بشأن قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها.
المادة (1) : (أ) يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الذين لا يخضعون لمرسوم البحرين لسنتي 1952 و1953 ويدخل دور التنفيذ في اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى 1375 الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر 1955.
(ب) في هذا القانون وما لم تقتضي القرينة خلاف ذلك:-
عبارة "أسلحة" تشمل الأسلحة النارية والذخيرة كما هي معرفة أدناه, والسيوف والحراب والخناجر والرماح وأجزاء كل منها عدا ما يلبس كجزء من لباس رسمي أو زي رسمي.
وعبارة "الأسلحة النارية" تشمل بنادق الصيد والبنادق والبنادق الهوائية والمسدسات والفرود والمدافع الرشاشة والأسلحة الأوتوماتيكية وأجزاء كل منها.
وعبارة الذخيرة تشمل أجزاءها.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص يسري عليه هذا القانون أن يصنع الأسلحة.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص يسري عليه هذا القانون أن يستورد الأسلحة أو يصدرها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مستشار حكومة البحرين. ويجب على كل من يستورد أسلحة بموجب تصريح كهذا أن يتحصل بالإضافة إليه على رخصة بموجب المادة 7 من هذا القانون.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص يسري عليه هذا القانون أن يشتغل في صناعة الأسلحة أو تصليحها ما لم يصرح له بذلك مستشار حكومة البحرين.
المادة (5) : لا يجوز للأشخاص الذين يسري عليهم هذا القانون أن يلبسوا الأسلحة أو يحملوها ما لم يصرح لهم بذلك قمندان شركة حكومة البحرين.
المادة (6) : (أ) يجب على كل شخص يسري عليه هذا القانون وتوجد في حيازته أسلحة ليست بها رخصة متداولة أو تصريح متداول أن يقدم طلبا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون دور التنفيذ إلى مستشار حكومة البحرين للحصول على تصريح بحيازتها. ويجب على كل شخص يسري عليه هذا القانون وتوجد في حيازته أسلحة بموجب تصريح كهذا أن يستحصل على رخصة كما نصت المادة 7 من هذا القانون.
(ب) لمستشار حكومة البحرين الخيار في أن يرفض أي طلب يقدم إليه بموجب هذه المادة وعندها يجب على مقدم الطلب أن يودع ما لديه من الأسلحة لدى شرطة حكومة البحرين.
المادة (7) : يصدر رخص حيازة الأسلحة قمندان شرطة حكومة البحرين وعليه فيما يختص بالأسلحة النارية أن يعمل على تسجيلها ووضع أرقام لها ويستوفي عن كل رخصة تصدر رسم قدره روبية واحدة.
المادة (8) : يجب على كل حامل رخصة أن يبرزها ويبرز الأسلحة المرخصة بها إذا طلب منه ذلك حاكم قضائي أو موظف جمرك أو أحد أفراد شرطة حكومة البحرين.
المادة (9) : يجوز لمستشار حكومة البحرين إلغاء هذه الرخص ويجب أن تودع الأسلحة التي تلغى رخصها لدى شرطة حكومة البحرين.
المادة (10) : لا يجوز نقل ملكية الأسلحة من شخص لآخر ما لم يصرح بذلك خطيا مستشار حكومة البحرين وبعد إبلاغ قمندان شرطة حكومة البحرين.
المادة (11) : إذا فقدت أية أسلحة أو تلفت أو سرقت وجب على مالكها المسجل إبلاغ ذلك حالا إلى شرطة حكومة البحرين. ويكون المالك مسئولا عن هذه الأسلحة إذا لم يبلغ عن فقدانها أو تلفها أو سرقتها. غير أن هذه المادة لا تنطبق على ما يستعمله أو يستهلكه المالك المسجل من الذخيرة عن حسن نية.
المادة (12) : عند وفاة مالك أسلحة مسجل يكون الوصي على تركته أو وريثه مكلف بإبلاغ مستشار حكومة البحرين وقمندان شرطتها أن المالك المسجل قد توفي.
المادة (13) : كل من يخالف هذا القانون ممن تسري عليهم أحكامه أو يحاول مخالفته أو يساعد عليها يكون عرضة لدى إدانته للحبس مدة لا تزيد عن السنة والغرامة لا تزيد عن الألفي روبية مع مصادرة الأسلحة ذات الشأن.
المادة (14) : يستثنى من أحكام هذا القانون ما تستورده أو تصدره حكومة البحرين من الأسلحة وما تستورده أو تصدره حكومة صاحبة الجلالة البريطانية من الأسلحة من أجل استعمال قوات جلالتها البريطانية.
المادة (15) : يلغى بهذا الإعلان رقم 39 - 1355 بتاريخ 15 شوال 1355 والإعلان رقم 50 - 1362 بتاريخ 29 رمضان 1362 والإعلان رقم 22 - 1366 بتاريخ 29 ربيع الأول 1366 غير أن هذا الإلغاء لا يقف في طريق محاكمة الجرائم التي ارتكبت ضد أحكام أي من الإعلانات المذكورة. كما أنه لا يؤثر في صلاحية أية رخصة أو تصريح صدر بموجبها.
المادة (16) : يطلق على هذا القانون اسم "قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955".
التوقيع : سلمان بن حمد آل خليفة - حاكم البحرين