بشأن تعديل بعض أحكام الايجار .
المادة (1) : لا يسري حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 المشار إليه على المستأجر المصرح لـه من المؤجر بالتأجير من الباطن.
فإذا انتهى عقد الإيجار طبقا للفقرة السابقة وكان المكان المؤجر غير مفروش فللمستأجر من الباطن الحق في استمرار عقد إيجاره في مواجهة المؤجر الأصلي بأجرة مخفضة بمقدار 10% عن الأجرة المثبتة في عقد إيجاره مع المستأجر الأصلي بشرط ألا تقل عن الأجرة التي كان يدفعها المستأجر الأصلي للمؤجر، مع بقاء سائر الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد.
أما إذا كان المكان المؤجر قد أجره المستأجر الأصلي على أنه مفروش فللمستأجر من الباطن الخيار عند نهاية عقد المستأجر الأصلي مع المؤجر في:-
1- إخلاء المكان المؤجر.
2- أن يدفع كأجرة للمؤجر الأصلي 50% من الأجرة المثبتة في عقد إيجاره من المستأجر الأصلي بعد أن يخلى المستأجر الأصلي المكان المؤجر من منقولاته مع استمرار عقد إيجار المستأجر من الباطن في مواجهة المؤجر الأصلي بباقي حقوقه والتزاماته ما عدا الالتزام بفرش المكان المؤجر. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الأجرة التي يدفعها المستأجر من الباطن عن الأجرة التي كان يدفعها المستأجر الأصلي للمؤجر.
3- أن يدفع للمؤجر الأصلي النسبة المنصوص عليها في البند 2 السالف كأجرة مع استمرار العقد بباقي الحقوق والالتزامات، على أن يلجأ إلى القضاء طالبا إنقاص الأجرة بمقدار ما قل من المنفعة إذا كانت المنفعة قد قلت عن الأجرة.
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على الأماكن المؤجرة كفنادق أو بنسيونات أو ما شابهها.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين