تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية, وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية, وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية, وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005, وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية, وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001, وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42)* لسنة 2002, وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005, وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات, وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو), أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2002 ...... التصحيح: وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 .......
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية. الوزير: الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة المختصة. السجل: سجل العلامات التجارية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون. تصنيف نيس: التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات. بروتوكول مدريد: بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات. اتحاد مدريد: الاتحاد الذي يضم في عضويته الدول والمنظمات الحكومية الأطراف في بروتوكول مدريد. اتحاد باريس: اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية الذي يضم في عضويته البلدان الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. المكتب الدولي: المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). التسجيل الدولي: تسجيل العلامة التجارية في سجل المكتب الدولي طبقاً لأحكام بروتوكول مدريد. الطلب الدولي: طلب تسجيل دولي لعلامة تجارية.
المادة (2) : يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان، أو مزيج مما تقدم، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى.
المادة (3) : لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من عناصرها: أ- العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع. ب- كل تعبير أو رسم أو علامة فيها إساءة للدين أو مخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام. جـ- الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز. د- الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثاً) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. هـ- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لأي منها. و- العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. ز- العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة. ح- العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى, وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. ط- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقاً على ذلك. ي- البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً. ك- العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحو قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها - بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات - الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها. ل- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها. م- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها. ن- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل علامة تجارية وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون. إذا كان من مواطني المملكة أومن الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة.
المادة (5) : إذا قدم طلب لتسجيل علامة تجارية لدى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم هذا الطلب، أن يقدم طلباً مماثلاً إلى الجهة المختصة عن ذات العلامة ويتعلق ذات السلع أو الخدمات التي تضمنها طلبه السابق. وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق الأولوية طبقاً لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية.
المادة (6) : 1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.
المادة (7) : 1- تعد الجهة المختصة سجلاً يسمى "سجل العلامات التجارية" تقيد فيه العلامات التجارية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (8) : يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى الجهة المختصة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض, وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : 1- يعمل في شأن تسجيل العلامات التجارية والنشر عنه بتصنيف نيس. 2- يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات المدرجة في تصنيف نيس. 3- لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة من تصنيف نيس، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.
المادة (10) : يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات التجارية المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، مثل لون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات التي تميزها هذه العلامات, على أن تكون هذه السلع أو الخدمات مدرجة في ذات الفئة من تصنيف نيس.
المادة (11) : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن سلع أو خدمات مدرجة في فئة واحدة من تصنيف نيس, وجب وقف إجراءات تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً لمصلحته موقعاً من باقي المتنازعين ومصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحدهم.
المادة (12) : 1- تفحص الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها، ولها أن تكلف الطالب، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه, على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 2- يجب على الجهة المختصة البت في طلب تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط المطلوبة أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه.
المادة (13) : 1- إذا قبلت الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيل العلامة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة على السير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً. 2- وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض. 3- إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن, وجب على الجهة المختصة إصدار قرار بقبول تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو البت فيما قدم إلى هذه الجهة من اعتراضات، بحسب الأحوال، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 4- يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازماً من قيود على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها. 5- إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل علامة لسبب ارتأته، أو إذا فرضت قيوداً على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه كتابة بأسباب قرارها وبالوقائع التي استندت إليها.
المادة (14) : إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتمنح الجهة المختصة صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية، وفقاً للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، تفيد تسجيل العلامة.
المادة (15) : لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير، الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمال علامته ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
المادة (16) : 1- يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب، في أي وقت، من الجهة المختصة إدخال أي تعديل أو إضافة إلى علامته التجارية بما لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً. ويجوز لكل ذي شأن، في أي وقت، أن يطلب من الجهة المختصة إضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق. وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة والاعتراض على ما يصدر بشأنها من قرارات، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون. 3- يجوز للجهة المختصة من تلقاء ذاتها، في أي وقت، أن تصدر قراراً مسبباً بإضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) : 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في المملكة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة إذا قدم مالك العلامة طلباً بذلك إلى الجهة المختصة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير. 2- تخطر الجهة المختصة مالك العلامة التجارية أو من ينيبه بموعد انتهاء مدة حماية العلامة وذلك قبل انتهائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك وفقاً للأنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. 3- يجب على الجهة المختصة من تلقاء ذاتها شطب تسجيل العلامة التجارية إذا انقضت ستة أشهر تالية لتاريخ انتهاء مدة حماية هذه العلامة دون أن يتقدم مالكها بطلب التجديد، ويجوز لمالك العلامة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (22) من هذا القانون.
المادة (18) : للجهة المختصة، بناء على طلب أي ذي شأن، أن تصدر قراراً مسبباً بشطب تسجيل علامة تجارية تثبت عدم استعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية من قبل مالكها أومن قبل الغير بموافقة المالك، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يُسوِّغ عدم استعمالها. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه.
المادة (19) : لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب تسجيل هذه العلامة عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه. وإذا كان مالك العلامة التجارية قد رخص للغير باستعمال العلامة، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بعد موافقة المستفيد من الترخيص كتابة على ذلك، ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يجوز للجهة المختصة ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بما يلي: أ- إلغاء تسجيل علامة تجارية سجلت دون وجه حق، بما في ذلك تسجيلها بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون، عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. ب- إلغاء تسجيل علامة مصادقة في حالة مخالفة مالكها للالتزامات المنصوص عليها في المادة (30) فقرة (4) من هذا القانون.
المادة (21) : يجب إعلان القرار الصادر بتجديد تسجيل العلامة التجارية أو إلغاء أو شطب تسجيلها بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : إذا تم شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة (23) : 1- تنتقل ملكية العلامة التجارية كلياً أو جزئياً، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث, ويجوز رهن هذه العلامة أو الحجز عليها سواء مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، الذي يستعمل العلامة في تمييز سلعه أو خدماته, أو بدونهما, ويشترط للاعتداد بالتصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوباً. 2- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها، لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- إذا تم نقل ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية، جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة لتمييز السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، ما لم يتفق على غير ذلك. 4- يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة التجارية وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال. وتعفى الجهة المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه, ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد للجهة المختصة للتأشير بهما في السجل، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر - طبيعي أو اعتباري - باستعمال العلامة لتمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، ولا يحول هذا الترخيص دون حق مالك العلامة في استعمالها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة الحماية المقررة للعلامة.
المادة (25) : لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فرض أية قيود على المستفيد من الترخيص لا تكون ضرورية للمحافظة على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ويجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية: أ- بيان حدود استعمال العلامة والنطاق الجغرافي والمدى الزمني لاستعمالها. ب- تحديد الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات. جـ- تحديد التزامات المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عما قد ينتج عنه الإساءة إلى العلامة.
المادة (26) : يجب للاعتداد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يكون مكتوباً، ولا يشترط للاعتداد بهذا الترخيص التأشير به في السجل.
المادة (27) : يقصد بالعلامة المشهورة في تطبيق أحكام هذا القانون، العلامة التجارية التي يملكها أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (4) من هذا القانون والتي تتمتع بشهرة تتجاوز البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع الذي يتعامل عادة مع السلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها. ويراعى في تحديد العلامة المشهورة، بوجه خاص, طوال فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.
المادة (28) : 1- كل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمال علامة تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في البنود (ل) و(م) و(ن) من المادة (3) من هذا القانون. 2- لا يشترط لتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية المقررة لهذه العلامة بموجب أحكام هذا القانون تسجيل هذه العلامة في المملكة. 3- استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بشطب تسجيل أية علامة تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها وذلك خلال سبع سنوات من تاريخ التسجيل, وإذا كان هذا التسجيل قد تم بسوء نية فيجوز طلب الحكم بشطب التسجيل أو بمنع استعمال العلامة في أي وقت.
المادة (29) : 1- يجوز تسجيل العلامة الجماعية التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية اعتبارية ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستعملها الأشخاص المنتمون إليه طبقاً للشروط التي يحددها. 2- يتعين على طالب تسجيل العلامة الجماعية أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية، وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها، ولا يكون التعديل نافذاً إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه. 3- لا يجوز في حالة شطب العلامة الجماعية إعادة تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت عنها هذه العلامة. 4- للجهة المختصة بناءً على طلب أي ذي شأن أن تصدر قراراً بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت أن مالك هذه العلامة يستعملها بمفرده دون الأشخاص المنتمين إليه, أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بالمخالفة لشروط استعمالها, أو يستعملها بطريقة من شأنها إحداث لبس لدى الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة الجماعية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد البت في طلب شطب تسجيل هذه العلامة والاعتراض على القرار الصادر بشأن هذا الطلب.
المادة (30) : 1- يجوز تسجيل علامة المصادقة التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى. 2- يجب أن يكون طالب تسجيل علامة المصادقة شخصاً اعتبارياً وأن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مصادقة وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها. ويجب على مالك تلك العلامة المسجلة أن يخطر الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها، ولا يكون التعديل نافذاً إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه. 3- لا يجوز تسجيل علامة المصادقة أو التصرف فيها إلا بعد موافقة الوزير. 4- يلتزم مالك علامة المصادقة بما يلي: أ- أن يقوم بإجراء الرقابة اللازمة على استعمال العلامة. ب- ألا يقوم بنفسه بإنتاج أو تسويق أي من السلع أو الخدمات التي تستعمل بشأنها العلامة. جـ- أن يسمح، دون تمييز، باستعمال العلامة لكل من تتوافر بشأنه الشروط المحددة لذلك. د- ألا يسمح باستعمال العلامة بالمخالفة لشروط استعمالها أو لأغراض أخرى خلافاً للمصادقة.
المادة (31) : يجوز تسجيل علامة لأغراض غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها.
المادة (32) : يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا الفصل والمستندات التي يتعين إرفاقها بطلب التسجيل، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات كافة الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (33) : في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالطلب الوطني، الطلب الذي يقدم بشأن تسجيل علامة تجارية في المملكة طبقاً لحكم المادة (8) من هذا القانون كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة. ويقصد بالتسجيل الوطني، قيد العلامة التجارية في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون ومنحها الحماية الوطنية كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة.
المادة (34) : يجوز لمن تقدم بطلب وطني أو تم التسجيل الوطني لعلامته التجارية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل دولي لذات العلامة, إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب المقيمين فيها أو إذا كان لديه في إقليم المملكة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.
المادة (35) : يجب أن يتضمن الطلب الدولي بيانات هوية الطالب وتحديد السلع أو الخدمات التي يطلب عنها الحماية وأن يكون الطلب مشفوعاً بنسخة من العلامة التجارية وغير ذلك من المتطلبات المنصوص عليها في بروتوكول مدريد.
المادة (36) : 1- تفحص الجهة المختصة الطلب الدولي للتحقق من مطابقة ما تضمنه من بيانات ومعلومات لتلك التي تضمنها الطلب الوطني أو التسجيل الوطني، بحسب الأحوال، والتحقق كذلك من صحة تلك البيانات والمعلومات. 2- تكلف الجهة المختصة طالب التسجيل الدولي, خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على هذا الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه، على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن. 3- إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه, وجب على الجهة المختصة إخطار المكتب الدولي بذلك وأن تحيل إليه هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ استيفائه لتلك المتطلبات، وإلا رفضت هذا الطلب دون إحالته إلى المكتب الدولي. 4- يجب إخطار الطالب، في جميع الأحوال, بالقرار الصادر بشأن طلب التسجيل الدولي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (37) : إذا طلب المكتب الدولي من الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي - ولم تكن العلامة موضوع طلب أو تسجيل وطني - وجب على هذه الجهة فحص هذا الطلب للتحقق من مدى استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : 1- إذا قبلت الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي، وجب على هذه الجهة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن هذا القبول، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض. 3- إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة، أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن, وجب على الجهة المختصة إثبات ذلك في السجل والإعلان عنه في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إخطار المكتب الدولي بقبول مد الحماية، موضوع الطلب الدولي، إلى إقليم المملكة. 4- إذا تبين للجهة المختصة عدم استيفاء الطلب الدولي للشروط المقررة قانوناً أصدرت قراراً برفض مد الحماية الناشئة عن التسجيل الدولي إلى إقليم المملكة، على أن تخطر بذلك كل من الطالب والمكتب الدولي خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب الدولي إليها.
المادة (39) : 1- يحل التسجيل الدولي محل التسجيل الوطني بالنسبة لذات العلامة التجارية ومالكها والسلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها, ويترتب على هذا التسجيل ذات الحقوق المقررة للتسجيل الوطني بموجب أحكام هذا القانون. ويجب التأشير بذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- تسري الحماية المقررة للعلامة التجارية بموجب التسجيل الدولي في إقليم المملكة اعتباراً من تاريخ التسجيل الدولي وتنتهي بانتهاء هذا التسجيل. 3- يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة (4) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ولا يلزم لذلك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من تلك المادة من الاتفاقية المشار إليها.
المادة (40) : إذا انقضى على التسجيل الدولي أكثر من خمس سنوات، اعتبر هذا التسجيل مستقلا عن الطلب الوطني أو التسجيل الوطني، بحسب الأحوال، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من المادة (6) من بروتوكول مدريد.
المادة (41) : إذا قرر المكتب الدولي شطب تسجيل دولي عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة شطب هذا التسجيل - كلياً أو جزئياً بحسب الأحوال - وقيد ذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (42) : تسري الأحكام المنصوص عليها في بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.
المادة (43) : 1- يجوز لصاحب الحق، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها. ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية. 2- يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر. 3- يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي. 4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور. 5- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها ما يلي: أ- أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره. ب- أن تخطر صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها. جـ- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن. ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه. 6- إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة. 7- لا يجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو غير مشروع. 8- يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مع الوزير، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات, ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه. كما يصدر وزير المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بشأن ما يلي: أ- قواعد تقدير الكفالة أو ما يعادلها من ضمان التي يلزم الطالب بإيداعها استناداً لأحكام هذه المادة. ب- الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها. ويجب ألا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه. 9- لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة "سلع مقلدة "، السلع - بما في ذلك الأغلفة - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة.
المادة (44) : لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يلي: أ- الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة. ب- السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.
المادة (45) : 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي: أ- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به وعن السلع موضوع هذا التعدي وعن المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت وسوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. ب- توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به. جـ- منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها. د- وقف التعدي أو منع وقوعه. 2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية. 3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها. 4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة. 5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه. 6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها. 7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.
المادة (46) : 1- يجوز لصاحب الحق إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر طبقاً لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة. 2- يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى. 3- يجوز للمحكمة المدنية المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي: أ- ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي. ب- إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة. جـ- إلزام المتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به. 4- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة. ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع, وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى. ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إلا إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة. 5- لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغاً كافياً للإفراج عنها إلى القنوات التجارية. 6- يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.
المادة (47) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- زوَّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو استعمل أية علامة مزوَّرة أو مقلدة مع علمه بذلك. ب- وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره. جـ- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعاً عليها علامة مزوَّرة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة، مع علمه بذلك. د- قدم أو عرض خدمات تميزها علامة مزوَّرة أو مقلدة، أو استعمل في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة، مع علمه بذلك. هـ- استعمل بسوء نية علامة - غير مسجلة - في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ن) من المادة (3) من هذا القانون. و- تداول بطاقات أو أوراقاً أو أغلفة مزوَّرة أو مقلدة، مع علمه بذلك، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. 2- يجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع عن ارتكاب أفعال التعدي في المستقبل وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي. 3- للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تُعزى إلى نشاط التعدي وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة. ولا يلزم لصدور أمر الضبط تحديد كل من هذه الأشياء على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدَّون في هذا الأمر. 4- في حالة ثبوت التعدي، تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون تعويض له من أي نوع، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة. وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أية أصول تُعزى إلى نشاط التعدي.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من خالف أمراً أصدرته المحكمة طبقاً لحكم البند (ج) من الفقرة (3) من المادة (46) من هذا القانون. ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أو غيرهم أمراً أصدرته المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تم الكشف عنها أو تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية.
المادة (49) : تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام داخل المملكة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون, وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية المؤقتة.
المادة (50) : يجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (51) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، يكون لكل ذي شأن الحق في التظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويبت في التظلم بقرار مسبب، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم. وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو فوات الميعاد المحدد للبت فيه دون إخطار.
المادة (52) : تنشئ الجهة المختصة نظاماً إلكترونياً وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية والبت فيها وتسجيل العلامات التجارية والإبقاء على هذا التسجيل.
المادة (53) : توجه الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو تُسلَّم مباشرة إلى الشخص المعني مع الحصول على توقيعه بالاستلام.
المادة (54) : يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة. ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.
المادة (55) : يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقاً لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (56) : تسري أحكام هذا القانون على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت، قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة (57) : تفرض رسوم على ما يلي: أ- طلبات تسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا القانون، وطلبات تجديد وشطب التسجيل. ب- طلبات التعديل أو الإضافة إلى العلامة التجارية المسجلة. جـ- الطلبات المقدمة إلى الجهة المختصة بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وتجديد التسجيل، وذلك دون إخلال بالرسم الدولي المقرر طبقاً لأحكام بروتوكول مدريد. د- الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بأي من القرارات الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون. هـ- الطلبات المقدمة بشأن التأشير في السجل بما يفيد نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها أو بشطب الرهن أو الحجز أو الترخيص. و- الطلبات المقدمة بشأن حذف أو إضافة أي بيان إلى السجل أو الحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه أو الاطلاع عليه. ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها والإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (58) : لا تخل أحكام هذا القانون بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة.
المادة (59) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر كل ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة (60) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (61) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن