تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1985 بشأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جاميكا في 10 ديسمبر 1982، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2008، وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثِّرات العقلية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى مقدمة المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه فقرة جديدة برقم (2-1) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، نصها الآتي: المادة (2) فقرة (2-1): يحظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم التالية، وسواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها: أ- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. ب- جرائم الخطف والقرصنة. ج- جرائم الإرهاب وتمويله. د- الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة. هـ - الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر. و- جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع. ز- جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها. ح- جرائم الفجور والدعارة. ط- جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ي- جرائم التهرب من الضرائب (الرسوم الجمركية). ك- جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً، وجرائم الأشخاص المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق. ل- جرائم الاتجار بالأشخاص. م- جرائم الإتجار بالآثار. ن- أية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها متى كانت معاقباً عليها في القانون البحريني.
المادة (2) : تعدل عبارة "متحصل من نشاط إجرامي" لتصبح "متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1)" أينما وردت في الفقرة (2-2) من مقدمة المادة (2). 2-2 يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع. أ- إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه. ب- إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من فعل يعد اشتراكاً فيه. ج- اكتساب أو تلقي أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد او ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه د- الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة (3-3) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النص الآتي: المادة (3) فقرة (3-3): مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة. وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تحصلها من الجريمة.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن