تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   7   لسنة   1976   بتاريخ  11 / 2 / 1976

بشأن الموافقة على إتفاقية إنشاء شركة الملاحة العربية المتحدة ( شركة مساهمة خليجية ) .

المادة () : ان حكومات: 1- الامارات العربية المتحدة 4- الجمهورية العراقية 2- دولة البحرين 5- دولة ق

المادة (1) : 1- للشركة القيام لحسابها أو لحساب الآخرين بجميع عمليات الملاحة والنقل البحرى والقيام بجميع العمليات

المادة (1) : تؤسس شركة عربية بين حكومات الدول المذكورة أعلا

المادة (1) : ووفق على اتفاقية انشاء شركة الملاحة العربية المتحدة " شركة مساهمة خليجية " الموقعة

المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تنفيذ هذا ا

المادة (2) : يكون مقر الشركة الرئيسى في دولة الكويت على أن تفتح الشركة فروعا لها في ا

المادة (2) : اغراض الشركة: 1- القيام لحسابها أو لحساب الآخرين بجميع عمليات الملاحة والنقل البحرى والقيام بجميع

المادة (3) : مدة هذه الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذ

المادة (3) : مدة هذه الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ نفاذ

المادة (4) : 1- رأسمال الشركة المصرح به خمسمائة مليون دينار كويتى، يقسم إلى خمسين مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دنا

المادة (4) : رأسمال الشركة المصرح به خمسمائة مليون دينار كويتى يق

المادة (5) : 1- رأس المال المكتتب به هو مائة وثمانون مليون دينار كويتى، وقد اكتتبت به حكومات الدول الموقعة كما ي

المادة (5) : يدفع المؤسسو عند التصديق خمسين بالمائة من كامل القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب وذلك بالدينار الك

المادة (6) : الاسهم جميعا اسمية ولا يجوز أن يملكها الا الحكومات العربية الم

المادة (6) : يجوز للشركة أن تزيد أو تنقص من رأس المال المصرح به بناء على قر

المادة (7) : يكون مقر الشركة الرئيسى في دولة الكويت على أن تفتح الشركة فروعا لها في ا

المادة (7) : في حالة انتقال ملكية الاسهم الى شخص أو أشخاص من جنسية أخرى بطريق الميراث، فلح

المادة (8) : تستخرج الشهادات والمستندات الدالة على ملكية الاسهم من سجل بكعب

المادة (8) : ‌أ. تسجل البواخر العائدة للشركة في موانئ الدول المشتركة حسب نسبة مساهمتها برأسمال الشركة وترفع الب

المادة (9) : ليس لحكومات الدول المساهمة الحق في تأم

المادة (9) : لا يلتزم المساهمون الا بقدر قيمة كل سهم

المادة (10) : يترتب على حيازة السهم ق

المادة (10) : 1- تعفى الحكومات المساهمة هذه الشركة من جميع قيود النقد والضرائب، كما تعفى الارباح من أى قيد أو ضري

المادة (11) : تعتبر هذه الاتفاقية والنظام الملحق بها أساسا للعمل وان تعارضت نصو

المادة (11) : ليس لورثة المساهم أو لمن حل محله أن يطلبوا لاى سبب من الاسباب وضع الاختام والحجز على ممتلكات الشركة

المادة (12) : بدون تمييز بين الاسهم يخول الحق في حصة مساوية لحصة

المادة (12) : ‌أ. يلحق بهذه الاتفاقية النظام الاساسي للشركة ويعتبر متمما لهذه الاتفاقية وتقوم الحكومات المساهمة ب

المادة (13) : يجرى تحويل مبالغ رأس المال وأى مصروفات أخرى بالدينار

المادة (13) : يجوز زيادة رأسمال الشركة باصدار أسهم جديدة تكتتب بها الحكومات المساهمة كل بنسبة ما يملكه من أسهم ع

المادة (14) : يقوم بادارة لشركة مجلس ادارة مكون من عضوين عن كل دولة مساهمة لتمثيلها م

المادة (14) : تعتبر شركة الملاحة الكويتية (ش. م.ك) نواة هذه الشركة وتثمن جميع ممتلكاتها وتعوض عن الزيادة في حصتها

المادة (15) : تعتبر شركة الملاحة العربية المتحدة الشركة الوطنية كل دولة أمام الاتحادات الملاحية الدولية على الخطو

المادة (15) : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز ابداله

المادة (16) : لا يتحمل أعضاء مجلس الادارة عند القيام بوظائ

المادة (16) : مصاريف تأسيس هذه الشركة تق

المادة (17) : يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها. حررت هذه الاتفاقية في الكويت يوم الاثنين الث

المادة (17) : تكون رئاسة مجلس الادارة بالتتابع بين الاعضاء حسب الترتيب الابجدى ويختار المجلس نائبا للرئيس أو أك

المادة (18) : يتحتم حضور الاغلبية العددية لاعضاء مجلس الادارة لكى يكون الا

المادة (19) : يعقد مجلس الادارة في مقر الشركة كلما دعت المصلحة الى انعقاده على ألا يقل عن أربع مرات في السنة وذلك

المادة (20) : تتخذ القرارات في جميع ما يعر ض على المجلس بالاغلبية المطلقة للاصوات وذلك باح

المادة (21) : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر جلسات في سجل خاص وتشمل اسماء ال

المادة (22) : يمثل الشركة رئيس مجلس الادارة أو ن

المادة (23) : يملك التوقيع عن الشركة منفردا الرئيس أو نائب الرئيس ولمجلس

المادة (24) : لمجلس الادارة أوسع الصلاحيات لادارة أعمال الشركة، وله على الاخص:- 1- تنفيذ الشروط المدونة في اتفاق

المادة (25) : تحدد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء مج

المادة (26) : يكون للشركة مراقب حسابات تعينه ا

المادة (27) : مراقب الحسابات مكلف بتطبيق ومراعاة الشركة لنظامها، وله الحق أن يراجع الجرد والحسابات الختامية السنو

المادة (28) : تقوم دولة المقر بدعوة الوزراء المختصين في دور انعقاد غير عادى خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وتخ

المادة (29) : تعين الجمعية التأسيسية مجلس الادارة الاول ومراق

المادة (30) : متى انعقدت الجمعية العمومية بصفة قانونية تعتبر ممثلة لعموم المساهمين وتنعقد

المادة (31) : لا يقبل في الجمعية العمومية الا ممثلو الدول المساهمة والمساهمون الذي يملكون مائة سهم على الاقل، ولك

المادة (32) : لا يجوز أن يثبت في دفاتر الشركة نقل لمكية الاسهم من يوم

المادة (33) : تكون الدعوة على الجمعية العمومية بواسطة اعلان ينشر في جريدة من الجرائد المحلية اليومية أو الاسبوعية

المادة (34) : تنعقد الجمعية العمومية انعقادا صحيحا متى كانت تمثل على الاقل نصف رأسمال الشرك المكتتب به واذا لم يت

المادة (35) : تدون مداولات الجمعية العمومية بسجل خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير وجامعو الاصوات ويلحق بمحا

المادة (36) : قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع

المادة (37) : تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة في المكان واليوم والساعة المحددة في اعلان الدعوة وذلك لسماع تقرير

المادة (38) : يجوز اعتبار أعضاء مجلس الادارة المعينين من قبل حكومات الدو

المادة (39) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية في الحالات التالية: ‌أ- عند تعديل الاتفاقية والنظام الاساسى الم

المادة (40) : لمراقب الحسابات أن يدعو الجمعية العمومية الى الانعقاد وأن يضع جدول الاعمال

المادة (41) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل سنة وتنتهى في 31 ديسمبر من تلك السنة

المادة (42) : يجب نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر في جريدة يومية أو مجلة اسبوعي

المادة (43) : يوزع صافى أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والاستهلاك والتكاليف الاخرى بالكيفية

المادة (44) : يستخدم الاحتياطى حسب قرار مجلس ا

المادة (45) : تدفع الارباح على المساهمين في المكا

المادة (46) : تودع وتستثمر أموال الشركة في بنوك الدول المساهمة أو

المادة (47) : في حالة خسارة نصف رأسمال الشركة تحل الشركة قبل

المادة (48) : في حالة انتهاء مدة الشركة وعدم تمديدها أو حالة حلها قبل الميعاد تقرر الجمعية العمومية تصفية الشركة

المادة (49) : أى خلاف يحدث بين أحد المؤسسين والشركة ويتعذر حله بالتفاهم المتبادل، يسوى عن طريق التحكيم الذى يتم ب

المادة (50) : يعتبر نص الاتفاقية والنظام الاساسى لهذه الشركة نافذين في جميع الدول المساهمة في الشركة، وان تعارضا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   1976   بتاريخ  16 / 2 / 1976

بشأن الموافقة على إتفاقية ضمان القرض بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنماء الإقتصادي العربي.

المادة (1) : ووفق على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبوظبى للانماء الاق

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   9   لسنة   1976   بتاريخ  23 / 2 / 1976

بشأن إنشاء شركة نفط البحرين الوطنية .

المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم "شركة نفط البحرين الوطنية"

المادة (1) : تنشأ شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم "شركة نفط البحرين الوطنية" وتكون أسهمها اسم

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحك

المادة (2) : الغرض من هذه الشركة هو الاشتغال في صناعة النفط داخل البحرين وخارجها، ويشمل هذا الغرض العمل في أي مر

المادة (3) : مقر الشركة ومحلها القانوني هو مدينة المنامة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ي

المادة (4) : للشركة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بما يلي: 1- تأسيس شركات أخرى بمفردها أو مع الغير والمساهمة في شركا

المادة (5) : مدة الشركة

المادة (6) : 1- حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون دينار توزع على عدد عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم عشرة آ

المادة (7) : مسئولية الشركة

المادة (8) : 1- للشركة أن تقترض من أية جهة داخل البحرين أو خارجها لتمويل مشاريعها. 2- للشركة أن تقت

المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، ويكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال ال

المادة (10) : يشكل مجلس إدارة الشركة من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة أعضاء يتم تعيينهم ج

المادة (11) : يجتمع مجلس إدارة الشركة بناء على دعوته من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الحكومة ذلك، وعلى رئيس المجلس

المادة (12) : لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من بين الحاض

المادة (13) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل

المادة (14) : مع عدم الإخلال بنص المادة السابعة والعشرين من هذا القانون يض

المادة (15) : تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة فور صدورها باستثناء القرارات الصادرة في المسائل المبينة فيما يلي فل

المادة (16) : يعين مجلس إدارة الشركة من داخل مجلس الإدارة أو من خارجه، مديرا عاما للشركة ويحدد راتبه وشروط توظيفه

المادة (17) : يمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي صلاتها با

المادة (18) : يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير

المادة (19) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للمدير العام أية مصلحة

المادة (20) : يعين مجلس إدارة الشركة مراقبا للحسابات. ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى مجلس الإدارة، على أن ترسل

المادة (21) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، عل

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرسله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه

المادة (23) : تحتفظ الشركة بودائعها لدى مؤسسة نقد البحرين،

المادة (24) : تدفع الشركة للحكومة الريوع والضرائب التي تستوفيها الشركة من الأطراف الثلاثة ونسبة من الأربا

المادة (25) : تعفى الشركة من كافة الرسوم والضرائب المقررة أو ا

المادة (26) : لا تحل الشركة ولا

المادة (27) : يصدر مجلس الوزراء بقرار منه

المادة (28) : تصدر الأنظمة والتعليمات اللازمة لنفاذ النظام المق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 2 / 1976

بشأن تولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين.

المادة (1) : تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو

المادة (2) : يتم توزيع المساكن المخصصة لهذا الغرض نفاذا لهذا القانون طبقا لأولويات تحدد بقرار من وزير الإسكان سو

المادة (3) : لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذا لهذا القانون أن يبيعها للغير د

المادة (4) : ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المسا

المادة (5) : يجب أن يراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية, وجود تجهيزات خاصة ب

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   1976   بتاريخ  18 / 3 / 1976

بشأن إصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأمير

المادة () :

المادة () :
المادة (1) : يعمل بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين وال

المادة (1) : تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة في مواد هذا القانون المعاني المحددة لها كما هو مبين أدناه :

المادة (2) : لوزراء الدفاع والداخلية والمالية والعمل والشئون الاج

المادة (2) : يسري هذا القانون على الضباط والأفراد البحرينيين العاملين بالق

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الج

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الضباط والأفراد الموجودين بالخدمة وقت العمل به على أن تراعى القواعد

المادة (4) : مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في خدمة القوات المسلحة أو قوات الأمن الع

المادة (5) : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل :- ‌أ- مدة مساوية للفترة التي يقضيها الضا

المادة (6) : إذا أعيد إلى الخدمة بالقوات المسلحة أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أ

المادة (7) : إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة ضمت مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس ال

المادة (8) : إذا أعيد إلى الخدمة بالقوات المسلحة أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له

المادة (8) : إذا أكتسب الضابط أو الفرد الجنسية البحرينية طبقاً لأحكام قانون الجنسية جاز له أن يطلب ضم مدة خدمته

المادة (9) : إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد طبقا لأحكام المادتين 6 و 8 من هذا القانون قبل سداد كامل الأقساط، حصل

المادة (10) : إذا نقل ضابط أو فرد إلى وظيفة مدنية، سويت حقوقه التقاعدية وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون معاشا

المادة (11) : يجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ممن تنطبق عليهم أح

المادة (11) : تسري أحكام المواد 6، 7، 8، 9 من هذا القانون في حالة تعيين الموظفين أو المستخدمي

المادة (12) : يقتطع من الضابط أو الفرد الخاضع لأحكام هذا القانون 7% من راتبه الأساسي الشهري الذي يتقاضاه أثناء ال

المادة (13) : يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة وتؤول إلى الخزانة العامة الأموال المودعة طبقا لها. ومع ذلك فبا

المادة (14) : يحال الضابط إلى التقاعد بمثل الأداة التي عين بها إذا بلغ في رتبته السن الآتية:- لواء - 60 سنة ع

المادة (15) : يجوز إحالة أي ضابط أو فرد إلى التقاعد متى قضى في الخدمة اثنتي عشرة سنة كاملة ويكون ذلك

المادة (16) : يكون للضابط أو الفرد الحق في طلب إحالته إلى التقاعد إذا قضى في الخدمة المقبولة للتقاعد عشري

المادة (17) : إذا انتهت خدمة الضابط لبلوغه الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر، استحق م

المادة (18) : إذا استشهد ضابط أو فرد أو توفى بسبب إصابته في العمليات الحربية، يمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يع

المادة (19) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يمنح المستحقون كمعاش ثلث الراتب الشهري الأخير للضاب

المادة (20) : إذا أصيب الضابط أو الفرد بمرض أو وقع له حادث أعجزه عن الاستمرار في أداء واجبات وظيفته وانتهت خدمته،

المادة (20) : إذا أصيب الضابط أو الفرد بمرض أو وقع له حادث أثناء وسبب قيامه بواجبات وظيفته الرسمية دون خطأ منه ،

المادة (21) : إذا قتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته، حدد المعاش بثلاثة أرباع الراتب

المادة (22) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، يسوى معاش الضابط على أساس 1/540 من الراتب الأساسي للش

المادة (23) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الضابط أو الفرد إلى من يأتي ذكرهم:- أولا: تستحق الأرملة أو الأرامل ث

المادة (24) : إذا توفيت الزوجة قبل وفاة الضابط أو الفرد، وزع ما كانت ستستحقه لو بقيت على قيد الحياة على أبنائها

المادة (25) : إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الضابط أو الفرد، انتقل نصيبها إلى أبنائها وبنات

المادة (26) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق ف

المادة (27) : ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدي إليها الفرق ويعود إليها المعاش إذا طلق

المادة (28) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش،

المادة (29) : تستحق الأم نصيبا من معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة

المادة (30) : يستحق الأب نصيبا من معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معي

المادة (31) : يستحق الإخوة والأخوات نصيبا من معاش المتوفى إذا كانوا يعتمون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدو

المادة (32) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والإخوة والأخوات، يقسم

المادة (33) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات، تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بال

المادة (33) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قي

المادة (34) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق

المادة (35) : يجوز بأمر أميري منح معاش استثنائي للضابط أو الفرد أو أسرته إذا قدم خدمات جليلة للد

المادة (36) : الضابط أو الفرد الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا طب

المادة (37) : يستحق الضباط أو الفرد مكافأة تقاعد بواقع 15% من المرتب السنوي محسوبا طبقا للمادة 39 من هذا القانون

المادة (38) : لا يجوز أن تزيد المكا

المادة (39) : المرتب الذي يجرى عليه حساب المكافآت هو آخر مرتب أساسي استحقه ا

المادة (40) : إذا قبلت استقالة الضابط أو الفرد أو إذا ترك الخدمة قبل اكتمال عشرين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد،

المادة (41) : يصرف لكل ضابط أو فرد مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع 3% من الراتب السنوي محسوبا طبقا للمادة 39 من هذ

المادة (42) : يصرف إلى الضابط أو الفرد عند نهاية الخدمة مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة من السنوات التي تزيد على

المادة (43) : يجوز للهيئة العامة لصندوق التـقاعد أن تستبدل نقودا بحقوق الضابط والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانو

المادة (44) : تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مج

المادة (45) : يعتبر الاستبدال قائما اعتبارا من تاريخ قبول المُستبدِل لتقدير رأس المال المُستبدَل، ويقتطع القسط مق

المادة (46) : تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المُستبدِل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئا

المادة (47) : يجوز للمستبدِل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير

المادة (48) : لا يجوز للمستحقين عن الضابط أو الفرد أو المتقاعد استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصا

المادة (49) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد قراراً

المادة (50) : يحرم الضابط أو الفرد، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، من كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في

المادة (51) : في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يصرف للمستحقين أنصبتهم في المعاش طوال بقاء الضابط أو الف

المادة (52) : تقدم طلبات الإحالة إلى التقاعد من الضابط أو الفرد إلى اللجان المختصة في قانوني خدمة الضباط وخدمة ال

المادة (53) : إذا صدر قرار بإحالة الضابط أو الفرد إلى التقاعد، أخطر به لتقديم طلب بتسوية حقوقه التقاعدية. ويحال

المادة (54) : تشكل لجنة التقاعد العسكري في وزارة المالية من: - 1- موظف من وزارة المالية يعينه وزير المالية. 2-

المادة (55) : يكون لكل من وزير المالية والطالب حق الطعن في قرار لجنة التقاعد العسكري أمام محكمة الاستئناف العليا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1976   بتاريخ  14 / 3 / 1976

بشأن الموافقة على البروتوكول التنفيذى لإتفاقية القرض بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنماء الإقتصادي العربي بشأن تمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة سترة للكهرباء والماء.

المادة () : نحن حمد بن عسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر

المادة (1) : ووفق على البروتوكول التنفيذى لاتفاقية القرض بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبوظبى لل

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   1976   بتاريخ  14 / 3 / 1976

بشأن الموافقة على إتفاقيتى القرض والضمان لتمويل المرحلة الثانية لمشروع محطة سترة للكهرباء والماء المبرمتين بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنماء الإقتصادي العربي.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الام

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض واتفاقية الضمان لهذا القرض والجداول الملحقة بهما بشأن تمويل المرحلة الثانية

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   1976   بتاريخ  14 / 3 / 1976

بشأن الموافقة على إتفاقيتى القرض والضمان لتمويل مشاريع الصناعات الخفيفة المبرمتين بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للأنماء الإقتصادي العربي.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خفيفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الإطلاع على الدست

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض واتفقية الضمان لهذا القرض والجداول الملحقة بها، بشأن تمويل مشاريع الصناعات ا

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   15   لسنة   1976   بتاريخ  8 / 4 / 1976

بشأن إصدار قانون العقوبات.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء على عرض

المادة (1) : يلغى قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 وتعديلاته ويستعاض

المادة (1) : يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة، ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القان

المادة (2) : إذا صدر قانون لفترة محددة بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له فإن انتهاء

المادة (3) : كل قانون جديد ولو أشد يطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة التي ي

المادة (4) : إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسري

المادة (5) : تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين. وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها

المادة (6) : تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا أو شريكا في ج

المادة (7) : يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في الخارج من موظفي

المادة (8) : كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكا

المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرين كان قد ارتكب في الخارج جر

المادة (10) : فيما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة لا تجوز إقامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم الأج

المادة (11) : إذا أقيمت الدعوى عن جريمة وقعت في الخارج يسقط القاضي من العقوبة ال

المادة (12) : يجوز الاستناد إلى الأحكام الجنائية الباتة الصادرة من المحاكم الأجنبية العادية في جرائم منصوص عليها

المادة (13) : الجرائم إما جنايات وإما جنح. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في نص القانون. ولا يتغير ن

المادة (14) : لا تكون الجناية إلا عمدية، أما الجنحة فقد

المادة (15) : لا جريمة إذا وقع الفعل

المادة (16) : لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا

المادة (17) : تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان:- 1- إذا واجه المدافع خطراً حالا من جريمة على ال

المادة (18) : يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع

المادة (19) : إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا ي

المادة (20) : لا يباح القتل العمد دفاعاً عن النفس أو المال في غير الحالات الآتية:- 1- فعل يخشى منه الموت أو الجر

المادة (21) : يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا.

المادة (22) : لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه. وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق ا

المادة (23) : لا تنقطع صلة السببية إذا أسهمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتيجة أسباب أخرى ولو كان يجهلها سواء كانت

المادة (24) : لا يسأل شخص عن جريمة إل

المادة (25) : تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها الواقعية وبعناصرها القانونية, وتعتب

المادة (26) : تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل. ويعتبر الخطأ متوافرا سواء توقع

المادة (27) : ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية أو في

المادة (28) : إذا جهل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا يسأل عنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (29) : لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون. ومع ذلك يعتد بالجهل بقا

المادة (30) : لا عبرة بالباعث أو الغاية في قيام العمد أو الخطأ إلا في الأحوال التي ينص عليها

المادة (31) : لا مسئولية على من ارتكب الفعل الم

المادة (32) : لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل ا

المادة (33) : إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضي

المادة (34) : لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد

المادة (35) : لا مسئولية على من ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم م

المادة (36) : الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إ

المادة (37) : يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:- السجن المؤبد – إذا

المادة (38) : لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا

المادة (39) : لا عقاب على من عدل مختارا عن إتمام الجريمة التي شرع

المادة (40) : إذا كانت جميع الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضي إلى نتيجتها عوقب الفاعل بعقوب

المادة (41) : إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها ل

المادة (42) : تسري على الشروع المعاقب عليه الأحكام الخاصة بالعقوبات الف

المادة (43) : يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة. ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير

المادة (44) : يعد شريكا في الجريمة:- 1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2- من اتفق مع غيره على

المادة (45) : من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب با

المادة (46) : إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من

المادة (47) : يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يع

المادة (48) : لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لدي

المادة (49) : عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني ا

المادة (50) : عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنان

المادة (51) : كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رميا بالرصاص. ول

المادة (52) : السجن هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة إن كان مؤبدا أو المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا

المادة (53) : التجريد المدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية:- (1) الحق في تولي الوظائ

المادة (54) : الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون. و

المادة (55) : كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن

المادة (56) : عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم. ولا تنقص الغرامة عن دين

المادة (57) : إذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا

المادة (58) : كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون بطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم

المادة (59) : الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 53 وذلك من يوم الحكم حتى

المادة (60) : إذا كان المحكوم عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب عل

المادة (61) : للقاضي عند الحكم بالإدانة في جناية أن يأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في

المادة (62) : يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جريمة من الجرائم التي يشترط أن يكون الجا

المادة (63) : في الحالات التي ينص فيها القانون في مواد الجنح على عقوبة التجريد المدني يأمر القاضي عند الحكم بالإد

المادة (64) : يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت

المادة (64) : إذا حكم على أجنبي ذكراً كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز ل

المادة (65) : إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوص

المادة (66) : إذا ارتكب شخص جريمتين أو أكثر ولم يكن قد حكم عليه لإحداها بحكم نهائي وجب أن يعين الحكم عقوبة لكل جر

المادة (67) : إذا ظهر أن المحكوم عليه كان قد ارتكب قبل الحكم جريمة أشد مما حكم عليه فيه، طبقت عليه عقوبة هذه الجر

المادة (68) : الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة

المادة (69) : العذر المعفي يمنع من الحكم بأية

المادة (69) : تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم

المادة (70) : مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخام

المادة (71) : إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على ال

المادة (72) : إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة. فإذا كانت العقو

المادة (73) : إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه الآتي:- إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به الق

المادة (74) : إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز

المادة (75) : مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي:- 1-

المادة (76) : عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي:- إذا كانت العقوبة ا

المادة (77) : إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب الآتي:- الظروف

المادة (78) : يعتبر عائدا:- أولا: من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك. ثانيا: من حكم عل

المادة (79) : إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة ل

المادة (80) : للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة السابقة على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم الم

المادة (81) : للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين

المادة (82) : للقاضي عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بتقديم التعويض المح

المادة (83) : يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين

المادة (84) : يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية:- أولاً: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفي

المادة (85) : يترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ ال

المادة (86) : إذا انقضت فترة التجربة دون أن يتوافر سبب من

المادة (87) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو

المادة (88) : يتخذ التدبير المبين في المادة السابقة وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من ي

المادة (89) : العفو الشامل يصدر بقانون ويترتب عليه منع السير في الدعوى أو محو حكم الإدانة الصاد

المادة (90) : العفو الخاص يصدر بمرسوم من أمير البلاد ويتضمن إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منه

المادة (91) : سقوط العقوبة بالعفو ال

المادة (92) : تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون:- 1- الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في طريق عام أو ف

المادة (93) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير يع

المادة (94) : في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد

المادة (95) : لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أن يتخذ لنفسه مبررا من

المادة (96) : إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى طرق العلانية جاز للادعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغير

المادة (97) : للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم أو منطوقه الصادر بالإدانة في جريمة ارتكبت بإحدى طرق العلانية في صحي

المادة (98) : إذا صدر حكم الإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة صحيفة من الصح

المادة (99) : يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة 103، و

المادة (100) : لا يستفيد المخالف من قانون أو قرار أصلح له يص

المادة (101) : تسري على المخالفات النصوص المتعلقة بأسباب الإباحة وا

المادة (102) : يسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها

المادة (103) : جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا ت

المادة (104) : يسري حكم المادة 64 على المخالفات ا

المادة (105) : العقوبات الفرعية التي يجوز تقريرها للمخالفات هي:- (1) سحب ترخيص القيادة على ألا تقل مدته عن شهر ول

المادة (106) : يقصد بالمواطن في حكم هذا القانون من يتمتع بالجنسية البحرينية ويعتب

المادة (107) : يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون:- 1- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكو

المادة (108) : يعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ويق

المادة (109) : لا يمس العمل بأحكام هذا القانون بأية حال بالحقوق الشخصية المقررة في الشري

المادة (110) : تحسب جميع المدد المبينة في

المادة (111) : تسري أحكام هذا القسم على الجرائم المنصوص عليها

المادة (112) : يعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى ال

المادة (113) : يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح على دولة البحرين، ويعاقب بهذه العقوبة كل من التحق بأي وجه آخر بال

المادة (114) : يعاقب بالإعدام من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات

المادة (115) : يعاقب بالإعدام من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك. ويعاقب ب

المادة (116) : يعاقب بالإعدام من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو م

المادة (117) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة. ويعاقب

المادة (118) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يف

المادة (119) : إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أ

المادة (120) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من قدم سكنا أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من المساعدة لجندي من

المادة (121) : يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون

المادة (122) : يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع

المادة (123) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت في زمن الحرب:-

المادة (124) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أ

المادة (125) : من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من

المادة (126) : يعاقب بالإعدام من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها

المادة (127) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا

المادة (128) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين:- 1- من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر

المادة (129) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت

المادة (130) : من قام بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من دولة البحرين إل

المادة (131) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار من باش

المادة (132) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر

المادة (133) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أ

المادة (134) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (134) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (135) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1-

المادة (136) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (137) : يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:- 1- من كان عالما بنيات المجرم وقدم إلي

المادة (138) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص ع

المادة (139) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها

المادة (140) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

المادة (141) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جناية منصوص عليها في هذا الفصل ولم ي

المادة (142) : يجوز الحكم بالإعدام في الجنايات الواردة في هذا الفصل متى قصد الجاني منها إعانة ا

المادة (143) : للقاضي في الجنايات الواردة في هذا الفصل، عدا ما نص عليه في المواد 125 و13

المادة (144) : إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أ

المادة (145) : يعتبر سرا من أسرار الدفاع:- 1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي لا يعلمها بح

المادة (146) : في تطبيق أحكام هذا الفصل:- 1- يعتبر الشخص موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق

المادة (147) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة أمير البلاد أو على حريته. ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل

المادة (148) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة في قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الأميري أو شكل ا

المادة (149) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أ

المادة (150) : يعاقب بالسجن المؤبد من تولى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية

المادة (151) : يعاقب بالسجن كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطي

المادة (152) : يعاقب بالإعدام من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ ال

المادة (153) : يعاقب بالإعدام من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها و

المادة (154) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعطى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو جلب إليها أسلحة أو مهما

المادة (155) : يعاقب بالحبس من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها

المادة (156) : من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 147 إلى 153 والفقرة الثالث

المادة (157) : يعاقب بالسجن من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد من 147

المادة (158) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في ا

المادة (159) : يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها إذا كانت ترمي إلى

المادة (160) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام ا

المادة (161) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا

المادة (162) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أموالا أو منافع من أي

المادة (163) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أنشأ أو أسس أو نظم

المادة (164) : تأمر المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين 159 و163 بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع

المادة (165) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق ا

المادة (166) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ل

المادة (167) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير م

المادة (168) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من

المادة (169) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من

المادة (170) : يعاقب بالحبس من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو السرقة أو

المادة (171) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الأمن ال

المادة (172) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من

المادة (173) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من حرض غيره بإ

المادة (174) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من

المادة (175) : للقاضي أن يحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب ب

المادة (176) : لا يحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصابات أو الجمعيات أو المنظمات المنصوص عليها في أحكام هذا ال

المادة (177) : إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أ

المادة (178) : كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال

المادة (179) : إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغب

المادة (180) : إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب، جاز له بصفته هذه أن

المادة (181) : كل من منع أو عطل بالقوة صدور الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز

المادة (182) : كل من بقي متجمهرا بعد منع صدور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقوة وهو عال

المادة (183) : من ارتكب من المتجمهرين عملا من أعمال العنف ترتب عليه هدم أو تخريب عقار أو سفينة أو طائرة أو معدات ب

المادة (184) : من منع من المتجمهرين أو عرقل بالقوة إقلاع سفينة أو طائرة أو شحنهما أو تفريغهما أو صعود المسافرين إل

المادة (185) : الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 إلى 184 يحاكم مرت

المادة (186) : يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعد

المادة (187) : يسري حكم المادة السابقة ولو كان الموظف العام أو المك

المادة (188) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطي

المادة (189) : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو

المادة (190) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منحه ب

المادة (190) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – دون أن يقبل منه عرضه

المادة (191) : يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرام

المادة (192) : يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في المواد السابقة، بمصادرة العطي

المادة (193) : إذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة، أو اعترف بها قبل اتصال

المادة (194) : يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالا أو أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وتكون

المادة (195) : يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق ع

المادة (196) : إذا وقع الفعل المنصوص عليه في المادتين السابقتين غير مصحوب بن

المادة (197) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو ا

المادة (198) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالا في عمل لل

المادة (199) : يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عهد إليه المحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي

المادة (200) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدم

المادة (201) : فضلا عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغ

المادة (202) : يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الرشوة بحسب الأحوال كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه

المادة (203) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظ

المادة (204) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تدخل لحساب نفسه أو غ

المادة (205) : كل موظف عام استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا أو منقولا قهرا من مالكه أو استولى عليه أو انتفع به بغير

المادة (206) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل

المادة (207) : يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغ

المادة (208) : يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو

المادة (209) : يعاقب بالحبس كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد

المادة (210) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة أحد السجون إ

المادة (211) : يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القر

المادة (212) : يعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر في المادة السابقة بعد م

المادة (213) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام أخفى رسالة سلمت للبريد أو أتلفها أ

المادة (214) : يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية

المادة (215) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أ

المادة (216) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غ

المادة (217) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات الس

المادة (218) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (219) : يعاقب بالحبس من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك بزعم أنه رشوة

المادة (220) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخ

المادة (221) : يعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (339) على موظف عام

المادة (221) : يُعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 35

المادة (222) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أهان بالإشارة أو با

المادة (223) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها د

المادة (224) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقدم علانية وبغير حق على ا

المادة (225) : يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن ت

المادة (226) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نزع

المادة (227) : يعاقب بالحبس من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات متعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات ا

المادة (228) : إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة على الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا ولو ك

المادة (229) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا الحارس أ

المادة (230) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة

المادة (231) : يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة دنانير من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص م

المادة (232) : يعاقب بالحبس من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحم

المادة (233) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (233) : يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو ب

المادة (234) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلغ كذبا بنية الإساءة السلطة القضائية أو الإدار

المادة (235) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم

المادة (236) : تسري أحكام المادة السابقة على من كلفته المحكمة

المادة (237) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية

المادة (238) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من استعمل الإكراه أو التهديد أو

المادة (239) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من ألزم باليمين أو ردت علي

المادة (240) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أخفى أو أتلف أو است

المادة (241) : يعاقب بالحبس من غير بنية تضليل القضاء حالة ا

المادة (242) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أخفى جثة ش

المادة (243) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من توسط ل

المادة (244) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار

المادة (245) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أمو

المادة (246) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية:-

المادة (247) : يعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى في التحقيقات أو الإجراءا

المادة (248) : يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها من نشر بإحدى طرق العلا

المادة (249) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار من فتح اكتتابا أو أعلن عنه بإ

المادة (250) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هرب بعد القبض عليه قانو

المادة (251) : من ساعد محكوما عليه على الهرب يعاقب طبقا للأحكام الآتية:- إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت

المادة (252) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من ساعد على الهرب متهما قبض عليه بناء على أمر من السلطة المختصة قانونا أو

المادة (253) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كلف بالقبض على شخص

المادة (254) : يعاقب بالحبس من أمد مقبوضا عليه بأس

المادة (255) : من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهما في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض علي

المادة (256) : من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان مرتكبها على الفرار من وج

المادة (257) : يعاقب بالسجن من قلد أو زور خاتم الدولة أو ختم أو إمضاء أمير البلاد أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في

المادة (258) : إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنها إحدى الجرائم

المادة (259) : يعاقب بالحبس من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو ختم أمير البلاد أو إحدى دمغات أو علامات الحكومة أو مص

المادة (260) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قلد أو زور اللوحات المعدني

المادة (261) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من صنع أو حمل في الطريق

المادة (262) : يعاقب بالسجن وبالغرامة من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في

المادة (263) : يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في البلاد أو أخرج عملة مقل

المادة (264) : إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو سندات

المادة (265) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من صنع أو باع أو عرض أو

المادة (266) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من روج عمل

المادة (267) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من قبل بحسن نية عملة

المادة (268) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف

المادة (269) : إذا تعدد المساهمون في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل، وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات الق

المادة (270) : تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استع

المادة (271) : يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويعا

المادة (272) : المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام، بمقتضى وظيفته، بتحريره أو بالتدخل في تحريره

المادة (273) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي

المادة (274) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من قرر في إجراءات تتعلق بت

المادة (275) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من

المادة (276) : يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

المادة (277) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر في م

المادة (277) : يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخ

المادة (278) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسب

المادة (279) : يعاقب بالإعدام من استعمل مفرقعات في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 148 أو في تخريب المباني

المادة (280) : يعاقب بالسجن من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تع

المادة (281) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا م

المادة (281) : يحكم على الجاني الذي يرتكب جناية منصوص عليها في هذا الفصل بدفع قيمة

المادة (282) : يعاقب بالسجن المؤبد من أحدث عمدا كارثة لسفينة

المادة (283) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء

المادة (284) : يعاقب بالسجن من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو الجوية أو المائية أو عطل سيرها

المادة (285) : إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في المواد السابق

المادة (286) : يعاقب بالحبس من عرض للخطر عمدا سلامة وسيلة من وسائل النقل الخ

المادة (287) : إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل السا

المادة (288) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسب

المادة (289) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (290) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا

المادة (291) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من عطل على أية صورة جهازا أو آلة أو غيرها من ال

المادة (292) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من ارتكب غشا في تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام

المادة (293) : إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العموميين عملهم ولو في صورة استقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية وا

المادة (294) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل موظف عام ترك عمله أ

المادة (295) : يعاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة من حرض موظفا عاما أو أكثر بأية طريقة كانت ع

المادة (296) : يعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل ب

المادة (297) : تسري أحكام المواد 293، 294، 295 على المكلفين بخدمة عامة وكل من يقوم بعمل يت

المادة (298) : يحظر على المتعهدين وعلى من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن ي

المادة (299) : يعاقب بالسجن المؤبد من خرب بأية وسيلة بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا أو أحد ملحقاته أو

المادة (300) : ويعاقب بالسجن من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويعاق

المادة (301) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف عمدا أدوات إنتاج أو مواد أولية أو من

المادة (302) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أ

المادة (302) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198)، يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (303) : من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذك

المادة (304) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من امتنع أو

المادة (305) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من امتنع أو

المادة (306) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو مباح للجمهور.

المادة (307) : إذا ثبت أن العائد المشار إليه في المادة السابقة مدمن للسكر حك

المادة (308) : كل من قامر في مكان عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار فإذا عاد

المادة (309) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار

المادة (310) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:- 1- من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند أهل ملة معترف به

المادة (310) : يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال ا

المادة (311) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار: 1- من تعمد التشويش على إقا

المادة (312) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من

المادة (313) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من انتهك حرمة

المادة (314) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أقدم بغرض علمي أو ت

المادة (315) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دي

المادة (316) : يعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جان

المادة (317) : يعاقب بالحبس من أبعد طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير والدته.

المادة (318) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أمتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانت

المادة (319) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي الوالدين أو الجدين خطف ال

المادة (320) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه ب

المادة (321) : تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا

المادة (322) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها.

المادة (323) : لا عقاب على ال

المادة (324) : 1- كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب

المادة (325) : 1- كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب

المادة (326) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات:- 1- كل من يعتمد في حياته ذكراً كان أو أنثى بصفة كلية أو جزئية

المادة (327) : إذا كان الجاني في المواد الثلاث السابقة زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أ

المادة (328) : 1- كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب با

المادة (329) : 1- كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين.

المادة (330) : تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة بالآتي:- 1- بإحالة مرتكب الفجور أو الدعارة للكشف الطبي فإذا تبين أنه م

المادة (331) : إذا حكم على أجنبي ذكراً كان أو أنثى بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جا

المادة (332) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بتطبيق العق

المادة (333) : من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو

المادة (334) : يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى

المادة (335) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار ب

المادة (336) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلا

المادة (337) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة. وإذا توافر أحد الظروف المبي

المادة (338) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاه

المادة (339) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن

المادة (340) : إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد

المادة (341) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أ

المادة (342) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلا

المادة (343) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلام

المادة (344) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى بغير رضاها

المادة (345) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من واقع أنثى بلغت السابعة ولم تتم السادسة عشرة

المادة (346) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه. وتكون العقوبة السجن إذا كان

المادة (347) : يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض

المادة (348) : يعتبر ظرفاً مشدداً في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل:- 1- إذا كان الجاني من

المادة (349) : إذا أفضت إحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا

المادة (350) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتى علناً فعلاً م

المادة (351) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من تعرض لأنثى على و

المادة (352) : يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في الم

المادة (353) : لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه

المادة (354) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينا

المادة (355) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من

المادة (356) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من جهر علانية بنداء أو صدر عنه صياح أو خطاب

المادة (357) : يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني. وتكون العقوبة الس

المادة (358) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصاً بنفسه أو بواسطة غيره. وتكون العقوبة السجن إذا

المادة (359) : إذا أفضت الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إ

المادة (360) : يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل إذا تقدم مختاراً إلى

المادة (361) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من دخل مكانا مسكونا أو

المادة (362) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دين

المادة (363) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى

المادة (364) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق

المادة (365) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلاني

المادة (366) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب

المادة (367) : تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة، متى كان الإسناد موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة

المادة (368) : لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أما

المادة (369) : لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو ال

المادة (370) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (371) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو

المادة (372) : يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السم

المادة (373) : تقع السرقة باختلاس مال منقول

المادة (374) : يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فيها الظروف الآتية:- 1- أن تقع ليلا. 2- من شخصين فأكثر.

المادة (375) : يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي ترتكب في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أ

المادة (376) : يعاقب بالسجن على السرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح، سواء كان الغرض منه الحصول

المادة (377) : يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا. وي

المادة (378) : يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت

المادة (379) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاس

المادة (380) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة:- 1- في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكو

المادة (381) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين على السرقة التي لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السا

المادة (382) : يعاقب على الشروع في جنحة السرقة ب

المادة (383) : يسأل من يساهم في سرقة أو شروع فيها عن الجرائم التي تقع من غيره من المساهمين

المادة (384) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حرض شخصا لم يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم ير

المادة (385) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من است

المادة (386) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (387) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة مع توقع است

المادة (388) : إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد الس

المادة (389) : يعاقب بالسجن من حصل بالقوة أو التهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إ

المادة (390) : يعاقب بالحبس وبالغرامة من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة ا

المادة (391) : يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتل

المادة (391) : 1) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما

المادة (392) : يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل

المادة (393) : يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو است

المادة (394) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين المسحوب عليه في الشيك

المادة (395) : يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول أضرارا بأصحاب الحق عليه م

المادة (396) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من

المادة (397) : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة من اختلس أو شر

المادة (398) : من أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد ساهم في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة

المادة (399) : إذا بادر الجاني في حكم المادة السابقة إلى إخبار السلطات القضائية أو الإدارية عن مرتكبي الجريمة التي

المادة (400) : لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول

المادة (401) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقرض آخر نقودا بأية طريقة بف

المادة (402) : يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه في إحدى

المادة (403) : يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه يكون قد تسبب

المادة (404) : يجوز أن يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ك

المادة (405) : إذا أفلست شركة تجارية، يحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا

المادة (406) : يحكم على الأشخاص المبينين في المادة السابقة بالعقوبة المقررة في المادة 403 إذا توافرت حالة من الحال

المادة (407) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:-

المادة (408) : للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرا

المادة (409) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم

المادة (410) : يعاقب بالحبس وبالغرامة:- أولا: من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعما في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها

المادة (411) : يعاقب بالعقوبات المبينة بالمادة السابقة:- أولا: من قتل عمدا وبدون مقتض دابة من دواب الركوب أو الجر

المادة (412) : يعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في الم

المادة (413) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتلف أو نقل أو أزال أي محي

المادة (414) : إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ليلا أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني

المادة (415) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمدا وبدون

المادة (416) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينار

المادة (417) : في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إ

المادة (418) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري

المادة (419) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري

المادة (420) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري

المادة (421) : يعاقب بالحبس من عرض على عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص، دون أن يقبل

المادة (422) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (421) من هذا القانون يعاقب الراشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويع

المادة (423) : يُحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في المواد من (418) إلى (422) بمصادرة العطية التي قبلها العامل أو عض

المادة (424) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري

المادة (425) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري

المادة (426) : فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز الحكم على الجاني بغرامة لا تقل ع

المادة (427) : إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالج

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   16   لسنة   1976   بتاريخ  8 / 4 / 1976

بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة

المادة (1) : يحظر على كل شخص الاتجار في المفرقعات أو صنعها. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وي

المادة (2) : يحظر، بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد المفرقعات أو ما في حكمها وتحدد في الترخيص الكمية المصرح ب

المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية حيازة أو إحراز أو حمل المفرقعات أو ما في حكمها. ولا يغني الترخيص

المادة (4) : تسري على التراخيص المنصوص عليها في المادتين السابقتين الشروط والقواعد

المادة (5) : يحظر على كل شخص استيراد المدافع والمدافع الرشاشة والأسلحة (الأتوماتيكية) متكررة الطلقات أو أجزاء تل

المادة (6) : لا يجوز لغير الحكومة والهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع للأسلحة والذخائر، ويص

المادة (7) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية حيازة أو إحراز أو حمل: ‌أ- البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش أو

المادة (8) : يحظر على أي شخص الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك ذخيرتها. ولا يجوز الترخيص

المادة (9) : لا يجوز تسليم السلاح المرخص به أو المعفي من الترخيص للغير ولو على سبيل الحمل قبل أن يحصل الأخير على

المادة (10) : لا يجوز إعفاء شخص أو الترخيص له بأكثر من قطعتين من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الأ

المادة (11) : لا يجوز حيازة أو إحراز أو حمل الذخائر التي تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها في المادة (7) إلا لمن كا

المادة (12) : يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات الآتية:- 1- فقد السلاح. 2- التنازل عن الترخيص. 3- تسليم السلاح ل

المادة (13) : لا يجوز حمل المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر في المحال العامة أو في الاجتماعات والأفراح وسائر التجمع

المادة (13) : يُسمح باستيراد الخناجر وحيازتها وتداولها للضرورة الشخصية أو الحرفة أو

المادة (14) : يكون الترخيص صالحاً من تاريخ صدوره وينتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها. ويجوز تجديد ال

المادة (15) : لوزير الداخلية رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بأي

المادة (16) : لا يجوز منح الترخيص إلى:- 1- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. 2- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمد

المادة (17) : الترخيص شخصي فلا يجوز التنازل عنه إلى الغير. وفي حالة وفاة المرخص له يجب على الولي أو الوصي أو الز

المادة (18) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خال

المادة (19) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من خالف أحكام البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7)

المادة (20) : يعاقب كل من خالف حكم المادة (13) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغر

المادة (21) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عل

المادة (22) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المفرقعات والأسلحة وأجزائها والذخائر موضوع الجريمة. وتصادر إدارياً ال

المادة (23) : لا تسري أحكام هذا القانون على ما تستورده الحكومة أو الهيئات التابعة لها من المفرقعات والأسلحة وأجزا

المادة (24) : على كل من يحوز أو يحرز مفرقعات أو ما في حكمها أو أسلحة أو ذخائر مما نص عليه في هذا القانون بصورة مخ

المادة (25) : تصرف وزارة الداخلية مكافأة مالية قدرها ثلاثون ديناراً لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر أو ذخيرة أو م

المادة (26) : يفرض رسم ترخيص قدره خمسة دنانير عن السلاح الواحد، فإذا تعددت الأسلحة كان الرسم ثلاثة دن

المادة (27) : يلغى قانون حيازة الأسلحة والمتاجرة بها لعام 1955 وتعديلاته، وقانون المتف

المادة (28) : على رئيس مجلس الوزراء وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخل

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner