تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : 1- البئر : أي بئر أو ثقب أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله، أو أية واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه ، أو أية طريقة للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغرض الزراعة والصناعة والسياحة. 2- إكمال البئر : القيام بالتجهيزات النهائية للبئر بما في ذلك سد وطمر أي جزء من البئر يكون هذا الجزء أبعد من المنطقة التي يستخرج منها الماء. 3- تغليف البئر : القيام بتبطين جدران البئر من الداخل لمنع تسرب المياه من بئر إلى أية منطقة مسامية أو من أي تشقق في الطبقات التي يمر فيها البئر. 4- طبقة أم الرضمة : هي الطبقة الحاملة للمياه الجوفية والتي تلي طبقة العلات ثم طبقة الخبر.
المادة (2) : لا يجوز حفر أي بئر جديد أو إجراء أي تغيير أو تعديل في بئر موجود في أي جهاز مرتبط به يترتب عليه توسيع محيط أو عمق البئر أو يزيد القوة المستخدمة لسحب المياه منه إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير التجارة والزراعة.
المادة (3) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المناطق التي يسمح فيها بحفر الآبار وتلك التي لا يسمح فيها بذلك سواء كانت هذه الآبار لأغراض الزراعة أو الصناعة أو السياحة على أنه وبالنسبة للآبار التي تستخدم في أغراض الصناعة والسياحة لا يسمح باستخراج المياه منها إلا من طبقة أم الرضمة فقط، ويلتزم صاحب البئر في هذه الحالة بتركيب الأجهزة لجعل المياه المستخرجة صالحة للاستهلاك.
المادة (4) : تقدم طلبات للحصول على الترخيص إلى مكتب مصادر المياه بوزارة التجارة والزراعة على النموذج المقرر مصحوباً بالرسومات والبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : يفرض على منح الترخيص رسم كما يفرض رسم سنوي على كل بئر، ويصدر بتحديد هذه الرسوم قرار من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (6) : يجوز لوزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الــوزراء إصــدار الــقرارات اللازمة للقيام بطمر أية بئر أو آبار للمياه الجوفية في المزارع حالما يتم تزويدها بمياه الصرف الصحي المعالجة.
المادة (6) : يتولى مكتب مصادر المياه - بعد الموافقة على الترخيص - جميع عمليات حفر وإنشاء البئر حتى يصبح صالحا للاستعمال كما يقوم بسد وطمر البئر في الحالات المنصوص عليها في القانون وذلك كله على نفقة صاحب البئر على الوجه الذي تبينه اللائحة. ويجوز لوزير التجارة والزراعة في بعض الأحوال تكليف صاحب البئر القيام بالأعمال سالفة الذكر تحت إشراف ورقابة مكتب مصادر المياه.
المادة (7) : لا يجوز منح ترخيص للآبار المخصصة لأغراض الزراعة إلا إذا كانت المساحة التي سوف تستفيد من مياهها لا تقل عن الحد الأدنى للمساحات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (8) : إذا لم تصل المساحة الحد المطلوب وفقاً للمادة السابقة جاز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه أن يلزم الملاك المتجاورين بالاشتراك في بئر واحد وتوزع النفقات عليهم بنسبة المساحة المملوكة لكل منهم.
المادة (9) : يجوز لمكتب مصادر المياه بعد منح الترخيص أو قبل إدخال التعديلات اللازمة التي يراها واجبة الأتباع، كما يجوز للمكتب في أي وقت إخطار صاحب البئر بإلغاء الترخيص إذا رأى أن إجراءات الحفر تتعارض أو من الممكن أن تتعارض مع أوضاع المياه الجوفية. ولا يحق لصاحب البئر المطالبة بالتعويض عن أية مصروفات يكون قد تكبدها في أعمال الحفر أو خلافة حتى لو تمت هذه الأعمال قبل إخطاره بإلغاء الترخيص.
المادة (10) : يضع مكتب مصادر المياه على كل بئر سواء كان إنشاؤه قبل العمل بهذا القانون أو بعده الأجهزة اللازمة لقياس تدفق المياه أو حساب كمية المياه المستخرجة منه أو أية أجهزة أخرى يراها ضرورية لتنظيم استخدام المياه، ويتحمل صاحب البئر ثمن نفقات تركيب وصيانة وإصلاح هذه الأجهزة، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للمحافظة على الأجهزة سالفة الذكر من الأضرار المتعمدة أو العرضية.
المادة (11) : يحدد مكتب مصادر المياه بالتعاون مع إدارة الزراعة لكل بئر يستعمل في أغراض الزراعة كمية المياه اللازمة لزراعة الأرض التي أنشئ البئر لريها، فإذا زاد المستخرج من المياه عن القدر المصرح به استحق الرسم على هذه الزيادة بالفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يجب إخطار وزير التجارة والزراعة عند القيام بأي عمل من الأعمال الآتية : 1-أعمال النسف بقصد تعميق قاع البحر. 2-أعمال الحفر والردم عن طريق البحر. 3-أي تخطيط عمراني أو إقامة مشروعات ضخمة تعتمد أساسا على الاستفادة من المياه الجوفية في موقع العمل. ويجب أن يتم الإخطار في الحالات السابقة قبل بدء العمل بمدة معقولة ويجوز للوزير وقف هذه الأعمال إذا تبين عدم كفاية المياه الجوفية في المنطقة أو انه سيترتب على هذه الأعمال الإضرار بهذه المياه بأي شكل من الأشكال.
المادة (13) : يكون لمكتب مصادر المياه حق توجيه التعليمات والإرشادات التي يراها ضرورية للمحافظة على سلامة البئر ومنع مياهه من الذهاب هدرا فإذا تراخى صاحب البئر عن القيام بهذه الإصلاحات خلال المدة المحددة له جاز لوزير التجارة والزراعة الأمر بتنفيذ هذه الأعمال أو سد وطمر البئر على نفقة صاحبه. ويتم تحصيل جميع النفقات التي يصرفها المكتب في الحالات سالفة الذكر بالطريق الإداري.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة بشأن الصحة العامة يلتزم أصحاب البرك التي يقتصر استعمالها على السباحة فيها بتركيب أجهزة لتنظيف وتكرير المياه بصفة مستمرة ويجب قبل تركيب هذه الأجهزة الحصول على موافقة مكتب مصادر المياه عليها. ويستثنى من ذلك البرك والأحواض الموجودة في المزارع والتي تستخدم مياهها في أغراض الزراعة.
المادة (15) : على جميع أصحاب الآبار القائمة أو الجاري إنشاؤها الإخطار عنها وفقاً للنموذج المبين باللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (15) : يصدر وزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة باستبدال زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المرتفعة بمحاصيل أخرى أقل استهلاكا لـلمياه، وذلك من أجل المحافظة على الثروة المائية في البلاد وترشيد استخداماتها.
المادة (16) : كل عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو بالمخالفة للتعليمات والإرشادات الصادرة من مكتب مصادر المياه يجوز وقفه أو إزالته بالطريق الإداري، وذلك دون إخلال بتوقيع أيه عقوبة أخرى.
المادة (17) : تشكل بقرار من وزير التجارة والزراعة لجنة لبحث التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن في أي قرار يصدره مكتب مصادر المياه إعمالا لهذا القانون. ويجب أن تقدم هذه التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه.
المادة (18) : يجوز لصاحب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من وزير التجارة والزراعة والقرارات الصادرة من لجنـة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه، وذلك بموجب لائحة تقدم للمحكمة الكبرى بالطرق المعتادة. ولا يترتب على رفع الأمر إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في لائحة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة
المادة (19) : لموظفي مكتب مصادر المياه الذين يصدر قرار بندبهم من وزير التجارة والزراعة حق الدخول إلى أي مكان توجد فيه آبار مرخصة أو يعتقد أن فيه آبارا غير مرخصة لتنفيذ هذا القانون ولهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر عنها.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحق الإدارة في إصدار القرارات بوقف الأعمال وسد وطمر البئر يعاقب كل من خالف أي حكم من هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار.
المادة (21) : يلغى الاعلان رقم 48/ 1351 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 المشار اليهما كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
المادة (22) : يصدر وزير التجارة والزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (23) : على جميع الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن