تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة بحرينية متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم " بنك الإسكان" وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة، وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية التصرف.
المادة (1) : تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم "بنك الإسكان" وتكون تحت إشراف وزير الإسكان وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة وذلك وفقا للنظام المرافق، وتأخذ نصوص نظام الشركة المرافق حكم القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزارء و الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : مقر الشركة ومحلها القانوني هو مدينة المنامة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب وأن يعين الوكلاء والمراسلين في البحرين أو في البحرين.
المادة (3) : يهدف البنك إلى دعم الحركة العمرانية والإنشائية في البحرين وفق الاحتياجات العامة للمواطنين والخطط الإنمائية للحكومة، ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الأهداف التالية:- أ- إقراض المواطنين لغرض بناء مساكنهم الخاصة بهم. ب- إقراض المواطنين والمؤسسات البحرينية لغرض تنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية أو التجارية أو إكمالها أو توسعتها. ج- تشجيع إنشاء مصانع أو معامل إنتاج مستلزمات البناء.
المادة (4) : يقوم البنك بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:- أ- تقديم القروض والسلف لمختلف الآجال وذلك لتمويل المشاريع السكنية والعمرانية والإنشائية الأخرى ومعامل إنتاج مستلزمات البناء. ب- تملك الأراضي الصالحة للبناء عن طريق الشراء أو عن طريق طلب استملاكها لإقامة المراكز السكنية أو التجارية بغرض البيع أو التأجير أو الاستثمار أو المشاركة على أي وجه يراه البنك ملائما. ج- تقديم الخدمات المصرفية لمؤسسات الإسكان ولشركات تصنيع أو تسويق مواد البناء ومستلزمات المباني ولغيرهم من المستثمرين في قطاع الإسكان من القطاعين العام والخاص. د- خصم الكمبيالات والاسناد الناتجة عن عمليات بيع السكن بالتقسيط. هـ- القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق أغراضه أو أية أعمال مصرفية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين.
المادة (5) : لا يجوز للبنك أن يقدم القروض والسلف إلا بعد التحقق في الحدود المعقولة من فرص تسديدها أو الحصول على الرهن المناسب. ولمجلس إدارة البنك وضع الضمانات أو الشروط التي تمكن البنك من استيفاء كامل مستحقاته. وإذا أخل المقترض بشروط اتفاقية القرض أو التعهد المعقود مع البنك يحق للبنك بيع أو الاستيلاء على الأملاك الموضوعة ضمانا للقروض من قبل المقترض. ويكون للبنك أولوية في اقتضاء كامل مستحقاته من أموال المدين الأخرى. ويجوز لمجلس إدارة البنك عدم التمسك بهذه الأولوية لمبررات تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (6) : مدة الشركة غير محدودة.
المادة (7) : 1- حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ أربعين مليون دينار توزع على أربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم مائة دينار. 2- رأسمال الشركة مملوك بالكامل للدولة، وتقوم الحكومة بدفع مبلغ 15 مليون دينار من قيمة رأس المال عند التأسيس. 3- يجوز طرح الأسهم للاكتتاب العام بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- يضع مجلس الإدارة نظاما لصكوك الأسهم والتصرف فيها بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (8) : تجوز زيادة رأسمال الشركة المصرح به مرة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى أسهم، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (9) : 1- مع عدم الإخلال بنص المادة (17) للشركة أن تقترض من أية جهة داخل البحرين أو خارجها التمويل مشاريعها. 2- للشركة أن تقترض عن طريق إصدار سندات داخلية، وينظم ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (10) : تضمن الحكومة تجاه الغير القروض التي يقترضها البنك.
المادة (11) : يشكل مجلس إدارة الشركة من وزير الإسكان رئيسا ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة التعيين ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة وفقا لنظام الشركة مع التزامها بالسياسة المالية العامة للدولة. وتحدد مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدعو للاجتماع إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، على ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات في العام الواحد.
المادة (13) : لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من بين الحاضرين، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (14) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بنص المادة(27) من هذا النظام يضع مجلس الإدارة اللوائح المالية والإدارية التي تدار الشركة وفقا لأحكامها.
المادة (16) : يراعي البنك في إدارة أعماله وبصفة خاصة في تحديد ما يستحقه من أتعاب مقابل الخدمات التي يقدمها ما يمكنه من إنشاء احتياطي.
المادة (17) : تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة فور صدورها باستثناء القرارات الصادرة في المسائل المبينة فيما يلي، فلا تنفذ قرارات مجلس الإدارة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء :- 1- طرح الأسهم في اكتتاب عام. 2- تعديل النظام الأساسي للشركة. 3- زيادة رأس المال أو تخفيضه. 4- إصدار فئات أخري من الأسهم عدا الأسهم الاسمية. 5- قيام الشركة بتأسيس شركات أخرى بمفردها. 6- قيام الشركة بالمساهمة في شركات قائمة أو الاشتراك في تأسيس شركات أخرى مع الغير إلا إذا كان الارتباط لا يزيد على نصف مليون دينار. 7- القروض الخارجية التي تقوم الشركة بعقدها والقروض الداخلية التي تزيد على مليون دينار.
المادة (18) : يعين مجلس إدارة الشركة مديرا عاما للشركة ويحدد راتبه وشروط توظيفه، كما يبين السلطات التي يفوضها له لممارسة وظائفه. كما يجوز له أن ينتدب أحد أعضاء مجلس الإدارة لإدارة أعمال الشركة.
المادة (19) : يمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة .
المادة (20) : يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير العام أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ينتدبه المجلس للتوقيع عن الشركة.
المادة (21) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للمدير العام أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المشروعات التي تقوم بها الشركة.
المادة (22) : لا يجوز لموظفي البنك أن يعملوا لدى الغير أو أن يتلقوا منه أية مكافأة أو أن يجمعوا بين عملهم في البنك ومزاولة أية نشاط آخر أو تجارة وعليهم أن يخصصوا كامل جهودهم لخدمة البنك .
المادة (23) : يكون للشركة مراقب حسابات يعينه مجلس الإدارة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى مجلس الإدارة، وعلى أن ترسل صورة منه إلى كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني و وزير الإسكان و وزير التجارة و الزراعة و مدير عام مؤسسة نقد البحرين .
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ العمل بقانون إنشاء الشركة إلى نهاية ديسمبر من نفس العام.
المادة (25) : يعد مجلس الإدارة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرسلها إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير المالية والاقتصاد الوطني للمصادقة عليه قبل بداية السنة بأربعة أشهر على الأقل. وفي حالة تأخر المصادقة وحلول السنة المالية الجديدة يعمل على أساس الميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر من السنة السابقة. كما يعد مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة ويشمل ذلك موجودات الشركة وديونها ويرسل ذلك كله إلى مجلس الوزراء.
المادة (26) : لا تحل الشركة ولا تصفى إلا بقانون.
المادة (27) : يصدر مجلس إدارة الشركة القرارات والتعليمات اللازمة لنفاذ هذا النظام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن