بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، النص الآتي:
مادة (21):
تسجيل أسماء النطاق
1- يصدر الوزير المختص بالاتصالات قراراً بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh) بعد أخذ رأي الوزير المختص بالملكية الصناعية وهيئة تنظيم الاتصالات وأي شخص آخر يكون من المناسب استطلاع رأيه في هذا الشأن، بما في ذلك مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة.
(Intemet Coporation for Assigned Names and Numbers)
2- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق ما يلي:
أ- إنشاء مكتب يتبع الوزارة المعنية بالاتصالات يتولى كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة في هذا الشأن ويجوز له إسناد بعض هذه المهام - بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة - إلى جهة حكومية أو غير حكومية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ب- البيانات التي يتضمنها طلب التسجيل.
ج- مدة سريان التسجيل.
د- الشروط والإجراءات والمدة المتعلقة بإعادة التسجيل.
هـ- الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح وتجديد التسجيل ورفضه.
و- إجراءات التظلم من القرارات الصادرة من مكتب تسجيل أسماء النطاق.
ز- تحديد فئات الرسوم المستحقة على منح أو تجديد التسجيل وكيفية سداد هذه الرسوم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ح- أية أمور أخرى متعلقة بالتسجيل.
3- يجب على الجهة التي تتولى تسجيل أسماء النطاق أن تتيح للجمهور على شبكة الإنترنت قاعدة بيانات دقيقة وجديرة بالثقة تتضمن معلومات تمكن من الاتصال بمن قاموا بتسجيل أسماء النطاق.
4- يصدر الوزير المعني بالاتصالات قراراً بشأن نظام تسوية المنازعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق. بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالعلامات والأسماء التجارية، وفقاً للمبادئ المقررة بموجب النظام الموحد لتسوية منازعات أسماء النطاق الصادر عن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة. على أن يتضمن القرار جدولاً بشأن الأتعاب التي يتحملها أطراف النزاع.
ولا يجوز رفع دعوى أمام القضاء بشأن النزاع المتعلق بتسجيل اسم النطاق إلا بعد عرضه للتسوية والبت فيه طبقاً لنظام تسوية المنازعات المشار إليه.
5- لأغراض هذه المادة يقصد باسم النطاق لمملكة البحرين (bh)، المستوى العلوي للنظام العالمي لاسم النطاق المعين لمملكة البحرين، والذي يتكون من حرفين وفقاً للمعيار الدولي أيزو 1-3166 (رموز تمثيل أسماء البلدان وتقسيماتها الفرعية) الخاص بالمنظمة الدولية للتقييس.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين