تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشان الأسرار التجارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6 - و7 ديسمبر 2016م، المرافق لهذا القانون، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1. القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام). 3. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4. الدولة: الدولة العضو في دول المجلس. 5. لجنة التعاون التجاري: الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول المجلس. 6. السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة. 7. الوزير: الوزير أو رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة. 8. المحكمة: الجهة القضائية المختصة في الدولة بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (النظام). 9. البضائع: جميع أنواع السلع والمنتجات الأساسية والكمالية، والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة وكل ما ينتج أو يصنع. 10. البضائع المغشوشة: أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما افقدها شيئا من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها. 11. البضائع الفاسدة: أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك. 12. المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.
المادة (2) : مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام) الجمارك الموحد بدول المجلس، يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك. ويعد مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها. 2. الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها. 3. الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع. 4. استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة. 5. تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة. 6. حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها. 7. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.
المادة (2) : في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة (السلطة المختصة) الوزارة المعنية بشئون التجارة، كما يقصد بكلمة (الوزير) الوزير المعني بشئون التجارة.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون (النظام) المرافق بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين – بحسب الأحوال - وفقا للحد الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة في كل جريمة.
المادة (3) : يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.
المادة (4) : يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك.
المادة (4) : في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يعادل الدينار البحريني عشرة ريالات سعودية.
المادة (5) : يستمر العمل بالقانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، على أن يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون (النظام) المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه بالمطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : يكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية وفقا للإجراءات المتعبة في كل دولة.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : لموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسئوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحديد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك.
المادة (8) : أ- يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهم. ب- يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها. ج- مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرا من المحكمة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوما التالية ليوم الضبط.
المادة (9) : يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (11) : يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (6) والبندين (أ - ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام).
المادة (12) : يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
المادة (13) : 1. دون الإخلال بأحكام المادتين (11-12) وحقوق الغير حسن النية على المحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه. 2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (14) : يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (11)، (12) إذا ثبت علمه بالجريمة أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها. ويكون مسئولا بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.
المادة (15) : تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار)، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.
المادة (16) : تصدر السلطة المختصة في كل دولة وفقا للإجراءات القانونية المتعبة لديها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (النظام)، وذلك بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري.
المادة (17) : للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (18) : يقر هذا القانون (النظام) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن