المادة () : جدول رقم ( 1 ) بالأمراض المعدية 1 - القسم الأول : - الجديري الأمراض - التهاب ا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ:- 1-الوزير: وزير الصحة. 2-الوزارة: وزارة الصحة. 3-السلطة المن
المادة (2) : الأمراض المعدية التي تطبق عليها أحكام هذا القانون هي الأمراض المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا ال
المادة (3) : إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية، وجب الإبلاغ عنه لأقرب مركز صحي أو للسلطة الم
المادة (4) : المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي: أ- الطبيب الذي قام بالكشف
المادة (5) : إذا عرضت حالة شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدي
المادة (6) : يتم إبلاغ الطبيب عن الأمراض المعدية بموجب النموذج الذي يصدر به قرار م
المادة (7) : تتخذ السلطة المنفذة فور تبليغها بأي مرض من الأمراض المعدية جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار المر
المادة (8) : تسري أحكام المادة السابعة من هذا القانون على الأشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا أو م
المادة (9) : أ- لا يجوز نقل الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المعدية بغير إذن من السلطة المنفذة، وتعين هذه السلطة
المادة (10) : على السلطة المنفذة أن تزود المستشفيات التي تعالج الأمراض المعدية
المادة (11) : تدفع السلطة المنفذة تعويضا مناسبا عما قد يت
المادة (12) : تنظم بقرار من الوزير، الإجراءات اللازمة لتطوير وتعم
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو ب
المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير الصحة القر
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في البحرين سندا
المادة (2) : تكون سندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان
المادة (3) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ال
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ال
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4
المادة (1) : يعمل بقانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين المرافق, ويلغى كل نص يخالف أحكامه ورد في قانون ق
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- الدول
المادة (2) : أ- يعين الضابط بأمر أميري بناء على اقتراح القائد العام وبعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا ووفقا للأحك
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (3) : لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن تتوفر فيه أحد الشروط التالية: أ- إذا تخرج من كلية عسكرية أو مؤسسة أو مع
المادة (4) : يتعهد كل من يتم تعيينه وبعد تخرجه من كلية عسكرية بنجاح بأن يخدم في قوة دفاع البحرين لمدة خمس عشرة س
المادة (5) : يعين الاختصاصيون ضباطاً بالرتبة والعلاوة التي تن
المادة (6) : أ- يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها بقرار من القائد العام بناء عل
المادة (7) : تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة ضباط على النحو الآتي: لجنة الضباط العليا: القائد العام لقوة دفاع ال
المادة (8) : للجنة الضباط العليا أن تستدعي قائد السلاح أو الخدمة المختص أو ما يماثلها
المادة (9) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة واحدة كل شهر على الأقل ولا يكون انعقاد اللجنة قانونيا إلا
المادة (10) : إذا عرض إلى اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها وتعتبر مداولات وتوصي
المادة (11) : تختص لجنة الضباط العليا بالنظر في الأمور التالية: 1- التوصية بتعيين الضباط في قوة دفاع البحرين.
المادة (12) : تكون توصيات اللجنة استشارية, فلا تنفذ إل
المادة (13) : أ- لا يجوز للجنة الضباط التوصية بالاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته على التقاعد تأديبياً إلا بعد إ
المادة (14) : إذا عزمت اللجنة على التوصية بتخطي الضابط في الترقية فعليها أن تتبع بشأنه الإجراءات الواردة في الماد
المادة (15) : تصدر اللجنة توصياتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم
المادة (16) : تنشر الأوامر المتعلقة بشئون خدمة الضباط بأوامر ال
المادة (17) : أ- يكون تصنيف الضباط بإلحاقهم بالأسلحة والخدمات المبينة في الفقرة ب بعد نجاحهم في فحوص الاختصاص الم
المادة (18) : عند نقل أي ضابط من رتبة رائد فأقل من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى علي
المادة (19) : أ- تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي: ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء
المادة (20) : يصدر بنظام الرواتب أمر أميري بناء على اقتراح الق
المادة (21) : شارات الرتب العسكرية للضباط تو
المادة (22) : تجرى الترقيات بين الضباط في الأسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية: أ- وجود الشاغر في الموازنة.
المادة (23) : لا يجوز ترقية الضباط المذكورين أدناه قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة أدناه: ملازم
المادة (24) : يرقى الضباط ممن هم برتبة نقيب فأقل حسب الشروط الواردة في المادتين (22، 23) من هذا القانون بناء على
المادة (25) : التوصيات المشار إليها في المادة (22
المادة (26) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (22) من هذا الفصل تكون ترقية العقيد والعميد إلى الرتب التالية بن
المادة (27) : إذا قضى الضابط من رتبة رائد فما فوق ست سنوات في رتبته ولم تتوفر فيه شروط الترقية الواردة في المادة
المادة (28) : إذا قضى الضابط من رتبة نقيب فأقل مدة أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (23)
المادة (29) : ترفع توصيات الترقية للضباط مرتين
المادة (30) : يجوز استثناء ترقية الضباط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية أو الحد الأدنى الزمني
المادة (31) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشر
المادة (32) : يصدر بترقية الضباط من رتبة إلى رتبة أمر أميري بناء على اقتراح القائ
المادة (33) : تنظم سجلات عامة بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في قوة دفاع البحر
المادة (34) : تحدد الأقدمية في رتبة ملازم كما يلي: أ- تطبق المدة الواردة في المادة (23) من هذا القانون على الضبا
المادة (35) : يتم ترتيب تسلسل أقدمية الملازم من بين المجموعة التي تخرج معها على أساس
المادة (36) : تحدد الأقدمية في رتبة ملازم أول ع
المادة (37) : إذا تساوى ضابطان في تاريخ نيل الرتبة فيرجع إلى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهما وهكذا حتى إذا اتحدت ا
المادة (38) : إذا نقل ضابط من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى فيعتبر قدم
المادة (39) : أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل إليها
المادة (40) : استثناء من أحكام المواد السابقة في هذا الفصل تطبق أحكام
المادة (41) : يحتفظ ركن الشئون العامة بملفين لكل ضابط عند تعيينه. أحدهما ملف الخدمة والآخر الملف السري وتوضع في م
المادة (42) : تدون خلاصة التقارير السرية وغيرها من التقارير والمعلومات
المادة (43) : تنظم التقارير السنوية السرية حسب النموذج المقرر وتدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والإدارية وسلوكهم
المادة (44) : تدقق التقارير السنوية السرية من قبل ركن الشئ
المادة (45) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقره رئيس هيئة الأركان ول
المادة (46) : إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظي
المادة (47) : تعرض توصيات لجنة الضباط العليا بشأن التقارير عن الضباط على
المادة (48) : يعتبر كل ضابط في قوة الدفاع في الوظيفة باستمرار وللقائد ال
المادة (49) : يجب على الضابط: أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكم
المادة (50) : يحظر على الضابط: أ- ترك الوظيفة أو التوقف عنها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل
المادة (51) : على كل ضابط أن يقسم اليمين القانوني التالي قبل ممارسته أعمال وظيفته أمام القائد العام أو من ينيبه:
المادة (52) : أ- لا يجوز للضابط بعد نفاذ هذا القانون الزواج من غير بحرينية إلا بإذن خاص من القائد العام. ويستث
المادة (53) : تنقسم العقوبات التي توقع على الضابط إلى ما يلي: أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباش
المادة (54) : العقوبات الانضباطية تصدر وتحد
المادة (55) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها من قبل لجنة الضباط: أ- الإنذار. ب- التوبيخ واللوم. ج- توقيف
المادة (56) : إذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب أن تدفع للضابط الزيادة عن المدة الب
المادة (57) : العقوبات التي توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية يبينها قا
المادة (58) : كل ضابط يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانو
المادة (59) : أ- يكون تعيين القائد العام بأمر أميري. ب- يتم تعيين رئي
المادة (60) : يتم نقل وتعيين مساعدي رئيس هيئة الأركان وقادة الوحدات ورؤوساء الشعب بقرار من القائد العام لقوة دفاع
المادة (61) : يتم نقل وتعيين الضباط غير المذكورين في المادة 60 على اختلاف رتبهم ووظائفهم أو مراكزهم بأمر من القائ
المادة (62) : مع مراعاة الإجراء الوارد في المادتين (60, 61) من هذا القانون يجوز نقل الضباط من قوة الدفاع إلى الإد
المادة (63) : لا يجوز نقل الضابط من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى إ
المادة (64) : لا يتسلم قيادة تشكيلة إلا من كان
المادة (65) : عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فأعلى يجوز تعيين وكيل للقيام بأعباء تلك القيادة من بين ضباط التش
المادة (66) : أ- يمارس الضابط الوكيل أعمال القيادة الجديدة التي يشغلها بالإضافة إلى عمله الأصلي إذا كان ممكنا على
المادة (67) : يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو وظيفة رسمية غير وظيفته الأصلية ضمن الشروط التالية: أ
المادة (68) : أ- تجوز إعارة الضباط للقيام بوظائف مدنية أو عسكرية أو في الأمن العام خارج وحدات قوة الدفاع أو لدى ح
المادة (69) : أ- يعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها. ب- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معاراً على الوجه
المادة (70) : يستحق الضابط إجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل و
المادة (71) : يجوز استدعاء الضابط المجاز قبل انتهاء
المادة (72) : يستحق الضابط إجازة سنوية مدته
المادة (73) : تصرف للضابط المجاز إجازة سنوية مق
المادة (74) : إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة السنوية عن سنة ما,
المادة (75) : يسمح للضابط أن يستعمل كامل إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثن
المادة (76) : يجوز للضابط أن يحتفظ برصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً مدة ثلاث سنوات,
المادة (77) : لا يستحق الضابط إجازة سنوية أو بدلها نقداً عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم صادر
المادة (78) : أ- الضباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الإجازات من قبل القائد العام أو من ينيبه. ب- الضباط من رتبة ر
المادة (79) : أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للإجازة السنوية إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاو
المادة (80) : للقائد العام أن يمنح الضابط لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاو
المادة (81) : للقائد العام أن يمنح الضابط إجازة دراسية لمدة شهر براتب كامل مع
المادة (82) : يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفد فيها رصيد الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوا
المادة (83) : يستحق الضابط إجازة مرضية دون أن تحسب هذه الإجازة مهما كانت مد
المادة (84) : أ- تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى
المادة (85) : إذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من بدء الإجازة ا
المادة (86) : يتقاضى الضابط المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الإثني عشر شهر
المادة (87) : إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد مرور السنتين الوارد ذكرهما في المادة السابقة كشف عليه طبياً مرة أخرى
المادة (88) : يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل, ولا يسمح له بمزاولة
المادة (89) : إذا أصيب الضابط بمرض وكان خارج البلاد في مهمة رسمية أو بإجازة فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز
المادة (90) : إذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج البلاد عن أربعة عشر يوماً فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيب
المادة (91) : إذا أصيب الضابط بحادث أو مرض أو علة أخرى أثناء قيامه بواجباته دون إهمال أو خطأ منه أو بسبب يمكن عزو
المادة (92) : يجب أن تكون طلبات الإجازات بج
المادة (93) : تبدأ الإجازة من يوم انقطاع الضابط عن الع
المادة (94) : يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته غي
المادة (95) : يبين الضابط في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ فيه وال
المادة (96) : تحدد الجهات المختصة بدء مدة كل إجازة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغا
المادة (97) : أ- لا يستحق الضابط أي راتب أو علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون إجازة أو عذر مشروع بالإض
المادة (98) : كل ضابط يتغيب دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على
المادة (99) : يتم انتخاب الضباط لدورات كلية الأركان في الخارج
المادة (100) : يجب أن تتوفر في المنتخب لكلية الأركان الخارجية الشروط التالية: أ- أن يجيد اللغة التي سيجرى التدريس
المادة (101) : تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة لانتخاب الضباط اللائقين للاشتراك بدورات تخصص من المذكورين على النحو ا
المادة (102) : للقائد العام أو من ينيبه بناء على اقتراح لجنة انتخاب الضباط أن يقرر إيفاد أي ضابط لدورة تخصص تحتاج
المادة (103) : للقائد العام بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في هذا الفصل أن يتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في إحدى
المادة (104) : إذا أنهيت بعثة الضابط للأسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسبما تقرره اللجن
المادة (105) : مع مراعاة أحكام المادتين 123, 124 من هذا القانون إذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد أوفى مدة ال
المادة (106) : يستمر الضابط أثناء غيابه بدورة التخصص
المادة (107) : يستمر الضابط بتقاضي رواتبه والعلاوات المقررة إذا أوفد
المادة (108) : تحسب مدة إيفاد الضابط لدورة التخصص م
المادة (109) : تصدر توصيات اللجنة المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون بأغلبية أصوات الحاضرين و
المادة (110) : لا يجوز إيفاد أي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الأقل من تاريخ عود
المادة (111) : إذا أوفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد أكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من
المادة (112) : أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد إليه الضباط الإشراف العام على دراستهم وعلى مدى سيرهم وتقد
المادة (113) : لا يجوز للضباط الموفدين للدورات أن يشتركوا في أية نواد أو مجتمعات سياسية
المادة (114) : إذا أغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث أو إذا أغفل إدراج أي شرط من الشروط الواجب إدراجها في التعهد ا
المادة (115) : إذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة المنصوص عليها في المادة 101 من
المادة (116) : يكون منح الأوسمة للضباط وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رق
المادة (117) : أ- ترفع الوحدات توصيات منح الأوسمة إلى شعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة على أن لا تتأخر عن
المادة (118) : أ- يقوم ركن الشئون العامة بتنسيق هذه الطلبات وتقديمها مع توص
المادة (119) : يتم تعيين الملحقين العسكريين وال
المادة (120) : يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية: أ- أن لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق
المادة (121) : أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنة واحدة فقط. ب-
المادة (122) : تعتبر خدمة الضابط منتهية لأحد الأسباب التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- الإحالة على التقاعد. ج- الا
المادة (123) : يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يتسلم إشعاراً خطيا
المادة (124) : لا تقبل استقالة الضابط إذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالاً بسبب
المادة (125) : يقوم ركن الشئون العامة بتقديم توصيات إحالة الضباط على التقاعد إلى لجنة الضباط العليا في الحالات الت
المادة (126) : يقوم ركن الشئون العامة بتقديم توصيات الاستغناء عن خدمة الضابط إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل م
المادة (127) : تقترن عقوبة السجن مع الطرد الصادرة
المادة (128) : في حالة عجز الضابط عن القيام بالأعمال الموكلة إليه وكان ذلك الع
المادة (129) : مع مراعاة أحكام البند 9 من المادة 2 من هذا القانون تع
المادة (130) : تخضع جميع قرارات إنهاء خدمة الض
المادة (131) : لا يحق للضابط الذي انتهت خدمته بموجب مواد هذا الفصل أن يخدم
المادة (132) : عند إعادة الضابط إلى الخدمة في قوة الدفاع, تعتبر أقدميته كما يلي: أ- إذا كان الضابط قد استقال بناء
المادة (133) : إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو أحيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة في قوة الدفاع إ
المادة (134) : للقائد العام حق إصدار الأنظمة التي تح
المادة (135) : تصرف العلاوة السنوية للضباط مرة واحدة كل سنة بحسب نظام الرواتب وتقف عند
المادة (136) : تصرف علاوة تخصص للضباط الاختصاصيين والضباط الذين اكتسب
المادة (137) : تصرف علاوة للضباط الطيارين والبحري
المادة (138) : تصرف علاوة خطر للضباط ال
المادة (139) : لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران نات
المادة (140) : لا يجوز الجمع بين علاوتين مهما كان نوعهما إلا في الحالتين الآتيتين:- أ- يجوز الجمع بين علاوة المظل
المادة (141) : تصرف للضباط البدلات التالية ويحدد مقدار البدلات في نظام العلاوات والبدلات: أ- بدل منصب للضباط الذي
المادة (142) : لا يصرف بدل النقل المنصوص عليه بالم
المادة (143) : يجوز في الحالات الخاصة التي تتطلب ملابس خاصة كالدورات والانتداب والابتعا
المادة (144) : أ- يتولى الشعبة القانونية لقوة دفاع البحرين ضابط مجاز في القانون يساعده عدد من الضباط ومن ذات الاخت
المادة (145) : تصرف للضباط الأغذية
المادة (146) : أ- تصرف للضباط الملابس العسكرية المحددة بموجب أنظمة اللباس. ب- تصدر شع
المادة (147) : يعالج الضابط (داخل البلاد) في المستشفيات ال
المادة (148) : يعالج الضابط المقيم خارج البلاد والموفد في مهمة رسمية أو المبتعث للدراسة في الخارج على نفقة قوة الد
المادة (149) : إذا استعصى علاج الضابط داخل البلاد وصدر قرار من لجنة طبية عسكرية يوصى بعلاجه خارج البلاد فتقدر له ت
المادة (150) : يعين القائد العام لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما إذا كانت إصابة الضابط أو وفاته قد حصلت بسبب العمل
المادة (151) : يعتبر كل ضابط مسئولاً عن جميع الأموال الحكومية وأية أموال أخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في قوة الدفاع
المادة (152) : أ- للضابط الموقوف عن العمل الحق في أن يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل العلاوة الاجتماعية الت
المادة (153) : ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد ابتداء
المادة (154) : لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يغادر البلاد دون تصريح من القائد العام وإذا حاول ذلك دون الحصول على ال
المادة (155) : يجوز للقائد العام أو من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها قوة الدفاع وفقاً للأحكام الت
المادة (156) : للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يص
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي: "يشترط ف
المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق
المادة () : المادة (2) : لرئيس مجلس الوزراء أن يلغي أو يعدل بقرار يصدر منه ج المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من مرتبات شه المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ت
المادة (1) : ووفق على القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية وملحقه وعلى المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : يستبدل بالبندين 1، 3 من المادة 3 والبند 1 من الفقرة الثانية من المادة 4 وبالمادتين 14، 15 من قانون المادة (2) : تضاف للمادة 22 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الص المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجري
المادة (1) : يقصد بالمؤسسة التعليمية الخاصة في حكم هـــذا القانــــون :-
أ- المؤسسة التعليمية الأهلية وهي المادة (2) : يشترط في المؤسس ما يلي :
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بحقوقه المدنية ولم تصدر بحقه أحك المادة (3) : أ- يجب أن يكون مبنى المؤسسة التعليمية الخاصة مستكملا للشروط الصحية والتربوية التي يصدر بها قرار المادة (4) : المدير : ويشترط فيــه ما يلي :-
أ- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب والمرحلة التي يرأسها م المادة (5) : المدرس : ويشترط فيــه ما يلي :-
أ- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع المرحلة التي يدرس فيه المادة (6) : يتعين على المؤسسة التعليمية الخاصة ما يلي :-
أ- إعداد سجلات قيد لطلبتها في جميع المراحل والصفوف و المادة (7) : يتعين على المؤسسة التعليمية الخاصـــة ما يلي :-
أ- إعداد سجل خاص بموازنة المؤسسة التعليمية تثبت ف المادة (8) : تتولى الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم ما يلي :-
1- مراجعة المناهج الدراسية للمؤسسة ومدى مسا المادة (9) : على المؤسسة التعليمية الخاصة موافاة وزارة التربية والتعليم بالخطط والمناهج والكتب المدرسية لاعتماده المادة (10) : تخضع جميع موجودات المكتبات وحجرة القراءة الحرة من كتب ومجلات و المادة (11) : تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالمناهج والكتب التي توافق عليها وزارة التربية والتعليم وذلك في مقرر المادة (12) : أ- في حالة ثبوت وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون من قبل المؤسسة التعليمية الخاصة لوزير التربية والتع المادة (13) : لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات المدرسية المعتقدات الدي المادة (14) : يتعين على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة تقديم تقرير سنوي عن مؤسسته إلى وزارة ا المادة (15) : تخضع المؤسسة التعليمية الخاصة لتفتيش المندوبين المختصين لوزارة الت المادة (16) : تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة ب المادة (17) : يلغى العمل بقانون التعليم الخصوصي لسنة 1961 الصادر بالإ المادة (18) : على وزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفي
المادة (1) : أ- تضاف إلى التعاريف الواردة بالمادة (1) من لائحة الإمتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجاري المادة (2) : يضاف إلى البند ( أ ) من المادة (5) من اللا المادة (3) : يستبدل بالمادة (7) من اللائحة النص التالي:-
"يقدم طلب تسجيل العلامة أو التصميم أو الامتياز المادة (4) : يستبدل بالمادة (8) من اللائحة النص التالي:-
1- يجوز لمراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون ال المادة (5) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (10) من اللائحة النص التالي:-
"يشترط ألا المادة (6) : تضاف إلى اللائحة مادة جديدة برقم (10) مكرر نصها الآتي:-
"يجوز للطالب أن يتظلم من قرار مراقبة السجل المادة (7) : يستبدل بالمادة (11) من اللائحة النص التالي:-
1- تقوم مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الش المادة (8) : تضاف إلى اللائحة مادة جديدة برقم (11) مكرر نصها الآتي:-
1- تفصل في المعارضة اللجنة المنصوص عليها ف المادة (9) : تستبدل بالمواد (2)، (17)، (23)، (31) من اللائحة النص التالي:-
1- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علام المادة (10) : يستبدل بالمادة (21) من اللائحة النص التالي:-
1- يجوز لمالك العلامة أو التصميم أو الامتياز الصناعي المادة (11) : يستبدل بالمادة (22) من اللائحة النص التالي:-
1- مدة الحماية القانونية المترتبة على التسجيل هي كالآ المادة (12) : يستبدل بالمادتين (39)، (40) من اللائحة النص التالي:-
"يجوز للمحكمة الكبرى أن تحكم بناء على طلب مرا المادة (13) : تحذف من المادة (46) من اللائحة عبارة (أو بدلا من التعويضات - حسب اختيار المدعي - لأن يقدم حسابا عن المادة (14) : تحذف من المادة (50) من اللائحة عبارة "محا المادة (15) : تحذف من المادة (56) من اللائحة عبارة "الشارة الملكية" وتستبدل بعبارة "حاكم الإق المادة (16) : تحــذف المواد (18)، (19)، (20)، (33)، (34) والفقـرة الأخيرة مـن المادة المادة (17) : يستبدل بالمادة (64) من اللائحة النص التالي: "يصدر وزير التجارة والزراعة القرار المادة (18) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة () : اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج
بالنظر إلى المقومات العديدة المتوافرة لمزيد من التقارب والتكام المادة (1) : ينشأ بموجب هذه الاتفاقية جهاز تلفزيون الخليج تكون له الشخصية المادة (1) : وفق على اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج الموقعة في مدينة المادة (2) : على وزير تنفيذ هذا القانون ، ويعمل المادة (2) : يضم الجهاز في عضويته كل دولة عربية خليجية المادة (3) : يهدف الجهاز بصورة خاصة إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- تنسيق التعاون بين هيئات التلفزيون في الدول ال المادة (4) : يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أغراضه بجميع الأعمال التي تستلزمها طبيعة عمله وعلى الأخص:
1 - الحصول عل المادة (5) : أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا للجهاز وله كل الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أهدافه ويتألف من ممثلين لج المادة (6) : أ- يعقد مجلس الإدارة في مقر الجهاز أو في إحدى عواصم الدول الأعضاء دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المادة (7) : يختص مجلس الإدارة باتخاذ جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز وله على وجه الخصوص:
أ- وضع وتع المادة (8) : 1- تكون رئاسة مجلس الإدارة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم ، ويبقى ا المادة (9) : في إطار التعاون الأشمل مع اتحاد إذاعات الدول العربية ، يقوم الجهاز بالتنسيق بين المراكز والمؤسسات ا المادة (10) : أ- يشكل مجلس الإدارة لجنتين دائمتين هما:
1- لجنة البرامج: وتتكون من مديري البرامج في إدارات التلف المادة (11) : لكل عضو من الأعضاء في الجهاز الحق في أن يمثل في اللجان الدائمة أما اللجان المؤقتة والمجمو المادة (12) : يتولى إدارة الجهاز مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتحديد، ويعاونه ع المادة (13) : يمثل المدير العام الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء ، يتولى تصريف شئونه المالية والإدارية وفق المادة (14) : تتألف موارد الجهاز من :
1. مساهمات الأعضاء في ميزانية الجهاز وتحدد وفق نسب مساهمات دولهم في ميزاني المادة (15) : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام على أن، تبدأ ا المادة (16) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية لإقراره المادة (17) : يعفى الجهاز من جميع الضرائب والرسوم والتكالي المادة (18) : الأعضاء متساوون ف المادة (19) : لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون الان المادة (20) : تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ،ولا يجوز حل ا المادة (21) : 1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمهم الدستورية ، وتودع وثائق ا التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 19
لسنة 1977
بتاريخ 14 / 7 / 1977
بشأن منظمة السياحة العالمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 20
لسنة 1977
بتاريخ 23 / 7 / 1977
بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافأت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 21
لسنة 1977
بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 22
لسنة 1977
بتاريخ 9 / 11 / 1977
بشأن تعديل بعض احكام لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 23
لسنة 1977
بتاريخ 10 / 11 / 1977
بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء " جهاز تليفزيون الخليج " .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن