بشأن إنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية.
المادة () : وزير الصناعة والتجارة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) مالية لسنة 1961، بشأن السجل التجاري ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض الس ...
المادة (2) : تُنشأ في وزارة الصناعة والتجارة لجنة تُسمى (لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية) وتش ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالتصدي لكل الظواهر السلبية والعلامات والصور والرسومات والأسماء والعبارات التي تحملها أ ...
المادة (4) : على مقرر اللجنة جمع الشكاوى وقيدها في سج ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل، أو كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك، بمقر الوزارة بناءً على د ...
المادة (6) : تعرض اللجنة توصياتها على وكيل الوزارة لشئون التجارة ليقوم برفعها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب ...
المادة (7) : على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ...
التوقيع : د. حسن بن عبد الله فخرو - وزير الصناعة والتجارة