تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم "شركة نفط البحرين الوطنية" وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة، وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها أهلية التصرف.
المادة (1) : تنشأ شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم "شركة نفط البحرين الوطنية" وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة وذلك وفقاً للنظام المرافق، وتأخذ نصوص نظام الشركة المرافق حكم القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الغرض من هذه الشركة هو الاشتغال في صناعة النفط داخل البحرين وخارجها، ويشمل هذا الغرض العمل في أي مرحلة من مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وغير ذلك من المواد الهيدروكربونية وإنتاج وتصفية وتنقية وتصنيع ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من منتجاتها المكررة والاتجار بهذه المواد ومنتجاتها المكررة ومستحضراتها وتسوقيها وتوزيعها وبيعها وتصديرها.
المادة (3) : مقر الشركة ومحلها القانوني هو مدينة المنامة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات أو تسهيلات في البحرين أو في الخارج.
المادة (4) : للشركة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بما يلي: 1- تأسيس شركات أخرى بمفردها أو مع الغير والمساهمة في شركات قائمة. 2- التعاقد مع شركات أو هيئات تقوم بأعمال لها علاقة بغرض الشركة للقيام بهذه الأعمال لحسابها. 3- كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الشركة بعملها.
المادة (5) : مدة الشركة غير محدودة.
المادة (6) : 1- حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون دينار توزع على عدد عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم عشرة آلاف دينار. 2- رأسمال الشركة مملوك بالكامل للدولة، وتقوم الحكومة بدفع مبلغ خمسة ملايين دينار من قيمة رأس المال عند التأسيس، وتحدد بقرارات من مجلس الوزراء المبالغ التي تضاف زيادة على رأس المال المدفوع. 3- تكون الأسهم اسمية. 4- يضع مجلس إدارة الشركة نظاما لصكوك الأسهم. 5- يجوز للحكومة أن تساهم في رأس المال بأعيان مقومة بالنقد.
المادة (7) : مسئولية الشركة محددة برأسمالها.
المادة (8) : 1- للشركة أن تقترض من أية جهة داخل البحرين أو خارجها لتمويل مشاريعها. 2- للشركة أن تقترض عن طريق إصدار سندات داخلية لحاملها بضمان وزارة المالية، وينظم ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، ويكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة وفقاً لأحكام القانون مع إلتزام الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة.
المادة (10) : يشكل مجلس إدارة الشركة من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة أعضاء يتم تعيينهم جميعا بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة التعيين ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتحدد مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11) : يجتمع مجلس إدارة الشركة بناء على دعوته من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الحكومة ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يدعوه للاجتماع إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، على ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات في العام الواحد.
المادة (12) : لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من بين الحاضرين، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (13) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بنص المادة السابعة والعشرين من هذا القانون يضع مجلس الإدارة لوائح مالية وإدارية تدار الشركة وفقا لأحكمها.
المادة (15) : تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة فور صدورها باستثناء القرارات الصادرة في المسائل المبينة فيما يلي فلا تنفذ قرارات مجلس الإدارة بشأنها إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء: 1- عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي التي تقرر الشركة القيام بها سواء بمفردها أو عن طريق التعاقد مع الغير. 2- إقامة المصافي ومشاريع تصنيع المواد الهيدروكربونية. 3- قيام الشركة بتأسيس شركات أخرى بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة. 4- القروض الخارجية التي تعتزم الشركة عقدها والقروض الداخلية التي تزيد عن مليون دينار.
المادة (16) : يعين مجلس إدارة الشركة من داخل مجلس الإدارة أو من خارجه، مديرا عاما للشركة ويحدد راتبه وشروط توظيفه، كما يبين السلطات التي يفوضها له لممارسة وظائفه. كما يجوز له أن ينتدب أحد أعضاء مجلس الإدارة لإدارة أعمال الشركة.
المادة (17) : يمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (18) : يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير العام وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ينتدبه المجلس للتوقيع عن الشركة.
المادة (19) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للمدير العام أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها الشركة أو في المشروعات التي تقوم بها.
المادة (20) : يعين مجلس إدارة الشركة مراقبا للحسابات. ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى مجلس الإدارة، على أن ترسل صورة من هذا التقرير إلى كل من وزير المالية ووزير التنمية والصناعة ووزير التجارة والزراعة والاقتصاد.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ العمل بقانون إنشاء الشركة إلى نهاية ديسمبر التالي.
المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرسله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وفي حالة تأخر المصادقة وحلول السنة المالية الجديدة يعمل على أساس الميزانية السابقة بنسبة 1/ 12 لكل شهر. كما يعد مجلس إدارة الشركة في ختام كل سنة مالية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة ويشمل ذلك موجودات الشركة وديونها ويرسل ذلك كله إلى مجلس الوزراء.
المادة (23) : تحتفظ الشركة بودائعها لدى مؤسسة نقد البحرين، وللشركة أن تتعامل مع البنوك في الداخل والخارج.
المادة (24) : تدفع الشركة للحكومة الريوع والضرائب التي تستوفيها الشركة من الأطراف الثلاثة ونسبة من الأرباح المتحققة من عملياتها مجلس الوزراء حسب المركز المالي للشركة، كما يحدد المجلس مواعيد الدفع.
المادة (25) : تعفى الشركة من كافة الرسوم والضرائب المقررة أو التي تقرر عن أعمالها المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (26) : لا تحل الشركة ولا تصفى إلا بقانون.
المادة (27) : يصدر مجلس الوزراء بقرار منه لائحة بالنظام الأساسي للشركة.
المادة (28) : تصدر الأنظمة والتعليمات اللازمة لنفاذ النظام المقرر بموجب هذا القانون بقرارات من مجلس إدارة الشركة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن