بشأن إنشاء مجلس الموارد المائية.
المادة (1) : ينشأ مجلس الموارد المائية ويختص بما يلي :
1- رسم السياسة المائية للبلاد على ضوء نتائج الدراسات والمسوحات المائية.
2- حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل استمرارها وكفاءتها.
3- العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن استغلال المياه لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية.
4- تنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة باستغلال المياه وضبط جهود هذا الاستغلال بحيث تكمل بعضها.
5- النظر في المسائل التي قد تنشأ من جراء تطبيق السياسة المائية.
6- تنظيم حفر الآبار والإخطار عنها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالآبار ويشمل ذلك منع حفر الآبار في طبقات معينة أو مناطق معينة. على أن يصدر بالتنظيم قرار من وزير التجارة والزراعة.
7- مباشرة الاختصاصات في المسائل المنصوص عليها في المواد : 5، 7، 12، 17 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية على أن يصدر بما يبت فيه المجلس من مسائل قرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة (2) : يشكل مجلس الموارد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : يجتمع مجلس الموارد المائية بناء على دعوة من الرئيس. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
ويجوز لمجلس الموارد المائية أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه ويعهد إليها بدراسة مسائل معينة على أن تعرض نتيجة دراستها على المجلس.
المادة (4) : يشكل مجلس الموارد المائية لجنة فنية استشارية دائمة تتكون من:
1- ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة.
2- ممثل عن وزارة الأشغال.
3- ممثل عن وزارة الصحة.
4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
5- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.
6- ممثل عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
7- من يراه مجلس الموارد المائية من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتختص هذه اللجنة بتقديم المشورة الفنية للمجلس وصياغة السياسات والخطط المائية والإشراف على سير العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في كل ما يختص بمتابعة تنفيذ قرارات وخطط وبرامج المجلس.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين