تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : أ- تضاف إلى التعاريف الواردة بالمادة (1) من لائحة الإمتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 التعريف التالي عبارة علامة الخدمة "تشمل كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز خدمات مشروع عن خدمات مشروعات أخرى" وتضاف كلمتا "الخدمة" و"الخدمات" بعد كلمتي "البضاعة" و"البضائع" حيثما وردتا في نصوص اللائحة. ب- تستبدل بعبارة "المحكمة المشتركة" عبارة "المحكمة الكبرى" وبكلمة "الإقليم" عبارة "دولة البحرين" وبكلمة "السجل" عبارة "مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات" حيثما وجدت هذه العبارات في اللائحة. ج- تحذف من التعاريف الواردة بالمادة (1) من اللائحة تعاريف "المراقب العام" و"اليمين" و"مقرره" كما تحذف عبارتا "العلامة التجارية المحلية" و"المملكة المتحدة" حيثما وردتا في نصوص اللائحة.
المادة (2) : يضاف إلى البند ( أ ) من المادة (5) من اللائحة العبارة التالية "وذلك في حدود القوانين".
المادة (3) : يستبدل بالمادة (7) من اللائحة النص التالي:- "يقدم طلب تسجيل العلامة أو التصميم أو الامتياز الصناعي إلى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات طبقا للشروط والأوضاع المقررة".
المادة (4) : يستبدل بالمادة (8) من اللائحة النص التالي:- 1- يجوز لمراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة أو الإمتيازات أو التصميم أو وصف المنتجات أو الخدمات المتعلقة بها على وجه أدق تفاديا من التباسها لعلامة أو امتياز أو تصميم آخر سبق تسجيله. 2- وعلى المراقبة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك. 3- وإذا لم يقم الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بتنفيذ ما فرضته المراقبة من قيود وتعديلات اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة (5) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (10) من اللائحة النص التالي:- "يشترط ألا تكون قد اتخذت إجراءات قانونية تتعلق بمخالفة وقعت قبل تاريخ نشر طلب التسجيل"
المادة (6) : تضاف إلى اللائحة مادة جديدة برقم (10) مكرر نصها الآتي:- "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ويرفع التظلم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والزراعة ويكون من بين أعضائها عضو فني من إدارة الشئون القانونية بوزارة الدولة للشئون القانونية".
المادة (7) : يستبدل بالمادة (11) من اللائحة النص التالي:- 1- تقوم مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات في حالة قبول العلامة أو الامتياز أو التصميم أو صدور قرار لصالح الطالب بالإشهار عنها بالكيفية المقررة. 2- ويجوز لكل ذي شأن أن يقدم للمراقبة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإشهار إخطارا كتابيا بمعارضته مشتملا على الأسباب التي يستند إليها. 3- وعلى المراقبة إخطار طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمراقبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، ردا كتابيا على هذه المعارضة مشتملا على الأسباب، وإذا لم يصل الرد للمراقبة في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه".
المادة (8) : تضاف إلى اللائحة مادة جديدة برقم (11) مكرر نصها الآتي:- 1- تفصل في المعارضة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وعلى اللجنة قبل الفصل في المعارضة سماع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. 2- تصدر اللجنة قرارا بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازما من الاشتراطات. 3- وقرار اللجنة في المعارضة قابل للطعن فيه أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به بموجب خطاب مسجل.
المادة (9) : تستبدل بالمواد (2)، (17)، (23)، (31) من اللائحة النص التالي:- 1- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم التجارية أو امتيازاتهم الصناعية أو تصميماتهم: أ- كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد بحريني الجنسية. ب- كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد أجنبي مقيم في دولة البحرين أوله فيها محل حقيقي. ج- كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد ينتمي بجنسيته لبلاد تعامل دولة البحرين معاملة المثل أو له فيها محل حقيقي. د- الشركات أوالهيئات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو الجمعيات التي يكون لها محل حقيقي في دولة البحرين أو في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالشخصية القانونية. هـ- المصالح العامة. 2- يحتفظ بسجل لكل من العلامات التجارية والامتيازات الصناعية والتصميمات يكون تحت إشراف مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات.
المادة (10) : يستبدل بالمادة (21) من اللائحة النص التالي:- 1- يجوز لمالك العلامة أو التصميم أو الامتياز الصناعي أن يقدم في أي وقت طلبا إلى مراقبة السجل التجاري لإدخال أية إضافة أو تعديل عليها بحيث لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا. 2- ويصدر قرار المراقبة في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في تلك القرارات.
المادة (11) : يستبدل بالمادة (22) من اللائحة النص التالي:- 1- مدة الحماية القانونية المترتبة على التسجيل هي كالآتي:- أ- العلامة التجارية: خمس سنوات وتجدد لمدد أخرى متتالية كل منها خمس سنوات. ب- التصميم: خمس سنوات تجدد لمدتين كل منهما خمس سنوات. ج- الامتياز الصناعي: خمس عشرة سنة يجوز مدها خمس سنوات أخرى إذا كان الامتياز ذا أهمية خاصة ولم يحقق بعد عائدا يتناسب مع ما بذل فيه من نفقات وتبدأ المدد سالفة الذكر من تاريخ تقديم الطلب للتسجيل وطبقا للشروط المقررة. 2- ولصاحب الحق - بعد أداء الرسم المقرر - أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية من هذا القانون وذلك في كل مرة يرغب فيها في تجديد الحماية لمدة أخرى. 3- وعلى مراقبة السجل التجاري خلال الستة شهور الأخيرة من أية مدة حماية إخطار صاحب العلامة أو التصميم أو الامتياز الصناعي بخطاب مسجل بموعد انتهاء الحماية بذلك على عنوانه المبين بالسجل. 4- يتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأية معارضة من الغير.
المادة (12) : يستبدل بالمادتين (39)، (40) من اللائحة النص التالي:- "يجوز للمحكمة الكبرى أن تحكم بناء على طلب مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات أو صاحب الشأن بإضافة أي بيان بتسجيل يكون قد أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة".
المادة (13) : تحذف من المادة (46) من اللائحة عبارة (أو بدلا من التعويضات - حسب اختيار المدعي - لأن يقدم حسابا عن الأرباح ولأن يوضع حد لتعديه بأمر ناه) الواردة في البند ( أ ) من المادة وعبارة (لا يجوز رفع دعوى جنائية كما تقدم بعد رفع دعوى التعدي إلا بإذن من تلك المحكمة التي تكون دعوى التعدي معلقة أمامها أو التي كانت قد فصلت فيها) الواردة في البند (ب) من المادة.
المادة (14) : تحذف من المادة (50) من اللائحة عبارة "محامي التاج" وعبارة "من أي شخص تعينه المحكمة".
المادة (15) : تحذف من المادة (56) من اللائحة عبارة "الشارة الملكية" وتستبدل بعبارة "حاكم الإقليم" عبارة "أمير دولة البحرين" وبعبارة "لدى حكومة جلالتها" عبارة "حكومة البحرين".
المادة (16) : تحــذف المواد (18)، (19)، (20)، (33)، (34) والفقـرة الأخيرة مـن المادة (36) والمــواد (41)، (42)، (43)، (44)، (63)، (65)، (66)، (67) من اللائحة.
المادة (17) : يستبدل بالمادة (64) من اللائحة النص التالي: "يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنفذة للائحة الإمتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لهذا القانون"
المادة (18) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن