المادة (1) : تؤول جميع الاختصاصات المقررة في القانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازم
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة برقم 4 إلى المادة رقم 4 من القانون رقم (5) لسنة 1971 السالف الذكر يكون نصها على الن
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر رئيس الهيئة البلدية المر
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة بحرينية متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم " بنك الإسكان" وتكو
المادة (1) : تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم "بنك الإسكان" وتكون تحت إش
المادة (2) : مقر الشركة ومحلها القانوني هو مدينة المنامة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزارء و الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام
المادة (3) : يهدف البنك إلى دعم الحركة العمرانية والإنشائية في البحرين وفق الاحتياجات العامة للمواطنين والخطط ال
المادة (4) : يقوم البنك بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:- أ- تقديم القروض و
المادة (5) : لا يجوز للبنك أن يقدم القروض والسلف إلا بعد التحقق في الحدود المعقولة من فرص تسديدها أو الحصول على
المادة (6) : مدة الشركة غ
المادة (7) : 1- حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ أربعين مليون دينار توزع على أربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم ما
المادة (8) : تجوز زيادة رأسمال الشركة المصرح به مرة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة
المادة (9) : 1- مع عدم الإخلال بنص المادة (17) للشركة أن تقترض من أية جهة داخل البحرين أو خارجها التمويل م
المادة (10) : تضمن الحكومة تجاه الغير ال
المادة (11) : يشكل مجلس إدارة الشركة من وزير الإسكان رئيسا ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من مجلس ا
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع
المادة (13) : لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من بين الحا
المادة (14) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل
المادة (15) : مع عدم الإخلال بنص المادة(27) من هذا النظام يضع مجلس الإدارة
المادة (16) : يراعي البنك في إدارة أعماله وبصفة خاصة في تحديد ما يستحقه من
المادة (17) : تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة فور صدورها باستثناء القرارات الصادرة في المسائل المبينة فيما يلي، ف
المادة (18) : يعين مجلس إدارة الشركة مديرا عاما للشركة ويحدد راتبه وشروط توظيفه، كما يبين السلطات التي
المادة (19) : يمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي صلاتها با
المادة (20) : يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير ال
المادة (21) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للمدير ا
المادة (22) : لا يجوز لموظفي البنك أن يعملوا لدى الغير أو أن يتلقوا منه أية مكافأة أو أن يجمعوا بين ع
المادة (23) : يكون للشركة مراقب حسابات يعينه مجلس الإدارة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويقدم مراقب
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، على أن السنة ا
المادة (25) : يعد مجلس الإدارة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرسلها إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير الما
المادة (26) : لا تحل الشركة ولا
المادة (27) : يصدر مجلس إدارة الشركة القرارات وال
المادة (1) : تقدر المصروفات في ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية للسنة المالية 1979 بمبلغ 238ر112ر
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و
المادة () : اتفاق بين
المادة (1) : 1. يحوى هذا الاتفاق الشروط الأساسية التي بمقتضاها سيقوم البرنامج الانمائي ووكالاته المنفذة بمساعدة
المادة (1) : ووفق على الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الموقع
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (2) : المادة الثانية أشكال المساعدة 1- ان المساعدة التي يمكن أن يضعها البرنامج الانمائي تحت تصرف الحكوم
المادة (3) : تنفيذ المشاريع 1- تظل الحكومة مسؤولة عن مشاريعها الانمائية المشمولة بمساعدة البرنامج الانمائي وعن
المادة (4) : 1- على الحكومة أن تزود البرنامج الانمائي بأية تقارير أو خرائط أو حسابات أو محاضر أو بيانات أو وثائق
المادة (5) : مساهمة الحكومة واشتراكها في تنفيذ المشروع 1- على الحكومة ، وفاء بما عليها من مسؤولية المساهمة والم
المادة (6) : تكاليف البرامج التقديرية المفروض دفعها بالعملة المحلية 1- بالاضافة الى المساهمة المشار اليها في ال
المادة (7) : المادة السابعة العلاقة بالمساعدة المقدمة من مصادر أخرى إذا ما حصل أحد الطرفين على مساعدة مخص
المادة (8) : استخدام المساعدة تتعهد الحكومة بأن تبذل غاية ما في وسعها لاستخدام المساعدة المقدمة من البرنام
المادة (9) : الامتيازات والحصانات 1- تطبق الحكومة أحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها على الأمم المت
المادة (10) : التسهيلات الواجبة التقديم لتنفيذ مساعدة البرنامج الانمائي 1- تتخذ الحكومة كل ما يلزم من تدابير لإع
المادة (11) : 1- للبرنامج الانمائي ، بإخطار كتابي يوجهه إلى الحكومة وإلى الوكالة المنفذة المعنية ، أن يوقف مساعدت
المادة (12) : تسوية المنازعات 1- أي نزاع بين البرنامج الانمائي والحكومة ينشأ عن هذا الاتفاق أو يتعلق به ولا يسوى
المادة (13) : 1- يخضع هذا الاتفاق لتصديق الحكومة ، ويصبح ساري المفعول حين يتلقى البرنامج الانمائي اشعاراً من الحك
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال
المادة (2) : تتكون موارد الصندوق من الزكاة الشرع
المادة (3) : يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من: 1 - وزير العدل والشئون الإسلامية رئيسا. 2 - وكيل وزارة
المادة (4) : تعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه. ويكون انعقاده صحيحا إذا حض
المادة (5) : تصرف وارادات الصندوق في وجوهها المقررة شرعا, ويجوز لدافع الزكاة أن يح
المادة (6) : تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب
المادة (7) : يقوم مجلس إدارة الصندوق بالرد على استفسارات المسلم
المادة (8) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة ل
المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المرور المرافق. وتلغى لائحة السير والمرور لسنة
المادة (1) : استعمال الطريق العام في المرور يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأروا
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز تسيير أية مركبة من المركبات التي
المادة (2) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل بما نصت ع
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وي
المادة (3) : المركبة هي كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على الطريق العام ذات عجلات وتسير بقوة آلية أو جسدية (
المادة (4) : السيارة مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته ومنها :- 1- سيارة خاصة وهي المعدة للاستعمال الشخصي وتك
المادة (5) : الجرار مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته لم تصمم لوضع أية حمولة عليها أو لاستعمالها في نقل الأشخاص
المادة (6) : المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى. ونصف المقطورة مركبة
المادة (7) : الدراجة النارية مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته ولها عجلتان أو ثلاث ولا يكون تصميمها على شكل سيا
المادة (8) : العربة مركبة تسير بقوة الحيوان أو ا
المادة (9) : لا تسري أحكام المادة (2) من هذا القانون على الدراجات الآلية والهوائية والعربات إلا إذا صد
المادة (10) : يقدم طلب تسجيل المركبة من مالكها أو من يوكله في ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب العدل إلى إدارة المرور وال
المادة (11) : يشترط لتسجيل المركبة:- 1- تسديد الرسم المقرر لتسجيل المركبة. 2- التأمين من المسئولية المدنية ال
المادة (12) : مع عدم الإخلال بحق إدارة المرور والترخيص في تقرير فحص أية مركبة فنيا كلما وجدت ذلك ضروريا لسلامة ا
المادة (13) : شهادات التسجيل التي تصدرها إدارة المرور والترخيص تكون صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها
المادة (14) : لا تسري شهادة التسجيل إلا عن المركبة التي صرفت عنها والمدة المحددة بها ويجوز تسيير المركبة في جميع
المادة (15) : يخصص لكل مركبة عند التسجيل للمرة الأولى رقم تسجيل طبقا لنوعها وتصدر إدارة المرور والترخيص لوحتين مع
المادة (16) : اللوحات المعدنية ملك الدولة، ويجب أن تكون ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناس
المادة (17) : لا يجوز تسيير المركبة المسجلة بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة التي صرفت لها،
المادة (18) : على مالك المركبة وقائدها إبلاغ ادارة المرور والترخيص فورا في حالة فقد اللوحات أو إحداها. وعلى الم
المادة (19) : تصدر إدارة المرور والترخيص لمالك المركبة بعد تسجيلها شهادة فحص وملكية طبقا للنموذج الذي تحدده اللائ
المادة (20) : على من سجلت المركبة باسمه إخطار إدارة المرور والترخيص بكل تغيير في محل إقامته الدائم الثابت في ش
المادة (21) : على من سجلت المركبة باسمه إخطار إدارة المرور والترخيص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية وعليه الإ
المادة (22) : إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام القانون أمام ا
المادة (23) : على من سجلت المركبة باسمه إخطار إدارة المرور والترخيص في حالة نقل ملكية المركبة لآخر ويرفق بالإخطار
المادة (24) : إذا تمت الإجراءات على الوجه المبين بالمادة السابقة أثبتت إدارة المرور والترخيص في شهادة الفحص وال
المادة (25) : كل من يصبح مسئولا عن المركبة بحكم القانون أو الاتفاق أو بحكم من القضاء يجب عليه إخطار إدارة المرور
المادة (26) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو شهادة الفحص والملكية أو تلفت أو طمست أو شوهت أو أصبحت لا تقرأ وجب على حام
المادة (27) : يجوز سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا ضبطت يقودها
المادة (28) : المركبات التي تستخدم لخدمة الجمهور أو يسمح باستخدامها لهذا الغرض هي سيارة أجرة (تاكسي) وسيارة أجرة
المادة (29) : لا يجوز لصاحب أية مركبة من المركبات المبينة بالمادة السابقة والمسجلة بإدارة المرور والترخيص أن يستخ
المادة (30) : الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة تكون صالحة لمدة ستة أشهر وتنتهي صلاحيتها حتما في نهاية شهر دي
المادة (31) : يجوز لإدارة المرور والترخيص رفض منح الترخيص أو رفض تجديده إذا كانت المركبة غير صالحة لخدمة الجمهور،
المادة (32) : يجوز نقل الرخصة إلى المالك الجديد إذا نقلت ملكية المركبة إليه وحصل على شهادة الفحص والملكية وذلك في
المادة (33) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه تعريفة الأجور الخاصة بسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب والأجو
المادة (34) : يوضح في رخصة مركبات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط
المادة (35) : لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من شهادات التسجيل أو من شروطها وإجراءاتها أو من الرسوم المقررة كله
المادة (36) : يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم تسجيل المركبات المملوكة للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات
المادة (37) : لادارة المرور والترخيص منح لوحات فحص معدنية لمن يزاولون الاتجار في المركبات أو استيرادها أو إصلاحها
المادة (38) : يجوز منح لوحات فحص لمن لا تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة السابقة ب
المادة (39) : يعتبر استعمال لوحات الفحص على المركبات ترخيصا بالسير في الطريق العام للأغراض المتقدمة ولو لم تكن ال
المادة (40) : كل مخالفة للشروط المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تس
المادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة عدا ما نص عليه في المادة (9) من هذا القانون إلا بعد الحصول على رخ
المادة (42) : لا يجوز لأي شخص أن يحصل في أي وقت بالإضافة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة منفردة أو شاملة لقيادة دراجـة
المادة (43) : على كل من يريد الحصول على رخصة قيادة أن يقدم طلبا بذلك إلى إدارة المرور والترخيص على النموذج المعد
المادة (44) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (7)، (8)، (9)، (10
المادة (45) : استثناء من أحكام المادة (43) يجوز لإدارة المرور والترخيص أن ترخص لذوي العاهات بقيادة المركبات التي
المادة (46) : يجوز لإدارة المرور والترخيص الامتناع عن إصدار ترخيص للقيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصاب
المادة (47) : لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار إدارة المرور والترخيص بالامتناع عن إصدار ترخيص القياد
المادة (48) : مع عدم الإخلال بحق إدارة المرور والترخيص في اشتراط اجتياز الاختبار الفني أو اختبار النظر كلما وجدت
المادة (49) : تنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استعمال الرخص الدولية في البحرين وشروط وإجراءات منح حاملي تلك
المادة (50) : تصدر إدارة المرور والترخيص رخصة القيادة المطلوبة لكل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القا
المادة (51) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار إدارة المرور والترخيص خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ ال
المادة (52) : إذا فقدت رخصة القيادة أو تلفت أو طمست أو شوهت أو أصبحت لا تقرأ، وجب على حاملها أن يطلب فورا من ادار
المادة (53) : لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من إدارة المرور والترخيص، كما لا يجوز لأحد
المادة (54) : معلم قيادة المركبات هو المسئول جنائيا عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم وهو مسئول كذلك عن كل م
المادة (55) : استثناء من أحكام المادة (50) من هذا القانون تكون الرخص المنصوص عليها في المادة (44) صالحة لغاية الي
المادة (56) : تمنح إدارة المرور والترخيص لحاملي التراخيص المنصوص عليها في المادة السابقة شارة مميزة يتعين عليهم ح
المادة (57) : على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لأفراد إدارة المرور والترخيص أو الأمن العام كلما طل
المادة (58) : لا يجوز قيادة الدراجات الهوائية في الطرق العامة لمن تقل سنه عن عشر سنوات ميلادية، ويكون متولي شئون
المادة (59) : إخطارات أصحاب الشأن أو إدارة المرور والترخيص التي ينص عليها القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ت
المادة (60) : تحدد الرسوم التي تفرض على شهادات التسجيل وشهادات الفحص والملكية وتراخيص المركبات وتراخيص القيادة وت
المادة (61) : إذا لم ترد اللوحات المعدنية ولوحات الفحص في الحالات التي يوجب فيها القانون ردها في
المادة (62) : على المشاة وقائدي جميع المركبات الواجب تسجيلها أو غيرها مما نص عليه في هذا القانون أو يرد بشأنه نص
المادة (63) : لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له كما
المادة (64) : يجب على قائد الدراجة النارية وكل من ي
المادة (65) : لإدارة المرور والترخيص تنظيم وتحديد أماكن وقوف سيارات الأجرة ومركبات النقل العام المشترك ومساراتها
المادة (66) : لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أم
المادة (67) : على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار إدارة المرور والترخيص قبل الشروع في إجر
المادة (68) : يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف
المادة (69) : إذا وقع حادث من إحدى المركبات أثناء سيرها ونتج عن ذلك تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية
المادة (70) : على المالك الذي سجلت المركبة باسمه أو الحائز لها أو المسئول عنها أو المعين قائدا عليها أن يقدم لأفر
المادة (71) : كل قائد مركبة من المركبات المبينة في المادة 28 من هذا القانون والمعدة لنقل الجمهور امتنع بغير مبرر
المادة (72) : عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح للغير بارتكابه فيها س
المادة (73) : في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا تسترد شهادة التسجيل والر
المادة (74) : في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب ا
المادة (75) : ينشأ مجلس للمرور يلحق بوزارة الداخلية ويختص بما يأتي:- 1- القيام بالتخطيط العام للمرور على الطرق
المادة (76) : يصدر بتشكيل مجلس المرور قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة رئ
المادة (77) : يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائ
المادة (78) : يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به تتضمن على الأخص مواعيد الاجتماعات وكيفية إصدار القرارات
المادة (79) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقدر عن عشرة دنانير ولا تزيد على خم
المادة (80) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تز
المادة (81) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرا
المادة (82) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب على مخالفة الأحكام ال
المادة (83) : إذا اتهم قائد مركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ جاز لإدارة المرور والترخيص سحب شهادة التسجيل ورخ
المادة (84) : إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد 79، 80، 81، 82، من
المادة (85) : يكون لأفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور والترخيص صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم
المادة (86) : يجوز في الحالات المبنية في المادة 79 الصلح بدفع مبلغ عشرة دنانير، كما يجوز في الحالات المبنية في ال
المادة (87) : تسري شهادات التسجيل ورخص المركبات ورخص القيادة الصادرة قبل العم
المادة (88) : رخص القيادة الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر صالحة لقياد
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة، النصوص التالية:- ما
المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذا أحكام هذا القانون، ويعمل به
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1, 3 (د), 7, 41, 44, 68 (أ), 99, 101, 118 (أ), 125, 126, 154 من قانون خدمة الضباط في
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : يعدل نص المادة (23) من القانون رقم 13 لسنة 1975 السالف الذكر، بحيث يقرأ على النحو التالي :- مادة
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ق
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1977 السالف الذكر، النص ا
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ق
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن