تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   9   لسنة   1980   بتاريخ  28 / 2 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1971.

المادة (1) : يستبدل بنص البندين ( 1 ) و ( 6 ) من المادة ( 8 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 الن

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 النص الآتي: لا تختص المحاكم

المادة (3) : على المحكمة الكبرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة الصغرى بمق

المادة (4) : يستبدل بنص المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي : ميعاد الاستئناف خمسة وأر

المادة (5) : على وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   1980   بتاريخ  13 / 3 / 1980

بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامى لدول الخليج .

المادة () : مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج تأكيدا للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين الدول العربية ال

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج الموقعة في مدين

المادة (1) : ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز للتوثيق الإعلامي لدول الخ

المادة (2) : المقر الرئيسي للمركز بمدينة بغداد وله أن ينشئ مكاتب اتصال

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ا

المادة (3) : يضم المركز في عضويته كل دولة عربية خليجية،

المادة (4) : يهدف المركز بصورة خاصة إلى تحقيق الأغراض التالية: ‌أ - تجميع أكبر قدر ممكن من الإنتاج الإعلامي في

المادة (5) : يقوم المركز في سبيل تحقيق أغراضه بجميع الأعمال والتصرفات التي

المادة (6) : يكون للمركز مجلس إدارة مؤلف من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية هو وزير الإعلام

المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المركز وهو الذي يرسم سياسته العامة ويوجه نشاطه ويضع القواعد التي ي

المادة (8) : تشارك كل من وكالة أنباء الخليج وجهاز تلفزيون الخليج ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج وأي

المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض ا

المادة (10) : ‌أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) أدناه ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من المدير العام في التاريخ الذي يحد

المادة (11) : ‌أ - تكون رئاسة مجلس الإدارة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم، ويبقى

المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأع

المادة (13) : يتولى إدارة المركز مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد للمدة نفسها ول

المادة (14) : ‌أ - يكون لمدير عام المركز الاختصاصات والصلاحيات التالية:- 1-تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأم

المادة (15) : يكون للمركز لائحة داخلية تصدر من مجلس الإدارة تتضمن بصفة خاصة ما يلي:- اختصاص رئيس مجلس إدارة المر

المادة (16) : تتألف موارد المركز من:- ‌أ - مساهمات الأعضاء في ميزانية المركز، وتحدد أنصبة الأعضاء فيها على النح

المادة (17) : تبدأ السنة المالية أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، على أن تب

المادة (18) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل الدورة العادية في شهر تشرين الأول

المادة (19) : يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف

المادة (20) : الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أي دولة إلا إذا قصرت في الوفاء بالتزاماتها

المادة (21) : لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الانسح

المادة (22) : ‌أ - تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ولا يجوز تعديل أي بند من بنودها أو حل المركز إ

المادة (23) : ‌أ - يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وودع وثائق ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   1980   بتاريخ  20 / 3 / 1980

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع منظمة شمال سترة الصناعية بين حكومة دولة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض لتمويل مشروع منطقة شمال سترة الصناعية بين حكومة دولة البحرين والصندو

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1980   بتاريخ  8 / 5 / 1980

بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : 1- البئر : أي بئر

المادة (2) : لا يجوز حفر أي بئر جديد أو إجراء أي تغيير أو تعديل في بئر موجود في أي جهاز مرتبط به يترتب عليه توسي

المادة (3) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المناطق التي يسمح فيها بحفر الآبار وتلك التي لا يسمح فيها بذلك سواء

المادة (4) : تقدم طلبات للحصول على الترخيص إلى مكتب مصادر المياه بوزارة التجارة والزراعة على ا

المادة (5) : يفرض على منح الترخيص رسم كما يفرض رسم سنوي على كل بئر، ويصدر بتحد

المادة (6) : يجوز لوزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الــوزراء إصــدار الــقرارات اللازمة للقيام ب

المادة (6) : يتولى مكتب مصادر المياه - بعد الموافقة على الترخيص - جميع عمليات حفر وإنشاء البئر حتى يصبح صالحا لل

المادة (7) : لا يجوز منح ترخيص للآبار المخصصة لأغراض الزراعة إلا إذا كانت المساحة التي سوف تستفيد من مياهها لا

المادة (8) : إذا لم تصل المساحة الحد المطلوب وفقاً للمادة السابقة جاز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه أن ي

المادة (9) : يجوز لمكتب مصادر المياه بعد منح الترخيص أو قبل إدخال التعديلات اللازمة التي يراها واجبة الأتباع، كم

المادة (10) : يضع مكتب مصادر المياه على كل بئر سواء كان إنشاؤه قبل العمل بهذا القانون أو بعده الأجهزة اللازمة لقي

المادة (11) : يحدد مكتب مصادر المياه بالتعاون مع إدارة الزراعة لكل بئر يستعمل في أغراض الزراعة كمية المياه اللازم

المادة (12) : يجب إخطار وزير التجارة والزراعة عند القيام بأي عمل من الأعمال الآتية : 1-أعمال النسف بقصد تعميق قا

المادة (13) : يكون لمكتب مصادر المياه حق توجيه التعليمات والإرشادات التي يراها ضرورية للمحافظة على سلامة البئر وم

المادة (14) : مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة بشأن الصحة العامة يلتزم أصحاب البرك التي يقتصر استعمالها على السباح

المادة (15) : على جميع أصحاب الآبار القائمة أو الجاري إنشاؤها الإخطار عنها وفقاً للنموذج

المادة (15) : يصدر وزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة باستبدال زراعة المحاصيل ذات الا

المادة (16) : كل عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو بالمخالفة للتعليمات والإرشادات الصادر

المادة (17) : تشكل بقرار من وزير التجارة والزراعة لجنة لبحث التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن في أي قرار يصدره مكت

المادة (18) : يجوز لصاحب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من وزير التجارة والزراعة والقرارات الصادرة من لجنـة التظ

المادة (19) : لموظفي مكتب مصادر المياه الذين يصدر قرار بندبهم من وزير التجارة والزراعة حق الدخول إلى أي مكان توجد

المادة (20) : مع عدم الإخلال بحق الإدارة في إصدار القرارات بوقف الأعمال وسد وطمر البئر يعاقب كل من خالف أي حكم من

المادة (21) : يلغى الاعلان رقم 48/ 1351 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة

المادة (22) : يصدر وزير التجارة والزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خل

المادة (23) : على جميع الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   1980   بتاريخ  8 / 5 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975م.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 21، 80،82، 89 (فقرة 2) ،92 (فقرة 1) ، 95 ، 100 ، 129 ،148، 159، 168 النصوص التا

المادة (2) : يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1975م المواد التالية :- " م

المادة (3) : تستبدل بعبارة ( وزير التجارة والزراعة والاقتصاد ) عبارة ( وزير التجارة والزراعة ) أينما وجدت في ال

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   1980   بتاريخ  22 / 5 / 1980

بشأن استثناء المجموعة العربية للتأمين ( ش . م . ب ) من بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنه 1975 .

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975, وعل

المادة () : عقد تأسيس المجموعة العربية للتأمين أنه في يوم السبت 4 جمادي الآخرة 1400 هـ الموافق 19 أبريل 1980 م

المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على تكوين شركة مساهمة بحرينية طبقاً لأح

المادة (1) : تأسست بموجب عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي, شركة م

المادة (1) : يرخص لوزارة المالية في حكومة الكويت, ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة في الجماهيرية العربية ال

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستثنى المجموعة العربية للتأمين (ش. م. ب) من أحكام كل من

المادة (2) : اسم الشركة: اسم الشركة هو "المجموعة العر

المادة (2) : مركز المجموعة الرئيسي في مدينة المنامة في دولة البحرين "ويجوز لمجلس

المادة (3) : مدة هذه المجموعة 50 سنة ميلادية, وتبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز مدها بقرار من الجمعية

المادة (3) : أغراض المجموعة: الأغراض التي أسست من أجلها المجموعة هي: أ- القيام بكافة أعمال التأمين وإعادة التأ

المادة (3) : فيما عدا أعمال إعادة التأمين لا يجوز للمجموعة العربية للتأمين (ش. م. ب) المشار إليها أعلاه أن تمارس

المادة (4) : مركز المجموعة: مركز المجموعة الرئيسي في مدينة المنامة في دولة البحرين, ويجو

المادة (4) : تعفى المجموعة العربية للتأمين (ش. م. ب) من الضرائب على ما يلي: أ- موجودات المجموعة وأملاكها ودخوله

المادة (4) : الأغراض التي أسست من أجلها المجموعة هي: أ- القيام بكافة أعمال التأمين وإعادة التأمين على اختلاف أن

المادة (5) : رأسمال المجموعة: حدد رأسمال المجموعة المصرح به بمبلغ -/ 3.000.000.000 دولار أمريكي ويوزع رأس المال

المادة (5) : لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على ممتلكات المجموعة إلا بمق

المادة (5) : مدة المجموعة: مدة هذه المجموعة خمسون سنة وتبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز مدها بقرار من

المادة (6) : رأسمال المجموعة: حدد رأسمال المجموعة المصرح به بمبلغ -/ 3.000.000.000 دولار أمريكي ويوزع رأس الما

المادة (6) : يعفى مديرو المجموعة ونوابهم وموظفو المجموعة المعينون بموجب عقود خارجية من قيود الرقابة عل

المادة (6) : أ- تم اكتتاب المؤسسين الموقعين على هذا النظام بكامل رأس المال المصرح به على الوجه الآتي: المؤسس

المادة (7) : الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو

المادة (7) : الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين: أ- تم اكتتاب المؤسسين الموقعين على هذا العقد بكامل رأس المال ا

المادة (7) : تكون الأسهم اسمية وكل سهم غير قابل للتج

المادة (8) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تأسيس المجموعة أو اكتتابه بأية أسهم جديدة شهادات مؤق

المادة (8) : يتعهد الموقعون على هذا العقد (المؤسسون) بالسعي في استصدار المرسوم الأميري المرخص بالتأسيس والقيام ب

المادة (9) : أ- تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة أو من ي

المادة (9) : المصروفات والأتعاب: المصروفات والأتعاب التي تلتزم المج

المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا

المادة (10) : أ- يجوز لأي من المؤسسين نقل ملكية كل أو بعض الأسهم التي اكتتب فيها إلى الغير من مواطنيه وتنتقل المل

المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص لدى المجموعة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك

المادة (11) : حرر هذا العقد من تسع نسخ, لكل من المتعاقدين نسخة واحتفظ بالباقي لتقديم نسخة مع طلب ا

المادة (12) : لا يلتزم المساهم إلا في حدود ما لم يسدد من قيمة السهم

المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول النظام ا

المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه لأي سبب أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر المجموعة أو ممتلكاتها ولا

المادة (15) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكي

المادة (16) : تؤدي حصة الأرباح المستحقة من الأسهم إلى أخر مالك لها مقيد اسمه في سجلات المجموعة يكون له وحد

المادة (17) : أ- يجوز زيادة رأسمال المجموعة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية أو بتحويل ا

المادة (18) : أ- يتولى إدارة المجموعة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضواً وي

المادة (19) : أ- يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد, وفي جميع الأحوال يظل المجلس قائماً

المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (أ, ب) من المادة (19), يقوم مجلس الإدارة, إذا شغر مركز أحد أعضائه,

المادة (21) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة كتابة أحد زملائه في المجلس وفي هذه ال

المادة (22) : أ- يجتمع مجلس الإدارة في مركز المجموعة بناء على دعوة من رئيس المجلس على أن توجه الدعوة كتابياً قبل

المادة (23) : أ- يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. وتصدر

المادة (24) : يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره كافة الأعضاء أو إذا ما

المادة (25) : لمجلس الإدارة أن يعين أمين سر له من بين أعضاء المجلس أو من خارجه, وبعد سجل خاص تثبت فيه

المادة (26) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المجموعة في علاقاتها مع الغي

المادة (27) : يملك حق التوقيع عن المجموعة على انفراد كل من رئ

المادة (28) : تحديد الجمعية العامة مكافآت رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة لكل سنة مالية. ولا يجوز تقدير مجموع هذه

المادة (29) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض المجموعة عدا ما احتفظ به القا

المادة (30) : أ- يجوز للمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً لدراسة ما يحال إليها من مسائل أو تقديم تقار

المادة (31) : لا يجوز لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد المديرين أن يشترك في عمليات تتعارض مع مصلحة المجموعة, وي

المادة (32) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في

المادة (33) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس الإدارة من حكم

المادة (34) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ

المادة (35) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه المجموعة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإس

المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه لجنة تنفيذية ويحدد المجلس عدد أع

المادة (37) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ويمكن انعقادها خارج ال

المادة (38) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنا

المادة (39) : أ- توجه الدعوى إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية كتابياً قبل انعقاده ب

المادة (40) : أ- يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغ

المادة (41) : لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفس

المادة (42) : أ- يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يندبه مجلس الإدارة أو الجمعية العامة

المادة (43) : تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من كافة عمليات التأسيس وتطلع على المستندات المؤيدة لها. وتتثبت الجمع

المادة (44) : تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من

المادة (45) : يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الم

المادة (46) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور المجموعة عدا ما احتفظ به في هذا النظام لمج

المادة (47) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذ

المادة (48) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن يكون 75% من رأسمال المجموعة على الأقل ممثلاً فيها.

المادة (49) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي

المادة (50) : أ- يضع مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ما يلي: 1- ميزانية المجموعة للسنة المالية المنصرمة, متضمنة تفا

المادة (51) : تبدأ السنة المالية للمجموعة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتستثنى من ذلك السنة المالية

المادة (52) : يكون للمجموعة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينهم الجمع

المادة (53) : للمراقب في كل وقت الإطلاع على جميع دفاتر المجموعة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرو

المادة (54) : يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متف

المادة (55) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة طبقاً للأصول الفنية والمحاسبية ل

المادة (56) : توزع أرباح المجموعة السنوية الصافية كما يلي: 1- اقتطاع يوازي 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي

المادة (57) : تؤدى حصص الأرباح إلى المساهمين في الم

المادة (58) : لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين, وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح

المادة (59) : تنقضي المجموعة بأحد الأمور التالية: 1- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.

المادة (60) : إذا خسرت المجموعة 75% من رأسمالها وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كا

المادة (61) : يجب نشر قرار الانقضاء في الجريدة

المادة (62) : 1- تنتخب الجمعية العامة العادية المصفين وتحدد عددهم ومكافآتهم. 2- إذا لم يمكن الحصول على قرار الجم

المادة (63) : يبقى مراقبو الحسابات في وظائفهم وينضم إليهم خبير تعي

المادة (64) : يتمتع المصفون بصلاحيات مجلس الإدارة فيما يتع

المادة (65) : تحفظ دفاتر المجموعة المنقضية وسجلاتها وأوراقها مدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   15   لسنة   1980   بتاريخ  29 / 6 / 1980

بشأن إنهاء كافه أوجه المقاطعة السياسية والاقتصادية لجمهورية زيمبابوي.

المادة (1) : تنتهي كافة المقاطعة السياسية والاقتصادية لجمهورية زيمبابوى ( حكومة روديسيا ا

المادة (2) : يلغى قانون البحرين لروديسيا الجنوبية ( التجارة والمعا

المادة (3) : على وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   16   لسنة   1980   بتاريخ  26 / 7 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 1978 بأنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية .

المادة (1) : يستبدل بعبارة "مجلس الكلية" عبارة "مجلس الأمناء" وبعبارة "رئيس مجلس الكلية" عبارة "رئيس مجلس الأمنا

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (16)، (18)، (24)، (25)، (27)، (28)، (30) النصوص التالية: مادة - 16 - يختص مج

المادة (3) : تلغى المادة (23) من المرسوم رق

المادة (4) : يعاد ترقيم المواد 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36 من المرسوم بقانون رقم 11 لس

المادة (5) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   17   لسنة   1980   بتاريخ  31 / 7 / 1980

بشأن الترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية الكويتية لصناعات البتروكيماويات.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر

المادة () : تأسست الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات (ش. م. ب) بمقتضى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة

المادة (1) : يرخص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية الكوي

المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من عقد التأسيس النص التالي: "اسم الشركة" - ش

المادة (2) : يستبدل بالمادة (5) من عقد التأسيس وبالمادة (5) من النظام الأساسي النص التالي: "حدد رأسمال الشركة ب

المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانو

المادة (3) : يستبدل بالمادة (1) من النظام الأساسي النص التالي: "تأسست طبقا لأحكام القانون ولعقد التأسيس ولهذا ا

المادة (4) : يستبدل بالمادة (6) من النظام الأساسي النص التالي: "أسهم الشركة اسمية غير قابلة للت

المادة (5) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (13) من النظام الأساسي النص التالي: "ولا يجو

المادة (6) : يستبدل بالبند (1) من المادة (16) من النظام الأساسي النص التالي: "1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة

المادة (7) : يستبدل بالمادة (18) من النظام الأساسي النص التالي: "1- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أ

المادة (8) : يستبدل بالمادة (20) من النظام الأساسي النص التالي: "يعين مجلس الإدارة مديرا عاما أو أكثر للشركة وي

المادة (9) : يستبدل بالمادة (28) من النظام الأساسي النص التالي: "يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئي

المادة (10) : يستبدل بالبند (ب) من المادة (31) من النظام الأساسي النص التالي: "ب- نظرا لعلاقة هذه الشركة أو الشر

المادة (11) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (34) من النظام الأساسي النص التالي: "في حالة حضور الوزراء اجتماع ا

المادة (12) : يستبدل بالمادة (38) من النظام الأساسي النص التالي: "تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل

المادة (13) : يستبدل بالمادة (52) من النظام الأساسي النص التالي: "يجوز لمجلس الإدارة أن يودع بعض أمواله في بنك أ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   18   لسنة   1980   بتاريخ  18 / 8 / 1980

بشأن الموافقة على ضمان القرض الوارد فى أتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 4 يوليه 1980 بين شركة المنيوم البحرين ودائرة ضمان اعتمادات التصدير للممكة المتحدة ومجموعة من البنوك لزيادة التوسع فى برنامج مصهر الالمنيوم .

المادة (1) : ووفق على ضمان القرض الوارد في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 4 يوليه 1980م بين شركة ألمنيوم البحرين و

المادة (2) : تعفى أتفاقية القرض المشار إليها في المادة ( 1 ) من الضرائب والرسوم السارية في دولة البحرين أو التى

المادة (3) : على وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطنى – كل فيما يخصة تن

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner