بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 فى شأن المفرقعات والاسلحة والذخائر .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1999،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) وبنص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة (7) الفقرة الأولى ب - " السيوف والحراب والرماح ونصال الرماح والسونكات والسكاكين ذات الحدين والحد ونصف والملكمة الحديدية (البونية) والبلط والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والعصى التي تنتهي بكرة ذات أشواك، ما لم يكن لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل "
مادة (21):
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (2) : تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم (13) مكرراً نصها الآتي:
مادة (13) مكرراً:
يُسمح باستيراد الخناجر وحيازتها وتداولها للضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل طبقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين