تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء على عرض وزير الدفاع ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : تنشأ الأوسمة التالية :- 1- وسام القلادة الخليفية. 2- وسام الإقدام العسكري. 3- وسام البحرين. 4- وسام الكفاءة. 5- وسام تقدير الخدمة العسكرية.
المادة (1) : يتألف وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجات التالية: الممتازة (قلادة) والأولى والثانية والثالثة والرابعة. ويمنح الوسام لرؤساء الدول ولرؤساء الحكومات وأولياء العهد ولكبار أفراد العائلة الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين، كما يمنح لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وأعضاء الهيئات التشريعية والاستشارية ومن في حكمهم من عسكريين ومدنيين وأفراد القطاع الخاص، وللمدراء وقادة الوحدات العسكرية ومن في حكمهم من المواطنين الذين لهم إسهامات في خدمة الوطن.
المادة (1) : يحدد الأمير بأمر أميري من يمنحه الوسام ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة، ودرجة الوسام المستحقة.
المادة (2) : يتألف وسام القلادة الخليفية من درجة واحدة، ويمنح لرؤساء الدول ونوابهم ولرؤساء الحكومات والهيئات التشريعية وأولياء العهد، ولمن يحملون رتبة فريق فما فوق من العسكريين الوطنيين أو الأجانب.
المادة (3) : يتألف وسام الإقدام العسكري من درجة واحدة، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والشرطة الذين يقومون بأعمال بطولية فائقة في الدفاع عن الوطن. ويجوز منح هذا الوسام لعلم وحدة عسكرية تكون قد أبلت في الذود عن البلاد وبذلت تضحيات كبرى في سبيلها أثناء اشتراكها في الدفاع المسلح.
المادة (3) : يتألف وسام النهضة للملك حمد من درجات خمس وهي الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة, ويمنح بأمر ملكي يحدد درجة هذا الوسام للفئات الآتية: 1- رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وأولياء العهد ورؤساء المجالس التشريعية والوزراء ومن في حكمهم. 2- الوطنيين من المدنيين والعسكريين الذين أسهموا إسهاما فاعلا في نهضة المملكة التي بدأت في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان ميثاق العمل الوطني وتعديل الدستور الذي استوعب جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة وأرسى دعائم النظام الديمقراطي وحقق الشرعية الدستورية باستكمال مؤسسات الدولة. 3- كل من أسهم بشكل بارز وفعال في دعم المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بذلك.
المادة (3) : يتألف وسام الإقدام العسكري من درجة واحدة، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة دفاع البحرين والأمن العام الذين يقومون بأعمال بطولية فائقة في الدفاع عن الوطن. ويجوز منح هذا الوسام لعلم وحدة عسكرية تكون قد أبلت في الذود عن البلاد وبذلت تضحيات كبرى في سبيلها أثناء اشتراكها في الدفاع المسلح.
المادة (4) : يمنح وسام البحرين للوطنيين والأجانب مدنيين أو عسكريين الذين قدموا خدمات نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة ولمن يشتركون في المفاوضات التي تجريها الدولة أو يكونون أعضاء في بعثة الشرف التي ترافق الأمير في زياراته للدول الصديقة. ويتألف هذا الوسام من درجات خمس، تمنح على الوجه الآتي:- أ- الدرجة الأولى: وتمنح لرؤساء الحكومات والوزراء ونوابهم، والسفراء ومن في درجاتهم من المدنيين أو العسكريين أو لمن يرى الأمير منحهم هذا الوسام من غير هؤلاء. ب- الدرجة الثانية: وتمنح لوكلاء الوزارات ومدراء الإدارات ومن في درجاتهم من المدنيين أو العسكريين. ج- الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة: وتمنح للمدنيين والعسكريين وتسلسل حسب مراكزهم الرسمية والاجتماعية وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (5) : يمنح وسام الكفاءة للوطنيين والأجانب الذين يؤدون خدمات ممتازة في مجال العلوم والفنون والآداب والتربية البدنية أو لغير هؤلاء ممن يرى الأمير منحهم هذا الوسام. ويتألف هذا الوسام من ثلاث درجات، ويكون تعيين درجة الوسام بحسب الخدمة التي يمنح من أجلها الوسام مع مراعاة المركز الرسمي والإجتماعي لمن يمنح إليه وذلك وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (6) : يتألف وسام الواجب العسكري من درجة واحدة، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والأمن العام الذين يقومون بواجب الدفاع عن الوطن.
المادة (6) : يُمنح وسام حوار إلى ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين لما قاموا به من أعمال جليلة في سبـيل الدفاع عن سيادة الدولة على جزر حوار. كما يُمنح للمدنيـين الذين كانت لهم خدمات بارزة من أجل الدفاع عن جزر حوار وقضيتها العادلة.
المادة (6) : يمنح وسام تقدير الخدمة العسكرية للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والشرطة الذين خدموا مدة خمس عشرة سنة على الأقل، وكانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص. ويتألف هذا الوسام من درجتين تخصص الدرجة الأولى للضباط والدرجة الثانية لضباط الصف والأفراد.
المادة (6) : يتألف وسام حوار من درجتين تـُمنح الدرجة الأولى للضباط، والثانية للأفراد، وتـُمنح للمدنيـين حسب مستواهم ومعادلتهم بالضباط والأفراد.
المادة (6) : يتألف وسام القوة من درجة واحدة, ويمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين.
المادة (6) : يمنح وسام العمل الوطني للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدَّموا خِدْمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خِدْمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منْحَه هذا الوسام". ويتألف هذا الوسام من درجتين، ويكون تعيين الوسام بحسب الخدمة التي يمنح من أجلها الوسام مع مراعاة المركز الرسمي والاجتماعي لمن يمنح إليه.
المادة (7) : تمنح الأوسمة، بأمر أميري.
المادة (8) : فيما عدا ما يقوم به الأمير بتقليد الأوسمة، يتم تقليد الأوسمة في المناسبات القومية والاحتفالات الرسمية أو بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها الأمير للدول الأجنبية أو بناء على طلب ممثلي الدولة الدبلوماسيين في الخارج وفقا للترتيبات التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (9) : تبقى الأوسمة وبراءاتها في حيازة الشخص الممنوحة لـه على سبيل التذكار دون أن يكون لأي من ورثته حق حملها.
المادة (10) : لا يجوز التصرف في الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (11) : تحدد أشكال ورسوم ومواصفات الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : يحتفظ في الديوان الأميري بجميع الأختام والسجلات والأوراق المتعلقة بالأوسمة ويدون في سجل خاص بكل وسام أسماء حامليه ووصفهم الرسمي والاجتماعي ودرجة الوسام الممنوح وتاريخ وسبب منحه. وتحتفظ كل وزارة بسجل تدون فيه أسماء حاملي الأوسمة والتفصيلات سالفة الذكر بالنسبة لمن يتقرر منحهم أوسمة من العاملين بها أو الذين رشحتهم لنيل الأوسمة من غيرهم.
المادة (13) : فيما عدا من يقرر الأمير منحهم أوسمة طبقا لهذا القانون، يتم ترشيح قادة الجيوش العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة ورؤساء أركانها لنيل الأوسمة العسكرية بناء على عرض القائد العام. ويتم ترشيح منح الأوسمة للمدنيين والعسكريين من الوزير المختص.
المادة (14) : نماذج الأوسمة المحددة بالقانون مملوكة للدولة ويحتفظ بها في الديوان الأميري. ولا يجوز صنعها إلا في المحل الذي يحدد لذلك.
المادة (15) : لا يجوز للبحرينيين من عسكريين ومدنيين قبول أو حمل أي وسام أجنبي مهما كانت تسميته إلا بعد موافقة الأمير وفقا للإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (16) : تمنح الأوسمة بموجب براءات ذات مواصفات معينة مبينة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القانون.
المادة (17) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن