بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان، النص الآتي:
مادة أولى:
تُنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة بحرينية باسم " بنك الإسكان " تتبع الوزير المختص بشئون الإسكان وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة ، وذلك وفقاً للنظام المرافق الذي تأخذ نصوصه حكم القانون.
وتخضع الشركة لرقابة مؤسسة نقد البحرين التي تباشرها على المؤسسات المصرفية.
المادة (2) : يستبدل بنص البند (6) من المادة (17) من نظام الشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان ، النص الآتي:
مادة (17):
6 - قيام البنك بالمساهمة في شركات قائمة أو بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى مع الغير في أية حالة يزيد فيها الارتباط على عشرة ملايين دينار.
المادة (3) : يُلغى نص البند (5) من المادة (17) من نظام الشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين