تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   4   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 2 / 1977

بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء مؤسسة الانتاج البرامجى المشترك لدول الخليج العربى .

المادة () : برنامج عمل إعلامي بين حكومة الجم

المادة () : اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي الموقعة

المادة (1) : يشجع الطرفان على تبادل المعلومات بين البلدين في ميدان الإعلام بمختلف الوسائل الممكنة ومنها: أ‌- دع

المادة (1) : تنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتسمى" مؤسسة ال

المادة (2) : يقدم كل من الطرفين حسب إمكانياته إلى الطرف الآخر بنا على طلبه معونة فنية في مختلف ميادين النشاط الإ

المادة (2) : على وزير الإعلام تنفيذ هذا القانون ، و

المادة (2) : يكون مقر المؤسسة الدائم مدينة الكويت. ويكون هذا المقر محلا قانونيا للمؤسسة ومركزا لإداراتها واجتماع

المادة (3) : تضم المؤسسة كل دولة عربية خليجية توقع وتصدق هذه الاتفاقية ، ويجوز لكل دولة عربية خل

المادة (3) : يعمل الطرفان على تسهيل تداول صحف كل طرف ودورياته في

المادة (4) : يعمل الطرفان عل توثيق التعاون بين الهيئات المركزية الإعلامية في بلديهما. أ - الإذاعة والتلفزيون:

المادة (4) : تحدد أغراض المؤسسة بإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية لعرضها بالمحطات الإذاعية والتلفزيونية للأعضاء وكذ

المادة (5) : تتولى المؤسسة إنتاج هذه البرامج لدى استوديوهات الدول الأعضاء والدول العربية أو الأجنبية ا

المادة (5) : يعمل الطرفان على الاشتراك في المؤتمرات والندوات و

المادة (6) : يشجع الطرفان على إقامة معارض للصحف والمجلا

المادة (6) : تباع البرامج المنتجة لأعضاء المؤسسة بسعر التكلفة مضافة إليه نسبة مئوية بسيطة لتغطية المصروفات وتوفي

المادة (7) : للمؤسسة في سبيل تحقيق إغراضها القيام بجميع الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها ومنها:- أ‌- الحصول عل

المادة (7) : أتفق الطرفان على تبادل الوفود الصحفية والخبراء في مجالات الإعل

المادة (8) : يصبح هذا الاتفاق ساري ا

المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من المدير العام ، مرتين على الأقل في السنة ويحدد المجلس مقدما مواعيد هذه

المادة (12) : تسند رئاسة المجلس إلى ممثلي الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لدولهم ، وتكون الرئا

المادة (13) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر

المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة القصوى أن يصد ر قرارا بالتمرير ويشترط في هذه الحا

المادة (15) : أ‌- يتولى إدارة المؤسسة مدير عام يعاونه عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية ويشترط أن يكونوا من رعايا الد

المادة (16) : يمثل المدير العام المؤسسة في علاقاتها بالغير ، وأمام القضاء ويتولى تصريف شئونها المالية و

المادة (17) : تكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الإدارة تتضمن بصفة خاصة ما يلي:- أ‌- اختصاصات رئيس م

المادة (18) : تتألف موارد المؤسسة من:- أ‌- مساهمات الأعضاء في ميزانية المؤسسة وتحدد بالنسبة التي تساهم بها في مي

المادة (19) : تكون للمؤسسة ميزانية تعد على نمط الميزانيات التجارية ، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتن

المادة (20) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية لإقراره كما يعرض

المادة (21) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف

المادة (22) : الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أي منهم إلا إذا قصر في الوفا

المادة (23) : على العضو الذي يرغب في الانسحاب من المؤسسة أخطار مجلس الإدارة بذلك قبل انتهاء السنة الم

المادة (24) : تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ولا يجوز

المادة (25) : أ‌- يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعين عليها طبقا لنظمهم الدستورية وتودع وثائق ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1977   بتاريخ  19 / 2 / 1977

بشأن فتح اعتماد اضافى فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1977 لمواجهة التزام الدولة بالاشتراك فى انشاء صندوق الدعم العسكرى لدول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية .

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1977 يخصص لمواجهة التزام الدولة بالاشتراك

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   6   لسنة   1977   بتاريخ  20 / 2 / 1977

بشأن الموازين والمقاييس والمكاييل .

المادة (1) : يعمل بالنظام المتري العشري في الأوزان والمقاييس والمكاييل طبقا للوح

المادة (2) : تحدد الأوزان والمقاييس والمكاييل القانونية على النحو التالي: ‌أ- وحدة الطول هي "المتر" وطوله طول ا

المادة (3) : تتخذ وزارة التنمية والصناعة لديها معايير رسمية للموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس وال

المادة (4) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بوزارة التنمية والصناعة بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوز

المادة (5) : يحظر على صانعي الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل وعلى ال

المادة (6) : لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوزن أو القياس أو الكيل إلا إذا كانت ق

المادة (7) : يعين وزير التنمية والصناعة بقرار منه مفتشا أو أكثر تكون له صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ

المادة (8) : يجوز لوزير التنمية والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعهد إلى أية وزارة أو مصلحة أخرى أو م

المادة (9) : ‌أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من خالف أحكام الحظر ا

المادة (10) : يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويتحدد بدء العمل بالنظام المتري

المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   7   لسنة   1977   بتاريخ  27 / 2 / 1977

بشأن الاحصاء والتعداد .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري

المادة (1) : تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لغير الوزارات والإ

المادة (2) : تتولى إدارة الإحصاء بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يلي: 1- التعداد العام للسكان والمساكن. 2-

المادة (3) : على الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها

المادة (4) : على سلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وج

المادة (5) : تعتبر جميع البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ستمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من أخل بسرية

المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني إصد

المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   1977   بتاريخ  9 / 3 / 1977

بشأن الموافقة على الانضمام الى اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية .

المادة () : اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية إن حكومات: المملكة الأردن

المادة (1) : وافق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية

المادة (1) : تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها أسم " المنظمة العربية للمواصفات وال

المادة (2) : أعضاء المنظمة العاملون هم الدول والبلاد العربية الموقعة على هذه الاتفاقية ( ويشترط في العضو العامل

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

المادة (3) : تهدف المنظمة إلى: ‌أ- الحث على إنشاء مؤسسات أو أجهزة خاصة للمقاييس والمواصفات في الدول العربية. ‌

المادة (4) : للمنظمة أن تستعين على تحقيق أغراضها بكافة الوسائل وعلى الخصوص: أ‌- تكوين مركز للوثائق والمعلومات ل

المادة (5) : تتكون المنظمة من: 1- اللجنة العامة للمنظمة. 2- المكتب التنفيذي

المادة (6) : اللجنة العامة هي السلطة العليا للمنظمة وتهيمن على شئونها وتصريف أمورها وتختص باعتماد السياسة العام

المادة (7) : تتكون اللجنة العامة من ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء يكون من بينهم واحد على الأقل م

المادة (8) : تجتمع اللجنة العامة في شهر مارس (آذار) من كل عام ويجوز لها

المادة (9) : تكون اجتماعات اللجنة العامة للمنظمة قانونية بحضور أغلبية الأعضاء العاملين على الأقل وتعتبر القرارات

المادة (10) : تسند رئاسة اللجنة العامة عند افتتاح كل دورة اعتيادية بالتناوب على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الأعض

المادة (11) : يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من الرئيس ونائبه والمقرر والأم

المادة (12) : تختص اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة العامة بإعداد ما تعهد به إليها من مشروعات

المادة (13) : تتكون الأمانة العامة للمنظمة من الأمين الع

المادة (14) : يكون للمنظمة موازنة مستقلة لمواجهة نفقاتها يعد الأمين العام مشروعها ويعرضها على ال

المادة (15) : تتكون موازنة المنظمة من الموارد الآتية: أ‌- اشتراكات الدول والبلاد الأعضاء وفقا لما تحدده اللجنة ا

المادة (16) : يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممك

المادة (17) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع و

المادة (18) : يجوز لدول الجامعة العربية والبلاد العربية الأخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعل

المادة (19) : يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ إعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله

المادة (20) : يجوز للجنة العامة أن توصي بتعديل أحكام هذه الاتفاقية - عدا ما نصت عليه المادة التاسعة- أو بحل المنظ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   9   لسنة   1977   بتاريخ  9 / 3 / 1977

بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحرى .

المادة () : اتفاقية بإنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري أن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية. دولة اتح

المادة (1) : تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة عربية متخصصة تسمى الأك

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقع

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

المادة (2) : تكون مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقرا للأكاديمية. ويجوز بقرار من مجلس ا

المادة (3) : يكون طلب العضوية في الأكاديمية حقا لجم

المادة (4) : تقوم الأكاديمية بالعمل على تحقيق أهدافها ورسالتها العلمية المتمثلة في دعم وتطوير قطاع النقل البحري

المادة (5) : تتكون الأكاديمية من الأجهزة الرئيسية الآتية: ‌أ- مجلس الإدارة. ‌ب

المادة (6) : يتكون مجلس الإدارة من ممثلي الدول الأعضاء في الأكاديمية ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقب كل م

المادة (7) : يكون لكل دولة من الدول الأعضاء صوت واحد في مجلس الإدارة ويصدر المجل

المادة (8) : يختص مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية وعلى الأخص: ‌أ- رسم السياسة العامة للأ

المادة (9) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في دورتين كل عام ويجوز للمجلس أن يعقد دورات غير عادية وذلك بناء على طل

المادة (10) : يكون للأكاديمية إدارة عامة تتألف من

المادة (11) : يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تشمل مصروفاتها وإيراداتها على أن تتضمن المصروفات المبالغ المتقطعة لمخ

المادة (12) : تتمتع أموال موجودات ومباني الأكاديمية وممثلو ا لدول الأعضاء والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات ا

المادة (13) : تراعى الدول الأعضاء تقديم كاف

المادة (14) : ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يتعارض مع سلطة أية دولة من الدول الأعضاء ف

المادة (15) : يرفع أي نزاع حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إلى م

المادة (16) : تقدم الأكاديمية خلال أربعة شهور من انتهاء كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس جام

المادة (17) : لا يجوز لأي عضو الانسحاب من الأكاديمية قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون طلب الانسحاب بإشعار كت

المادة (18) : يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول ا

المادة (19) : لمجلس إدارة الأكاديمية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن

المادة (20) : لا تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للدولة ا

المادة (21) : لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل خمس من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربي

المادة (22) : تلتزم الدول التي تنضم بعد فترة التأسيس حصتها في نفقات التأسيس الجارية لفترة التأسيس طبقا للبندين 3/

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   1977   بتاريخ  3 / 4 / 1977

بشأن فتح اعتماد اضافى بمبلغ ستة ملايين دينار لتحسين رواتب موظفى الحكومة المدنيين والعسكريين .

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ ستة ملايين دينار (6.000.000) في ميزانية السنة المالية 1977 لتحسين روات

المادة (2) : يلغى جدول الدرجات الرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة المدنيين المرافق للقانون رقم (1) لسن

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ،و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   1977   بتاريخ  11 / 4 / 1977

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها .

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 النص الآتي: "يكون تحديد السلع وأسعارها أو

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1977   بتاريخ  3 / 5 / 1977

بشأن ايقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى بالنسبة لغير البحرينيين .

المادة (1) : يوقف مؤقتا العمل بأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصاد

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وين

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   1977   بتاريخ  14 / 5 / 1977

بشأن اصدار قانون تنظيم المبانى .

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعما

المادة (1) : يعمل بقانون تنظيم المب

المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعم

المادة (2) : كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى يكون ل

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى إدارة الشئون الفنية والهندسية بالبلدية على النموذج المقرر مصحوبا بالرسومات وال

المادة (4) : لا يجوز إعطاء الترخيص إلا بعد التحقق من :- 1- علاقة طالب الترخيص بالعقار. 2- أن الرسومات المقدم

المادة (5) : لا يجوز إعطاء الترخيص إلا بعد تقديم الرسومات التالية:- 1- رسم للموقع العمومي موضح عليه العقارات ا

المادة (6) : تصدر البلدية الترخيص بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهي

المادة (7) : ‌أ - على البلدية أن تبت في طلب الترخيص في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما على تقديم الطلب، فإذا رأت

المادة (8) : إذا اقتضى التنظيم إلحاق جزء من الأملاك العامة بأراض مطلوب الترخيص بها، أو إلحاق جزء من أراض خاصة طب

المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز إقامة بناء أو القيام بأع

المادة (10) : لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص، كما

المادة (11) : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص

المادة (12) : يتسلم المرخص له أو مهندسه من الجهة المختصة بالبلدية الحدود الخاصة بالقسيمة موضوع الترخيص والمناسيب

المادة (13) : ‌أ - مع عدم تحميل البلدية أية مسئولية تقصيرية في هذا الشأن، يسأل المرخص له والمهندس والمقاول - إن

المادة (14) : مدة الترخيص سنة واحدة، ويبطل مفعول الترخيص إذا لم يشرع في البناء خلال هذه المدة أو إذا توقف العمل ف

المادة (15) : تحدد البلدية الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص كما تحدد الرسوم المس

المادة (16) : لموظفي البلدية المفوضين حق الدخول إلى مواقع العمل للتحقق من تنفيذ البناء أو العمل طبقا لشروط الترخي

المادة (17) : يتعين على المرخص له اتخاذ الإجراءات الضرورية والكافية لضمان سلامة العمال والقائمين بالعمل على التنف

المادة (18) : في حالة التوقف عن التنفيذ على المرخص له أو المقاول أو المهندس المشرف على حسب الأحوال اتخاذ الإجراءا

المادة (19) : عند اكتمال البناء يكون للمرخص له أو من ينوب عنه التقدم بطلب إلى البلدية للحصول على تصريح بالسكنى أو

المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء قرارات بتحديد المناطق المخ

المادة (21) : تصدر البلدية قرارات تتضمن الاشتراطات الخاصة بالمباني والأعمال التي ترخص بها

المادة (22) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة البلدية لجنة للتظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المبان

المادة (23) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا ت

المادة (24) : إذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو باستكمال أو بهدم الأعم

المادة (25) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 من هذا القانون تسري أحكامه على جميع الأبنية الخاصة والعامة في ال

المادة (26) : تسري أحكام المرسوم رقم 7 لسنة 1970 بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي المعدل بالمرسوم بقانون رقم

المادة (27) : يصدر رئيس الهيئة البلدية القر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner