بشأن قانون المتفجرات للبحرين - 1958.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المتفجرات للبحرين لعام 1958) ويعمل به اعتباراً من اليوم الخامس عشر من شعبان عام 1377 الموافق لليوم السابع من مارس عام 1958.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك - كلمة "المتفجرات" تعني ملح البارود والجلسرين النيتروجيني والديناميت وقطن البارود ومساحيق التفجير وبارود الزئبق والكبسولات والفتائل البارودية والصواريخ النارية. وكلمة "شخص" تشمل الشركات التضامنية والشركات المساهمة وغيرها من المنظمات.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص خاضع لسلطاتنا أن يصنع أية متفجرات أو يستوردها أو يحرزها أو يخزنها أو يتصرف بها أو يصدرها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من سكرتير حكومة البحرين وعلى رخصة بموجب المادة 5 من هذا القانون غير أن هذه المادة لا تمنع قانونياً حيازة أية متفجرات تنطبق عليها المادة 6 من هذا القانون.
المادة (4) : (أ) يجوز لسكرتير حكومة البحرين أن يخضع أي تصريح يمنحه لشروط التي يراها مناسبة وله الخيار في رفض أي طلب تصريح وإلغاء أي تصريح أصدره.
(ب) عند رفض طلب التصريح أو إلغاء التصريح يجب أن يودع جميع ما عند الطالب من متفجرات لدى شرطة حكومة البحرين.
المادة (5) : (أ) يصدر رخص صناعة المتفجرات أو استيرادها أو إحرازها أو خزنها أو التصرف بها أو تصديرها مدير الشرطة والأمن العام وذلك لدى إبراز الطالب للتصريح الذي حصل عليه بموجب المادة 3 من هذا القانون.
(ب) لمدير الشرطة والأمن العام الخيار في رفض إصدار أية رخصة أو إصدارها وفقاً للشروط المبينة في التصريح فيما يتعلق بكمية المتفجرات وطريقة خزنها وحفظ سجلات للمخازن التي توضع فيها وتقديم بيانات دورية عنها وخلاف ذلك أو وفقاً لأية شروط أخرى يراها مناسبة.
(ج) يدفع رسم مقداره -/20 روبية عن كل رخصة لصناعة المتفجرات أو خزنها ورسم مقداره -/10 روبيات عن كل رخصة أخرى بموجب هذا القانون.
(د) يجوز لمدير الشرطة والأمن العام إلغاء الرخصة في أي وقت كان وفي حالة هذا الإلغاء أو رفض إصدار أية رخصة يجب أن تودع أية متفجرات عند الطالب لدى شرطة حكومة البحرين.
(هـ) يجوز لكل شخص ألغيت رخصته من قبل مدير الشرطة والأمن العام أن يستأنف خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإلغاء إلى محكمة البحرين الكبرى ولها أن تصدر المر الذي تراه مناسباً في هذا الخصوص.
المادة (6) : (أ) يجب على كل شخص يسري عليه هذا القانون ويوجد في حيازته أية متفجرات بتاريخ العمل به أن يقدم خلال شهرين من ذلك التاريخ طلباً إلى سكرتير حكومة البحرين للحصول على تصريح بموجب المادة 3 من هذا القانون وأن منح ذلك أن يقدم طلباً إلى مدير الشرطة والأمن العام للحصول على رخصة بموجب المادة 5 من هذا القانون.
(ب) لدى رفض أي من هذين الطلبين يجب أن تودع المتفجرات التي في حيازة الطالب لدى شرطة حكومة البحرين.
المادة (7) : يجب على كل حامل رخصة بموجب هذا القانون أن يبرزها ويبرز جميع المتفجرات المرخصة بها في أي وقت معقول بناء على طلب حاكم قضائي أو موظف جمرك أو فرد من أفراد شرطة حكومة البحرين.
المادة (8) : إذا فقدت أية متفجرات أو أتلفت أو سرقت وجب على حامل رخصتها إبلاغ ذلك حالاً إلى شرطة حكومة البحرين غير أن هذه المادة لا تنطبق على المتفجرات التي يستعملها أو يستهلكها حامل الرخصة بنية حسنة.
المادة (9) : كل شخص يسري عليه هذا القانون ويخالف أحكامه أو أي شرط من شروط رخصة صدرت بموجبه أو يحاول مخالفتها أو يحرض عليها يكون عرضة لدى إدانته للسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو الغرامة لا تتجاوز ألفي روبية أو لكلتا العقوبتين كما يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة المتفجرات ذات الشأن.
المادة (10) : يستثنى من أحكام هذا القانون ما تستورده أو تخزنه أو تصدره حكومة البحرين من المتفجرات وما يستورده أو يخزنه أو يصدره منها الأشخاص الخاضعون لسلطتنا بالنيابة عن حكومة صاحبة الجلالة البريطانية وذلك من أجل استعمال قوات جلالتها.
التوقيع : سلمان بن حمد الخليفة - حاكم البحرين