تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بالعلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا ًمميزاً مــن أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش أو أية إشارة أخرى أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد بها أن تستخدم إما في تمييز منتجات أو بضائع أو خدمات أياً كان مصدرها، وإما للدلالة علــى أن الشيء أو المنتــج المــراد وضع العلامة عليه يعود لمالــك العلامة بسبـب صنفــه أو إنتاجه أو اختراعه أو الاتجار به، أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المادة (2) : 1- يعد سجل لدى مراقبة السجل التجاري بـإدارة التجارة وشئون الشركات يسمى " سجل العلامات التجارية " تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها لجميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على تلك العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو أي تعديلات أخرى. 2 - ويعطى طالب الترخيص إيصالا يشتمل على البيانات الآتية: أ ) الرقم المسلسل للطالب. ب ) اسم الطالب. ج ) تاريخ وساعة الإيداع. 3 - ولكل ذي مصلحة حق الإطلاع على هذا السجل وأخذ مستخرج مصدق منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (3) : كل من يملك علامة تجارية ويريد استعمالها، له أن يطلب تسجيلهـا وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مصنع أو مُـنتجاً أو تاجراً أو حرفياً أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتمتعا بالجنسية البحرينية. 2 - الأجانب الذيـن يقيمون في الدولــة ويكــون مصرحاً لهــم بمزاولــة عمــل مــن الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية. 3 - الأجانب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى دولة تعامل دولة البحرين معاملة المثل في تسجيل العـــلامة التجارية. 4 - المصالح العامة.
المادة (5) : لا تعـُد علامة تجارية ولا يُـقبل طلب تسجيلها إذا كانت بأحد الأوصاف التالية: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع أو المنتجات والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2 - كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام. 3 - الشعــارات العامــة والأعلام والشعــارات العسكريـة وغيرهــا مــن الرموز الخاصة بالدولة، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو بإحدى الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات. 4 - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها. 5 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6 - الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدُث لِبُـُس فيما يتعلق بمصدر أو أصل البضاعة أو المنتجات أو الخدمات. 7 - إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله. 8 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يـُـثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً. 9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على إسم تجــاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10 - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من وزارة التجارة والزراعة. 11- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها من قبل الآخرين عن منتجات أو خدمات، أو الإشارات الــتي ينشأ عــن تسجيـــلها بالنسبــة لبعــض المنتجات أو الخدمات الحَــّـُط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
المادة (6) : يقـــدًّم طلــــب تسجيــــل العلامـة إلى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشئون الشركات لتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه.
المادة (7) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية: 1 - اسم الطالب ولقبه وعنوانه ومهنته واسمه التجاري إن وُجـِد. وإذا كان للطالب شركة فيذكر اسمها أو عنوانها. 2 - جنسية الطالب ومحل إقامته. 3 - رسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها باستمارة طلب التسجيل بالإضافة لثمان صور من العلامة تقدم على ورقة من حجم الفولسكاب. 4 - كليشة للعلامة غير قابلة للرد. 5 - بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة فيها. 6 - الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم أو يريد أن تستخدم العلامة لهـا في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته. 7 - المحل المختار بدولة البحرين الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل. 8 - توقيع صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وإنْ كان شركة أو جمعية فتوقع ممن له حق التوقيع باسمها. 9 - جميع المستندات والبيانات التي ترى مراقبة السجل التجاري ضرورة تقديمها لتأييد الطلب.
المادة (8) : يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لهـا دون سواه، ما لم يثبت العكس، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن تـُرفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة (9) : يجـــوز تسجيـــل العلامـــة التجاريــة عـن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات والبضائع أو الخدمات التي يصــدر بهــا قرار من وزير التجارة والزراعة، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.
المادة (10) : يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، إذا كان اختلافهــا يتعلــق بعناصــر لا تمس ذاتها مساساً جوهرياً، كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لذات الفئة.
المادة (11) : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقـَّدم تنازل موَّقع من المتنازعــين ومصــدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
المادة (12) : 1 - يجوز لمراقبة السجـل التجاري أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، أو لأي سبب آخر تراه. 2 - إذا رفضت مراقبة السجل التجاري تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته أو علـَّقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تـُخطر الطالب أومن ينيبه بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك. 3 - وفي جميع الأحوال يتعَّين على مراقبة السجل التجاري أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن. ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له.
المادة (13) : 1 - كل قرار تصدره مراقبة السجل التجاري برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز لطالب التسجيل أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً ضمنياً بعدم الرد عليه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والزراعة، ويكون من بين أعضائها ممثل عن وزارة الدولة للشئون القانونية. ويجوز له خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية. 2 - وإذا لم يتظلم الطالب من القرار في المواعيد المحددة، أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الجهة المختصة من القيود في هذا الميعاد اُعتِبر متنازلا ً عن طلبه.
المادة (14) : 1 - إذا قبلت مراقبة السجل التجاري العلامة التجارية وجب عليها إشهارها في الجريدة الرسمية وكذا إشهار أية تعديلات قد تطرأ على العلامة بعد التسجيل، ويشتمل الإشهار على البيانات الآتية: أ ) اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته. ب ) صورة مطابقة للعلامة. ج ) الرقم المسلسل لطالب التسجيل. د ) بيان البضائع أو الخدمات أو المنتجات المطلوب تسجيل العلامة بشأنها. هـ) اسم الوكيل المفوض بالبحرين. 2 - ويجوز لكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أن يقدم لمراقبة السجل التجاري إخطاراً كتابياً باعتراضه على تسجيل العلامة مشتملا على أسباب الاعتراض. وعلى مراقبة السجل التجاري إعلان طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وعلى طالب التسجيل أن يقدم لمراقبة السجــــــل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره رداً كتابياً علـــى هذا الاعتراض لإحالته للجنة المشار إليها في المادة (13) وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
المادة (15) : 1 - قبل أن تفصل اللجنة المشار إليها في المادة (13) في الاعتراض المحال إليها، يتعين عليها سماع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. 2 - تـُصدر اللجنة قراراً بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من القيود. 3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
المادة (16) : 1 - إذا سُجَّلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: أ ) الرقم المسلسل للعلامة. ب ) تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل وتاريخ انـتهاء مدة الحماية. ج ) اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. د ) صورة مطابقة للعلامة. هـ ) بيان بالمنتجات أو البضائع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها. 2 - لمالك العلامة المسجلة الحـــق فـــي منــع الغــير مــن استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة.
المادة (17) : يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى مراقبة السجل التجاري لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها جوهريا، وتـُصدِر مراقبة السجل التجاري قراراً في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون القرار قابلا للطعن فيه بالطرق ذاتها.
المادة (18) : 1 - مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب الحق أن يطلب استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون. 2 - وقبل انتهاء مدة الحماية القانونية بستة أشهر تقوم مراقبة السجل التجاري بإخطار صاحب العلامة أو وكيله بخطاب مسجل بموعد انتهاء مدة حمايتها، ويرسل إليه الإخطار على الاستمارة المَّعدة لذلك على العنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يتقدم صاحب العلامة بطلب التجديد قامت مراقبة السجل التجاري من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل. 3 - يتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأية معارضة من الغير.
المادة (19) : 1 - يكون لمراقبة السجل التجاري ولكل ذى شأن حق طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي قد سجلت بغير حق، وتقوم مراقبة السجل التجاري بشطب التسجيل متى قـُـدَّم لها حكم نهائي بذلك. 2 - وتقوم مراقبة السجل التجاري بشطب علامات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يصدر قرار من وزارة التجارة والزراعة بحظر التعامل معهم. 3 - للمحكمة بناءً على طلب أي ذى شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوَّغ به عدم استعمالها.
المادة (20) : إذا شُطب تسجيل العلامة التجارية يجب إشهار شطبها فــي الجريدة الرسمية، ويشتمل الإشهار على البيانات التالية: 1 - الرقم المسلسل لتسجيل العلامة. 2 - اسم المالك. 3 - رقم الجريدة الرسمية التي اُشهـِر بها التسجيل. 4 - سبب الشطب وتاريخ حصوله.
المادة (21) : إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات أو الخدمات أو على خدمات أو منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة (22) : 1- لا يجوز نقل ملكية العلامــة التجاريـة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدَم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته ما لم يُـتفـَق على خلاف ذلك. 2 - وفي جميـع الأحوال لا يكون نقـل ملكيـة العلامـة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية وإشهاره في الجريدة الرسمية.
المادة (23) : 1 - يتضمــن انتقـــــال ملكيـــــة المحــــل التجـــــــاري أو مشـــــروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 - وإذا انتقلـت ملكيــة المحـل التجــــاري أو المشـــروع دون نقــل ملكيـــة العلامة ذاتها جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات المنتجات أو تقديم ذات الخدمات التي سجلـــت العلامـة من أجلهــا أو الاتجـار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (24) : يجـــوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
المادة (25) : لا يجوز أن تـُـفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخوَّلها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية: 1 - تحديد نطاق ومدى المنطقة أو فترة استخدام العلامة. 2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات. 3 - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.
المادة (26) : 1 - يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة. 2 - يجب قيد الترخيص في سجل العلامات التجارية، ولا يكون للترخيص أثره قِبَل الغير إلا بعد قيده في هذا السجل والإشهار عنه في الجريدة الرسمية.
المادة (27) : يُشطـَب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت إنهاء أو فسخ الترخيص. وعلى مراقبة السجل التجاري أن تـُـخطِر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، ولـه في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقاًً للإجراءات والأوضـاع المنصوص عليها في المادتين (13) و(15) من هذا القانون.
المادة (28) : لوزير التجارة والزراعة الترخيص بتسجيل علامة جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذيـــن يتولـــون مراقبـــة منتجــات أو خدمات معينة أو فحصها من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أداؤها أو صفاتها أو أية خاصية أخرى، ويترتب على تسجيل مثل هــذه العلامـــة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بترخيص خاص يصدر من وزير التجارة والزراعة.
المادة (29) : تـُحدَّد بقرار من وزير التجارة والزراعة شروط وأوضاع تسجيل العلامات الجماعية والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل.
المادة (30) : لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير بالنسبــة لمنتجــات أو بضائع أو خدمات متطابقة أو متشابهة.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقـَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغـرامة التي لا تجاوز مائة دينار: 1 - كل من زوََّر علامة تـم تسجيلهـا طبقـا للقانـون، أو قلـََّدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزوَّرة أو مقلـَّدة. 2 - كل من وضع وهو سيئ النية على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. 3 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعــة أو مستعملــة بغير حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة. 4 - كل من استعمل عـلامة غير مسجلة في الأحـوال المنصوص عليها في الفقرات (2- 11) من المـادة (5). 5 - كل من دوّن بغير حق على علامته أو أوراقه التجـارية ما يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
المادة (32) : في حالة العَوْد يعاقـَب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة مع إغلاق المحل التجـــاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون من حُـكم عليه بحكم نهائي بالحبــس مــدة ستة أشهر أو أكثر في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ثم ارتكب جريمة أخرى مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.
المادة (33) : 1 - يجــوز لمالــك العلامـــة في أي وقت أن يستصدر أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بشأن الآلات والأدوات المستخدمة أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الـجرائم المنصـوص عليهـا في المادة (31) من هذا القانون وكذا المنتجات أو البضائع أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما يكون قد وضعت عليها العلامة المزورة أو المقلدة أو المستعملة بغير حق مع علمه بذلك. 2 - ويجــوز إجــراء هذا الحجز عند استيراد البضائع التي يشملها الحظر السابق إثر ورودها من الخارج.
المادة (34) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والزراعــــة سلطـــة التحقـُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وإحالتهم إلى الادعاء العام.
المادة (35) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات التنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي: 1 - تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات. 2 - تقسـيم المنتجات والبضائع والخدمات لغرض التسجيل إلى فئات تبعاً لنوعها طبقاً للتصنيف الدولي. 3 - تعرفة بيان الرسوم الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة وتسليم الشهادات وبيان الإجـــراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء. ويُشتـَرط موافقة مجلس الوزراء على تحديد تلك الرسوم أو تعديلها.
المادة (36) : يلغى كل ما ورد من أحكام بشأن العلامات التجارية التي وردت بلائحة الامتيازات الصناعية والامتيازات والعلامات التجاريـــة لسنـــة 1955 والمعدلـــة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977.
المادة (37) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهـر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن