تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية، وعلى القانون رقم (44) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(13)* و(14) و(16) و(19) و(21) و(24) و(25) البندين (ج) و(ز) و(26) و(29) و(31) و(32) و(34) و(36) و(37) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) من القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، النصوص الآتية: مادة (2): أ- يعتبر الاختراع جديداً إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة. ب- يعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهياً للرجل الماهر في الفن المتعلق بموضوع الاختراع. ج- يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها. د- لا تمنح البراءة إذا كان موضوع الاختراع قد أفصح عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف، الكتابي أو الشفوي، أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به. هـ- لأغراض الفقرات (أ) و(ب) و(د) من هذه المادة، لا يعد إفصاحاً ما يلي: 1- الكشف عن الاختراع في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً، طبقاً لحكم المادة (34) من هذا القانون، بشرط الإفصاح في طلب البراءة عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الكشف. 2- الكشف الذي لا يتم من قبل طالب البراءة أو بتصريح منه أو من خلاله، وذلك كله إذا كان الكشف قد تم خلال الاثني عشر شهراً السباقة على تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به. مادة (3): أ- لا تمنح براءة اختراع عما يلي: 1- الاختراعات التي يكون حظر استغلالها تجارياً في المملكة ضرورياً لحماية النظام العام أو الآداب العامة، بما في ذلك حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو لتفادي إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة. 2- الحيوانات. 3- طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لعلاج الإنسان أو الحيوان، ولا يسري ذلك بشأن المنتجات التي تستخدم في هذه الطرق. ب- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة (2) من هذا القانون، يجوز منح البراءة لأي استخدام أو طريقة استخدام منتج معروف، بما في ذلك المنتج الذي يستخدم في حالات طبية معينة. مادة (4): أ- تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى "سجل براءات الاختراع" تقيد فيه براءات الاختراع التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ب- يدمج سجل براءات الاختراع الموجود في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتب جزءاً لا يتجزأ منه. مادة (5): مع مراعاة أحكام الفصل السادس من هذا الباب. يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب تسجيل براءة اختراع وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة. مادة (6): إذا قدم طلب لتسجيل براءة اختراع لدى أي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه، خلال الستة أشهر التالية لتقديم الطلب، أن يقدم طلباً مماثلاً إلى الجهة الإدارية المختصة بالمملكة الصناعية عن ذات الاختراع الذي تضمنه طلبه السابق وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق أولوية طبقاً لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية. مادة (13): لا يعتبر إخلالاً بحقوق مالك البراءة ما يلي: أ- استعمال الاختراع موضوع البراءة لأغراض غير تجارية أو غير صناعية. ب- قيام الغير، بحسن نية، باستغلال الاختراع صناعياً أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تقديم طلب البراءة، وفي هذه الحالة يكون له رغم منح البراءة حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته فقط دون التوسع في ذلك، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها. ج- استعمال وسائل موضوع البراءة على ظهر السفن التابعة لأي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه المملكة على أن يكون استعمال هذه الوسائل مقصوراً على احتياجات السفينة. د- استعمال وسائل موضوع البراءة في تصنيع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة لأي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو في تصنيع قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في المملكة. هـ- استخدام موضوع البراءة فيما يخص تدعيم طلب للموافقة على تسويق منتج صيدلي بشرط ألا يتم في المملكة تصنيع أو استخدام أو بيع ما يتم إنتاجه بناء على ذلك إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على تسويق المنتج عندما تنقضي مدة حماية البراءة، ولا يجوز في هذه الحالة تصدير المنتج إلى خارج المملكة إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على التسويق في المملكة. مادة (14): أ- مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في المملكة أو تاريخ الأولوية حسب الأحوال. ب- تمد مدة حماية البراءة، بناء على طلب مالك البراءة، بما يكفل تعويضه عن التأخير غير المعقول في منح البراءة لأسباب لا يد له فيها، وذلك إذا امتد هذا التأخير لفترة تجاوز أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب في المملكة أو إذا امتد لفترة تجاوز سنتين من تاريخ المطالبة بفحص الطلب، أيهماً يأتي لاحقاً، ولا يدخل في حساب مدة التأخير الفترات الناتجة عن أفعال طالب البراءة. ج- تمد مدة حماية براءة المنتج الصيدلي، بما يكفل تعويض مالك البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للحماية بسبب إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بأول استخدام تجاري للمنتج في المملكة. د- تمد مدة حماية براءة المنتج الصيدلي الجديد الذي تمت الموافقة على تسويقه بناءً على معلومات تتعلق بسلامة أو فعالية المنتج ذاته أو منتج مماثل في دولة أخرى. بما في ذلك دليل الحصول على تصريح سابق بالتسويق، وذلك بما يكفل تعويض مالك البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للحماية بسبب إجراءات الموافقة على التسويق سواء في المملكة أو في الدولة الأخرى. هـ- لأغراض الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يقصد بعبارة ز المدة الفعلية للحماية س الفترة من تاريخ الموافقة على المنتج وحتى تاريخ الموعد الأصلي لانتهاء مدة الحماية. و- تمد مدة حماية البراءة، بناء على طلب مالك البراءة، في حالة منح براءة على أساس براءة منحت في دولة أخرى استناداً لحكم المادة (19 مكرراً) من هذا القانون، وذلك لمدة تساوي فترة مد حماية البراءة - إن وجدت - من قبل الدولة الأخرى. مادة (16): أ- يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض مصحوباً بالرسم المقرر، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل الاختراع والمطالبة أو المطالبات المطلوب حمايتها بموجب البراءة وأية رسومات مشار إليها في التفاصيل أو في أي من هذه المطالبات. ويجب أن تتضمن تفاصيل الطلب الإفصاح عن الاختراع على نحو كاف من الوضوح والكمال، كما يجب أن يكون الاختراع موضوع المطالبة مدعماً بدرجة وافية من حيث الإفصاح عنه. ب- لأغراض الفقرة السابقة، يعتبر الإفصاح عن الاختراع قد تم على نحو كاف من الوضوح والكمال إذا تضمن من المعلومات ما يمكن الشخص الماهر في الفن من تنفيذ الاختراع دون حاجة إلى إجراء أية تجارب، لا داعي لها، وقت إيداع الطلب. ويعتبر الاختراع مدعماً بدرجة وافية، من حيث الإفصاح عنه. متى كان هذا الإفصاح يظهر بصورة معقولة للشخص الماهر في الفن بأن الطالب كان حائزاً للاختراع المدعى به وقت إيداع الطلب. ج- يجب أن تبين كل مطالبة الأمر المطلوب حمايته وأن تكون واضحة ومختصرة ومدعمة بما يلزم من تفاصيل وأن تتعلق باختراع واحد أو بمجموعة اختراعات يرتبط بعضها ببعض على نحو يشكل فكرة إبداعية متكاملة. د- يلتزم الطالب بأن يقدم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأية طلبات سبق أن قدمها في الخارج عن ذات موضوع البراءة المطالب ونتائج البت في هذه الطلبات. مادة (19): أ- تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية طلب منح البراءة ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه، ولها أن تكلف الطالب - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب - بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه. على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية في الميعاد المحدد لذلك اعتبر الطلب كأن لم يكن. ب- يجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية البت في طلب منح البراءة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه. ج- ينشر القرار الصادر بمنح البراءة في الجريدة الرسمية. وإذا صدر القرار برفض منح البراءة وجب أن يكون مسبباً ويخطر به الطالب فور صدوره بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. د- يجوز لأي شخص، بعد نشر قرار منح البراءة، الاطلاع على طلب منح البراءة وعلى المستندات المرفقة به وما دون بشأن البراءة في سجل براءات الاختراع. مادة (21): في حالة صدور قرار بمنح البراءة يمنح مالك البراءة وثيقة رسمية مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية موضحاً بها بيانات البراءة، وذلك وفقاً للأنموذج الذي تعده هذه الجهة لذلك الغرض. مادة (24): للوزير المختص بالملكية الصناعية إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال اختراع موضوع براءة، دون موافقة مالكها، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ- الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك - عندما يكون ذلك ممكناً - بعد إصدار الترخيص. ب- عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة - مقارنة بالأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول. ومع ذلك، يجوز للوزير المختص بالملكية الصناعية منح مالك البراءة مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال البراءة على النحو المشار إليه إذا كان عدم استغلاله للبراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته، وإلا كان للوزير إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة. ج- إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقديم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا بالتعدي على براءة أخرى، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصاً إجبارياً باستخدام البراءة الأخرى. ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى. ويحق لمالك البراءة الأخرى - في المقابل - الحصول على ترخيص إجباري باستخدام البراءة الأولى بشروط معقولة. د- إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة. مادة (25) البندان (ج) و(ز): ج- أن يكون طالب الترخيص قادراً على استخدام الاختراع موضوع البراءة بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في المملكة، سواء أكان الترخيص صادراً بشأن تصنيع أم استيراد المنتجات موضوع البراءة. ز- ألا يتنازل المرخص له عن الترخيص بالاستخدام إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستخدام أو مع الجزء المتعلق باستخدام البراءة وبعد موافقة الوزير المختص بالملكية الصناعية. مادة (26): يجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية أن تعلن مالك البراءة بصورة من طلب الترخيص - وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البندين (أ) من المادة (24) من هذا القانون - وله أن يقدم إلى هذه الجهة رداً كتابياً على الطلب، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يصدر الوزير المختص بالملكية الصناعية قراراً بقبول الطلب أو رفضه. أو يتعلق القبول على شروط يحددها، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية في جميع الأحوال بإخطار مالك البراءة وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل براءات الاختراع. وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (29): مع عدم الإخلال بحكم المادة (26) من هذا القانون، للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بناء على طلب أي ذي شأن أن تصدر قراراً مسبباً بشطب تسجيل براءة اختراع في الحالات التي يكون مبرراً فيها رفض منح البراءة أو إذا كانت البراءة قد منحت بناء على غش أو تدليس أو سلوك غير عادل. ويفرض رسم على طلب شطب التسجيل المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم هذا الطلب والبت فيه. مادة (31)**: أ- تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى (سجل براءات نماذج المنفعة) تقيد فيه براءات نماذج المنفعة التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ب- يدمج سجل براءات نماذج المنفعة الموجودة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. مادة (32): مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في المملكة أو تاريخ الأولوية بحسب الأحوال. مادة (34): تتمتع بحماية مؤقتة الاختراعات ونماذج المنفعة التي تتوافر فيها شروط التسجيل طبقاً لأحكام هذا القانون. وذلك خلال مدة عرضها في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام داخل المملكة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية. مادة (36): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (30) و(38) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى الوزير المختص بالملكية الصناعية من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بهذا القرار. ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه. ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر للبت فيه دون إخطار. مادة (37): يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها والإعفاء منها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية بعد موافقة مجلي الوزراء. مادة (38): أ- يجوز لكل ذي شأن، في أي وقت، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ب- تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. ج- يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية من تلقاء ذاتها، في أي وقت، أن تصدر قراراً مسبباً بإضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق. وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (39): أ- يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بالملكية الصناعية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة. ب- يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالملكية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالملكية الصناعية أو من يفوضه. مادة (40): 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي: أ- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات موضوع التعدي المدعى به والمواد والأدوات والمعدات التي تستخدم، أو تكون قد استخدمت في التعدي، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. ب- توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به. ج- منع المنتجات التي تنطوي على التعدي المدعي به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها. د- وقف التعدي أو منع وقوعه. 2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد المنتجات المعنية. 3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها. 4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة. 5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعي عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً. 6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم تأمين معقول أو ضمان مساو يحدد بالقدر الذي يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها. 7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه. 8- لأغراض هذه المادة، تعتبر براءة الاختراع نافذة ما لم يثبت العكس. مادة (41): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون وجه حق مع علمه بذلك بأي مما يلي: أ- تصنيع، أو استخدام طريقة تصنيع، أو بيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو الحيازة بقصد الاتجار لمنتجات تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ب- وضع على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات أو أدوات التعبئة أو الأغلفة أو غير ذلك بيانات تحمل على الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. مادة (42): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية النفاذة في المملكة، تتمتع الامتيازات الصناعية التي منحت وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالحماية التي يقررها وتعتبر وكأنها سجلت وفقاً لأحكامه. على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: (4) و(5) و(6) و(21) ......... التصحيح: (4) و(5) و(6) و(13) ....... ** تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: مادة (21): التصحيح: مادة (31):
المادة (2) : تستبدل عبارة "الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية" بعبارة "الإدارة المختصة في وزارة التجارة"، وعبارة "الوزير المختص بالملكية الصناعية" بعبارة "وزير التجارة" أينما وردتا في نصوص القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (28)، ومواد جديدة بأرقام (19) مكرراً و(40) مكرراً و(41) مكرراً، وفصل سادس جديد إلى الباب الأول بعنوان "التسجيل الدولي وموارده من (29) مكرراً حتى (29) مكرراً (7)، نصوصها الآتية: مادة (28): هـ- صدور قرار بشطب تسجيل براءة الاختراع دون تقديم أي تظلم بشأنه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (36) من هذا القانون، أو صدور قرار برفض التظلم من قرار شطب تسجيل براءة الاختراع. مادة (19) مكرراً: يجوز منح البراءة استناداً إلى براءة منحت عن ذات الاختراع في بلد آخر، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية. مادة (40) مكرراً: أ- لمن لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بما يلي: 1- تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي. 2- الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر طبقاً لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني، وذلك بمراعاة قيمة المنتج أو الخدمة - موضوع التعدي وفقاً لما يحدده المدعى بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة. ب- للمحكمة أن تلزم المدعى عليه الذي يثبت قيامه بالتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع المنتجات أو الخدمات. بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع المنتجات أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به. مادة (41) مكرراً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالاً لنص الفقرة (ب) من المادة (40) مكرراً من هذا القانون. ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل منم يخالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أمراً تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها أثناء نظر الدعوى المدنية. الفصل السادس التسجيل الدولي مادة (29) مكرراً: في تطبيق أحكام هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - المعاهدة: معاهدة التعاون بشأن البراءات. - الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات الذي يضم في عضويته الدول الأطراف في المعاهدة. - المكتب الدولي: المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). - الطلب الدولي: طلب التسجيل الذي يتم إيداعه طبقاً لأحكام المعاهدة. مادة (29) مكرراً (1): يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إل الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب دولي وما يترتب على ذلك من حقوق لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية إذا كان من: 1- مواطني المملكة أو المقيمين فيها. 2- الأجانب الذين ينتمون إلى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي أو المقيمين فيها. 3- الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو المقيمين فيها، وذلك إذا لم يكن هذا البلد طرفاً في المعاهدة متى قررت جمعية الاتحاد الدولي السماح بذلك. مادة (29) مكرراً (2): أ- مع مراعاة أحكام المادة (29) مكرراً (1) من هذا القانون، يجوز إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية، بصفتها مكتب تسلم الطلبات الدولية. ويحرر الطلب الدولي باللغة العربية، ويجوز تحريره باللغة الإنجليزية على أن يكون مصحوباً بترجمة إلى اللغة العربية. ب- يفرض رسم على الطلب الدولي، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب. ج- تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية الطلب الدولي للتحقق من استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) من المعاهدة. ولها أن تكلف الطالب بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب. د- إذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة كالإدارية المختصة بالملكية الصناعية أو بسداد الرسم المفروض على الطلب الدولي في الميعاد المحدد لذلك، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن ويخطر الطالب بذلك كتابة. مادة (29) مكرراً (3): أ- إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه وجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إحالة هذا الطلب إلى كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المشار إليهما في المادة (16) من المعاهدة، مع الاحتفاظ بنسخة من هذا الطلب. ب- يعتبر تاريخ إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية، إذا كان مستوفياً لكافة المتطلبات الواجب توافرها فيه، أو تاريخ تقديم التعديلات الواجب إجراؤها عليه، بحسب الأحوال، هو تاريخ الإيداع الدولي للطلب ويكون له ما للإيداع الوطني من آثار طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (229) مكرراً (4): إذا تم تحديد مملكة البحرين بموجب الطلب الدولي كدولة معينة لحماية الاختراع فيها أو كدولة مختارة، وجب على الطالب أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية نسخة من الطلب الدولي مترجمة إلى اللغة العربية. ويفرض في كلتا الحالتين رسم، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز ثلاثين شهراً من تاريخ الأولوية. مادة (29) مكرراً (5): لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ما يلي: أ- أن تسمح للغير، دون طلب المودع أو بتصريح مسبق منه، بالإطلاع على الطلب الدولي قبل أي من الآتي أيها يأتي أولاً: 1- تاريخ النشر الدولي عن الطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (21) من المعاهدة. 2- تاريخ تسلم الإبلاغ بالطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (20) من المعاهدة. 3- تاريخ تسلم صورة الطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (22) من المعاهدة. ب- أن تنشر طلباً دولياً أو ترجمة له قبل النشر الدولي عنه، أو قبل انقضاء مهلة مدتها عشرون شهراً من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي خلال هذه المدة. مادة (29) مكرراً (6): يعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (24) من المعاهدة. مادة (29) مكرراً (7): تسري الأحكام المنصوص عليها في المعاهدة ولائحتها التنفيذية بشأن التسجيل الدولي لبراءات الاختراع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن