بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية.
المادة () : نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1), (2), الفقرة الثانية من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية, النصوص الآتية:
المادة (1):
"ينشأ مجلس يسمى" مجلس الموارد المائية "يتبع مجلس الوزراء ويختص بما يلي:
1- رسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة الهادفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض, ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة.
2- تقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل, والنظر في كافة المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق هذه السياسات.
3- اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية, وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها, بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه وحمايتها من النضوب والتلوث وتنميتها بصورة مستدامة.
4- التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة وإنتاج وتوزيع موارد المياه, وتشغيل وصيانة مرافق المياه بكافة مصادرها والمحافظة عليها, لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بينها.
5- تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المائية ومتابعة ومراقبة تنفيذ أنشطة وبرامج وخدمات مشاريع قطاعات المياه بكافة مصادرها, وتقديم المشورة الفنية والإدارية لمجلس الوزراء، في كل ما يتعلق بهذه الأمور.
6- زيادة الوعي لدى الأفراد وكافة قطاعات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحسن استخدام المياه.
المادة (2):
"يشكل مجلس الموارد المائية من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويعين مجلس الوزراء وزيرا يكون مسؤولا عن أعمال مجلس الموارد المائية أمام السلطة التشريعية".
المادة (3) الفقرة الثانية:
"ويجوز لمجلس الموارد المائية أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه, يعهد إليها بدراسة مسائل معينة على أن تعرض نتيجة دراستها على المجلس وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص".
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية مادة جديدة برقم (4) مكررا نصها الآتي:
المادة (4) مكررا:
"يشكل مجلس الموارد المائية لجنة فنية استشارية دائمة تتكون من:
1- ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة.
2- ممثل عن وزارة الأشغال.
3- ممثل عن وزارة الصحة.
4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
5- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.
6- ممثل عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
7- من يراه مجلس الموارد المائية من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتختص هذه اللجنة بتقديم المشورة الفنية للمجلس وصياغة السياسات والخطط المائية والإشراف على سير العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في كل ما يختص بمتابعة تنفيذ قرارات وخطط وبرامج المجلس.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : سلمان بن حمد آل خليفة - ملك مملكة البحرين بالنيابة