تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بالنظام المتري العشري في الأوزان والمقاييس والمكاييل طبقا للوحدات القياسية المبينة في المادة التالية مع مضاعفاتها وأجزائها العشرية.
المادة (2) : تحدد الأوزان والمقاييس والمكاييل القانونية على النحو التالي: أ- وحدة الطول هي "المتر" وطوله طول المتر المعترف به دوليا. ب- وحدة الوزن هي "الكيلو جرام" وزنته زنة الكيلو جرام المعترف به دوليا. ج- وحدة السعة هي "اللتر" وتكون سعته سعة اللتر المتعارف عليه دوليا. د- وحدة المساحة هي "المتر المربع". ويجوز لوزير التنمية والصناعة بقرار منه أن يحدد أنواعا أخرى من الموازين والمقاييس والمكاييل للتعامل بها في السلع والأشياء التي يحددها ذلك القرار.
المادة (3) : تتخذ وزارة التنمية والصناعة لديها معايير رسمية للموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل. وتدمغ جميع الأوزان والمقاييس بدمغة حكومية يقررها وزير التنمية والصناعة. ولوزير التنمية والصناعة أن يعين بقرار منه الشروط الواجب توافرها في الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل الصحيحة.
المادة (4) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بوزارة التنمية والصناعة بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل مقابل دفع رسم المعايرة الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التنمية والصناعة، وتدمغ ما تجده صحيحا منها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وعلى تلك الجهة أن تلغي الدمغ إذا وجدت الموازين أو المقاييس أو المكاييل أو الآلات غير صحيحة عند طلب إعادة دمغها.
المادة (5) : يحظر على صانعي الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل وعلى المتجرين بها بأية صفة كانت بيعها أو عرضها للبيع قبل دمغها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوزن أو القياس أو الكيل إلا إذا كانت قانونية وصحيحة ومدموغة. ومع ذلك يجوز - استثناء من أحكام هذا القانون - حيازة أو استعمال الموازين أو المقاييس أو المكاييل أو آلات الوزن أو القياس أو الكيل المستعملة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك إلى أن يصدر قرار من وزير التنمية والصناعة حظر حيازتها أو استعمالها للتعامل بها في السلع والأشياء التي يحددها ذلك القرار.
المادة (7) : يعين وزير التنمية والصناعة بقرار منه مفتشا أو أكثر تكون له صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام، ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن التي تستعمل بها الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل أو تعرض فيها للبيع أو تكون محوزة بقصد البيع ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن. وتضبط الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل المستعملة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويتم التحفظ عليها لحين تقديم المخالف إلى المحاكمة.
المادة (8) : يجوز لوزير التنمية والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعهد إلى أية وزارة أو مصلحة أخرى أو مؤسسة عامة بمباشرة الاختصاصات المخولة لمفتش الأوزان والمقاييس والمكاييل بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (9) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من خالف أحكام الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون. ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من أهمل أو امتنع عن تقديم الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو آلات الوزن والقياس والكيل الموجودة في حيازته أو في مكان عمله لمعاينتها أوحال بين المفتش والدخول في الأماكن الموجودة بها تلك الأشياء. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من استعمل في البيع أو العقود أو المعاملات المحلية أو أحرز بقصد الاستعمال في المعاملات أو التجارة مقاييس مترية أو أوزانا أو مكاييل غير مضبوطة أو آلات وزن أو قياس أو كيل. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. د- يعاقب بغرامة لا تتجاوز ستين دينارا كل من صنع أو باع أوزانا أو مقاييس مترية أو مكاييل مترية أو مكاييل غير مضبوطة أو آلات وزن غير صحيحة وهو عالم بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار. هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من زور أو زيف بسوء قصد أية دمغة أو علامة تستعمل بمقتضى أحكام هذا القانون لدمغ الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو آلاتها. و- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من باع أو عرض للبيع أوزانا أو مقاييس أو مكاييل مترية أو آلاتها مدموغة بدمغة مزورة أو مزيفة عن سوء قصد. ويفترض سوء القصد أو علم الحائز إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين أو من الوزانين العموميين ما لم يثبت العكس.
المادة (10) : يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويتحدد بدء العمل بالنظام المتري العشري في الأوزان والمقاييس والمكاييل وتطبيقه بالنسبة لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية في القطاعات المختلفة بقرار يصدر من وزير التنمية والصناعة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن