تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 وتعديلاته، وعلى قانون المتفجرات للبحرين لعام 1958 وتعديلاته، وبناء على عرض وزير الداخلية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يحظر على كل شخص الاتجار في المفرقعات أو صنعها. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها. ولا يجوز الترخيص بالاتجار فيها أو صنعها بحال من الأحوال. واستثناء من الحظر المتقدم، يجوز للحكومة والهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع لصنع المفرقعات ويصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء.
المادة (2) : يحظر، بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد المفرقعات أو ما في حكمها وتحدد في الترخيص الكمية المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات والقواعد والشروط التي يتعين التزامها في هذه الحالة وفي كيفية نقل المفرقعات واستعمالها والأماكن التي تخزن فيها.
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية حيازة أو إحراز أو حمل المفرقعات أو ما في حكمها. ولا يغني الترخيص بالاستيراد عن وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستورد أو العاملين معه.
المادة (4) : تسري على التراخيص المنصوص عليها في المادتين السابقتين الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون.
المادة (5) : يحظر على كل شخص استيراد المدافع والمدافع الرشاشة والأسلحة (الأتوماتيكية) متكررة الطلقات أو أجزاء تلك الأسلحة أو ذخيرتها أو الاتجار أو التعامل بها أو إصلاحها أو حيازتها أو إحرازها أو حملها. ولا يجوز الترخيص بذلك بحال من الأحوال. ولوزير الداخلية، بقرار منه، أن يضيف أنواعاً أخرى إلى الأسلحة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتسري على الأسلحة المضافة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة (6) : لا يجوز لغير الحكومة والهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع للأسلحة والذخائر، ويصدر الترخيص بذلك من رئيس مجلس الوزراء. ويحظر على كل شخص صنع شيء من الأسلحة والذخائر مهما كان نوعها. ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى، لا يجوز الترخيص بصنع الأسلحة أو الذخائر بأي حال من الأحوال.
المادة (7) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية حيازة أو إحراز أو حمل: أ- البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش أو الرصاص على اختلاف أنواعها وكذلك البنادق والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة والبنادق والمسدسات والخرطوش التي تستعمل في الإرشاد والمسدسات التي تعمل بعبوات متفجرة أو أجزاء تلك الأسلحة. ب- السيوف والحراب والخناجر والرماح ونصال الرماح والسونكات والسكاكين ذات الحدين والحد ونصف والملكمة الحديدية (البونيه) والبلط والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والعصى التي تنتهي بكرة ذات أشواك، ما لم يكن لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل. ولوزير الداخلية بقرار منه أن يعدل في الأسلحة المشار إليها في البندين أ، ب من الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف. ويستثنى من الحصول على الترخيص من يرى رئيس مجلس الوزراء إعفاءه، بشرط الإخطار عن الأسلحة التي يحوزها أو يحرزها طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
المادة (8) : يحظر على أي شخص الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك ذخيرتها. ولا يجوز الترخيص بالاتجار فيها بأي حال من الأحوال. ويحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة (7) ويكون الترخيص بالاستيراد في الحدود المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون. وتحدد بالترخيص كمية الذخيرة المصرح باستيرادها والتي يجب أن تكون مما يستعمل في الأسلحة الواردة في الترخيص. ولا يغني الترخيص بالاستيراد عن وجوب الحصول على الترخيص أو الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (9) : لا يجوز تسليم السلاح المرخص به أو المعفي من الترخيص للغير ولو على سبيل الحمل قبل أن يحصل الأخير على ترخيص أو يكون معفياً من الحصول على ترخيص طبقاً للمادة (7) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك من يحمل السلاح بإذن مخدومه وفي حضوره وتحت إشرافه.
المادة (10) : لا يجوز إعفاء شخص أو الترخيص له بأكثر من قطعتين من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (7) وبأكثر من قطعتين من الأسلحة المنصوص عليها في البند (ب) من ذات الفقرة. ولا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بها.
المادة (11) : لا يجوز حيازة أو إحراز أو حمل الذخائر التي تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها في المادة (7) إلا لمن كان معفياً أو مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المعفاة أو المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات الآتية:- 1- فقد السلاح. 2- التنازل عن الترخيص. 3- تسليم السلاح لشخص آخر. 4- وفاة المرخص له. 5- عدم تجديد الترخيص أو تقديم طلب التجديد بعد الميعاد دون عذر مقبول. 6- إذا وجد المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
المادة (13) : لا يجوز حمل المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر في المحال العامة أو في الاجتماعات والأفراح وسائر التجمعات ولو كان مرخصاً بها أو كان الحامل معفياً من الترخيص. ولا يجوز لصاحب المحل العام أو العاملين به وضع الأسلحة المرخص لهم بها أو حملها في المحل العام إلا إذا نص على ذلك في الترخيص.
المادة (13) : يُسمح باستيراد الخناجر وحيازتها وتداولها للضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل طبقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
المادة (14) : يكون الترخيص صالحاً من تاريخ صدوره وينتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها. ويجوز تجديد الترخيص، ويكون التجديد في كل مرة لمدة سنة تبدأ في شهر يناير، ويقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر على الأقل. ويصدر وزير الداخلية قراراً بإجراءات الترخيص وتجديده.
المادة (15) : لوزير الداخلية رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بأي شرط يراه، كما يجوز له رفض تجديد الترخيص أو وضع شروط معينة عند التجديد، وله سحب الترخيص أو إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المحافظة على الأمن ذلك. وعلى المرخص له في حالات رفض التجديد أو عدم التجديد أو سحب الترخيص أو إلغائه أو اعتباره لاغياً، أن يسلم السلاح أو الذخيرة إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محله أو محل إقامته بحسب الأحوال خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالقرار ما لم ينص في القرار على موعد آخر للتسليم. ويسري في حالات رفض التجديد أو سحب الترخيص أو إلغائه أو اعتباره لاغياً بالوفاة حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون.
المادة (16) : لا يجوز منح الترخيص إلى:- 1- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. 2- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ستة أشهر فأكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو صدر ضده أكثر من حكمين في جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال سنة واحدة. 3- من حكم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة التظاهر أو الشغب أو في جريمة الانتماء إلى الجماعات غير المشروعة. 4- من حكم عليه في جريمة من جرائم المفرقعات أو صنع أو استيراد أو الاتجار أو إصلاح أو حيازة أو إحراز أو حمل السلاح أو الذخيرة بدون ترخيص. 5- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سكر أو حيازة أو إحراز المخدرات أو في سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة. 6- من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. 7- من سبق اتخاذ تدابير أمن وقائية ضده إذا كانت المحكمة المختصة قد أقرت هذه التدابير. 8- من سبق دخوله مستشفى بسبب مرض عقلي.
المادة (17) : الترخيص شخصي فلا يجوز التنازل عنه إلى الغير. وفي حالة وفاة المرخص له يجب على الولي أو الوصي أو الزوجة أو أكبر أبناء المتوفى أن يسلم السلاح إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة المتوفى خلال أسبوع من تاريخ الوفاة. ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون.
المادة (18) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (1) والفقرة الأولى من المادة (5) والفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين (2)، (3) والبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (7) وأحكام الفقرة الأولى من المادة (8) إذا اتصلت بما نص عليه بالبند (أ) من المادة (7). ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان من الأشخاص المذكورين في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 من المادة (16) من هذا القانون. ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كل من خالف شروط الترخيص المنصوص عليه في المادة (2) أو أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) أو أحكام المادة (11) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 من المادة (16) من هذا القانون.
المادة (19) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من خالف أحكام البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) وأحكام الفقرة الأولى من المادة (8) إذا اتصلت بما نص عليه في البند (ب) من المادة (7) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتي دينار إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 من المادة (16) من هذا القانون.
المادة (20) : يعاقب كل من خالف حكم المادة (13) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون إذا كان الصنع أو الاستيراد أو الاتجار أو الحمل أو الإحراز متعلقاً بما هو معروف بجراخيات (بمب الأطفال).
المادة (21) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (22) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المفرقعات والأسلحة وأجزائها والذخائر موضوع الجريمة. وتصادر إدارياً المفرقعات والأسلحة والذخائر التي دخلت البلاد بغير الطريق القانوني أو لم يصدر بها ترخيص من الجهة الرسمية المختصة.
المادة (23) : لا تسري أحكام هذا القانون على ما تستورده الحكومة أو الهيئات التابعة لها من المفرقعات والأسلحة وأجزائها والذخائر، ولا على ما يسلم من الحكومة إلى أعضاء قوة الدفاع أو قوة الأمن العام أو الحرس الأميري والمأذون لهم في حملها في حدود القوانين والقرارات المعمول بها وطبقاً لنصوصها. كما لا تسري أحكامه على ما لم يكن صالحاً للاستعمال أو كان إصلاحه يستلزم خبرة الفنيين التي لا تتوافر في الشخص العادي.
المادة (24) : على كل من يحوز أو يحرز مفرقعات أو ما في حكمها أو أسلحة أو ذخائر مما نص عليه في هذا القانون بصورة مخالفة لأحكامه وقت العمل به أياً كان مصدرها أن يسلمها إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته وذلك خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وعلى وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضاً مناسباً عن كل مفرقعات أو ذخيرة أو سلاح يقدم لأقسام الشرطة في الميعاد المحدد في الفقرة السابقة إذا كان من قدمه يحمل ترخيصاً سابقاً بها. ويعفى من العقاب كل من يقوم بتسليم المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر لقسم الشرطة في الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يسري هذا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً أو حاملاً لمفرقعات أو لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.
المادة (25) : تصرف وزارة الداخلية مكافأة مالية قدرها ثلاثون ديناراً لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر أو ذخيرة أو مفرقعات لم تسلم طبقاً لأحكام هذا القانون متى أدى إرشاده إلى ضبطها وصدر الحكم نهائياً بالإدانة فيها.
المادة (26) : يفرض رسم ترخيص قدره خمسة دنانير عن السلاح الواحد، فإذا تعددت الأسلحة كان الرسم ثلاثة دنانير عن كل سلاح. ويكون رسم التجديد دينارين عن السلاح الأول وديناراً واحداً عن كل سلاح آخر.
المادة (27) : يلغى قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 وتعديلاته، وقانون المتفجرات للبحرين لعام 1958 وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على رئيس مجلس الوزراء وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن