المادة () : نحن عيسى بن سلمان أل خليفة، أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)
المادة (1) : يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية
المادة (2) : تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف في أي من الحالات الأتية:- 1- إذا وجد متسولاً. و
المادة (3) : يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظة، وفقاً ل
المادة (4) : أ- إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة 2 أن
المادة (5) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أ
المادة (6) : يحكم على الحدث الذي يرتكب جريمة ما بأحد التدابير الآتية:- 1- التوبيخ. 2- التسليم. 3- الالتحاق با
المادة (7) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على م
المادة (8) : يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاح
المادة (9) : يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصان
المادة (10) : الإلزام بواجبات معينة في أوقات محددة أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود
المادة (11) : يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه وبإشراف الجهة المختصة بوزارة الداخلي
المادة (12) : يكون إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية
المادة (13) : يلحق المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته،
المادة (14) : إذا تعذر تنفيذ التدابير المشار إليها في المواد 8، 9، 12 من هذا القانون لعدم وجود المراكز المخصصة لل
المادة (15) : إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتد
المادة (16) : يجب أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً ندبت له ا
المادة (17) : لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير ال
المادة (18) : ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز في مواد الجنايات وبعد أخذ رأ
المادة (19) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير من أنذر طبقاً للفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون وأهمل مراق
المادة (20) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين ديناراً من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذل
المادة (21) : فيما عدا الأب والأم والأجداد والزوج، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين الع
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس من عرض حدثا للإنحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في ا
المادة (23) : تكون للجهة المختصة بوزارة الداخلية كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين المختلفة وفي هذ
المادة (24) : لا يجوز حبس الحدث احتياطيا، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه جاز للمحكمة أن تأمر بتسليم الح
المادة (25) : تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد. وعلى المحكمة، قبل الفصل في الدعوى، الاطلاع على تقرير الجهة المختصة
المادة (26) : تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للإنحراف، كما تخت
المادة (27) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون وأفراد الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ولل
المادة (28) : إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وض
المادة (29) : لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها قدرت سنه بو
المادة (30) : لا تقبل الدعوى المدنية
المادة (31) : يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واج
المادة (32) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من لـه الو
المادة (33) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه
المادة (34) : إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع قس
المادة (35) : يختص قاضي محكمة الأحداث، التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره، بالفصل في جميع المنازعات وإصدار الق
المادة (36) : تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 8، 9، 11 ومب
المادة (37) : إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 9، 10، 11، 12 من هذا القانون فللمحكمة أن
المادة (38) : للمحكمة، فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة 7 أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها و
المادة (39) : تكون الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادتين 37
المادة (40) : لا ينفذ أي تدبير تعذر أو أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار ي
المادة (41) : لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أمام جميع ا
المادة (42) : ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع توضع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عل
المادة (43) : تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية والتي أصبحت بموجب هذ
المادة (44) : يلغى كل نص يتعلق بالأحداث
المادة (45) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميرى
المادة (1) : ووفق على اتفاقية انشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الموقعة في مدينة
المادة (1) : 1- تنشأ منظمة اقليمية تعرض باسم (منظمة الخليج للاستشارات الصناعية) ويشار اليها فى ما بعد بـ (المنظم
المادة (2) : تضم المنظمة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وكل دولة عربية خليجية أخرى تب
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دول
المادة (3) : الغرض من المنظمة تحقيق التعاون والتنسيق الصناعى بين الدول الاعضاء ولها فى سبيل ذلك القيام في الدول
المادة (4) : تتألف المنظمة من مجلس المنظمة
المادة (5) : 1- يتكون المجلس من ممثلين عن الدول الاعضاء تختارهم حكوماتهم من بين كبار مسئوليها القائمين على وضع ا
المادة (6) : يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أغراض المنظمة وله من أجل ذلك القيام بما يلى على وجه الخصوص:- 1- ف
المادة (7) : 1- تتألف الامانة العامة من أمين عام ومساعدين اثنين له وعدد كاف من المستشارين والخبراء الفنيين والمو
المادة (8) : تتولى الامانة العامة الفنية جميع المهام المنوطة بها من أجل تحقيق أهداف المنظمة وتقوم بما يلى على وج
المادة (9) : 1- تتكون ميزانية المنظمة من مساهمات الدول الاعضاء والتبرعات الاختيارية والايرادات التي تحصل عليها م
المادة (10) : للمنظمة أن تتعاون لتحقيق أغراضها مع الجهات المسئولة عن التنمية الصناعية في ا
المادة (11) : ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حرية الدول الاعضاء في الحفاظ على مراكزها ووحداتها الخاصة بالتنمية الصن
المادة (12) : يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من تاريخ ايداع الدولة الرابعة وثيقة التصديق عليها لدى دولة المقر
المادة (13) : توفر الدولة التي بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية
المادة (14) : تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب احدى الدول الاعضاء أو الامين العام للمنظمة وبموافقة ثلثى عدد أعضائه
المادة () : نحن نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأ
المادة (1) : تنشأ الأوسمة التالية :- 1- وسام القلادة الخليفية. 2- وسام الإقدام الع
المادة (1) : يتألف وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجات التالية: الممتازة (قلادة) والأولى والثانية والث
المادة (1) : يحدد الأمير بأمر أميري من يمنحه الوسام ممن ورد
المادة (2) : يتألف وسام القلادة الخليفية من درجة واحدة، ويمنح لرؤساء الدول ونوابهم ولرؤساء الحكومات واله
المادة (3) : يتألف وسام الإقدام العسكري من درجة واحدة، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والشرطة ال
المادة (3) : يتألف وسام الإقدام العسكري من درجة واحدة، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة دفاع البحرين والأ
المادة (3) : يتألف وسام النهضة للملك حمد من درجات خمس وهي الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة, ويمنح بأم
المادة (4) : يمنح وسام البحرين للوطنيين والأجانب مدنيين أو عسكريين الذين قدموا خدمات نافعة لصالح الوطن أو خدمات
المادة (5) : يمنح وسام الكفاءة للوطنيين والأجانب الذين يؤدون خدمات ممتازة في مجال العلوم والفنون والآداب والتربي
المادة (6) : يتألف وسام الواجب العسكري من درجة واحدة، ويمنح للضباط وضباط الصف وا
المادة (6) : يتألف وسام حوار من درجتين تـُمنح الدرجة الأولى للضباط، والثانية
المادة (6) : يُمنح وسام حوار إلى ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين لما قاموا به من أعمال جليلة في سبـيل الدفاع عن سيا
المادة (6) : يمنح وسام تقدير الخدمة العسكرية للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والشرطة الذين خدموا مدة خم
المادة (6) : يتألف وسام القوة من درجة واحدة, ويمنح لضباط وأفراد قوة دفاع ا
المادة (6) : يمنح وسام العمل الوطني للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدَّموا خِدْمات وطنية نافع
المادة (7) : تمنح الأوسم
المادة (8) : فيما عدا ما يقوم به الأمير بتقليد الأوسمة، يتم تقليد الأوسمة في المناسبات القومية والاحتفالات الرسم
المادة (9) : تبقى الأوسمة وبراءاتها في حيازة الشخص الممنوحة لـه
المادة (10) : لا يجوز التصرف في الأوسمة المنصوص عليها
المادة (11) : تحدد أشكال ورسوم ومواصفات الأوسمة المنصوص
المادة (12) : يحتفظ في الديوان الأميري بجميع الأختام والسجلات والأوراق المتعلقة بالأوسمة ويدون في سجل خاص بكل وسا
المادة (13) : فيما عدا من يقرر الأمير منحهم أوسمة طبقا لهذا القانون، يتم ترشيح قادة الجيوش العربية الشقيقة والأجن
المادة (14) : نماذج الأوسمة المحددة بالقانون مملوكة للدولة ويحتفظ بها في
المادة (15) : لا يجوز للبحرينيين من عسكريين ومدنيين قبول أو حمل أي وسام أجنبي مهما ك
المادة (16) : تمنح الأوسمة بموجب براءات ذات مواصفات معي
المادة (17) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 41, 43 من قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 النصان الآتيان: مادة 41 - تكون الرتب ال
المادة (2) : على وزير الدفاع والقائد العام تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون الدلالين الصادر بالإعلا
المادة (1) : يقصد بالدلالة في تطبيق أحكام هذا القانون, الوساطة والسعي
المادة (2) : لا يجوز مزاولة مهنة الدلالة في العقارات إلا بترخيص من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويشترط فيمن ي
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بتأمين مالي
المادة (4) : تحدد بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية فئات
المادة (5) : لا يجوز للدلال أن يتقاضى أجرا يجاوز النسب المحددة على النحو التالي:- أولا : في البيع : 2% ع
المادة (6) : يجوز للمحكمة أن تخفض اجر الدلال إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها, إلا إذا ت
المادة (7) : لا يستحق الدلال اجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم
المادة (8) : يتقاضى الدلال اجره مناصفة من طرفي العقد الذي توسط في إبرامه ويكون كل من المتعاقدين مسئولا
المادة (9) : لا يجوز للدلال استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إ
المادة (10) : لا يجوز للدلال المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا اضر بمصلحة أحد المتع
المادة (11) : 1- لا يجوز للدلال أن يقيم نفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرا
المادة (12) : على الدلال أن يمسك سجلا منتظما يدون فيه تفاصيل العقود التي توسط فيها ونتيجة كل منها وما تقاضاه من أ
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1-
المادة (14) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها الــدل
المادة (15) : تشكل لجنة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية تختص بالنظر فيما يرتكبه الدلال من مخالفات لأحكام هذ
المادة (16) : تسري أحكام هذا القانون على الدلالين المرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة طبقا لأحكام الإعلان رقم 23 بتار
المادة (17) : يلغى كل نص يخالف
المادة (18) : على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : لا يسري حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 المشار إليه على المستأجر المصرح لـه م
المادة (2) : يعمل بهذا القانون بعد أربعة أشهر
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)
المادة (1) : يقصد بلفظ عامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر- أيا كان نوعه - لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرا
المادة (1) : يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الأهلي المرافق،
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون،
المادة (2) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية: 1- موظفو ومستخدمو الحكومة والأشخاص المعنوية العا
المادة (3) : يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير بحرينيين ما لم يكن حاصلاً على تصريح عمل من وزارة العمل والشئون
المادة (4) : يحظر على الأجنبي الالتحاق بأي عمل قبل الحصول على بطاقة عمل وتصرف هذه البطاقة بالشروط التالية: 1- أ
المادة (5) : مدة صلاحية البطاقة سنة قابلة للتجديد على ألا تزيد م
المادة (6) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1- إذا سقط عن حاملها أحد ال
المادة (7) : يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات المنظمة لصرف
المادة (8) : لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع بيان سنه
المادة (9) : لا يجوز استخدام أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة وعلى بطاق
المادة (10) : على وزارة العمل والشئون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم و
المادة (11) : على كل صاحب عمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنفسه أو بكتاب مسجل بالوظائف والأعمال التي خ
المادة (12) : على كل صاحب عمل أن يرسل إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية
المادة (13) : على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للوطني أولاً ثم لغيره من العرب ثانيا
المادة (14) : يحظر إنشاء مكاتب تخ
المادة (15) : لصاحب العمل أن يعهد إلي متعهد بتوريد عمال أجانب له وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قراراً م
المادة (16) : يستثنى من أحكام هذا الباب: 1- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال في
المادة (17) : يقصد بالعاجز كل شخص نقصت قدرته فعلاً عن أداء عم
المادة (18) : يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من اس
المادة (19) : يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات المختصة والمجلس الأعلى للتدريب المهني القرا
المادة (20) : لكل عاجز تم تأهيله مهنياً أن يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في وزارة العمل والشئون الاجتماعية
المادة (21) : على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون مائة عامل فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة
المادة (22) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للع
المادة (23) : يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الب
المادة (24) : تعد المنشآت التي تنطبق عليها أحكام هذا الباب سجلاً خاصاً لقيد العاجزين العاملين لديها يشتمل على الب
المادة (25) : إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل
المادة (26) : يعتبر تلميذاً مهنياً كل شخص لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم م
المادة (27) : يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية كتابياً ومحرراً باللغة العربية ومن ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بوا
المادة (28) : يصدر بتحديد المهن الخاضعة للتلمذة والشروط الواجب توافرها في التلميذ وقواعد تعليمه وما يجب أن يراعى
المادة (29) : لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف التلميذ بأي عمل خارج عن برنامج دراساته وعليه أن يخبر
المادة (30) : لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا ثبت لديه إخلال التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من ال
المادة (31) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يلزم بعض المنشآت بقبول: 1- عدد ونسبة معينة من التلاميذ المه
المادة (32) : يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج العملية والنظرية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهارا
المادة (33) : يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني الشروط والأوضا
المادة (34) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني أن يصدر قراراً بإنشاء وتنظيم
المادة (35) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب ال
المادة (36) : تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العا
المادة (37) : يلتزم العامل الذي تم تدريبه بواسطة المنشأة التي يعمل بها بأن يقضي في خدمتها المدة التي يحددها قرار
المادة (37) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني قراراً يتضمن جداول التصن
المادة (38) : عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقاب
المادة (39) : يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة ويجب أن يتضمن على الأخص البيان
المادة (40) : تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل
المادة (41) : إذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب أن يكون هذا الشرط ثابتاً بالكتابة وموقعاً عليه
المادة (42) : كل شخص أهل لإبرام عقد العمل ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم قانون العقود لعام 1969 والقواعد العا
المادة (43) : في حالتي إبطال عقد العمل وبطلانه طبقاً لأحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يع
المادة (44) : لا يجوز بأي حال أن يحتوي العقد على شروط عمل أقل من شروط العمل السارية في المنشأة أو المتعارف عليها
المادة (45) : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إ
المادة (46) : إذا عهد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا ا
المادة (47) : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم
المادة (48) : يجب على العامل: 1- أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2-
المادة (49) : يقصد بالحدث في أحكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى
المادة (50) : يحظر تشغيل من يقل سنهم ع
المادة (51) : لا يجوز تشغيل الأحداث بين 14 إلى 16 سنة إلا بالشروط الآتية ومع مراعاة أحكام المادة (42) من هذا القا
المادة (52) : لا يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترة الليل بين غر
المادة (53) : لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاؤهم في م
المادة (54) : لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد ال
المادة (55) : لا يجوز أن تقل الإجازة السنوية للأحداث عن شهر كامل ولا
المادة (56) : يجب على المنشأة في حالة تشغيلها لحدث أو أكثر: 1- أن تضع في محل العمل وبشكل ظاهر نسخة من الأحكام ال
المادة (57) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا
المادة (58) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب، الأحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي ولا يعمل فيه سوى أفرا
المادة (59) : لا يجوز تشغيل النساء ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً، ويستثنى من ذلك
المادة (60) : يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين
المادة (61) : يجوز للعاملة أن تحصل على ِإجازة وضع بأجر كامل لا تخصم من إجازتها السنوية مدتها خمسة وأربعون يوما تش
المادة (62) : يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاسترا
المادة (63) : لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب الزواج أو أثناء تمتعها بإجازة الحمل والولادة. ويصدر وزير الع
المادة (64) : يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا اثبت أنها عملت لدى أي صاحب عمل آخر أثناء مدة
المادة (65) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا
المادة (66) : الأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء كان
المادة (67) : يراعى في حساب حقوق العمال طبقاً لأحكام هذا القانون الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافاً إليه علاوة غل
المادة (68) : يجوز تقدير الأجور بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج ولا يعتبر أن الأجر
المادة (68) : مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذا القانون، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب
المادة (69) : لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام أجره في السجل المعد لقيد ال
المادة (70) : إذا لم تنص عقود العمل أو لوائح النظام الأساسي على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ بالأجر المقدر
المادة (71) : إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاول
المادة (72) : إذا انتهت علاقة العمل أدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك الع
المادة (73) : لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سل
المادة (74) : لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديوان أو لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا أن يتقاضى صاحب
المادة (75) : لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه إلا في حدود 25% وذلك لدين نفقة أو دي
المادة (76) : إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات تملكها المنشأة أو كانت في عهدتها وكا
المادة (77) : يكون تحديد الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس ال
المادة (78) : لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المن
المادة (79) : يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية في الأحوال الآتية: 1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية
المادة (80) : يعتبر يوم الجمعة يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن
المادة (81) : الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية 1 محرم عيد الأ
المادة (82) : للعامل الذي أمضى فترة التجربة بنجاح ويثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب ا
المادة (83) : إذا جاوزت مدة غياب العامل بسبب المرض الإجازة المرضية ال
المادة (84) : لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الإجازة لمدة لا تقل عن 21 يوماً بأجر كامل
المادة (85) : لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة الم
المادة (86) : للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية المستحقة له إذا أنه
المادة (87) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل على الوجه التالي: 1- ثلاثة أيام في حالة زواجه. 2- ثلاثة أيام في ح
المادة (88) : للعامل المسلم أن يحصل على إجازة بدون أجر لا تتجاوز أربعة أسابيع لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة
المادة (89) : لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازاته المنصوص عليها في هذا الباب أن يعمل لدى صاحب عمل
المادة (90) : على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب
المادة (91) : على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالو
المادة (92) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم أجهزة الأمن الصناعي في المنشآت وتحديد وت
المادة (93) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ مما أوجبته المادة (90) والقرارات
المادة (94) : على صاحب العمل أن يعد صندوقاً أو أكثر للإسعافات الطبية مزوداً بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات ال
المادة (95) : تلتزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم خمسين عاملاً وذلك ط
المادة (96) : على صاحب العمل أن يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله الذين يشتغلون في مناطق لا تصل إليها وسائل المو
المادة (97) : على من يستخدم عمالاً في المناطق أو المنشآت التي تعين بقرار من وزير العمل
المادة (98) : للمجلس الأعلى للخدمات العمالية أن يقرر قيام أصحاب الأعمال بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة لعماله
المادة (99) : يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد أدنى اسم العامل ومهنته وجنسيته وتاريخ ميلاده
المادة (100) : على صاحب العمل أن ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويح
المادة (101) : على كل منشأة يعمل لديها عشرة عمال فأكثر أن تضع في مكان ظاهر بها لائحة بالنظام الأساسي للعمل وأخرى ب
المادة (102) : يراعى في إعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- أن تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من
المادة (103) : يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأ
المادة (104) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ ال
المادة (105) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة كل عامل يوقف احتياطياً أو يحبس تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة ال
المادة (106) : إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته. فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضا
المادة (107) : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلا
المادة (108) : إذا كان إنهاء العقد غير المحدد المدة بدون مبرر أعتبر الذي أنهاه متعسفاً في استعمال حقه والتزم بتعوي
المادة (109) : إذا كان العقد محدد المدة وأمتنع أحد الطرفين عن تنفيذ العقد قبل انتهائه بدون مبرر التزم بتعويض الطرف
المادة (110) : للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى وزارة العمل وا
المادة (110) : مع مراعاة أحكام المادة (110) من هذا القانون، لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن ت
المادة (111) : بالنسبة لطوائف العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي يجب على صاحب العمل إذا أنهيت علا
المادة (112) : توزع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء الع
المادة (113) : لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة أو إخطار أو تعويض إلا في الحالات الآتية: 1- إذا انتحل ا
المادة (114) : لا يجوز لصاحب العمل أن يستعمل حقه في إنهاء العقد أو أن يفصل العامل أثناء
المادة (115) : يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة و
المادة (116) : ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بسبب إصابته بمرض استنفذ إجازته المرضية والسن
المادة (117) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها
المادة (118) : إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرة العامل أجره كاملاً عن الشهر الذي توفى فيه و
المادة (119) : يمنح العامل شهادة خدمة تتضمن بياناً لمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه
المادة (120) : تسري أحكام هذا الباب على أصحاب الأعمال والعاملين لديهم إلى حين أن تط
المادة (121) : إذا أصيب العامل في حادث أثناء العمل أو بسببه، على صاحب العمل إبلاغ الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من
المادة (122) : يجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته وأجره في تاري
المادة (123) : على مركز الشرطة المختص أو الجهات الأخرى المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقاً في كل بلاغ يقدم إليها ويبي
المادة (124) : للعامل المصاب الحق في العلاج في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية أو دور العلاج الأهلية حسبما
المادة (125) : يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة التي يصدر
المادة (126) : للعامل المصاب أن يتقدم خلال يومين من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل بطلب أو بعد
المادة (127) : يتقاضى العامل المصاب أجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت
المادة (128) : للعامل إذا أصيب في حادث أثناء العمل أو بسببه أو للمستحقين عنه من بعده الحق في التعويض عن الإصابة حس
المادة (129) : إذا توفى العامل نتيجة إصابة عمل وزع التعويض
المادة (130) : يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتما
المادة (131) : إذا أصيب عامل بأحد الأمراض الواردة في القرار المشار إليه في المادة السابقة أو ظهرت عليه
المادة (132) : تحدد مسئولية أصحاب الأعمال السابقين لآخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي لل
المادة (133) : إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وبين جميع عماله أو فريق منهم خاص بالعمل أو بشروطه ولم يوفق الطرفان فيما
المادة (134) : يقوم الوسيط الذي يعينه وزير العمل والشئون الاجتماعية بدعوة ممثلي الطرفين على وجه السرعة لمحاولة تسو
المادة (135) : إذا تمكن الوسيط من تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أثبت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يوقعه وممثلا الطرف
المادة (136) : تتكون هيئة التحكيم من: 1- ثلاثة من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامي
المادة (137) : يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يتجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق الموضو
المادة (138) : تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ ال
المادة (139) : تطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم ما نصت عليه القوانين النافذة بشأن تصحيح الأحكام وتفسيرها.
المادة (140) : إذا قدم طلب التوفيق فلا يجوز للعمال الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً. كما لا يجوز ل
المادة (141) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشآت لوقف العمل كلي
المادة (142) : يجوز لأصحاب الأعمال والعمال في المنشأة الواحدة أن يؤلفوا فيما بينهم لجاناً مشتركة للتعاون في تسوية
المادة (143) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً
المادة (144) : يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين أهدافها والإجراءات التي تتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذ قرا
المادة (145) : ينشأ بمرسوم أميري مجلس استشاري أعلى للعمل يضم أعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات المعنية وممثلين لأصحاب
المادة (146) : تنشأ المجالس الاستشارية الأخرى على المستوى الوطني بمرسوم أميري ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية
المادة (147) : لموظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذين يصدر قرار بندبهم من وزير العمل والشئون الاجتماعية حق ال
المادة (148) : يحلف هؤلاء الموظفين ورؤساؤهم اليمين أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية عند تعيينهم أو قبل ندبهم مقس
المادة (149) : يجب على هؤلاء الموظفين أن يحملوا دائما عند قيامهم بهذا الع
المادة (150) : يصدر وزير العمل والشئون الاجت
المادة (151) : على أصحاب الأعمال وعلى وكلائهم أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المو
المادة (152) : على السلطات الإدارية أن تساعد الموظفين ا
المادة (153) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن أ
المادة (154) : يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقونها عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال ال
المادة (155) : تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكام هذا
المادة (155) : للفئات المذكورة في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون حق التقدم بطلب لوزارة العمل و
المادة (156) : يكون ميعاد استـئـناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام المواد 110، 155، 155 مكرراً من هذا القانون عشرة أ
المادة (156) : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الع
المادة (157) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب با
المادة (158) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) أو يخالف أياً من القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل الت
المادة (158) : يلغى السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل يثبت لدى وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون ا
المادة (159) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (9)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة
المادة (160) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الرابع في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً بغرامة لا تقل عن خمسين
المادة (161) : يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب الخامس في شأن التلمذة المهنية والباب السادس في شأن التدريب المه
المادة (162) : يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب السابع في العقد بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً و
المادة (163) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثامن في شأن تشغيل الأحداث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل
المادة (164) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب التاسع في شأن تشغيل النساء والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل
المادة (165) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب العاشر في شأن الأجور والقرارات الصادرة تنفيذاً له والباب الحادي عشر ف
المادة (166) : يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر من هيئة التحكيم طبقاً للمادة (138) من هذا
المادة (167) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة كل صاحب عمل أو مدير منشأة أوقف العمل كليا أو جز
المادة (168) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى
المادة (169) : لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول
المادة (170) : تؤول الغرامات المحكوم بها في الإحكام الصادرة تنفيذاً لهذا القانون إلى وزارة العمل والشئون الا
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي
المادة () : المادة (1) : يُسمى هذا القانون "قانون التأمين الاجتماعي" ويشمل فروع التأمينات التالية:-
1- التأمين ضد الشيخوخة المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون إلزاميا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين ي المادة (2) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا ا المادة (3) : يُصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات المادة (3) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:-
1- موظفو الحكومة ومستخدموها البحرينيون المعينون المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1- بالهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- بمجلس المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجر المادة (5) : يكون خضوع أصحاب العمل المادة (6) : يكون التطبيق الفعلي لفرعي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابات العمل على مراحل طبق المادة (7) : تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وتكون لها شخصية اعتبار المادة (8) : 1- يقوم على إدارة الهيئة العامة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويتكون المجلس من خ المادة (9) : يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة وات المادة (10) : يجب إحالة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية خلال ثمانية أيام م المادة (11) : تخصص أموال الهيئة العامة ومواردها لتقديم المزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المادة (12) : يكون تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل والشئون الاجتماعية ويحدد قرار الت المادة (13) : يمثل المدير الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية على وجه الخصوص:-
المادة (14) : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة العامة محاسبون ماليون من بين العاملين بها تخطر بأسمائهم وت المادة (15) : ينشأ صندوق للتأمينات الاجتماعية، ويكون مستقلا عن ميزانية الدولة ويتفرع عنه حساب لكل فرع من فروع الت المادة (16) : يفحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين في الصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوار المادة (17) : تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يقبضها المؤمن عليه شه المادة (18) : في حساب الأجر الشهري لعمال اليومية يضرب الأجر اليومي في 30 ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع ل المادة (19) : يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدى للهيئة العامة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن ا المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب ألا يقل الاشتراك المؤدى بالنسبة للعامل المتدرج في نهاية مدة تدرج المادة (21) : العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يؤدى عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يس المادة (22) : تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الخاضع للاشتراك قبل استنزال أية استقطاع المادة (23) : يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفا المادة (24) : في حالة إعارة أحد العاملين بمنشأة خاضعة للقانون للعمل بمنشأة أخرى مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى، المادة (25) : تحصل اشتراكات التأمين عن شهر التحاق العامل بالخدمة على أساس شهر كامل إذا بلغ عدد أيام العمل فيه خمس المادة (26) : عند حساب وأداء اشتراكات التأمين المستحقة عن جميع عمال صاحب العمل يقرب كسر المائة فلس ف المادة (27) : تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم المادة (28) : يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة المادة (29) : يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المادة (30) : يجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على عرض مجلس الإدارة تقسيط المبالغ المستحقة نظير م المادة (31) : يجب على صاحب العمل دفع اشتراكات التأمين للهيئة العامة بالطريقة التي يحددها القرار الصادر من وزير ال المادة (32) : يصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يحدد دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات العمال بواسطة المادة (33) : يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بما يلي:-
1- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئ المادة (34) : يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو مت المادة (35) : يحسب للمؤمن عليه الذي كان مشتركا في النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين 93، 94 من هذا القانون ضمن ا المادة (36) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة يقد المادة (37) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن المادة (38) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويصرف الت المادة (39) : مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة 34 يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أ المادة (40) : يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليه بالمادة السابقة ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين المادة (41) : بصرف المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس النسبة المبينة بالمادة 39 السابقة من متوسط الأجور الشه المادة (42) : يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين - عند تقدير المعاش أو تعويض الدفع المادة (43) : يحسب تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه بالمادة 38 من هذا القانون على أساس خمسة عشر بالمائة من الأجر المادة (44) : كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزاميا لمدة خمس سنوات على الأقل ولم تعد تتوفر المادة (45) : في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم يجبر كسر المادة (46) : في حالة نقل أو تعيين أحد الأشخاص العاملين في القطاع الحكومي من الجنسين المعاملين بقانون تنظيم معاشا المادة (47) : يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يلي:
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة المادة (48) : يجوز تخفيض نسبة الاشتراك المقررة بالبند 1 من المادة السابقة بواقع الثلث متى رخص وزير العمل والشئون المادة (49) : يجوز زيادة معدل الاشتراك المنصوص عليه بالبند 1 من المادة السابقة حتى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذ المادة (50) : أ- تلتزم الهيئة العامة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية الطبية: المادة (51) : مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (48) تقدم العناية الطبية بصورة مبدئية من قبل المراكز الصحي المادة (52) : يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، وتتحمل الهيئة العامة بعد ذلك البدلات اليومية و المادة (53) : يساوي البدل اليومي 75% من الأجر اليومي للمصاب المسدد على أساسه اشتراك التأمين طوال مدة عجزه عن العم المادة (54) : لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات الآتية:
أ- إذا تعمد المؤمن عليه المادة (55) : في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى 30 بالمائة من العجز الكلي المست المادة (56) : وفي حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته 30 بالمائة أو تتجاوزها ولا تصل ل المادة (57) : وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق الم المادة (58) : يكون معاش العجز الدائم الكلي أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجر المادة (59) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
1- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم 2 المرافق المادة (60) : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصاب المادة (61) : تقدر نسبة العجز الدائم تبعا لطبيعة العاهة المتخلفة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدي المادة (62) : في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا للمادة السابقة، تراعى القواعد الآتية:
أ- إذا المادة (63) : في حالة إصابة المؤمن عليه بإصابة عمل تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث المادة (64) : يلتزم المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً حتى ولو لم تمنعه الإصابة المادة (65) : على صاحب العمل تعليق إعلان في مكان ظاهر بمقر العمل باللغتين العربية والأجنبية عن جهة العلاج المخص المادة (66) : يكون علاج المؤمن عليهم في حالة إصابة العمل في مستشفى صاحب العمل الذي رخص له بالتخفيض المذكور بالفقر المادة (67) : يراعى في الاتفاقات والعقود التي تبرم مع جهات العلاج المذكورة بالمادة السابقة أن تتضمن إلزام هذه الج المادة (68) : يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة 53 السابقة إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله المادة (69) : يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز الت المادة (70) : يكون تحمل الهيئة العامة لنفقات انتقال المصاب ذهابا وإيابا من مكان العمل أو المسكن إلى:
- المكان ال المادة (71) : لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة طلب إعادة الفحص الطبي لمناظرة الإصابة طبيا مرة كل ستة أشهر المادة (72) : للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم للهيئة العامة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تا المادة (73) : على الهيئة العامة إحالة الطلب المشار إليه بالمادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وعلى الهيئ المادة (74) : يجوز للهيئة العامة أن توقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص المادة (75) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم:
1- تستحق الأرملة أو ال المادة (76) : إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المادة (77) : إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وب المادة (78) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، المادة (79) : ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أُدي إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت المادة (80) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش ي المادة (81) : تستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة المادة (82) : يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معي المادة (83) : يستحق الأخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحد المادة (84) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات يقسم المادة (85) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتسا المادة (86) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصابا بعجز ك المادة (87) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المادة (88) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة العامة طبقا لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف المادة (89) : يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده، أو المستحقين عنه عند وفاته منحة تعاد المادة (90) : الأرملة أو الابنة أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون يصرف لها المادة (91) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته وكان قد اشترك في التأمين مدة ستة شهور متصلة على الأقل يصرف لمن أخ المادة (92) : في حالة فقد المؤمن عليه الذي اشترك في التأمين مدة لا تقل عن ستة شهور متصلة على الأقل أو أربعة وعشري المادة (93) : تجمد جميع النظم الخاصة المنشأة لدى أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ سريانه المادة (94) : يدخل ضمن الأموال المشار إليها بالمادة السابقة حتى تاريخ استلامها بمعرفة الهيئة العامة أو العامل صاح المادة (95) : تعتبر أموال النظم الخاصة المشار إليها في المادتين 93، 94 السابقتين التي تحول للهيئة العامة بناء على المادة (96) : يجب على كل من أصحاب العمل سواء المرتبطين مع عمالهم بالنظم الخاصة المشار إليها بالمادة 93 السابقة أو المادة (97) : تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب الأعمال خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر من وزير العمل المادة (98) : تصدر الهيئة العامة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة موضحا بها البيانات التالي المادة (99) : على صاحب العمل الذي تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقا لما يصدر من قرارات من وزير العمل و المادة (100) : يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة مجلس الإدارة - شكل السجلات والدفاتر التي المادة (101) : يجب على صاحب العمل أن يرفق مع مستند السداد الشهري لاشتراكات التأمين الذي تحدد بياناته في القرار الو المادة (102) : يعتبر استيفاء النماذج والبيانات والسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها بالمواد 99، 100، 101 السا المادة (103) : على الهيئة العامة أن تعطي لكل صاحب عمل خاضع للقانون قام بالوفاء بالتزاماته قبلها شهادة تثبت تسجيله المادة (104) : تحسب الاشتراكات في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات المشار إليها بالمواد 99، 1 المادة (105) : يحدد سن طالب معاش الشيخوخة بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند آخر رسمي تقبله الهيئة الع المادة (106) : تشكل لجنة طبية أو أكثر بقرار من وزير الصحة، وتختص اللجنة بما يلي:-
1- تقدير درجة العجز لاستحقاق مع المادة (107) : تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى هذا القانون وذ المادة (108) : تسقط حقوق الهيئة العامة على أي الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنه المادة (109) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها متى وجدت.
كما تع المادة (110) : تعفى أموال الهيئة العامة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مه المادة (111) : تعفى البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات التي تستحق طبقا المادة (112) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو المادة (113) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول المادة (114) : مع مراعاة أحكام المادة (104) من هذا القانون تعتبر جداول المبالغ المستحقة للهيئة العامة المصدقة رسمي المادة (115) : لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة العامة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجه المادة (116) : يجوز للهيئة العامة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع المادة (117) : على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة العامة بخطاب مسجل بعلم الوصول - أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في المادة (118) : يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره دينار واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المادة (119) : مع مراعاة المادة 54 لا تستحق البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات المنصوص عليها في هذا الق المادة (120) : يكون لمن يندبه وزير العمل والشئون الاجتماعية من موظفي الهيئة العامة الحق في دخول محال العمل في مواع المادة (121) : يلتزم جميع من يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية للتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون بأ المادة (122) : يجب على أصحاب العمل وممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة المادة (123) : كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا القانون وتصدر ممن يشملهم تعتبر باطلة إذا كان من شأ المادة (124) : تلتزم الهيئة العامة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو المادة (125) : يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية - بعد أخذ رأي مجلس الإدارة - نظام ومواعيد وكيفية طلب المادة (126) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه لدى الهيئة العامة إل المادة (127) : يجوز للهيئة العامة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته المادة (128) : يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج بإخطار الهيئة العامة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات ا المادة (129) : لا يجوز لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المع المادة (130) : للعامل الحق في طلب بيان من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها المسجل بها عن مدة اشتراكه في التأمين بناء ع المادة (131) : تنشأ بالهيئة العامة لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين يسمى رئيسها من قبل وزير العمل والشئون الاجتماع المادة (132) : يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الما المادة (133) : تلتزم الهيئة العامة في الصرف من هذه السلف بالقواعد والإجراءات التي يصدرها وزير العمل والشئون الاجتم المادة (134) : 1- يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت قبل تاريخ التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية المحدثة بمو المادة (135) : يصرف معاش الشيخوخة, ومعاش العجز والوفاة الناشئين عن غير إصابة العمل، ومعاش العجز الكلي المستديم وال المادة (136) : إذا عاد صاحب معاش شيخوخة إلى ممارسة عمل مأجور خاضع للقانون ويدر عليه أجراً يساوي أو يزيد عن مبلغ مع المادة (137) : لا يجوز صرف المعاش في الخارج للمقيمين في دولة البحرين إلا في الحالات التي تحدد بقرار من وزي المادة (138) : يصرف للأجنبي أو للمستحقين عنه عند المغادرة النهائية للبلاد, إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين تزيد عل المادة (139) : إذا بلغت مدة اشتراك الأجنبي في التأمين ثلاث سنوات أو أقل ولم يكن مستحقا لمعاش من الهيئة العامة يصرف المادة (140) : في حالة وفاة المؤمن عليه الأجنبي قبل مغادرته البلاد تدفع المستحقات المشار إليها بالبند أ من المادتي المادة (141) : يعتبر صرف المستحقات المشار إليها بالمواد 138 و139 و140 ال المادة (142) : لا يجوز للمؤمن عليه المصاب أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون التمسك ضد الهيئة العامة بالتعوي المادة (143) : تلتزم الهيئة العامة بالحقوق التي يكفلها الباب الخامس من هذا القانون لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتها المادة (144) : يجوز للهيئة العامة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات, في معاشه مبلغا إجماليا يحدد كرأسمال لل المادة (145) : يعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال ويقتطع القسط مقدما المادة (146) : المستحقون عن أصحاب المعاش الذين استبدلوا جزءاً من معاشهم يسوى استحقاقهم على المادة (147) : لا تسري أحكام المواد 144 و145 و146 على الأجانب من أص المادة (148) : يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسئول الذي لا يتقيد بأحكام هذا القانون وتدابيره التنفيذية وأحكام المادة (149) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا المادة (150) : لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية, كما لا يجوز النزول المادة (151) : يؤول إلى الهيئة العامة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون, ويك
المادة () : إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين الجمهورية التون المادة () : المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
أ - الاتفاقية: اتفاقية المادة (2) : تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية مؤسسة مستقلة تدعى المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.
وتكون المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا ا المادة (3) : 1- تهدف المؤسسة إلى توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة والمتخصصة في مجال الاتصالات السلك المادة (4) : 1 تكون العضوية في المؤسسة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تساهم في رأسمال المؤسس المادة (5) : رأسمال المؤسسة 100 مليون دولا مدفوعة على ألف سهم قيمة كل سهم منها 100 ألف دول المادة (6) : 1- تكون مساهمة الدول الأعضاء في رأسمال المؤسسة وفقا للنسب المبينة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية. المادة (7) : 1 يسدد 5% من مساهمة العضو عند التصديق على الاتفاقية.
2 يسدد باقي قيمة الأسهم وفقا لبرنامج زمني يض المادة (8) : توزع أرباح المؤسسة على الدول الأعضا المادة (9) : تتكون المؤسسة من:
1 - جمعية عمومية المادة (10) : 1- تكون الجمعية العمومية من الوزراء المسئولين عن الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدول العربية الأع المادة (11) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في المؤسسة وتباشر الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من ه المادة (12) : 1- يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء يتم اختيارهم كما يلي:
أ - الخمسة أعضاء الأوائل في نسب المساهمة المادة (13) : يقوم مجلس الإدارة بالعمل على توفير واستثمار وصيانة القطاع الفضائي كما يتولى تنفيذ السياسات التي ت المادة (14) : 1- يتألف جهاز التنفيذي من عدد القطاعات والوحدات الإدارية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.
2- يتولى المادة (15) : 1- يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- المدير العام هو رئيس الج المادة (16) : تسري جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 575 بتار المادة (17) : 1- يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمي يقدم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ا المادة (18) : 1- يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام يوافق عليه ثل المادة (19) : تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر أو بين الأ المادة (20) : 1- تصدق الدول العربية على اتفاقية إنشاء المؤسسة كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى ج المادة (21) : يعتبر التصديق أو الانضمام لهذه الاتفاقية إلتزاما المادة (22) : 1- يعمل بهذه الاتفاقية بعد إنقضاء ستين يوما من تاريخ إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها على الاتفاقي المادة (23) : يجري التعاون بين المؤسسة وين جامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها، تحقيقا لأهداف وأغراض مي
المادة (1) : تنشأ لجنة دائمة لشئون الحج تسمى "اللجنة العليا المادة (2) : تشكل اللجنة من وزير العدل والشئون الإسلامية رئيسا وعضوية ثمانية ممن لهم دراية بشئون الحج يصدر بتعيي المادة (3) : 1- تختص اللجنة بالعناية بأمور الحجاج من مواطني الدولة والمقيمين بها وبصفة خاصة بالأمور الآتية:
أ- المادة (4) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية قرارا باللائحة الداخلية لل المادة (5) : 1- لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي حملات الحج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل والشئون الإسلا المادة (6) : 1- على المقاول المرخص له أن يحصل على ترخيص من اللجنة العليا لشئون الحج بتسيير كل حملة قبل قيامها. المادة (7) : يجب على من يرخص له في تسيير حملة الحج أن يلتزم بجميع ما تقرره اللجنة العليا لشئون الحج المادة (8) : 1- تختص اللجنة العليا لشئون الحج بالتحقيق في كل ما يقع من مقاولي حملات الحج من مخالفات لشروط الترخي المادة (9) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرا المادة (10) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 25
لسنة 1976
بتاريخ 15 / 7 / 1976
بشأن الموافقة على اتفاقية المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 26
لسنة 1976
بتاريخ 4 / 8 / 1976
بشأن تنظيم شئون الحج والعمرة.
* تم استبدال عبارة "الحج والعمرة" بكلمة "الحج" بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1997.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية