بشأن إنشاء المجلس الأعلي للنفط.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلي للنفط ويلحق بمجلس الوزراء.
المادة (2) : يشكل المجلس الأعلي للنفط برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة، ويصدر بتعيينهم وبمدة عضويتهم مرسوم.
ويكون للمجلس أمانة مستقلة مهمتها معاونة المجلس في القيام بأعماله.
المادة (3) : يختص المجلس بوجه عام بوضع السياسة العامة النفطية بما يضمن المحافظة على الثروة النفطية وإيجاد البدائل لها والإشراف على ما قد ينشأ من مؤسسات نفطية وتنمية الصناعات المرتبطة بالنفط بما يكفل ضمان الاستثمار الأفضل للثروة النفطية وتحقيق أكبر عائد منها.
ويختص المجلس بوجه خاص بما يأتي:
أ- إجراء الدراسات والأبحاث عن الوسائل التي تكفل إطالة عمر الاحتياطي من الغاز الطبيعي وكافة مصادر الطاقة الأخري المتوفرة في البلاد والوسائل التي تتيح الاستعمال الأمثل لهذه الموارد واقتراح السياسة التسعيرية المناسبة لها.
ب- تطوير الأجهزة البشرية والفنية في مجال الطاقة في البلاد وللمجلس أن يكلف من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس.
المادة (4) : للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، وله على الأخص بالنسبة للشركات التي تقوم بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط ما يلي:
1- إقرار تأسيس هذه الشركات.
2- إقرار مشاركة الدولة في تأسيس الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً تدخل في اختصاصه أو تعاونه على تحقيق أغراضه وذلك دون حد أدني لعدد المؤسسين.
3- إقرار تملك الدولة لشركات قائمة وإعادة تنظيمها والمشاركة فيها.
4- تحديد الحد الأقصي لاقتراضها من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وكفالة قروضها.
5- تعيين مجالس إدارات الشركات التي تقوم بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط والتي تملكها الدولة بالكامل واختيار ممثلي الحكومة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها.
المادة (5) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تنفذ قرارات المجلس التي يقتضي تنفيذها أعباء مالية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، ويضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله.
المادة (6) : يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضاءه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد إليها ببحثه وتعرض نتيجة دراستها على المجلس.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين