تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   25   لسنة   1981   بتاريخ  8 / 12 / 1981

بشأن الموافقة على تعديل ضمان القرض الوارد في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 4 يولية 1980 بين شركة ألمنيوم البحرين ودائرة ضمان اعتمادات التصدير للمملكة المتحدة ومجموعة من البنوك لزيادة تمويل التوسع في برنامج مصهر الألومنيوم.

المادة (1) : ووفق على تعديل ضمان القرض الوارد في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 4 يوليه 1980م بين شركة ألمنيوم الب

المادة (2) : تعفى أتفاقية القرض المشار إليها في المادة ( 1 ) من الضرائب والرسوم السارية في دولة البحرين أو التى

المادة (3) : على وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطنى - كل فيما يخصة

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   26   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 12 / 1981

بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجى .

المادة () : إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون ل

المادة (1) : ووفــق علـى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة ف

المادة (1) : ‌أ - تسمح الدول الأعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية

المادة (2) : 1- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وم

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (3) : 1- يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في

المادة (4) : 1- تعمل الدول الأعضاء على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي. 2- يكون من بين

المادة (5) : تمنح الدول الأعضاء كافة التسهيلات لمرور بضائع أي دولة عضو إلى الدول الأعضاء الأخرى بطريق العبور (ال

المادة (6) : يحظر المرور (الترانزيت) للبضائع الممنوع إدخالها إلى أراضي أي من الدول الأعضاء الأخر

المادة (7) : تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى والتكتلات والتجمعات الاقتصا

المادة (8) : تنفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه

المادة (9) : تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على إقامة المشاريع المشترك

المادة (10) : تعمل الدول الأعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططه

المادة (11) : 1- تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وت

المادة (12) : تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بما يلي:- 1- تنسيق النشاط الصناعي

المادة (13) : تولى الدول الأعضاء في إطار العمليات التنسيقية أهمية خاصة لإنشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها

المادة (14) : تتعاون الدول الأعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على

المادة (15) : تعمل الدول الأعضاء على إعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا واختيار الأنسب منها أو تعديلها بم

المادة (16) : تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرفي، على كافة

المادة (17) : تعمل الدول الأعضاء على التنسيق فيما بينها في مجال القوى العاملة ووضع معايير وتصنيفات موحدة لمختلف ف

المادة (18) : تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لمواطني الدول الأعضاء المارة بأراضيها أو القا

المادة (19) : 1- تتعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات وتعمل على تنسيق وإقامة مشاريع البن

المادة (20) : تسمح الدول الأعضاء للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي منها وحمولتها، بحرية استخدام التسهيلات المخ

المادة (21) : تسعى الدول الأعضاء إلى توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وذلك من أجل التوصل إلى وضع سياس

المادة (22) : تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد وا

المادة (23) : تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها على الصعيد الخا

المادة (24) : يراعى في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها، التفاوت في مستويات النمو بين الدول الأعضاء

المادة (25) : لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة

المادة (26) : ‌أ - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة أشهر من موافقة المجل

المادة (27) : تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند

المادة (28) : تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   27   لسنة   1981   بتاريخ  28 / 12 / 1981

بشأن الأحكام العرفية

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على المادتين 26 (ب)، 108 من الدستور،

المادة (1) : يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الدولة أو في منطقة منها للخطر، أو بسب

المادة (2) : يكون إعلان الأحكام العرفية بقانون، ويجوز في حالة الضرورة القصوى أن يكون إعلانها بمرسوم مسبب، ويجب ف

المادة (3) : يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية اتخاذ كل أو بعض التدابير الآتية بأوامر تصدر منها كتاب

المادة (4) : يكون تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة قوات الأمن العام أو ق

المادة (5) : يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون وعلى مرتكبي الجرائم الم

المادة (6) : مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة في البلاد يعاقب كل من يخالف الأوامر

المادة (7) : تصدر الأحكام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من محاكم أمن الدولة. وتشكل محكمة أمن الد

المادة (8) : للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق في إحالة بعض الجرائم المنصوص عليها في ا

المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون وما يرد في الأوامر التي تصدرها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية

المادة (10) : يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية حفظ الدعاوى قبل تقديمها للمحاكم، كم

المادة (11) : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الحضورية من محاكم أمن الدولة. ولا تكون هذه الأحكام نه

المادة (12) : يكون للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية مكتب يرأسه أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية ين

المادة (13) : يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند عرض أحكام محاكم أمن الدولة عليها أن تخفف العقوبة

المادة (14) : كل من صدر أمر باعتقاله من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية يكون له الحق في التظلم من هذا ال

المادة (15) : للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تندب عنها من يقوم مقامها في بعض اختصاص

المادة (16) : عند صدور قانون برفع الأحكام العرفية، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي أحيلت إليها قبل ص

المادة (17) : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون للقائد العام لقوة د

المادة (18) : على رئيس مجلس الوزارة والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   1   لسنة   1982   بتاريخ  14 / 1 / 1982

بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين .

المادة () :

المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأم

المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في الميزانية السنتين الماليتين 1982 و 1983 بمبلغ (000ر000ر206ر1) دينار (ألف وما

المادة (2) : تقدر المصروفات في الميزانية السنتين الماليتين 1982 و 1983 بمبلغ (000ر000ر206ر1) دينار (ألف ومائتين

المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة في الميزانية السنتين الماليتين 1982 و 1983 بمبلغ (000ر300ر618) دينار (ستمائ

المادة (4) : تقدر مخصصات البرنامج الرباعي للتنمية الاقتصادية للسنتين الماليتين 1982 و 1983 بمبلغ (000ر700ر587) د

المادة (5) : تقدر مخصصات البرنامج الرباعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنتين الماليتين 1984 و 1985 بمبلغ (00

المادة (6) : تستوفي الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتدفع جميعها

المادة (7) : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها, ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له

المادة (8) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفي

المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   2   لسنة   1982   بتاريخ  14 / 1 / 1982

بشأن اعتماد ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب التربية للسنتين الماليتين 1982 و1983.

المادة (1) : تقدر المصروفات في ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية للسنتين الماليتين 1982 و 1983 بم

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون, ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   3   لسنة   1982   بتاريخ  4 / 2 / 1982

بشأن قانون قوات الأمن العام*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2002.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4

المادة (1) : يعمل بنظام قوات الأمن العام المرافق لهذا القانون ويلغى قانون قوة ش

المادة (1) : قوات الأمن العام قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام والأمن العام وا

المادة (2) : تباشر قوات الأمن العام اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية وقيادته وهو الذي يصدر القرارات والأنظمة و

المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على أعضاء قوات الأمن العام، أما الموظفون والمستخدمون المدنيون العاملون بهذه ا

المادة (3) : على وزراء الداخلية والصحة والمالية والاقتصاد الوطني تنفيذ

المادة (3) : مدير الأمن العام هو الضابط الأعلى في القوة ويعين بمرسوم ويعاونه في العمل نائب أو أكثر يعينون بمرسوم

المادة (4) : تتبع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة وزير الداخلية مباشرة ويعين مديرها بمرسوم ويعاون المدير في الع

المادة (5) : تتألف قوات الأمن العام من: ‌أ- ضباط قوات الأمن. ‌ب- ضباط الصف وأفراد قوات الأمن. ‌ج- النواطير ال

المادة (6) : يكون الالتحاق بقوات الأمن العام عن طريق الت

المادة (7) : تكون الرتب العسكرية لضباط قوات الأمن العام هي: تلميذ عسكري

المادة (8) : تكون الرتب العسكريه لأفراد وضباط صف قوات الأمن العام هي: شرطي

المادة (9) : تكون الرتب العسكرية للنواطير النظاميين هي:

المادة (10) : تحدد علامات الرتب للضباط وضباط الصف والأفراد والنواطير النظاميي

المادة (11) : تحدد اختصاصات مدير الأمن العام ونوابه ومساعديه ومديري الإدار

المادة (12) : لأعضاء قوات الأمن العام في سبيل تنفيذ واجباتهم وكلما دعت الحاجة حق استعمال القوة

المادة (13) : لأعضاء قوات الأمن العام حق حمل السلاح والذخيرة المسلمة لهم بأمر وزير الداخلية ولا يجوز لهم استعماله

المادة (14) : ينظم وزير الداخلية بقرار منه إمساك السجلات الخاصة بأموال وتجهيزات الوزارة وكي

المادة (15) : يكون تعيين الضباط من رتبة تلميذ إلى رتبة مقدم بقرار من وزير الداخلية وبمرسوم بالنسبة للرتب الأعلى.

المادة (16) : يشترط فيمن يعين تلميذا عسكريا: 1- أن يكون بحرينى الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر 18 سنة ميلاد

المادة (17) : يعين التلميذ العسكري في رتبه ملازم بعد تخرجه من الكلية أو المؤسسة العسكرية التي ابتعثته إليها الوزا

المادة (18) : يجوز أن يعين في رتبة الملازم مباشرة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مع

المادة (19) : يجوز أن يعين في ربتة الملازم أول مباشرة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون

المادة (20) : كل من يعين من الضباط في رتبته لأول مرة يقضي فترة اختبار مدتها سنة يجوز تسريحه خلالها إذا أثبتت عدم

المادة (21) : يكون تعيين الضباط بأول مربوط الرتبة

المادة (22) : تحدد أقدمية الضباط في رتبهم من تاريخ التعيين أو الترقية وطبقا للترتيب الوارد بالمرسوم أو القرار الص

المادة (23) : يجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة ضابطا في جيمع الرتب وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يصدر بها قر

المادة (24) : يكون تعيين ضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام والنواطير بقرار من مدير الأمن العام بعد موافقة لجنة تش

المادة (25) : يكون التعيين لأول مرة في رتبة شرطي بأول مربوطها ويكون تعيين الناطور في رتبة ناطور بأول مربوطها ومع

المادة (26) : يكون التعيين في رتب ضباط الصف بطريق الترقية من الرتبة الأقل مباشرة، ومع مراعاة حكم الفق

المادة (27) : تعتبر أقدمية ضباط الصف والأفراد والنواطير في رتبهم من تاريخ التعيين أو الترقية وطبقا للترتيب الوارد

المادة (28) : يجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة في وظائف ضباط الصف والأفراد والنواطير وذلك وفقا للشروط والأحكا

المادة (29) : يصدر بجدول مرتبات أعضاء قوات الأمن العام قرار م

المادة (30) : يقصد بالراتب ـ ما لم ينص القانون على غير ذلك ـ الراتب الأساس

المادة (31) : يستحق الراتب من تاريخ مباشرة

المادة (32) : يمنح أعضاء قوات الأمن العام علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة لرتبهم بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مرب

المادة (33) : تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام بقرار م

المادة (34) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتحمل الدولة نفقات ملابس قوات الأمن العام وانتقالهم لعملهم ورعايتهم

المادة (35) : لا يجوز إجراء الخصم أو توقيع الحجز على الراتب الأساسي الواجب الأداء من الحكومة لأعضاء قوات الأمن ال

المادة (36) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح عضو قوات الأمن العام تعويضا عن الأضرار التي تصيب أمواله أثناء الخدم

المادة (37) : ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به والمتعلقة

المادة (38) : يقدم عن كل ضابط حتى رتبة المقدم تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفايته وسلوكه خلال العام المي

المادة (39) : الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعت

المادة (40) : الضابط الذي يقدم عنه تقريران في سنتين متتاليتين بتقدير ضعيف يعرض أمره على لجنة يصدر بتشكيلها قرار م

المادة (41) : القرارات الصادرة طبقا للمادة السابقة ـ عدا التسريح ـ تمنع من الترقية قبل

المادة (42) : ينشأ لكل من ضابط الصف والأفراد والنواطير ملف تودع به مسوغات التعيين والبيانات والملاحظات والمعلومات

المادة (43) : يراعى عند إعداد كشوف ترقيات أعضاء قوات الأمن العام القواعد الآتية: 1- وجود رتب شاغرة في الموازنة ا

المادة (44) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط لترقية الضابط إلى رتبة أعلى قضاء المدة الآتية في رتبته كحد أدن

المادة (45) : مع مراعاة أحكام المواد 39، 43، 44 من هذا القانون تكون الترقية حتى رتبة المقدم بالأقدمية بقرار من وز

المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادتين 42، 43 تكون ترقية ضباط الصف والأفراد والنواطير بقرار من مدير الأمن العام و

المادة (47) : مع مراعاة أحكام المادتين 3، 4 من هذا القانون يكون ترتيب الضباط على اختلاف مراكزهم أو وظائفهم، ونقله

المادة (48) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 40، 42 من هذا القانون لا يجوز نقل أو تعيين أحد أعضاء قوات الأمن العا

المادة (49) : يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو قوات الأمن العام للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب

المادة (50) : يجوز بقرار من وزير الداخلية إعارة أعضاء قوات الأمن العام إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية

المادة (51) : لوزير الداخلية إيفاد أعضاء قوات الأمن العام إلى المؤتمرات الدولية والمهام الرسمية أو في دورات تدريب

المادة (52) : يجوز لوزير الداخلية إنهاء البعثة الخارجية أو الإجازة الدراسية التي يكون عضو القوة قد أوفد فيها طبقا

المادة (53) : إذا انتهت بعثة الموفد أو إجازته الدراسية طبقا لأحكام المادة السابقة تسترد منه كافة النفقات التي صرف

المادة (54) : لا يجوز لأي من أعضاء قوات الأمن العام أن ينقطع عن عمله إلا

المادة (55) : الإجازات التي يستحقها أعضاء قوات الأمن العام هي:ـ 1- الإجازة السنوية. 2- الإجازة المرضية. 3- الإ

المادة (56) : يستحق الضابط إجازة سنوية لمدة خمسة وأربعين يوما. ويستحق ضابط الصف والشرطي والناطور إجازة سنوية لمدة

المادة (57) : يجوز استدعاء عضو قوات الأمن العام قبل انتهاء إجازته السنوية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. كما يجوز

المادة (58) : يحتفظ عضو قوات الأمن العام برصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا خلال ثلاث

المادة (59) : يخضع عضو القوة المعار أو المنتدب بالنسبة للإجازة السنوية للأنظمة الموجودة بالجهة المعار أو المنتدب

المادة (60) : يصرف لعضو قوات الأمن العام قبل القيام بإجازته ال

المادة (61) : يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل مع البدلات والعلاوات ثم سنة بنصف رات

المادة (62) : يجب على عضو القوة التبليغ عن مرضه في أول يوم منه ويكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أس

المادة (63) : لعضو قوات الأمن العام الحق ـ في حالة المرض

المادة (64) : لا يجوز إنهاء خدمة عضو قوات الأمن العام إلا بعد استنفاذ إجازاته المرضية والسنوية وفقا لأحكام هذا ال

المادة (65) : يجوز في حالة استنفاذ عضو قوات الأمن العام إجازته السنوية أن يمنح بموافقة وزير الداخلية إجازة عرضي

المادة (66) : يجوز منح عضو قوات الامن العام إجازة لمدة ثلاثين يوما براتب كامل مع العلاوات والبدلات لأداء ف

المادة (67) : يمنح عضو قوات الأمن العام إجازة براتب كامل مع العلاوات والبدلات لمدة أسبوع في حالة زواجه الأول أو ا

المادة (68) : تمنح النساء عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة لمدة أربعين يوما بر

المادة (69) : تمنح النساء المسلمات عضوات قوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة لمدة ثلاثين يوما براتب كامل

المادة (70) : تكون فترة الغياب عن العمل بسبب الحجر الصحي المقرر من الجهة الطبية المختصة أو لأداء الشهادة أمام أية

المادة (71) : يجب اعتماد إجازة الأمومة والغياب بسبب الحجر الصحي بتقرير

المادة (72) : مع مراعاة أحكام المادتين 93 فقرة 7 و99 من هذا القانون، كل عضو من أعضاء قوات الأمن العام ينقطع عن عم

المادة (73) : يؤدى ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام والنواطير اليمين التالية قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم عند

المادة (74) : يعتبر أعضاء قوات الأمن العام قائمين بالعمل بشكل مستمر ويمكن استدعاؤهم في أي وقت ويجب عليهم: 1- عدم

المادة (75) : يحظر على عضو قوات الأمن العام أن يمارس أي عمل من الأعمال السياسية أو يحضر اجتماعات سياسية أو حزبية

المادة (75) : حظر على أعضاء قوات الأمن العام الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية. أما بالنسبة لمباشرة

المادة (76) : كما يحظر على عضو قوات الأمن العام: 1- أن يفشي أو يقضي بمعلومات أو إيضاحات أو بيانات أو إحصائيات عن

المادة (77) : لا يجوز لأي من أعضاء قوات الأمن العام أن يعقد زواجه قبل الحصول على إذن بذلك من مدير الأمن العام، كم

المادة (78) : يخضع أعضاء قوات الأمن العام ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب ال

المادة (79) : يحظر تعيين أعضاء قوات الأمن العام في أية جهة حكومية

المادة (80) : كل من يخالف من أعضاء قوات الأمن العام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي تصدر م

المادة (81) : تعتبر الجرائم الآتية جرائم عسكرية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا وقعت من عضو قوات الأمن العام: أول

المادة (82) : تحدد الجرائم الانضباطية بمرسوم وتختص بنظرها المحاكم الانضباطية. وتكون العقوبات التي توقعها المحا

المادة (83) : الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوات الأمن العام هي: 1- التوبيخ واللوم. 2- الإنذار. 3- تأ

المادة (84) : الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعوناً فيه بقوة القانون أمام المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا

المادة (85) : مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية يجوز توقيف عضو قوات الأمن العام (

المادة (86) : يتولى أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية إقامة الدعاوى الداخلة في اخت

المادة (87) : يتولى مدير الإدارة أو المنطقة أو رئيس القسم الذي يتبعه عضو قوات الأمن العام إجراء تحقيق أولي فيما ه

المادة (88) : تشكل المحكمة الانظباطية بقرار من مدير الأمن العام برئاسة أحد النواب أو المساعدين وعضوية ضباط برتبة

المادة (89) : يجوز التظلم إلى وزير الداخلية من القرارات والأحكام الصادرة بالجزاء التأديبي أو من المحكمة الانضباطي

المادة (90) : يكون وقف عضو قوات الأمن العام عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط

المادة (90) : إذا صدر أمر بتوقيف عضو من أعضاء قوات الأمن العام أو حبس تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله

المادة (90) : يكون تنفيذ الأمر بتوقيف عضو قوات الأمن العام وكذلك تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحقه في أم

المادة (90) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالجزاء التأديبي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها لعضو قوات الأ

المادة (91) : يعتبر عضو قوات الأمن العام في الخدمة طالما كان قائما بعمله أو في إجازة مرخص له بها أو مكلفا بمهمة ر

المادة (92) : تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام لأحد الأسباب الآتية : 1- فقد الجنسية البحرينية. 2- قبول الاستقالة

المادة (93) : يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ولا تنتهي الخدمة إلا بعد الإخطار بقبولها ولا يجوز قبول الا

المادة (94) : يحال عضو قوات الأمن العام إلى التقاعد إذا بلغ الس

المادة (95) : يسرح عضو قوات الأمن العام من الخدمة بمثل الأداة التي عين بها لأحد الأسباب الآتية : 1- عدم اجتياز ف

المادة (96) : يطرد عضو قوات الأمن العام بمثل الأداة التي عين بها لأحد الأسباب الآتية : 1- إذا صدر حكم نهائي من ا

المادة (97) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 64 من هذا القانون تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام بثبوت عجزه عن القيام

المادة (98) : لا تنتهي خدمة عضو قوات الأمن العام طبقا للبند 7 من المادة 92 من هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق وبم

المادة (99) : لا تجوز إعادة عضو قوات الأمن العام إلى الخدمة إلا إذا كان صالحا من جميع الوجوه، ولا تجوز إعادة عضو

المادة (100) : يراعى عند إعادة ضابط إلى الخدمة في الحالات التي تجوز فيها الإعادة ما يلي : 1- إذا كان انتهاء الخدم

المادة (101) : عند إعادة ضابط الصف والشرطي والناطور إلى الخدمة يحدد قرار

المادة (102) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن الأوسمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 197

المادة (103) : يعتبر كل عضو من أعضاء قوات الأمن العام مسئولا عن جميع الت

المادة (104) : ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى ((صندوق مكافآت قوات الأمن العام)) يكون من بين موارده حصيلة الجزاءات

المادة (105) : يصدر وزير الداخلية القرارات والأنظمة الخاصة بما يلي : 1- نظام العمل بقوات الأمن العام وإدارتها مما

المادة (106) : يصدر مدير الأمن العام بموافقة وزير الداخلية الأوامر اللازمة لتنفيذ ال

المادة (107) : يستمر جميع أعضاء قوات الأمن العام من البحرينيين

المادة (108) : تستمر خدمة أعضاء قوات الأمن العام غير البحرينيين الموجودين بوظائفهم وقت العمل بهذا القانون وتطبق في

المادة (109) : إلى أن تصدر القرارات والأنظمة والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1982   بتاريخ  4 / 3 / 1982

بشأن الحجر البيطرى .

المادة () : جدول الأمراض الوبائية والمعدية ­ الطاعون البقري. ­ الالتهاب الرئوي البوري بالأبقار والماعز. ­ دا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-الحيوانات: وتشمل

المادة (2) : يعتبر المركز موبوءا بالمرض أو غير موبوء بناء على قرار تصدره السلطة البيطر

المادة (3) : للسلطة البيطرية أن تقرر حظر استيراد الحيوانات من المركز الموبوء بالمرض كما لها أن تقرر أيضا حظر است

المادة (4) : لا يجوز إدخال الحيوانات التي تستورد بحرا أو جوا من خارج البحرين إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي

المادة (5) : يجب أن تصحب الإرساليات الواردة من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها المستندات الآتية: (

المادة (6) : الحيوانات الواردة من مركز غير موبوء ومصحوبة بالمستندات المبينة بالمادة الخامسة من هذا القانون يكتفى

المادة (7) : الحيوانات الواردة من مركز غير موبوء وليست مصحوبة بالمستندات المبينة بالمادة الخامسة من هذا القانون

المادة (8) : الحيوانات ولحومها ومخلفاتها ومنتجاتها الواردة من مراكز موبوءة وكذلك الحيوانات ولحومها ومخلفاتها ومن

المادة (9) : حيوانات الذبح والمصحوبة بالمستندات المستوفاة المبينة بالمادة الخامسة في هذا القانون والتي لا يشتبه

المادة (10) : الحيوانات النافقة بمرض وبائي أو معد يجب

المادة (11) : الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها التي تعدم أو تذبح طبق

المادة (12) : لا يجوز استيراد اللقاحات التي تستعمل لتطعيم الحيوانات ضد الأمراض إلا بإذن مسبق من السلطة البيطرية و

المادة (13) : للسلطة المختصة منع أية سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل من الدخول إلى الميناء أو الم

المادة (14) : إذا وصلت إلى البحرين سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل وظهر بعد فحص حمولتها من حيوانا

المادة (15) : يجب فحص الحيوانات ولحومها والمنتجات والمخلفات الحيوانية المصدرة بواسطة الطبيب البيطري المشرف وعليه

المادة (16) : تخضع الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها التي تمر في البحرين على سبيل العبور (ترانزيت) لتفتيش الس

المادة (17) : على مالك الحيوانات أن يقوم بنقلها على نفقته إلى موضع المحجر البيطري في الموقع الذي تحدده وزارة التج

المادة (18) : يصدر وزير التجارة والزراعة فضلا عن القرارات الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة القرارات اللازمة

المادة (19) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   6   لسنة   1982   بتاريخ  4 / 3 / 1982

بشأن تنظيم مهنة الدلالة في الأوراق المالية.

المادة (1) : يقصد بالدلالة في تطبيق أحكام هذا القانون الوساطة والسعي في إبرام عقود بيع ورهن وهب

المادة (2) : لا يجوز مزاولة مهنة الدلالة في الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بترخيص من وزير ا

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة ويجب أن يكون طلب الترخيص م

المادة (4) : تحدد بقرار من وزير التجارة والزراعة فئات الرسو

المادة (5) : لا يجوز للدلال أن يتقاضى أجرا يجاوز نسبة 1% عن

المادة (6) : على الدلال أن يمسك سجلا منظما يدون فيه تفاصيل العقود التي توسط فيها ونتيجة كل منها وما تقاضاه من أج

المادة (7) : تسري على الدلالة في الأوراق المالية أحكام المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11

المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل

المادة (9) : كل مخالفة أخرى لأحكام القانون يعاقب عليها الدلال با

المادة (10) : تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة والزراعة تختص بالنظر فيما يرتكبه الدلال من مخالفات لأحكام هذا القان

المادة (11) : تسري أحكام هذا القانون على الدلالين المرخص لهم بمزاولة الدلالة طبقا لأحكام الإعلان رقم 23/1353 بتار

المادة (12) : يلغى كل نص يخالف

المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   7   لسنة   1982   بتاريخ  4 / 3 / 1982

بشأن إنشاء مجلس الموارد المائية.

المادة (1) : ينشأ مجلس الموارد المائية ويختص بما يلي : 1- رسم السياسة المائية للبلاد على ضوء نتائج الدراسات وال

المادة (2) : يشكل مجلس الموارد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن نائب للرئي

المادة (3) : يجتمع مجلس الموارد المائية بناء على دعوة من الرئيس. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلق

المادة (4) : يشكل مجلس الموارد المائية لجنة فنية استشارية دائمة تتكون من: 1- ممثل عن وزارة شئون البلديات والزرا

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   1982   بتاريخ  4 / 3 / 1982

بشأن الموافقة على الانضمام الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى لدول الخليج العربية .

المادة () : اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول

المادة (1) : يقصد, لأغراض هذه الاتفاقية, بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها, إلا إذا دل سيا

المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والموقع

المادة (2) : تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي: 1. تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلف

المادة (2) : على الوزراء_ كل فيما يخصه_ تنفيذ هذا القانون,

المادة (3) : تعتبر المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية حدا أدنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف ولكل دولة طرف ح

المادة (4) : يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة السادسة

المادة (5) : لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف في المجال التجار

المادة (6) : تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية ال

المادة (7) : 1. يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المم

المادة (8) : 1. يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود

المادة (9) : 1. يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وأ

المادة (10) : 1. تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل ا

المادة (11) : 1. يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقية, وله على الأخص: 1. وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع ا

المادة (12) : تتولى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقرير سنوي يعرض ع

المادة (13) : تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله أن يحيلها إلى لجنة أو لجان

المادة (14) : لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا له

المادة (15) : يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو

المادة (16) : تتولى أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار ال

المادة (17) : يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشك

المادة (18) : تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية وك

المادة (19) : تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى أو مع ا

المادة (20) : تراعي, في تطبيق هذه الاتفاقية, أحكام ومبادئ المقاطعة الع

المادة (21) : لا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعا أو قرارا

المادة (22) : 1. تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها. 2. تعتبر الاتفاقية نافذة

المادة (23) : لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة إليها. ويكو

المادة (24) : يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصد

المادة (25) : 1. يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الاتفاقية حالما يتم انضمام ثلثي الدول الأعضاء, للاتف

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner