تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور، وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تمنح براءة الاختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد ، يشتمل على خطوة إبداعية ، ويكون قابلا للتطبيق الصناعي ، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة – مستوردة أو منتجة محليا - ، أو بطرق صناعية ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة ، ويكون منحها لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (2) : أ- يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة التي تشمل كل ما أعلن عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف الكتابي أو الشفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب البراءة. ولا يعد إعلانًا في حكم هذا البند الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية، وذلك وفقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، خلال الأشهر الاثنى عشر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة. كما لا يعد إعلانا الكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال المدة المشار إليها إذا كان ذلك نتيجة تصرف قام به طالب البراءة أو سلفه، أو بسبب تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير. ب- ويعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيًّا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية المتعلقة بموضوع الاختراع. ج- ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها.
المادة (3) : لا تمنح براءة الاختراع عما يأتي :- أ- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها تجاريًّا في مملكة البحرين، الإخلال بالنظام العام أو الآداب أو المساس بحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الإضرار الجسيم بالبيئة. ب- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية. ج- النباتات، والحيوانات - فيما عدا الكائنات الدقيقة - والطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات. د- طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لعلاج الإنسان والحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
المادة (4) : تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة سجلاًّ يسمى "سجل براءات الاختراع" تقيد فيه طلبات براءات الاختراع وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها، وباستغلالها، والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو في دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الاختراع، بالأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساسًا لحق الأولوية. واستثناءً من حكم المادة (2) من هذا القانون، لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (7) : يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه . وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص ، كان الحق في البراءة لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من اقتصرت جهوده على التنفيذ . أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر ، فيكون الحق في البراءة للأسبق إلى تقديم الطلب.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني ، تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الاختراع ، على أن يذكر اسم المخترع في البراءة .
المادة (9) : إذا توصل العامل - غير المكلف بموجب عقد العمل بالقيام بنشاط ابتكاري - إلى اختراع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرف العامل ، فعليه فور منحه البراءة أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف ، ويكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة ، وذلك كله مقابل تعويض عادل يدفع للعامل ، على أن يتم الخيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة . ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المشار إليها دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على العاملين المدنيين في الدولة ومن في حكمهم .
المادة (10) : يعتبر الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة ، كأنه قُدم أثناء الخدمة . ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب الأحوال .
المادة (11) : أ - يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع ، ما لم يعلن كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه . ب - تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من الآتي: 1- صنع المنتج موضوع البراءة أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجًا 0 2- استخدام طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لأي غرض من هذه الأغراض ، إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
المادة (12) : مع مراعاة حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية ، يجوز للمحكمة المدنية نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في دعوى متعلقة باستخدام طريقة عمل منتج محمية ببراءة اختراع – دون موافقة من مالك البراءة – في عمل منتج مطابق ، وذلك إذا تعذر على المدعي رغم بذله جهودًا معقولة تحديد الطريقة المستخدمة بالفعل ورجح لدى المحكمة أن المنتج المطابق موضوع النزاع قد تم عمله وفق هذه الطريقة المحمية .
المادة (13) : لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع للمالك على ما يلي: أ- استعمال الاختراع لأغراض شخصية غير تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث العلمي. ب- قيام الغير في مملكة البحرين، بحسن نية، باستغلال الاختراع صناعيًّا أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تقديم طلب البراءة، فيكون له رغم صدور البراءة حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته فقط دون التوسع في ذلك، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها. ج- استعمال الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لأحد أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في مملكة البحرين بصفة وقتية أو عارضة. د- قيام الغير بصنع أو تركيب منتج كيميائي صيدلي أثناء فترة حمايته بهدف الحصول على ترخيص حكومي بالتسويق، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء هذه الفترة.
المادة (14) : تكون مدة حماية براءة الاختراع عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في مملكة البحرين.
المادة (15) : يستحق رسم عند تقديم طلب الحصول على براءة اختراع ، كما يستحق رسم سنوي عن البراءة يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لمنح البراءة حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا لحمايتها . وفي حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة أقصاها ستة أشهر يؤدى رسم إضافي عن التأخير .
المادة (16) : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من اختراع واحد،ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة. ويرفق بالطلب بوجه خاص وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكّن ذوي الخبرة من تنفيذه. ويجب أن يشتمل الوصف على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم للاختراع إن كان له مقتض. ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات الاختراع أو ما يتصل بموضوعه ونتائج البت في هذه الطلبات.
المادة (17) : يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب .
المادة (18) : يجوز لطالب البراءة – في أي وقت قبل الإعلان عن قبول الطلب – سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على وصف الاختراع أو رسوماته ، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع .
المادة (19) : يجوز منح البراءة استناداً إلى براءة منحت عن ذات الاختراع في بلد آخر، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية.
المادة (19) : تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من الشروط الواجب توافرها فيه، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه. وإذا توافرت في الطلب الشروط المشار إليها، قامت بالإعلان عن قبوله، وذلك كله في الميعاد وبالطريقة والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز لكل شخص بعد الإعلان عن قبول الطلب الإطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دوّن عنه في سجل براءات الاختراع. ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات منح البراءة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً. ويفرض رسم على تقديم الاعتراض. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعتراض وإجراءات البت فيه.
المادة (20) : إذا تبين للإدارة المختصة في وزارة التجارة أن الاختراع يتعلق بشأن هام من شئون الدفاع أو الأمن العام ، فعليها أن تطلع بصورة سرية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية - بحسب الأحوال - فوراً على طلب البراءة ومرفقاته . ولوزير الدفاع أو وزير الداخلية - بحسب الأحوال - أن يعترض على قبول طلب البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ إرسال الأوراق إليه ، وذلك في مقابل شراء الاختراع ، أو الاتفاق على استغلاله ، أو طلب تطبيق أحكام الترخيص الإجباري وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (21) : يصدر قرار من الإدارة المختصة في وزارة التجارة بشأن منح براءة الاختراع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب دون تقديم أي اعتراض بشأنه، وإلا ففي ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ البت في الاعتراض. وفي حالة صدور قرار بمنح البراءة يتم قيد البراءة في سجل براءات الاختراع، ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويمنح صاحب الشأن وثيقة رسمية مختومة بخاتم وزارة التجارة موضحاً بها بيانات البراءة وذلك وفقاً للأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.
المادة (22) : تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض ، أو بغير عوض بما في ذلك الإرث ، ويجوز الترخيص باستغلالها ، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها . ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل براءات الاختراع والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة (23) : يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال. وتعفى الإدارة المختصة في وزارة التجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه. ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل براءات الاختراع، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويستحق رسم عن التأشير في سجل براءات الاختراع.
المادة (24) : لوزير التجارة إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال براءة الاختراع وذلك في الحالات الآتية: أ- الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك - عندما يكون ذلك ممكناً - بعد إعطاء الترخيص. ب- عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات الأسواق المحلية في مملكة البحرين بأسعار معقولة - بمراعاة الأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول. فإذا رأت وزارة التجارة، رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في هذا البند، أن عدم استغلال البراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة مالك البراءة، جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال البراءة على الوجه الأكمل، وإلا كان لها إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة. ج- إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا باستغلال براءة أخرى، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى. ولا يجوز التنازل عن الاستغلال المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى. ويحق لمالك البراءة الأخرى في المقابل - الحصول على ترخيص إجباري باستغلال البراءة الأولى بشروط معقولة. د- إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.
المادة (25) : يراعى في شأن الترخيص الإجباري ما يلي: أ- أن يبت في طلب إصدار الترخيص - بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب - وفقا لظروف كل حالة على حدة. ب- أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية. ج- أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استغلال البراءة بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في مملكة البحرين. د- أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهوداً للحصول على ترخيص اختياري من مالك البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة. هـ - أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال البراءة في الغرض الذي منح الترخيص من أجله، في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص. و- إذا كان طلب الترخيص له علاقة بتقنية أشباه الموصلات، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة. ز- ألا يتنازل المرخص له عن الترخيص بالاستغلال إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستغلال أو مع الجزء المتعلق باستغلال البراءة وبعد موافقة وزارة التجارة. ح- ن يكون لمالك البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص. كما يؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية - إن وجدت - عند تقدير قيمة التعويض. ط- لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (ب) و(د) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة. ي- وزير التجارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن سلطة تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص.
المادة (26) : على الإدارة المختصة في وزارة التجارة أن تعلن مالك البراءة بصورة من طلب الترخيص - وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (24) من هذا القانون - وله أن يقدم للإدارة المختصة ردًّا كتابيًّا على الطلب، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يصدر الوزير قراراً بقبول الطلب أو رفضه، أو بتعليق القبول على شروط يحددها، وتلتزم الوزارة في جميع الأحوال بإخطار مالك البراءة وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل براءات الاختراع . وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (27) : لوزير التجارة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مالك البراءة، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في الحالات الآتية: أ- زوال الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحًا قيام هذه الأسباب مرة أخرى، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له، وذلك كله وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ب- عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه. ج- إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (28) : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية: أ- انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. ب- تخلي صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير. ج- الامتناع لمدة تزيد على سنة عن دفع الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (15) من هذا القانون، رغم إنذاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. د- صدور حكم نهائي ببطلان البراءة. ويؤشر في سجل براءات الاختراع عن البراءات التي انقضت الحقوق المترتبة عليها، وينشر ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : لوزارة التجارة ولكل ذي شأن، في أي وقت، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم ببطلان براءات الاختراع التي تكون قد منحت بغير حق.
المادة (29) : في تطبيق أحكام هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - المعاهدة: معاهدة التعاون بشأن البراءات. - الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات الذي يضم في عضويته الدول الأطراف في المعاهدة. - المكتب الدولي: المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). - الطلب الدولي: طلب التسجيل الذي يتم إيداعه طبقاً لأحكام المعاهدة.
المادة (29) : يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إل الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب دولي وما يترتب على ذلك من حقوق لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية إذا كان من: 1- مواطني المملكة أو المقيمين فيها. 2- الأجانب الذين ينتمون إلى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي أو المقيمين فيها. 3- الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو المقيمين فيها، وذلك إذا لم يكن هذا البلد طرفاً في المعاهدة متى قررت جمعية الاتحاد الدولي السماح بذلك.
المادة (29) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (29) مكرراً (1) من هذا القانون، يجوز إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية، بصفتها مكتب تسلم الطلبات الدولية. ويحرر الطلب الدولي باللغة العربية، ويجوز تحريره باللغة الإنجليزية على أن يكون مصحوباً بترجمة إلى اللغة العربية. ب- يفرض رسم على الطلب الدولي، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب. ج- تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية الطلب الدولي للتحقق من استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) من المعاهدة. ولها أن تكلف الطالب بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب. د- إذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة كالإدارية المختصة بالملكية الصناعية أو بسداد الرسم المفروض على الطلب الدولي في الميعاد المحدد لذلك، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن ويخطر الطالب بذلك كتابة.
المادة (29) : أ- إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه وجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إحالة هذا الطلب إلى كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المشار إليهما في المادة (16) من المعاهدة، مع الاحتفاظ بنسخة من هذا الطلب. ب- يعتبر تاريخ إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية، إذا كان مستوفياً لكافة المتطلبات الواجب توافرها فيه، أو تاريخ تقديم التعديلات الواجب إجراؤها عليه، بحسب الأحوال، هو تاريخ الإيداع الدولي للطلب ويكون له ما للإيداع الوطني من آثار طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (29) : إذا تم تحديد مملكة البحرين بموجب الطلب الدولي كدولة معينة لحماية الاختراع فيها أو كدولة مختارة، وجب على الطالب أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية نسخة من الطلب الدولي مترجمة إلى اللغة العربية. ويفرض في كلتا الحالتين رسم، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز ثلاثين شهراً من تاريخ الأولوية.
المادة (29) : لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ما يلي: أ- أن تسمح للغير، دون طلب المودع أو بتصريح مسبق منه، بالإطلاع على الطلب الدولي قبل أي من الآتي أيها يأتي أولاً: 1- تاريخ النشر الدولي عن الطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (21) من المعاهدة. 2- تاريخ تسلم الإبلاغ بالطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (20) من المعاهدة. 3- تاريخ تسلم صورة الطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (22) من المعاهدة. ب- أن تنشر طلباً دولياً أو ترجمة له قبل النشر الدولي عنه، أو قبل انقضاء مهلة مدتها عشرون شهراً من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي خلال هذه المدة.
المادة (29) : يعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (24) من المعاهدة.
المادة (29) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المعاهدة ولائحتها التنفيذية بشأن التسجيل الدولي لبراءات الاختراع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.
المادة (30) : تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة فنية جديدة في الشكل أو التكوين لوسائل أو أدوات أو معدات أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم ، وغير ذلك مما يستخدم في المجال التجاري . ولصاحب الشأن تحويل طلب الحصول على براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه ، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة نموذج منفعة . ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي .
المادة (31) : تعد الإدارة المختصة في وزارة التجارة سجلاً يسمى " سجل براءات نماذج المنفعة " تقيد فيه طلبات براءات نماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بها، وباستغلالها، والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (32) : تكون مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في مملكة البحرين.
المادة (33) : تسرى الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) ، والمواد من (5) حتى (11) و (13) والمواد من (15) حتى (29) من هذا القانون على براءات نماذج المنفعة
المادة (34) : تتمتع بحماية مؤقتة الاختراعات ونماذج المنفعة، التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل مملكة البحرين أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
المادة (35) : لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجلي براءات الاختراع ونماذج المنفعة المنصوص عليهما في المادتين (4) و(31) من هذا القانون ، والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منهما ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك .
المادة (36) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادتين (19) و (20) من هذا القانون، وعدم الإخلال بأحكام المادة (29) منه، فإن لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه. ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فيه. ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه. ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار.
المادة (37) : يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (38) : يكون لوزارة التجارة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة الكبرى المدنية بطلب إضافة أي بيان إلى سجلي براءات الاختراع ونماذج المنفعة أغفل تدوينه بهما، أو حذف أو تعديل أي بيان دوّن فيهما دون وجه حق، أو كان غير مطابق للحقيقة.
المادة (39) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه.
المادة (40) : أ- عند التعدي أو لتوقي أي تعدٍ على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، فإن لمالك البراءة أو نموذج المنفعة أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي: 1- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات - بما في ذلك المستورد منها إثر وروده - والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم، أو تكون قد استخدمت في التعدي، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. 2- توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة. 3- وقف التعدي. ب- يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض. ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية. ج- لرئيس المحكمة، عند الاقتضاء، أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال - دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة - على أن يخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة للحماية مما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغائه كليًّا أو جزئيًّا 0 ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.
المادة (40) : أ- لمن لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بما يلي: 1- تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي. 2- الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر طبقاً لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني، وذلك بمراعاة قيمة المنتج أو الخدمة - موضوع التعدي وفقاً لما يحدده المدعى بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة. ب- للمحكمة أن تلزم المدعى عليه الذي يثبت قيامه بالتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع المنتجات أو الخدمات. بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع المنتجات أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالاً لنص الفقرة (ب) من المادة (40) مكرراً من هذا القانون. ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل منم يخالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أمراً تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها أثناء نظر الدعوى المدنية.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك فعلاً من الأفعال الآتية: أ- قلد اختراعاً أو نموذج منفعة منحت عنه براءة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- وضع على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات أو أدوات التعبئة أو الأغلفة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة. ج- صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجًا محميًّا في مملكة البحرين ببراءة اختراع أو ببراءة نموذج منفعة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة بما في ذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها. ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو استعملت للتعدي على حقوق مالك البراءة.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تتمتع الامتيازات الصناعية التي منحت وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالحماية التي يقررها وتعتبر وكأنها سجلت وفقاً لأحكامه ، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (43) : تنطبق أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ولم يصدر بشأنه امتياز صناعي ، ويجوز للطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون .
المادة (44) : يُلغى كل ما ورد من أحكام بشأن الامتيازات الصناعية بلائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 .
المادة (45) : يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (46) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن