بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.
المادة (1) : تضاف فقرتان إلى نص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر نصهما الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من خالف أحكام البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (7) حال تواجده داخل إحدى دور العبادة ، أو وسائل المواصلات العامة أو داخل أي مكان من أماكن التجمع التي يرتادها الجمهور.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من خالف أحكام المواد (1 ، 2 ، 3 ) والفقرة الأولى من المادة (5) ، والفقرة الثانية من المادة (6) ، والبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (7) ، والمادة (8) إذا اتصلت بما نص عليه بالبند (أ) من المادة (7) والمادة (11) ، وكان ذلك بقصد استعمال المواد المفرقعة أو الأسلحة النارية أو الذخائر ، في نشاط يخل بالأمن أو النظام العام.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين