تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة نقد البحرين أو أية هيئة أو جهة تؤول إليها اختصاصات المؤسسة. منشئ العهدة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ عهدة مالية وفقا لأحكام هذا القانون. المستفيد: الشخص الذي له حق شخصي بموجب سند العهدة. أمين العهدة: الشخص الذي تنقل إليه ملكية أموال العهدة ليباشر بشأنها المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد. حامي العهدة: الشخص الذي يعين لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. سند العهدة: العقد المكتوب المبرم بين منشئ العهدة وأمين العهدة والذي تنشأ العهدة المالية بمقتضاه طبقاً لأحكام هذا القانون. أموال العهدة: تشمل أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حق مالي يرد على شيء غير مادي ينقل منشئ العهدة ملكيته إلى أمين العهدة ليباشر بشأنه المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد. مرخص له: شخص مرخص له من قبل المؤسسة بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقا لأحكام هذا القانون. لجنة فض المنازعات: اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. الشخص: شخص طبيعي أو اعتباري.
المادة (2) : إنشاء العهدة مع عدم الإخلال بحكم المادة (859) من القانون المدني، يكون إنشاء العهدة المالية بموجب سند عهدة تنتقل بمقتضاه ملكية أموال العهدة من منشئ العهدة إلى أمين العهدة ليباشر بشأنها المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد.
المادة (3) : مدة العهدة لا يجوز أن تزيد مدة العهدة على مائة عام ميلادي من تاريخ إنشائها ، فإذا عينت مدة أطول اعتبرت العهدة معقودة لمدة مائة عام.
المادة (4) : سند العهدة أ) يشترط في سند العهدة أن يكون مكتوباً وموثقاً من جهة رسمية مختصة. ب) يجب أن يتضمن سند العهدة ما يلي: 1- بيانات هوية كل من منشئ العهدة وأمين العهدة. 2- بيان غرض العهدة، أو تحديد المستفيد منها أو ما يمكِّن من تحديده إذا كان شخصاً غير معين بذاته عند إنشاء العهدة ، ويجوز أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً. 3- تحديد أموال العهدة، أو بيان أوصافها الأساسية على نحو يمكِّن من تحديدها. 4- تحديد مدة العهدة. 5- تحديد مهام وصلاحيات أمين العهدة. وتبطل العهدة إذا لم يتضمن السند أياً من ذلك. ج) يجوز أن يتضمن سند العهدة ما يلي: 1- قواعد التعامل في أموال العهدة. 2- حقوق المستفيد والنصيب المحدد لكل مستفيد من هذه الحقوق عند التعدد. 3- الاسم الذي تعرف به العهدة. 4- تعيين حام للعهدة. 5- الآثار التي تترتب على انتهاء العهدة. 6- أية أمور أخرى تنظم تنفيذ مهام أمين العهدة والعلاقة بين أمين العهدة وكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد.
المادة (5) : محل وسبب الالتزام في العهدة يجب أن يكون محل الالتزام في العهدة ممكناً ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة وألا يكون محل الالتزام وسببه مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو الآداب، وإلا كانت العهدة باطلة ووجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إنشاء العهدة.
المادة (6) : التزامات منشئ العهدة أ) يلتزم منشئ العهدة بما يلي: 1- أن يسلم أموال العهدة إلى أمين العهدة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء العهدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقال ملكية أموال العهدة وتسليمها إلى أمين العهدة خلال الأجل المنصوص عليه في البند السابق، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال عسيراً أو مستحيلا. 3- أن يسلم أمين العهدة الوثائق والمستندات وأن يزوده بكافة البيانات الضرورية المتعلقة بأموال العهدة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب) للمستفيد أن يلزم منشئ العهدة بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (7) : احتفاظ منشئ العهدة ببعض الصلاحيات يجوز لمنشئ العهدة أن يحتفظ لنفسه بالحق في ممارسة صلاحيات محددة بموجب سند العهدة، بشرط ألا يخل ذلك باستقلال أمين العهدة طبقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.
المادة (8) : زيادة أموال العهدة أ) يجوز لمنشئ العهدة أن يضيف إلى أموال العهدة أية أموال لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك. ب) يلحق بأموال العهدة ما تولد عنها من ثمار وما نشأ عنها من ريع أو ربح أو نماء.
المادة (9) : حامي العهدة يجوز النص في سند العهدة على حق منشئ العهدة في تعيين شخص يسمى (حامي العهدة) يتولى ما يلي: 1- مراقبة ومساءلة أمين العهدة بشأن قيامه بالمهام المنصوص عليها في سند العهدة، وإلزامه بتنفيذ هذه المهام. 2- ممارسة صلاحيات منشئ العهدة في الحدود المنصوص عليها في سند العهدة. 3- ممارسة أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) : أمين العهدة أ- يجوز أن يكون للعهدة أمين واحد أو أكثر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أحدهم على الأقل مرخصاً له طبقاً لأحكام هذا القانون وإلا كانت العهدة باطلة. ب- يجب أن يكون أمين العهدة كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إن كان شخصا طبيعيا. وإذا كان شخصا اعتباريا فيجب أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المؤسسة في مملكة البحرين أو يكون فرعاً لشركة أجنبية مرخصاً له بمزاولة النشاط في المملكة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. ج- يمنح الترخيص بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقا للإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة.
المادة (11) : استقلال أمين العهدة أ- يجب أن يكون أمين العهدة مستقلا عن منشئ العهدة، وأن يمارس مهامه وصلاحياته المحددة في سند العهدة وأحكام هذا القانون دون تدخل أو توجيه من منشئ العهدة، وتبطل العهدة إذا نص سند العهدة على خلاف ذلك. ب- لا يعد تدخلاً محظوراً مجرد ممارسة منشئ العهدة لحقه في مساءلة أمين العهدة وعزله إذا جاوز الحدود المنصوص عليها في سند العهدة أو إذا خالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : مكافأة أمين العهدة أ- يستحق أمين العهدة مكافأة نظير قيامه بتنفيذ المهام المحددة في سند العهدة وأحكام هذا القانون، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في سند العهدة أو في اتفاق كتابي لاحق. ب- يجوز النص في سند العهدة على تحديد المكافأة المشار إليها على أساس نسبة مئوية مما تحققه العهدة من أرباح خلال السنة، وذلك بعد خصم كافة المصاريف والأتعاب وغيرها مما أنفق في سبيل تحقيق هذه الأرباح. ج- إذا لم يتضمن سند العهدة تحديد المكافأة التي يستحقها أمين العهدة، جاز الاتفاق على تحديدها في اتفاق كتابي لاحق. د- يجوز الاتفاق كتابة على تعديل المكافأة المقررة لأمين العهدة بالزيادة أو النقصان.
المادة (13) : التزامات أمين العهدة يلتزم أمين العهدة بما يلي: 1- أن يعمل على إتمام انتقال العهدة إليه. 2- أن يقوم بتنفيذ المهام المنوطة به بحسن نية طبقا للشروط والصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة واتخاذ ما تقتضيه تلك المهام والصلاحيات من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة الطرفين. 3- أن يقوم باستثمار أموال العهدة بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في سند العهدة، وله أن يعهد بإدارة استثمار أموال العهدة - كلها أو بعضها - إلى جهات متخصصة على أن تخصم تكاليف الإدارة من أموال العهدة ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك. 4- أن يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في سند العهدة ، وأن ينفذ التزاماته بشرف وأمانة وأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص الحريص. 5- أن يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة ويدون فيها بشكل دقيق ومنتظم التصرفات والأعمال المتعلقة بالعهدة. 6- أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به ، وذلك دون إخلال بحق أمين العهدة في إدراج مكافآته والمصروفات الناجمة عن أعماله كأمين للعهدة في حساباته الموحدة الخاصة به. 7- أن يبادر إلى إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بأي أمر يكون من شأنه التأثير بشكل ملموس على قيمة أموال العهدة أو استثمارها. 8- أن يقوم باتخاذ إجراءات قيد العهدة في سجل العهد المالية المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون، وأن يبلغ المؤسسة بأي تعديل يطرأ على أي من البيانات المدونة في هذا السجل. 9- أن يقوم بتنفيذ التزاماته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (14) : استقلال أموال العهدة أ- يجب على أمين العهدة الاحتفاظ بأموال العهدة مميزة على نحو يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أية أموال أخرى. ب- لا يجوز الرجوع على أموال العهدة لاقتضاء حق على شخص أمين العهدة، حتى وإن خالف أمين العهدة الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ج- لا تدخل أموال العهدة ضمن تركة أمين العهدة أو تفليسته أو تصفية نشاطه.
المادة (15) : إظهار صفة أمين العهدة أ) يجب على أمين العهدة أن يظهر صفته، كأمين عهدة، لدى مباشرته لأي تصرف يتعلق بالعهدة. وعلى أطراف التصرف الآخرين تدوين ذلك في سجلاتهم التي يجب إمساكها طبقاً لأحكام القانون ، وتشمل تلك التصرفات - بوجه خاص - ما يلي: 1- التصرفات التي يستلزم القانون للاعتداد بها أن تكون موثقة أو مقيدة في سجلات رسمية. 2- المعاملات المصرفية. 3- التوقيع على سندات الشحن أو سندات الدين أو أية سندات غير قابلة للتداول. ب) يجب على الجهات التي تتولى توثيق أو قيد التصرفات في سجلات رسمية أن تثبت صفة أمين العهدة لدى توثيق أو قيد التصرفات المتعلقة بالعهدة المالية.
المادة (16) : واجب الإفصاح أ- يجب على أمين العهدة عندما تكون له في أي تصرف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله كأمين للعهدة أن يفصح عن ذلك كتابة إلى باقي أمناء العهدة عند التعدد وإلى المؤسسة وأن يمتنع عن المشاركة في إبداء الرأي بشأن التصرف المعني أو مناقشته، ويجب عليه إذا كان منفرداً أن يفصح عن ذلك إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمؤسسة فور علمه بقيام هذه المصلحة. ب- يتولى محافظ المؤسسة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة تعيين مرخص له أو أكثر لمباشرة التصرف محل الإفصاح، وذلك إذا كان أمين العهدة منفرداً أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من أفصح - مرخص له ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
المادة (17) : واجب السرية مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون، يحظر على أمين العهدة إفشاء الحسابات والبيانات والمعلومات وتسليم المستندات المتعلقة بالعهدة إلى الغير إلا في الحدود التي ينص عليها القانون أو يقضي بها الاتفاق أو تقتضيها طبيعة المعاملات المتعلقة بالعهدة أو يفرضها أمر صادر من محكمة مختصة أو من لجنة فض المنازعات.
المادة (18) : التصرفات الباطلة مع عدم الإخلال بأحكام القانون المدني، إذا تصرف أمين العهدة في أموال العهدة على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية وكان المتصرف إليه عالما بذلك وقع التصرف باطلا ووجب على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصرف.
المادة (19) : حظر استعمال أموال العهدة والانتفاع بها يحظر على أمين العهدة ما يلي: 1- استعمال أموال العهدة لصالح نفسه أو الانتفاع الشخصي بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لما نص عليه سند العهدة. 2- تمكين الغير من استعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لما نص عليه سند العهدة أو خلافاً لما تقتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة.
المادة (20) : المسئولية الشخصية لأمين العهدة إذا لحق بالغير أية أضرار بسبب مجاوزة أمين العهدة للحدود المرسومة في سند العهدة أو بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم أو إخلاله بأحكام أي من المادتين (15) و(16) من هذا القانون، كان أمين العهدة مسئولا في ماله الخاص عن جبر هذه الأضرار ولا يحق له الرجوع بذلك على أموال العهدة. وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كان أمين العهدة ملزما بتعويض العهدة تعويضاً عادلاً، ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة.
المادة (21) : المسئولية في حالة الإنابة أ- إذا رخص سند العهدة لأمين العهدة في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخص النائب فلا يسأل أمين العهدة، بصفة شخصية، إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره إليه من تعليمات. ب- يجوز لأمين العهدة الاستعانة بالمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة وغيرهم ممن يزاولون الأعمال المتخصصة إذا اقتضت المعاملة ذلك، وتسري في شأن مسئولية أمين العهدة عن أعمال هؤلاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ج- إذا أناب أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في سند العهدة كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون أمين العهدة ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية.
المادة (22) : تعدد أمناء العهدة إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، إلا إذا كان العمل مما لا يتطلب تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.
المادة (23) : مسئولية أمناء العهدة عند التعدد إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل، كانوا مسئولين بالتضامن عن الضرر الذي أصاب العهدة متى كان نتيجة خطأ مشترك منهم. على أن الأمناء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً صلاحياته المبينة في سند العهدة أو متعسفا في تنفيذها.
المادة (24) : الإعفاء من المسئولية يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء أمين العهدة من مسئوليته - كلها أو بعضها - عن الخطأ العمدي أو الإهمال الجسيم.
المادة (25) : صاحب الحق في مساءلة أمين العهدة يكون لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة الحق في مساءلة أمين العهدة، وعليه أن يمكِّن هؤلاء من الاطلاع على حسابات ومستندات وسجلات العهدة، وأن يقدم إليهم حساباً سنوياً مدققاً بشأن أموال العهدة خلال ثلاثة أشهر من بداية العام التالي ما لم يقض سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك.
المادة (26) : رفض المستفيد للعهدة إذا رفض المستفيد العهدة آلت أموال العهدة إلى منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
المادة (27) : نصيب كل مستفيد من العهدة إذا فرض سند العهدة حقوقاً للمستفيدين من العهدة دون تحديد نصيب كل منهم فيها، قسمت الحقوق بينهم بالتساوي. ويجوز أن يكون منشئ العهدة أحد المستفيدين.
المادة (28) : استقالة أمين العهدة أ- يجوز لأمين العهدة أن يستقيل من عمله كأمين للعهدة طبقاً للإجراءات والقواعد والشروط المنصوص عليها في سند العهدة. ب- إذا لم ينص سند العهدة على تنظيم حق أمين العهدة في الاستقالة، جاز له أن يستصدر أمراً بقبولها من لجنة فض المنازعات.
المادة (29) : زوال صفة أمين العهدة أ) تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو فقدان أهليته أو عزله أو تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه، وتنتقل العهدة إلى باقي الأمناء في حالة التعدد على أن يكون من بينهم أمين عهدة مرخص له ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك. ب) في حالة زوال صفة أمين العهدة يتولى محافظ المؤسسة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك، إسناد إدارة العهدة إلى مرخص له أو أكثر بصفة مؤقتة إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد خلفاً لسابقه إذا كان منفرداً أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من زالت صفته - مرخص له. ج) يجب على منشئ العهدة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك، أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ زوال صفة أمين العهدة بتعيين خلف له. د) تنتقل ملكية أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد بموجب عقد مكتوب وموثق أو أمر صادر من لجنة فض المنازعات. ولا يخل ذلك بأي التزام يفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات الواردة على أي من أموال العهدة.
المادة (30) : أثر زوال صفة أمين العهدة يجب على أمين العهدة في حالة زوال صفته بالاستقالة أو لأي سبب غير الوفاة أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة حساباً ختامياً للعهدة مدققاً ومشفوعاً بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة. وإذا زالت صفته بالوفاة وجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالعهدة، أن يبادروا إلى إخطار المؤسسة بوفاة مورثهم ، ومن ثم تقوم المؤسسة بدورها بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة ، وأن تتخذ من التدابير ما تقتضيه مصلحة العهدة لحين تعيين أمين عهدة جديد. وإذا لم تتوافر في الورثة الأهلية، وجب على الولي أو الوصي عليهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (31) : تدقيق حسابات العهدة مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، يجب على أمين العهدة أن يعين في بداية كل سنة مدققا أو أكثر للحسابات من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حسابات العهدة، ما لم ينص سند العهدة أو يقضي الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك. وتسدد أتعاب مدقق الحسابات من أموال العهدة.
المادة (32) : إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأمناء المرخص لهم تخضع العهد المالية ، والأمناء المرخص لهم لإشراف المؤسسة ورقابتها ، ويصدر محافظ المؤسسة قراراً بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على العهد المالية وأعمال أمناء العهد المرخص لهم.
المادة (33) : سجل العهد المالية أ) تنشئ المؤسسة سجلاً يسمى " سجل العهد المالية " تقيد فيه البيانات التفصيلية لكل عهدة مالية، بما في ذلك هوية كل من منشئ العهدة وأمين العهدة وحامي العهدة - إن وجد - ، والمستفيد إذا كان معينا بذاته في سند العهدة أو البيانات التي تؤدي إلى تعيينه، وملخص وافٍ عن البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وما يصدر بشأن العهدة من قرارات وأحكام. ب) يشترط للقيد في سجل العهد المالية أن يقدم أمين العهدة طلباً بذلك إلى الإدارة المختصة في المؤسسة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض مشفوعا بصورة طبق الأصل من سند العهدة وبكافة البيانات والمعلومات والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة. ج) يمنح أمين العهدة شهادة بقيد العهدة في سجل العهد المالية وفقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض ، ولا يعتد بالعهدة إلا بعد إجراء هذا القيد. د) يجب على أمين العهدة وحامي العهدة إبلاغ المؤسسة بما يطرأ من تعديل على أي من البيانات والمعلومات وغيرها مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ويجوز لكل ذي شأن الإبلاغ عن ذلك.
المادة (34) : الإطلاع على السجل والحصول على شهادة رسمية منه أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة وأمين العهدة والمستفيد الاطلاع على ما يخص العهدة مما هو مدون في سجل العهد المالية، ولكل منهم الحق في الحصول على شهادة رسمية مما هو مدون في هذا السجل من بيانات أو معلومات. ب) لا يجوز للمؤسسة أن تفصح لغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن أية بيانات أو معلومات مدونة في سجل العهد المالية إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر صادر من محكمة مختصة أو لجنة فض المنازعات.
المادة (35) : لجنة فض المنازعات تنشأ في المؤسسة لجنة لفض المنازعات تشكل بقرار من محافظ المؤسسة، كل ثلاث سنوات، من قاضيين بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، يندبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهما رئاسة اللجنة، وعضو من كبار موظفي المؤسسة أو من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال المالية.وتتولى هذه اللجنة، دون غيرها، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والفصل في المنازعات التي تنشأ بين أي من أمين العهدة ومنشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد. وتصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الآراء، وتكون ملزمة لأطراف النزاع. ويصدر وزير العدل قراراً بشأن إجراءات رفع النزاع إلى اللجنة والفصل فيه ومكان انعقاد اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بما يصدر عنها من قرارات وتحديد مكافآت أعضائها. ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
المادة (36) : صلاحيات أخرى للجنة فض المنازعات أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد أن يستصدر قراراً من لجنة فض المنازعات بما يلي: 1- إنهاء أو انتهاء العهدة ونقل ملكية أموالها إلى مستحقيها طبقاً لسند العهدة وأحكام هذا القانون. ويجوز لأمين العهدة في هذه الحالة أن يطلب من لجنة فض المنازعات إمهاله مدة محددة لإتمام تصرف شرع فيه قبل عرض الأمر عليها، وذلك إذا كان هذا التصرف نافعا للعهدة نفعاً محضاً. 2- عزل أمين العهدة إذا أصبح عاجزاً عن أداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة في سند العهدة، أو إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في أمين العهدة طبقا لأحكام هذا القانون، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو في سند العهدة إخلالا جسيماً وذلك دون إخلال بحق المضرور في الحصول على التعويض. 3- تعيين خلف لأمين العهدة بعد وفاته أو عزله أو استقالته أو تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه. 4- تعيين حام أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك. ب) يجوز لأمين العهدة أن يطلب من لجنة فض المنازعات التصريح له بإتمام تصرف نافع للعهدة نفعاً محضاً، وذلك إذا لم يمنح تلك الصلاحية صراحة بموجب سند العهدة وخلا هذا السند مما يحظر إبرام هذا التصرف.
المادة (37) : إنهاء وانتهاء العهدة أ) تنتهي العهدة في أي من الحالتين الآتيتين: 1- انتهاء المدة المحددة لسريانها. 2- إذا أصبح محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع. ب) يجوز إنهاء العهدة في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا اتفق كل من منشئ العهدة وأمين العهدة والمستفيد على إنهاء العهدة بموجب سند كتابي موثق. 2- إذا نص سند العهدة صراحة على جواز إنهاء العهدة قبل انتهاء مدتها.
المادة (38) : ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة تنتقل ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة إلى منشئ العهدة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
المادة (39) : انتقال آثار العهدة تنصرف آثار العهدة بعد وفاة منشئ العهدة أو المستفيد إلى الخلف العام لكل منهما، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
المادة (40) : الاتفاق اللاحق على إنشاء العهدة تسري على أي اتفاق لاحق بشأن العهدة بين كل من منشئ العهدة وأمين العهدة، الأحكام الخاصة بسند العهدة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (41) : الأحكام المكملة تسري أحكام القانون المدني على العهد المالية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (42) : الرسوم يفرض رسم بشأن ما يلي: 1- منح الترخيص لأمين العهدة طبقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا القانون. 2- عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. 3- القيد في سجل العهد المالية المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون. ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من محافظ المؤسسة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (43) : نفاذ أحكام القانون على الوزراء ومحافظ مؤسسة نقد البحرين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن