بشأن تعديل نظام شركة نفط البحرين الوطنية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط،
وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 1980 بتسمية أعضاء المجلس الأعلى للنفط،
وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : التعديلات على نظام شركة نفط البحرين الوطنية المرافق للمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976
مادة 1-
"يستبدل بالمواد الثانية والرابعة والسادسة (بند 2) والثامنة والعاشرة والخامسة عشرة والثانية والعشرين من نظام شركة نفط البحرين الوطنية النصوص التالية: -
المادة الثانية
الغرض من هذه الشركة هو الاشتغال في صناعة النفط داخل البحرين وخارجها، ويشمل هذا الغرض العمل في أية مرحلة من مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وغير ذلك من المواد الهيدروكربونية وإنتاج وتنقية وتخزين المواد المذكورة والإتجار بها وتسويقها وتوزيعها وبيعها وتصديرها.
المادة الرابعة
للشركة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بما يلي :-
1- التعاقد مع شركات أو هيئات تقوم بأعمال لها علاقة بغرض الشركة للقيام بهذه الأعمال لحسابها.
2- كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الشركة بعملها.
المادة السادسة (بند 2)
رأسمال الشركة مملوك بالكامل للدولة، وتقوم الحكومة بدفع مبلغ خمسة ملايين دينار من قيمة رأس المال عند التأسيس، وتحدد بقرارات من المجلس الأعلى للنفط المبالغ التي تضاف زيادة على رأس المال المدفوع.
المادة الثامنة (بند 2)
للشركة أن تقترض عن طريق إصدار سندات داخلية لحاملها بضمان وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وينظم ذلك بقرار من المجلس الأعلى للنفط.
المادة العاشرة
يشكل مجلس إدارة الشركة من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة أعضاء يتم تعيينهم جميعا بقرار من المجلس الأعلى للنفط وتكون مدة التعيين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس الأعلى للنفط.
المادة الخامسة عشرة
تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة فور صدورها باستثناء القرارات الصادرة في المسائل المبينة فيما يلي فلا تنفذ قرارات مجلس الإدارة بشأنها إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للنفط :-
1- عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي التي تقرر الشركة القيام بها سواء بمفردها أو عن طريق التعاقد مع الغير.
2- القروض الخارجية التي تعتزم الشركة عقدها والقروض الداخلية التي تزيد على مليون دينار.
المادة الثانية والعشرون
يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرسل إلى المجلس الأعلى للنفط للمصادقة علي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وفي حالة تأخر المصادقة وحلول السنة المالية الجديدة يعمل على أساس الميزانية السابقة بنسبة 1/ 12 لكل شهر.
كما يعد مجلس إدارة الشركة في ختام كل سنة مالية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة ويشمل ذلك موجودات الشركة وديونها ويرسل ذلك كله إلى المجلس الأعلى للنفط.
المادة (1) : يعدل نظام شركة نفط البحرين الوطنية (ش. م. ب) المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 على النحو المرافق لهذا المرسوم بقانون.
وتأخذ النصوص المعدلة لنظام شركة نفط البحرين الوطنية والمرافقة حكم القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعمل بهذه التعديلات من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 بتعديل نظام شركة نفط البحرين الوطنية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين