بشأن قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها (المعدل) 1958.
المادة (1) : يجب أن يعتبر تعريف "الأسلحة النارية" في المادة 1 من قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 أنه يشمل البنادق الهوائية والفرود الهوائية.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص خاضع لسلطتنا: -
(أ) أن يطلق سلاحا ناريا في أي طريق أو ممر أو حديقة عامة أو منتزه.
(ب) أو يطلق سلاحا ناريا وهو قريب من أي طريق أو ممر أو حديقة عامة أو منتزه أو مسكن لدرجة أنه يحتمل أن يعرض أي شخص فيها للخطر أو يتسبب في رعبه أو إزعاجه.
المادة (3) : كل شخص يرتكب جرما بموجب المادة 2 من هذا القانون يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز -/ 200 روبيه ويكون كل سلاح ناري استعمل في ارتكاب هذا الجرم عرضة للمصادرة.
المادة (4) : لا يسري هذا القانون على: -
(أ) أفراد قوة الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم المشروعة.
(ب) استعمال الأسلحة النارية من قبل الأشخاص المصرح لهم بذلك في أماكن الرماية المعترف بها.
المادة (5) : يسمى هذا القانون "قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها (المعدل) لعام 1958.
ويعمل به ابتداء من اليوم 29 من جمادى الأولى عام 1378 الموافق لليوم 11 من ديسمبر عام 1958.
التوقيع : سلمان بن حمد الخليفة - حاكم البحرين