بشأن تشكيل وتنظيم عمل اللجنة الفنية الاستشارية الدائمة التابعة لمجلس الموارد المائية.
المادة () : نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 ...
المادة (1) : تشكل بمجلس الموارد المائية لجنة فنية استشارية دائمة ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاس ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يأتي:
1- تقديم الدعم الفني لمجلس الموارد المائية للقيام بمهامه المنصوص عليها في ال ...
المادة (3) : تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضائها ...
المادة (4) : يكون للجنة مقرر عام يختاره الرئيس، يتولى إعداد جداول الأعمال وإخطار الأعضاء بها، وتدوين محاضر الاجت ...
المادة (5) : للجنة - في سبيل أداء عملها – أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور ...
المادة (6) : على كافة الجهات الحكومية ذات الصلة باختصاصات ومهام الل ...
المادة (7) : ترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها في الاختصاصات التي شكلت لأجله ...
المادة (8) : على وزير الطاقة، والوزارات الممثلة بمجلس الموارد المائية – كل فيما يخصه – ...
التوقيع : خالد بن عبد الله آل خليفة - نائب رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس الموارد المائية