروع وافق عليه وزير المالية والاقتصاد الوطني للتامين على الودائع الموجودة في المؤسسات المصرفية.
المادة (41) : يجوز لمجلس ادارة المؤسسة - بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني - ان يخضع كل او بعض المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية لكل او بعض احكام العلاقة بين المؤسسات المصرفية المنصوص عليها في هذا القانون. ولكل او بعض احكام الرقابة الخاصة بالمؤسسات المصرفية والمنصوص عليها في هذا القانون وللاحكام الخاصة التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة في شأن كيفية التعامل مع المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية والرقابة عليها.
المادة (42) : أ- تكون المؤسسة بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها اموال الحكومة كما يجوز للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تقوم بذات الخدمات للمؤسسات الحكومية ووكالات الحكومة والهيئات العامة. ب- استثناء من الاحكام الواردة في الفقرة السابقة يجوز للحكومة ان تفتح وتحتفظ بحسابات مع المؤسسات المصرفية الاخرى وان تستعمل بصفة عامة خدمات هذه المؤسسات المصرفية وذلك في الاحوال وللمدد وطبقا للشروط والاوضاع التي يتفق عليها بين وزير المالية والاقتصاد الوطني والمؤسسة جـ- تقوم المؤسسة باستلام وصرف الاموال الحكومية ومسك الحسابات الخاصة بذلك دون ان تتقاضى اجرا عن هذه الخدمات ولا تدفع المؤسسة اية فائدة على ارصدة الحكومة الدائنة. د- تقوم المؤسسة بادارة الدين العام واتخاذ الاجراءات لاصداره ودفع فوائده واستهلاك السندات والصكوك والاذون وغيرها من مستندات مديونية الحكومة او مديونية مؤسساتها او وكالاتها او الهيئات العامة المضمونة من الحكومة. هـ- يجوز للحكومة عن طريق وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تطلب من المؤسسة ابداء الرأى واعداد تقارير عن الامور المتصلة باغراض المؤسسة. و- يجب على المؤسسة ان تقدم الى الحكومة عن طريق وزير المالية والاقتصاد الوطني - تقريرا عن الاحداث التي تطرأ على الوضع النقدي والمالي واسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها وكذلك عن اي امر ترى المؤسسة انه قد يؤثر على قيامها بتحقيق اغراضها.
المادة (43) : تقوم المؤسسة باعتبارها وكيلا عن الحكومة بتنفيذ اي قانون للرقابة على النقد. وبصفتها هذه تكون لها السلطة في ان تفحص وتوافق على الطلبات وتمنح التراخيص وتعفى منها وتتخذ اية اجراءات اخرى يبينها فيها وزير المالية والاقتصاد الوطني طبقا لاحكام القانون.
المادة (44) : أ- يجوز للمؤسسة ان تقدم قروضا لتغطية ما يكون في الميزانية العامة من عجز موسمي وتكون هذه القروض مستحقة الدفع في بحر الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها وبشرط الا تتجاوز نسبة 10% من ايرادات الميزانية للسنة السابقة وذلك بسعر الفائدة الذي يقرره مجلس ادارة المؤسسة ويجوز - بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني - منح مثل هذه القروض للمؤسسات الحكومية ووكالات الحكومة والهيئات العامة. ب- دون الاخلال باحكام الفقرة السابقة يحق للمؤسسة ان تقدم للحكومة القروض طبقا للشروط والاوضاع التي يتفق عليها اللازمة لدفع الاشتراكات وغيرها من المدفوعات الناتجة او اللازمة لعضوية دولة البحرين في اية مؤسسة مالية او لمساهمة دولة البحرين في اي حساب ناتج عن ذلك ولتنفيذ اية معاملات او عمليات متعلقة بذلك.
المادة (45) : للمؤسسة ان تشتري وتبيع وتتعامل في السندات والصكوك والاذون وغيرها من مستندات المديونية التي اصدرتها الحكومة او التي اصدرتها مؤسسات الحكومة او وكالاتها او الهيئات العامة بضمانة الحكومة وبشرط ان تكون هذه السندات قد عرضت للبيع للجمهور او تكون جزءا من اصدار عرض على الجمهور وقت حيازة المؤسسة لها.
المادة (46) : أ- فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 33 و40 و44 و45 لا يجوز للمؤسسة بطريق مباشر او غير مباشر ان تمنح قروضا او تحوز سندات وصكوك او غيرها من اوراق المديونية الصادرة او المضمونة بمعرفة الحكومة ومؤسساتها ووكالاتها والهيئات العامة على ان تنفيذ احكام هذه المادة لا يمنح المؤسسة من حيازة الاذون طبقا لحكم المادة 17 فقرة (ب) والمادة 32 فقرة (أ) ولا يمنعها من تقديم القروض طبقا للمادة 44 فقرة (ب) ب- باستثناء القروض المصرح بها طبقا للفقرة (أ) لا يجوز في اي وقت ان تتجاوز مجموع قيمة القروض التي تقدمها المؤسسة للحكومة وقيمة ما قد يكون في حيازة المؤسسة من سندات وصكوك واذون وغيرها من مستندات المديونية التي اصدرتها الحكومة ووكالاتها والهيئات العامة بضمانة الحكومة عن 25 في المائة من المتوسط السنوي للايرادات العادية للحكومة وذلك باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة. جـ- في تنفيذ احكام الفقرة (ب) تتكون الايرادات العادية للحكومة من ايرادات الضرائب والاموال المربوطة والاتاوات والرسوم والاتعاب والايجارات والارباح والدخل الناتج عن اي استثمار حكومي واي تحويل الى ايرادات الحكومة من المؤسسات الحكومية ووكالاتها والهيئات العامة. على انه لا تدخل في هذه الايرادات حصيلة القروض والهبات وغيرها من المساعدات الاقتصادية والمتوسط السنوي للايرادات العادية يعني متوسط الايرادات العادية في خلال السنوات الثلاث السابقة والتي لها حسابات. د- في حالة ما اذا رأى مجلس ادارة المؤسسة على وجود خطر في تعدي الحدود المنصوص عليها في الفقرة (ب) يتعين على المؤسسة ان ترفع الى وزير المالية والاقتصاد الوطني تقريرا تفصيليا عن الحالة والاجراءات الملائمة التي توصى باتخاذها لمعالجة الوضع. كما يجب عليها ان تستمر في رفع تقارير وتوصيات دورية في فترات لا تتجاوز ستة اشهر وذلك الى الوقت الذي ترى فيه انه قد تم تصحيح الحالة . هـ- في حالة ما اذا وصلت المديونية الى الحد المشار اليه في الفقرة (ب)، تقوم المؤسسة باخطار وزير المالية والاقتصاد الوطني بذلك ولا يجوز لها بطريق مباشر او غير مباشر ان تسمح باي زيادة في قروضها للحكومة او في القروض الحكومية التي تكون في حيازتها. على انه يجوز لرئيس الوزراء ان يكلف المؤسسة بالسماح بزيادة مؤقتة في حد المديونية وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي تقررها الحكومة ولمدة لا تتجاوز ستة اشهر. ويقوم رئيس الوزراء باخطار المؤسسة بان الحكومة تاخذ على مسؤوليتها تنفيذ السياسة التي قررتها وحينئذ يتعين على المؤسسة تنفيذ هذه السياسة طالما كان الامر ساري المفعول.
المادة (47) : بناء على وزير المالية والاقتصاد الوطني تكون المؤسسة الوكيل المالي والمودع لديه والجهة التي يتم عن طريقها جميع العمليات مع المؤسسات المالية الدولية التي تكون دولة البحرين عضوا فيها.
المادة (48) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب الحكومية او المحلية ورسوم الطابع على مستنداتها وارباحها وعملياتها ورأس مالها وممتلكاتها.
المادة (49) : لا يجوز تصفية المؤسسة الا بقانون يحدد اجراءات التصفية ومواعيدها.
المادة (50) : يجوز للمؤسسة عن طريق مجلس ادارتها او موظفيها المفوضين رسميا، ممارسة كافة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام هذا القانون كما يجوز لها القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تعتبر لازمة او ناشئة عن ممارستها لتلك الصلاحيات وتقوم المؤسسة على وجه الخصوص بالاعمال الآتية: (أ) اصدار حوالات مستحقة عند الاطلاع واجراء التحويلات الاخرى التي تدفع في مقرها الرئيسي او فروعها او لدى اي من وكلائها او مراسيلها. (ب) فتح حسابات وقبول ودائع من اشخاص غير المذكورين في المادتين (33) فقرة (أ) و(42) فقرة (أ) وذلك بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (51) : يحظر على المؤسسة القيام بالاعمال الآتية : (أ) الاشتغال في التجارة او تملك حصة في اي عمل مالي او تجاري او زراعي او صناعي او غيره وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة 40 من هذا القانون. (ب) شراء او الاحتفاظ بملكية العقارات وذلك باستثناء العقارات المخصصة لادارة اعمال المؤسسات ولاسكان موظفيها ومستخدميها. (جـ) تقديم قروض بغير ضمان باستثناء ما نصت عليه احكام المادة 33 فقرة (ز) من هذا القانون. (د) تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون وعلى انه في حالة تعرض اي دين من الديون المستحقة للمؤسسة للخطر، فيجوز لها قبول الاملاك العقارية وغيرها من الاموال كضمان للدفع. وفي حالة تنفيذ الضمانة تقوم المؤسسة باكتساب الملكية وحيازة هذه الاموال على ان تباع حالما تسمح ظروف السوق بذلك. (هـ) قبول اسهم لتامين اضافي ويستثنى من ذلك قبول اسهم كضمان طبقا لنص الفقرة (ز) من المادة (33) والفقرة (د) من هذه المادة.
المادة (52) : يجوز للمؤسسة ان تمنح قروضا لموظفيها ومستخدميها وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة.
المادة (53) : تتفق السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للحكومة.
المادة (54) : (أ) يتولى مراجعة حسابات المؤسسة مراقب لحسابات يعين في اول كل سنة مالية بمعرفة المجلس وبموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. (ب) مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في اي وقت ان يعين اي مراقب اخر للحسابات ليتولى مراجعة حسابات المؤسسة او اي ناحية من عملياتها واعداد تقرير بذلك. ويتعين على المؤسسة ان تقدم لذلك المراقب جميع التسهيلات اللازمة والملائمة.
المادة (55) : على المؤسسة في خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية ان تقدم الى وزير المالية والاقتصاد الوطني: أ- صورة من الحسابات السنوية مصدقا عليها من مراقب الحسابات. ب- تقريرا عن عملياتها خلال تلك السنة وعلى المؤسسة ان تقوم بنشر هذه الحسابات والتقرير وعلى الوزير في اقرب وقت ممكن بعد استلامه لهذين المستندين ان يقدم الى مجلس الوزراء صورة من الحسابات السنوية وتقرير الاعمال وان يقوم بنشر الحسابات السنوية في الجريدة الرسمية. جـ- تقوم المؤسسة في اقرب وقت مستطاع بعد نهاية اخر يوم عمل في شهر مارس و يونيو وسبتمبر من كل سنة باعداد ونشر عن اصولها وخصومها في اخر يوم من الشهر. وترفع صورة من هذه البيانات الى وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي يقوم بنشرها في الجريدة الرسمية كما تقوم المؤسسة باصدار التقارير وغيرها من النشرات التي يرى مجلس المؤسسة ان المصلحة العامة تقتضيها.
المادة (56) : يتعين على اية شركة او مؤسسة او وكيل او ممثل يريد مزاولة المهنة المصرفية في دولة البحرين ان يقدم طلبا بذلك الى المؤسسة. ويجوز للمؤسسة قبول الطلب ومنح الترخيص بمزاولة المهنة المصرفية او رفض منح الترخيص مع بيان الاسباب التي استندت اليها في الرفض. ويكون قبول المؤسسة منح الترخيص خاضعا لموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح الترخيص لاي شخص للعمل كمؤسسة مصرفية - باستثناء المؤسسات المصرفية الاجنبية - الا اذا كان هذا الشخص قد اتخذ شكل شركة مساهمة مؤسسة طبقا لاحكام قوانين دولة البحرين.
المادة (57) : الاشخاص الذين كان مرخصا لهم من وزير المالية والاقتصاد الوطني وقت العمل باحكام هذا الفصل بمزاولة الاعمال المصرفية او العمل كوكلاء او ممثلين لمصالح مالية او استثمارية اجنبية يعتبرون ابتداء من ذلك التاريخ ولمدة الاثني عشر شهرا التالية في حكم المرخص لهم بممارسة هذه الاعمال. على انه في حالة ما اذا رغبت هذه المؤسسة او الوكلاء او الممثلين في الاستمرار في القيام بهذه الاعمال بعد انتهاء فترة الاثني عشر شهرا فيتعين على كل منهم وفي بحر الفترة السابق الاشارة اليها ان يقدم الى المؤسسة طلبا لمنحه ترخيصا بذلك. واذا ما اقتنعت المؤسسة بان الطالب تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فتقوم بمنحه الترخيص للاستمرار في القيام بهذه الاعمال.
المادة (58) : تقوم المؤسسة بتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها طلب الترخيص وكذلك المستندات والوثائق التي يجب ارفاقها بالطلب.
المادة (59) : يجوز للمؤسسة - عند منح الترخيص - أن تفرض الشروط والأوضاع التي تراها لازمة لمزاولة العمل على نحو سليم. ومع عدم الإخلال بالحكم العام سالف الذكر، يجب على المؤسسات المصرفية الأجنبية - قبل السماح لها بمباشرة العمل في دولة البحرين - أن تقدم إلى المؤسسة المستندات الآتية : أ- مستند رسمي مكتوب وموقع طبقا لأحكام القانون بتعيين المؤسسة المصرفية وكيلا قانونيا لها في دولة البحرين تعلن إليه جميع أوراق الدعاوى والإجراءات الموجهة ضدها. ب- شهادة تعيين مكتوبة - ويجوز تغييرها من وقت لآخر بشهادة تعيين جديدة - يبين فيها اسم وعنوان المدير العام والمدير والموظف المفوض والوكيل أو أي شخص آخر في دولة البحرين كانت له علاقة رسمية بالمؤسسات الأجنبية.
المادة (60) : يحظر على اي شخص دون ترخيص صادر له طبقا لاحكام المواد السابقة ان يزاول الاعمال المصرفية او يعمل كوكيل لاية مصالح مالية او استثمارية اجنبية غير مرخص لها مزاولة الاعمال المصرفية في دولة البحرين كما يحظر عليه تمثيل هذه المصالح او القيام باي نشاط لحسابها في دولة البحرين. وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 1000 (الف) دينار او بكلى العقوبتين بالاضافة الى غلق محل عمله.
المادة (61) : فيما عدا المؤسسات المالية التي تعمل كمؤسسة مصرفية يحظر على اي شخص بدون موافقة المؤسسة ان يستعمل كلمة -بنك- او مرادفاتها في اي لغة او استعمال اية كلمة اخرى تدل على القيام بالاعمال المصرفية سواء في الاسم الخاص او في الوصف او العنوان التجاري الذي يستعمله الشخص في ممارسة اعماله في دولة البحرين، كما لا يجوز له ان يستعمل او يستمر في استعمال مرادفات بهذا المعنى في الفواتير والخطابات والاخطارات والاعلانات او باي طريق اخر وذلك في ممارسته مهنته في دولة البحرين. ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز 1000 (الف) دينار او بكلى العقوبتين.
المادة (62) : يجب التأكد قبل منح الترخيص لاية مؤسسة مصرفية من ان الاسم التجاري الذي اتخذته المؤسسة المصرفية لا يشابه الى درجة تدعو الى اللبس اسم مؤسسة اخرى مما قد يسبب ارتباكا لدى الجمهور او يدعو الى اعتقاد خاطئ في هذا الشان. ولا يجوز بغير موافقة كتابية من المؤسسة لاية مصرفية ان تغير اسمها التجاري المذكور في الترخيص الممنوح لها.
المادة (63) : يجب ان يعرض الترخيص الممنوح طبقا لهذا القانون و يبقى معروضا في مكان بارز في المحلات المفتوحة للجمهور مثل المركز الرئيسي والمكاتب الاخرى والفروع وغيرها من اماكن العمل لاية مؤسسة مصرفية او وكيل او ممثل في دولة البحرين.
المادة (64) : الترخيص الصادر للمؤسسة المصرفية يخولها الحق في القيام بالعمل في المحل او المحلات المعينة في الترخيص ولا يجوز لاية مؤسسة مصرفية بدون موافقة المؤسسة ان تفتح محلا جديدا للعمل في دولة البحرين او تغير او تغلق محلا للعمل كائن في دولة البحرين. ويجوز للمؤسسة قبل اعطاء مثل هذه الموافقة ان تقوم باجراءات التفتيش اللازمة.
المادة (65) : أ- لا يجوز للمؤسسات المصرفية العاملة في دولة البحرين بدون موافقة مسبقة من المؤسسة القيام بالاعمال الآتية : 1- الاندماج او الاتحاد مع غيرها. 2- تحويل كل او جزء كبير من اصولها او التزاماتها في دولة البحرين عدا ما يتم في المجال الطبيعي لقيامها بممارسة اعمالها. 3- ادخال اي تغيير على راس المال. 4- تعديل عقد تأسيسها او نظامها او اية وثيقة اخرى خاصة بانشائها. ب- يضع مجلس ادارة المؤسسة لائحة خاصة تتضمن القواعد والاجراءات التي يجب على المؤسسات المصرفية اتباعها عند اندماجها او اتحادها مع بعضها البعض.
المادة (66) : يجوز للمؤسسة الغاء الترخيص الممنوح في الحالات الآتية : أ- اذا لم يبدأ المرخص له مباشرة عملياته في مدة الستة اشهر التالية لمنحه الترخيص. ب- اذا خالف شروط الترخيص او قصر في اتباع الاجراءات التي فرضتها المؤسسة طبقا لاحكام المادة (85). جـ- اذا خالف بصورة متكررة اي حكم من احكام هذا القانون. د- اذا توقف عن العمل في دولة البحرين. وعلى المؤسسة قبل الغاء الترخيص ان تقوم باخطار المؤسسة المصرفية صاحبة الشأن او الوكيل او الممثل المختص بأنها تنوي الغاء الترخيص مع اعطاء صاحب الشان مهلة معقولة للاعتراض على ذلك مع بيان الاسباب التي يستند عليها اعتراضه. وحينئذ تقوم المؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني باخطار صاحب الشان سواء كان مؤسسة مصرفية او وكيلا او ممثلا بقرارها في هذا الخصوص.
المادة (67) : عند الغاء الترخيص تقوم المؤسسة بنشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية متداولة وفي المحل الكائن فيه المقر الرئيسي للمؤسسة المصرفية او الوكيل او الممثل في دولة البحرين. كما تقوم بغيرها من الاجراءات اللازمة لاعلام الجمهور بهذا الالغاء.
المادة (68) : في حالة صدور قرار المؤسسة برفض منح الترخيص للمؤسسة المصرفية او الوكيل او الممثل او اي شخص قدم طلبا طبقا لاحكام المواد السابق الاشارة اليها ان يقدم الى وزير المالية والاقتصاد الوطني طعنا في قرار المؤسسة وذلك في بحر مدة الثلاثين يوما التالية لاستلامه اخطار المؤسسة بقرارها وبعد سماع وجهات نظر الطرفين يقوم وزير المالية والاقتصاد الوطني اما بتأييد قرار المؤسسة بصفة نهائية او بالامر بالموافقة على اي طلب او اجراء مقترح.
المادة (69) : اذا توافرت لدى المؤسسة اسباب تؤدي الى الاعتقاد بان شخصا يمارس الاعمال المصرفية او يعمل كوكيل او ممثل دون ترخيص ساري المفعول فيجوز للمؤسسة ان تطلب من المحكمة المختصة اصدار الامر بتخويلها سلطة فحص دفاتر وحسابات وسجلات هذا الشخص وذلك بغرض التأكد مما اذا كانت هناك مخالفة. ويتعين على كل شخص مودع لديه اموال يكون قد حصل عليها نتيجة لممارسة الاعمال المصرفية او يكون قد حصل عليها نتيجة لقيامة بالعمل كوكيل او ممثل دون ترخيص صادر له طبقا لاحكام هذا القانون ان يقوم برد هذه الاموال طبقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
المادة (70) : أ- يجب الا يقل المدفوع من رأس مال اية مؤسسة مصرفية عن 500.000 (خمسمائة الف) دينار بحريني. وذلك بالنسبة للمؤسسات المنشأة في شكل شركات مساهمة طبقا لاحكام قوانين دولة البحرين. ب- ويجب على مؤسسة مصرفية لم تتخذ شكل شركة مساهمة ان تخصص مثل المبلغ المذكور في الفقرة السابقة لعملياتها في البحرين.
المادة (71) : يجوز للمؤسسة ان تحدد رأس المال اللازم لاية مؤسسة مصرفية على اساس نسبة معينة من جميع التزاماتها ويتعين في حساب الحد الادنى لراس المال اللائحة التي تصدرها المؤسسة في شان نوع وطريقة حساب راس المال والالتزامات على الا يقل راس المال في جميع الاحوال عن الحد الادنى المقرر في المادة (70)
المادة (72) : يكون لكل مؤسسة مصرفية حسابا للاحتياطات. وتقوم المؤسسة من وقت لاخر وبمقتضى لائحة بتحديد مبلغ الاحتياطات والشكل الذي يكون عليه. ويتعين على كل مؤسسة مصرفية - قبل اعلان التوزيعات او تحويل اية ارباح الى مركزها الرئيسي او الى اية جهة اخرى - ان تحول مبلغا لا يقل عن عشرين في المئة (20%) من الارباح السنوية الصافية بعد استنزال قيمة الضرائب الى حساب الاحتياطات. ويستمر هذا التحويل حتى يصل مجموع الرصيد الدائن في حساب الاحتياطات وقيمة رأس المال الذي لا يجوز انقاصه الى خمسة في المئة (5%) من قيمة الودائع وغيرها من الالتزامات المماثلة.
المادة (73) : لا يجوز تخفيض او انقاص حساب الاحتياطيات غير انه يجوز للمؤسسة ان تصرح بتخفيضه بغرض زيادة رأس المال او تصرح بانقاصه لتغطية اية خسارة اذا كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة الممكنة لتغطية الخسارة. ويجب الاتفاق مع المؤسسة على المدة التي يتعين فيها تصحيح العجز في الحساب.
المادة (74) : عند عمل الحساب الخاص برأس المال والاحتياطيات يتعين على المؤسسة المصرفية وعلى مراقب الحسابات التأكد من ان الحساب يشتمل على مخصصات للبنود التالية : (أ) استهلاك الموجودات والديون المعدومة والمشكوك فيها والتي يجب حسابها مرة على الاقل في كل سنة مالية. (ب) الخسارة الناتجة عن عملياتها والخسارة المتجمعة بما في ذلك الاستهلاكات المتجمعة والديون المعدومة التي لم يتم شطبها بعد. (جـ) المصروفات الاولية التي تتكون من المصاريف المتعلقة بتأسيس او توسيع او شراء المؤسسة المصرفية او الاسم التجاري بما في ذلك عمولة الاكتتاب في راس المال. (د) اية بنود اخرى تحددها المؤسسة بمقتضى لائحة.
المادة (75) : لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية ان تعلن او تقيد في حساب او تدفع للمساهمين اي جزء من الارباح او تقوم باجراء اي تحويل من الارباح اذا نتج عن مثل هذا الدفع او التحويل انقاص رأس المال او انقاص الحد الادنى لرصيد حساب الاحتياطات.
المادة (76) : لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية بدون موافقة المؤسسة وطبقا للشروط والاوضاع التي تقررها القيام بالاعمال التالية : (أ) ان تمنح قروضا او تسهيلات ائتمانية او تقدم كفالة او ضمانات او ان تتحمل اي التزام مالي اخر لصالح اي شخص طبيعي او اعتباري بمبالغ تتجاوز في مجموعها النسبة التي تحددها المؤسسة من الاموال الخاصة للمؤسسة المصرفية. (ب) ان تمنح قروضا او ان تسمح بان تكون قيمة القروض المستحقة بغرض شراء او امتلاك العقارات او اي استثمار عقاري اخر تتجاوز في مجموعها النسبة التي تحددها المؤسسة من الودائع وغيرها من الالتزامات المماثلة (جـ) ان تمنح قروضا بضمان اسهمها التي يتكون منها راس مالها. (د) ان تسمح بان تكون قيمة القروض المستحقة بغير ضمان او ان تمنح قروضا بغير ضمان تتجاوز في مجموعها: 1- الحد الاقصى الذي تقرره الجمعية العامة لاي من اعضاء مجلس ادارتها سواء منحت هذه القروض لهم مجتمعين او منفردين. 2- عشرة في المائة من مجموع رأس مالها الذي لا يجوز انقاصه وحساب الاحتياطيات الى ان مؤسسة اخرى يكون لاحد اعضاء مجلس ادارتها مصلحة في هذه المؤسسة كعضو مجلس ادارة او شريك او كاحد ملاكها او احد مديريها او باية صورة اخرى. (هـ) ان تسمح ان تكون قيمة القروض المستحقة بغير ضمان او ان تمنح قروضا بغير ضمان الى اي من موظفيها او مستخدميها الا ما كان ضروريا بصفة مؤقتة باعمالها او لاستيفاء الديون المستحقة لها. (ز) ان تشتري او تمتلك او تستأجر العقارات عدا ما كان لازما لادارة اعمالها مع مراعاة الحاجات المستقبلة ولاسكان موظفيها ومستخدميها وبشرط انه : 1- فيما يتعلق بالعقارات التي تملكتها او استأجرتها المؤسسة المصرفية قبل العمل بهذا القانون ولغرض اخر غير داخل في الاغراض السالفة الذكر تمنح هذه المؤسسات فترة ثلاث سنوات لتوفق اوضاعها مع احكام هذه الفقرة. 2- يجوز للمؤسسة المصرفية ان تقبل عقارا او ممتلكات او اصولا اخرى كضمان لقروضها وفي حالة عدم السداد يجوز للمؤسسات المصرفية تملك هذه الاصول على ان تقوم بالتصرف فيها بالبيع خلال الفترة التي تحددها المؤسسة. وعلى كل مؤسسة مصرفية تكون قبل العمل باحكام هذا القانون قد قامت باية عمليات لا تتفق مع الاحكام الواردة في هذه المادة ان تقدم بيانا بذلك الى المؤسسة وان تقوم بتصفية كل هذه العمليات خلال مدة تحددها المؤسسة.
المادة (77) : أ- تتفق السنة المالية للمؤسسات المصرفية مع السنة التقويمية. ب- على كل مؤسسة مصرفية في خلال فترة لا تزيد عن الثلاثة الشهور التالية لانتهاء كل سنة مالية ان ترسل الى المؤسسة وتنشر للجمهور الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن جميع العمليات التي قامت بها حتى نهاية السنة وذلك بالشكل والطريقة التي تحددها المؤسسة. ويجب ان تكون الميزانية وحساب الارباح والخسائر مصدقا عليها من مراقب الحسابات.
المادة (78) : أ- يجوز للمؤسسة بمقتضى اللوائح التي تصدرها من وقت لاخر ان تطلب من المؤسسات المصرفية اية اقرارات او بيانات او معلومات خاصة بعملياتها في دولة البحرين تكون لازمة لاغراض هذا القانون. ب- يجوز للمؤسسة ان تنشر في الاوقات التي تحددها كل او بعض المعلومات التي تحصل عليها طبقا لاحكام هذا القانون على انه لا يجوز نشر اية بيانات او معلومات قد يترتب عليها افشاء عمليات معينة خاصة بمؤسسة مصرفية او بعميل من عملائها الا بعد الحصول على موافقة كتابية من كل من ذوي الشأن وذلك قبل النشر. جـ- لا يجوز للمؤسسة بدون امر من المحكمة ان تعطى لاي شخص اية بيانات تتعلق بشؤون اي عميل لمؤسسة مصرفية تكون قد حصلت عليها اثناء قيامها بمباشرة اختصاصاتها القانونية.
المادة (78) : استثناء من أحكام المادة السابقة تصدر المؤسسة قراراً بما تتخذه من إجراءات قبل من يسئ استخدام الشبكات، وتشمل هذه الإجراءات تعميم اسمه على البنوك التجارية أو منعه من التعامل معها في المدة التي تحددها المؤسسة أو أي إجراء آخر وتلتزم البنوك التجارية والمؤسسات المالية المصرفية الأخرى بما تتخذه المؤسسة في هذا الشأن. ويقصد بمن يسئ استخدام الشيكات من يعطى أكثر من شيك بسوء نية، وتحدد المؤسسة بقرار تصدره كل ما يندرج تحت إساءة استخدام الشيكات.
المادة (79) : أ- يجب على كل مؤسسة مصرفية ان تعين في بداية كل سنة مالية مراقبا للحسابات من ذوي المؤهلات الفنية توافق عليه المؤسسة . وتنحصر في اعداد تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لرفعه لحملة الاسهم او الملاك وبالنسبة للمؤسسات المصرفية الاجنبية لارساله لمراكزها الرئيسية في الخارج ويجب عليه في هذه التقارير ان يبين رأيه فيما اذا كانت الميزانية وحساب الارباح والخسائر كاملين وصحيحين ومعدين بطريقة سليمة وعما اذا كانا يعطيان صورة حقيقية وصحيحة للاعمال التي قامت بها المؤسسة المصرفية كما ان عليه ان يبين في التقرير ما اذا كانت التوضيحات والمعلومات التي طلبها من موظفي او وكلاء المؤسسة المصرفية تعتبر مرضية. ب- اذا لم تقم المؤسسة المصرفية بتعيين مراقب للحسابات توافق عليه المؤسسة، فللمؤسسة الحق في ان تعين مراقبا للحسابات وتقوم المؤسسة المصرفية بدفع اتعاب مراقب الحسابات سواء اكان معينا بمعرفتها او بمعرفة المؤسسة. على انه في حالة المراقب المعين بمعرفة المؤسسة فان اتعابه يتم تحديدها بمعرفتها. جـ- لا يجوز تعيين اي شخص له مصلحة في مؤسسة مصرفية باستثناء اصحاب الودائع فيها او تعيين احد اعضاء مجلس ادارتها او موظفيها او مستخدميها او وكلائها او ممثليها كمراقب لحساباتها وفي حالة ما اذا اكتسب الشخص الذي عين مراقبا للحسابات بعد تعيينه في وظيفته اية مصلحة في هذه المؤسسة او اصبح عضوا في مجلس ادارتها او موظفا او مستخدما او وكيلا او ممثلا لهذه المؤسسة فيعتبر -معزولا- من وظيفته كمراقب للحسابات فورا.
المادة (80) : في حالة المؤسسات المصرفية المنشاة في شكل شركات مساهمة طبقا لاحكام قوانين دولة البحرين، يجب عرض تقرير مراقب الحسابات مع تقرير مجلس الادارة في الاجتماع السنوي لحملة الاسهم لمناقشتهما واقرارهما.
المادة (81) : يجوز للمؤسسة - بناء على طلب اية مؤسسة مصرفية - ان تصرح بتمديد المواعيد التي يتعين فيها تقديم اية بيانات او مستندات الى المؤسسة تطبيقا لاحكام هذا القانون وذلك اذا ما وجدت ظروف تبرر التمديد.
المادة (82) : يجوز للمؤسسة من وقت لاخر ان تامر باجراء التفتيش على اية مؤسسة مصرفية اذا ما استقر رأيها على ان مثل ذلك التفتيش ضروريا او لازما لامكان تحديد ما اذا كانت المؤسسة المصرفية في وضع مالي سليم وانها قد راعت الاحكام الواردة في هذا القانون عند قيامها بعملياتها. ويقوم باجراء هذا التفتيش مفتشون تعينهم المؤسسة سواء من بين موظفيها او من بين مراقبي الحسابات ذوي المؤهلات الفنية والذين يلتزمون في قيامهم بواجباتهم بالسرية المنصوص عليه في المادة 16
المادة (83) : يجب على كل مؤسسة مصرفية ان تقدم للتفتيش وفي الاوقات التي يحددها المفتش الذي تعينه المؤسسة جميع الدفاتر ومحاضر الاجتماعات والحسابات والاموال السائلة والصكوك ومستندات القيود الخاصة باعمالها في دولة البحرين كما ان عليها ان تقدم جميع البيانات المتعلقة بها وذلك في الحدود التي يراها المفتش معقولة وفي المهلة التي يحددها.
المادة (84) : اذا انتهى رأي المؤسسة الى ان التفتيش يدل على المؤسسة محل التفتيش تمارس اعمالها بطريقة مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له فيجوز للمؤسسة في هذه الحالة ان : أ- تلزم تلك المؤسسة المصرفية بان تقوم فورا باتخاذ الاجراءات التي تقرر المؤسسة انها لازمة لتصحيح الوضع. ب- تعين الشخص الذي ترى المؤسسة انه من ذوي الخبرة والكفاءة لابداء المشورة للمؤسسة المصرفية عن الخطوات التي يتعين عليها اتباعها لتصحيح الوضع. وتقوم المؤسسة بتحديد اتعابه التي يتعين على المؤسسة المصرفية دفعها. جـ- توقف الترخيص الممنوح او الصادر بالتطبيق لهذا القانون لفترة لا تتجاوز الستة اشهر. ويلزم لاتخاذ اي من الاجراءين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(جـ) موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (85) : أ- مع عدم الاخلال باي احكام القوانين المعمول بها في دولة البحرين في شان الشركات فانه في حالة الحكم بادانة اي شخص يعمل كعضو مجلس ادارة او مدير او موظف مسؤول عن توجيه او ادارة مؤسسة مصرفية في جريمة تتعلق بالامانة او الحكم باشهار افلاسه او الحكم بفقد او نقص اهليته القانونية فانه يعتبر معزولا من وظيفته. ب- لا يجوز لاي شخص كان يعمل عضو مجلس ادارة او مدير او موظفا مسؤولا عن التوجيه او الادارة او كان بطريق مباشر او غير مباشر مسؤولا عن توجيه او ادارة مؤسسة مصرفية صدر قرار بالغاء ترخيصها ان يعمل او يستمر في العمل بصفته هذه او ان يكون مسؤولا بطريق مباشر او غير مباشر عن ادارة اية مؤسسة مصرفية اخرى بدون موافقة المؤسسة.
المادة (86) : أ- على كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف مسؤول عن توجيه او ادارة مؤسسة مصرفية تكون له مصلحة في اية صورة وباي طريق سواء مباشر او غير مباشر في اي قرض تمنحه هذه المؤسسة المصرفية ان يقدم في اقرب وقت مستطاع اقرارا كتابيا الى مجلس الادارة او الى اية هيئة اخرى مسؤولة عن توجيه او ادارة هذه المؤسسة يبين فيه مصلحته تنحصر فقط في كونه دائنا او مالكا لحصة في منشاة ترغب الاستفادة من قرض تحصل عليه من المؤسسة المصرفية وكانت هذه المصلحة بصورتيها المشار اليهما مصلحة لا يمكن اعتبارها باي حال مصلحة مهمة. ب- في تطبيق حكم فقرة (أ) فان اي قرار صادر عن عضو مجلس ادارة او مدير او موظف اخر مسؤول من موظفي المؤسسة المصرفية في شان اعتباره صاحب مصلحة في اي قرض قد تقوم هذه المؤسسة بمنحه في تاريخ لاحق على الاقرار يعتبر اقرارا كافيا وذلك اذا: 1) حدد في الاقرار طبيعة ومدى مصلحته. 2) وان لا تختلف هذه المصلحة وقت منح القرض في طبيعتها ولا تزيد في مداها عن الطبيعة والمدى المبينين في اقراره.
المادة (87) : يمتنع على كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف او وكيل او ممثل لاية مؤسسة مصرفية القيام باي عمل من الاعمال الآتية : أ- عمل اقرارات كاذبة او مضللة بقصد الغش. ب- التغاضي عن عمل اي اقرار ادخال قيد في دفاتر او حسابات المؤسسة المصرفية بقصد الغش. جـ- عرقلة قيام مراقب الحسابات بواجباته وفقا لاحكام هذا القانون. د- عرقلة اجراء التفتيش الذي يجريه مفتشون تعينهم المؤسسة ومفوضون قانونا بذلك. ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يرتكب عملا من هذه الاعمال بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن 5000 (خمسة آلاف) دينار او بكلى العقوبتين.
المادة (88) : كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف مسؤول عن توجيه او ادارة مؤسسة مصرفية يقصر عن عمد في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المؤسسة المصرفية لاحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز 1000 (الف) دينار، او بكلى العقوبتين.
المادة (89) : أ- تفتح جميع المؤسسات المصرفية ابوابها للعمل مع الجمهور في جميع الايام خلال الساعات التي توافق عليها المؤسسة ما عدا ايام العطل. ب- تقوم المؤسسة بمقتضى لائحة تصدرها باعلان للمؤسسات المصرفية لا يجوز لاي مؤسسة مصرفية لا يجوز لاي مؤسسة مصرفية خلالها فتح ابوابها للجمهور سواء كانت هذه العطل رسمية او غير رسمية .
المادة (90) : الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها الا في مقر مؤسسة مصرفية وتكون مستحقة الاداء في يوم او في ساعة معينة لا تكون فيها ابواب هذه المؤسسة مفتوحة للجمهور طبقا لاحكام المادة 89 تعتبر انها مستحقة الاداء في اول يوم عمل تال للعطلة.
المادة (91) : يجب على كل مؤسسة مصرفية تنوي التوقف عن مزاولة اعمالها في دولة البحرين ان تخطر المؤسسة بذلك مسبقا ولا يجوز ان تقل مدة الاخطار عن ستة اشهر. على انه يجوز للمؤسسة الموافقة على انقاص المدة المحددة للاخطار اذا ما اقتنعت ان حقوق اصحاب الودائع محافظ عليها. ويجب على المؤسسة التثبت من وفاء المؤسسة المصرفية التي تريد التوقف عن العمل بكافة الالتزامات التي عليها قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين ويتم هذا التثبت طبقا للقواعد والاجراءات التي تقررها المؤسسة في هذا الخصوص.
المادة (92) : أ- تعتبر فى حالة اعسار اية مؤسسة مصرفية تضطرب اعمالها المالية وتتوقف عن دفع ديونها فيما عدا الغرامات الجزائية والضرائب ايا كان نوعها. ب- يمتنع على اية مؤسسة مصرفية في حالة اعسار قبول الودائع. جـ- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن 5000 (خمسة آلاف) دينار او بكلى العقوبتين اي عضو مجلس ادارة او مدير او موظف او مستخدم يتسلم او يوافق على قبول ودائع وهو يعلم باعسار المؤسسة المصرفية او يفترض فيه العلم بذلك نتيجة لممارسته لاعباء وظيفته.
المادة (93) : يجوز للمؤسسة - بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني - ان تقوم بادارة اية مؤسسة مصرفية في الحالات الآتية : أ- اذا وقعت في حالة اعسار. ب- اذا تعرضت سيولتها او ملاءتها للخطر. جـ- اذا كان استمرارها في نشاطها ضارا بحقوق اصحاب الودائع. د- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة لاحكام هذا القانون. ويجب على المؤسسة عند ادارة اية مؤسسة مصرفية ان تنشر اعلانا بذلك في الجريدة الرسمية وفي كل محل من محلات عمل هذه المؤسسة وفي الصحف المحلية الصادرة في يوم تولى المؤسسة للادارة.
المادة (94) : يجوز للمؤسسة المصرفية ان تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني اصدار امره بانهاء ادارة المؤسسة وذلك في بحر العشرة ايام التالية لتاريخ قيام المؤسسة بالادارة. وفي حالة رفض الوزير لهذا الطلب يجوز للمؤسسة المصرفية اللجوء الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار الوزير بالرفض وتنظر المحكمة في الدعوى على وجه السرعة.
المادة (95) : أ- عندما تتولى المؤسسة ادارة اية مؤسسة مصرفية تكون لها وحدها كل السلطات في شان ادارة ومراقبة تلك المؤسسة المصرفية بما في ذلك وبدون تحديد لعمومية النص سلطة الاستمرار في القيام بالعمليات وذلك استثناء من نص المادة 92 او وقف هذه العمليات وسلطة التوقف عن القيام بالوفاء بالالتزامات المالية التي على المؤسسة المصرفية او تحديد هذا الوفاء وسلطة تعيين رفع الدعاوى باسمها والدفاع عنها او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التقاضي تكون المؤسسة المصرفية طرفا فيها. ب- يتعين على المؤسسة في اقرب وقت مستطاع بعد تولى ادارة اية مؤسسة مصرفية ان تقوم بعمل جرد لاصول واموال المؤسسة المصرفية وارسال نسخة من محضر هذا الجرد الى وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما تخصص صورة من محضر الجرد لاطلاع اصحاب الشأن في المركز الرئيسي للمؤسسة المصرفية.
المادة (96) : يتعين على المؤسسة ان تقوم بتحصيل جميع الديون المستحقة للمؤسسة المصرفية التي تولت ادارتها والتي يحل اجل سدادها اثناء فترة الادارة وكذلك تحصيل اية حقوق للمؤسسة المصرفية لدى الغير. واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية وقضائية لتحصيل هذه الديون والحقوق والمحافظة عليها. وتكون جميع المصروفات والنفقات التي تتحملها المؤسسة في هذا السبيل على حساب المؤسسة المصرفية التي يجري ادارتها.
المادة (97) : أ- باستثناء الحجوزات وحقوق الامتياز الموقعة على اصول واموال المؤسسة المصرفية والتي تقررت قبل ادارتها من قبل المؤسسة بمدة لا تقل عن ستة اشهر تعتبر باطلة جميع الحجوز وحقوق الامتياز الاخرى. ولا يجوز توقيع اي حجوز او تقرير حقوق امتياز على اصول واموال المؤسسة المصرفية طوال مدة الادارة. ب- اي تحويل في اصول واموال المؤسسة المصرفية يتم بعد اعسار المؤسسة المصرفية وادارتها بواسطة المؤسسة يعتبر باطلا متى تم بنية تقرير افضلية ما.
المادة (98) : لا يجوز اصدار اوامر بالتنفيذ على اصول واموال اية مؤسسة مصرفية تديرها المؤسسة وذلك باستثناء اوامر التنفيذ الصادرة بناء على حكم قضائي صدر في تاريخ سابق لادارة المؤسسة المصرفية.
المادة (99) : بعد ان تقوم المؤسسة بادارة مؤسسة مصرفية يتعين عليها في مدة اقصاها ستة اشهر من التاريخ الذي تولت فيه الادارة ان تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني الموافقة على تصفية المؤسسة المصرفية بالطريق الجبري طبقا لنص الفقرة (أ) من المادة 100 او اعادة الادارة للمؤسسة المصرفية.
المادة (100) : أ- تتم تصفية المؤسسة المصرفية بالطريق الجبري بمقتضى حكم من المحكمة يصدر بناء على طلب المؤسسة ويتعين على المؤسسة بعد تقديم طلبها الى المحكمة ان تقوم فورا باخطار اعضاء مجلس الادارة وملاك واصحاب الودائع وغيرهم من دائني المؤسسة المصرفية وكذلك كل صاحب شأن في الطلب. ويكون لهؤلاء الاشخاص الحق في ان يقدموا اعتراضاتهم الى المحكمة وذلك في بحر ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار. وعلى المحكمة ان تصدر حكما في هذا الشأن في بحر الثلاثين يوما التالية لنهاية المدة المقررة لتقديم الاعتراضات. ب- تقضى المحكمة اما بالتصفية بالطريق الجبري وفي هذه الحالة تقوم بتعيين المصفي الذي تقترحه المؤسسة وتحديد اتعابه او برفض التصفية والحكم بانهاء حالة الادارة.
المادة (101) : عند اجراء التصفية بالطريق الجبري يجوز للمصفي ان يباشر ايا من سلطات المؤسسة المصرفية محل التصفية على انه يتعين عليه الحصول على موافقة المحكمة لامكان اتخاذ اي من الاجراءات التالية : 1- بيع اي من اصول المؤسسة المصرفية او ممتلكاتها متى تجاوزت قيمتها 100.000 (مائة الف دينار) 2- تخصيص اي من اصول المؤسسة المصرفية او اموالها كضمان لمصلحة اي من دائني المؤسسة المصرفية. 3- التسوية او التنازل عن اية حقوق متى زادت قيمتها عن 50.000 (خمسين الف) دينار. ب- يجوز للمصفي بعد صدور حكم المحكمة باجراء التصفية بالطريق الجبري ان ينهض اي عقد عمل او عقود ايجار وخدمات تكون المؤسسة المصرفية محل التصفية قد وقعتها في بحر الثلاثة اشهر السابقة مباشرة على التاريخ الفعلي لقيام المؤسسة بادارتها. جـ- يتعين على المصفي في اقرب وقت مستطاع بعد صدور حكم المحكمة باجراء التصفية بالطريق الجبري ان يتخذ اية اجراءات لازمة لانهاء اعمال المؤسسة المصرفية المتعلقة بحفظ الامانات واعادة جميع الاصول والاموال التي تحوزها المؤسسة المصرفية بصفة امانة الى ملاكها وانهاء حساب الامانات. د- يرسل المصفي في اقرب وقت مستطاع بعد صدور حكم المحكمة باجراء التصفية بالطريق الجبري الى جميع اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين ومستأجرى خزائن الايداع واصحاب العقارات وغيرها من الاصول المؤجرة الى المؤسسة المصرفية بيانا بالبريد المسجل وعلى عناوينهم المبينة في دفاتر المؤسسة المصرفية عن طبيعة ومقدار حقوقهم بحسب ما هو ثابت في دفاترها. ويجب ان ينص هذا البيان على ان اي اعتراض عليه يجب ان يرسل الى المحكمة في بحر مدة محددة لا تقل عن ستين يوما. كما يتضمن البيان دعوة مستأجري خزائن الايداع واصحاب الاموال المودعة كضمان لاسترداد اموالهم. هـ- اذا مضت مدة ستين يوما دون ان يقوم مستأجرو خزائن الايداع باسترداد اموالهم فتفتح هذه الخزائن بالطريقة التي يحددها المصفى. وبالنسبة للاموال التي تحتفظ بها المؤسسة المصرفية محل التصفية والتي لا يطالب بها اصحابها وكذلك العقارات وغيرها من الاصول التي تشغلها المؤسسة المصرفية كمستأجر والقوائم الخاصة بما تحتويه يقوم المصفى بالاحتفاظ بها لمدة سنة واحدة ما لم يقم اصحابها بالمطالبة بها قبل انتهاء هذه المدة. و- يجوز للمصفي ان يتخذ اية اجراءات اخرى يراها لازمة لاعمال التصفية.
المادة (102) : في بحر الستة اشهر التالية لانتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في الاخطار بالتصفية بالطريق الجبري والمشار اليها في المادة 101 (د) او في بحر مدة تزيد عن ذلك وتقررها المحكمة يقوم المصفي بالاتي : أ- برفض اية مطالبة اذا كان لديه شك في صحتها. ب- بتحديد المبلغ الذي يكون مستحقا لكل صاحب وديعة او لكل دائن اخر وكذلك اسبقية حقه طبقا لاحكام هذا القانون. جـ- باخطار كل شخص له مطالبة لم يكن ممكنا قبولها كاملة.
المادة (103) : على المصفي ان يقوم باعداد برنامج يتضمن اجراءات وعمليات التصفية التي يقترح القيام بها ويعرض هذا البرنامج على المحكمة التي اصدرت حكم التصفية. وعلى المصفي ان ينشر مرة في الاسبوع ولثلاثة اسابيع متتالية في احدى الجرائد المتداولة في دولة البحرين اعلانا يبين فيه التاريخ والمحل الذي سيعرض فيه برنامجه المقترح للتصفية وذلك لامكان الاطلاع عليه كما يبين في الاعلان التاريخ الذي سيقدم فيه البرنامج الى المحكمة والذي لا يجوز ان يكون سابقا على ثلاثين يوما من تاريخ المرة الثالثة لنشر الاعلان.
المادة (104) : يجوز في بحر العشرين يوما التالية لرفع البرنامج المشار اليه في المادة السابقة لاي صاحب وديعة او لغيره من الدائنين او حملة الاسهم او لغيرهم من ملاك المؤسسة المصرفية محل التصفية وكل صاحب مصلحة ان يرفع الى المحكمة اعتراضه على البرامج. وتقوم المحكمة ببحث هذه الاعتراضات مع اصحاب المصلحة الذي تختارهم. واذا ما وافقت المحكمة على الاعتراض فتامر بادخال التعديل المناسب على البرنامج ويجوز للمصفي بعد رفع البرنامج الى المحكمة ومن وقت لاخر ان يقوم باجراء توزيعات جزئية لاصحاب الحقوق غير المتنازع عليها او التي صرحت بها المحكمة. وبشرط انشاء احتياطي لدفع الالتزامات المستحقة على المؤسسة المصرفية والمتنازع عليها ويقوم المصفي في اقرب وقت مستطاع وبعد الفصل في جميع الاعتراضات باجراء التوزيعات النهائية.
المادة (105) : أ- في حالة تصفية مصرفية بالطريق الجبري يكون للمدفوعات التالية وبحسب ترتيبها الوارد فيما بعد امتياز ويتم دفعها قبل غيرها. (1) المصاريف اللازمة والمعقولة التي تمت بمعرفة المصفي لتنفيذ احكام هذا القانون. (2) اية مبالغ بخلاف الودائع الحكومية تكون مستحقة الدفع للحكومة او مؤسساتها او وكالاتها او للهيئات العامة. (3) اجور ومرتبات موظفي ومستخدمي المؤسسة المصرفية عن فترة الثلاثة اشهر السابقة على التاريخ الفعلي لتولي المؤسسة ادارة المؤسسة المصرفية وفي حدود لا تتجاوز 500 دينار بالنسبة للشخص الواحد. (4) اية رسوم او اتعاب مستحقة للمؤسسة. (5) الودائع بحد اقصى لا يجوز ان يتعدى 1000 دينار لكل صاحب وديعة. (6) الودائع الاخرى. ب- اذا كانت المبالغ المخصصة لدفع اي نوع من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) غير كافية لسدادها بالكامل فتخفض هذه الالتزامات بنسب متساوية.
المادة (106) : توزع جميع الاصول المتبقية بعد دفع جميع التزامات المؤسسة المصرفية التي تمت تصفيتها بالطريق الجبري على حملة الاسهم او غيرهم من الملاك وذلك طبقا لحصة كل منهم في اموالها.
المادة (107) : بعد انتهاء توزيع جميع اصول المؤسسة المصرفية التي تمت تصفيتها بالطريق الجبري يجب على المصفي ان يقدم حسابا الى المحكمة والى المؤسسة التي لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن اية التزامات تتعلق بالتصفية بالطريق الجبري.
المادة (108) : جميع المراسيم واللوائح والقرارات والقواعد والاعلانات والتوجيهات التي تمت او اصدرت طبقا لاحكام مرسوم نقد البحرين (6) لسنة 1964 وتعديلاته وملحقاته والمعمول بها من تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر انها قد عملت واصدرت كجزء من هذا القانون ويظل العمل ساريا بها الى ان تعدل بمقتضى احكام اخرى تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (109) : يترتب على صدور هذا القانون وانشاء المؤسسة ما يلي : أ- يتوقف مجلس نقد البحرين الذي انشئ بمقتضى الفصل الاول من مرسوم نقد البحرين وتعديلاته نهائيا عن القيام بعملياته او بأي نشاط اخر على انه يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني ان يصرح لمجلس نقد البحرين بالاستمرار في القيام بعملياته لفترة مؤقتة لا تزيد عن ستة اشهر واللازمة او المناسب لقيامه بتصفية اعماله فقط. ب- تؤول كافة اصول وخصوم مجلس نقد البحرين الى المؤسسة وفي حالة زيادة الاصول على الخصوم فترحل هذه الزيادة فقط الى حساب احتياطي المؤسسة. جـ- في تطبيق احكام هذا القانون تعتبر اوراق النقد والعملة المعدنية التي اصدرها مجلس نقد البحرين كأنها صادرة بمعرفة المؤسسة.
المادة (110) : يلغى بمقتضى هذا القانون مرسوم نقد البحرين رقم 6 لسنة 1964 وتعديلاته وملحقاته.
المادة (111) : يكون لكل عمل قام به وزير المالية والاقتصاد والوطني وكل مصروف اولى وافق عليه في سبيل انشاء المؤسسات ذات الاثر والمفعول كما لو كان صادرا عن المؤسسة وتقوم المؤسسة بالاستمرار في اي عمل او غيره بدأ فيه بالتطبيق وفقا لاحكام هذا القانون ولم ينته منه عند تاريخ انشاء المؤسسة.
المادة (112) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويتحدد تاريخ بدء العمل باحكام هذا القانون كليا او جزئيا بقرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن